جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (22) الـسبـــت (1) نيســـان 2017

أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

ثانيــاً: التصويت على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق. (لجنة المساءلة والمصالحة والعدالة، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (9 مادة).

ثالثاً: التصويت على مشروع قاىنون العطلات الرسمية. (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية). (6 مادة).

رابعاً: التصويت على مقترح قانون البصرة عاصمة العـــراق الأقتصاديـة. (لجنة الأقتصاد والأستثمار، اللجنة القانونية). (3 مادة).

خامساً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية. (لجنة الزراعة والمياه والاهوار, اللجنة المالية).

سادساً: موضوع عام للمناقشة بخصوص رفع علم اقليم كردستان على الدوائر والمؤسسات في محافظة كركوك.

سابعاً: إستجواب السيدة وزيــــرة الصحــة. (النائـــب عــــواد العــــوادي).

ثامناً: موضوع عام للمناقشة حول الوضع الأمني في قضاء سنجار وتقرير لجنتي (الأمن والدفاع ، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم).

تاسعاً: موضوع عام للمناقشة بخصوص إدارة مؤسسات الدولة وهيآتها بالوكالة. (النائب أحلام الحسيني).

عاشراً: موضوع عام للمناقشة بخصوص صعوبة تنسيق ومتابعة اللجان لوزاراتها خلال أداء مهامها الرقابية وفقاً للدستور. (النائب احمد طه الشيخ).

حادي عشر: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين, اللجنة المالية, اللجنة القانونية). (6 مادة).

ثاني عشر: تقرير ومناقشة مشروعي قانوني إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وإنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003. (لجنة العلا قات الخارجية، لجنة العمل والشؤون الأجتماعية). (2 مادة).

ثالث عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية), (6 مادة).

 

 

 
تبـدأ الجلسة الساعــة: الواحدة بعد الظهرً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com