مجلس النواب يبدأ باستجواب وزيرة الصحة ويصوت على قرار برفع العلم العراقي فقط في كركوك

بدأ مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 187 نائبا اليوم السبت 1/4/2017، بعملية استجواب السيدة وزيرة الصحة فيما صوت على قرار نيابي برفع العلم العراقي فقط على المباني الحكومية في محافظة كركوك.
وفي مستهل الجلسة أعلن الرئيس الجبوري عن عقد هيئة رئاسة المجلس اجتماعا يوم غد الاحد مع رؤوساء الكتل واللجان النيابية لمناقشة مشروعات القوانين ومنها العطلات الرسمية والانتخابات والمحكمة الاتحادية فضلا عن مشروعي قانوني حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق ومجلس الخدمة الاتحادي.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على كل من مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق والمقدم من لجان المساءلة والمصالحة والعدالة والمالية والقانونية ومشروع قاىنون العطلات الرسمية والمقدم من لجان الأوقاف والشؤون الدينية والثقافة والإعلام والقانونية الى جلسة يوم الاثنين المقبل.
كما ارجأت هيئة الرئاسة التصويت على مقترح قانون البصرة عاصمة العـــراق الأقتصاديـة والمقدم من لجنتي الأقتصاد والأستثمار والقانونية الى جلسة اخرى بناءا على طلب اللجان المعنية.
كما قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والاهوار والمالية.
وناقش المجلس رفع علم اقليم كردستان على الدوائر والمؤسسات في محافظة كركوك.
واكد الرئيس الجبوري على ان مجلس النواب مطالب باتخاذ قرار بهذا الشان حيث تم تقديم صيغة قرار من قبل الكتلة التركمانية بشان عدم رفع اي علم باستثناء العلم العراقي او عرض صيغة القرار على لجنة نيابية مختصة.
وفي المداخلات شدد النائب محسن السعدون على اهمية التعايش السلمي في محافظة كركوك لاسيما ان مجلس المحافظة سبق ان لجأ لتقاسم المناصب بين مكونات المحافظة حرصا منه على الوحدة الوطنية، منوها الى ان مجلس المحافظة له الحق في اصدار القرارات.
وطالب النائب حسن توران بعرض صيغة القرار المقدم من الكتلة التركمانية على مجلس النواب للتصويت عليه.
وطالبت النائبة الا الطالباني بعرض مقترح قرار الكتلة التركمانية على لجنة مختصة للحصول على رأيها بشان اجراء مجلس محافظة كركوك واعتباره دستوريا من عدمه، منوهة الى ان كركوك غير مشمولة بتطبيق قانون 21 الخاص بالمحافظات وتسري عليها قوانين الحاكم المدني الاميركي السابق بول برايمر لعدم اجراء الانتخابات فيها.
وصوت المجلس على قرار نيابي نص على، (1. استنادا الى المادة 143 من الدستور العراقي وقانون 36 لسنة 2008 الفقرة 23 / خامسا قرر مجلس النواب الابقاء على رفع العلم العراقي فقط على دوائر محافظة كركوك والغاء قرار مجلس محافظة كركوك برفع علم اقليم كردستان على مباني المؤسسات الحكومية في المحافظة.
2. استنادا الى دستور جمهورية العراق المادة 111 والمادة 112 بان النفط هو ملك الشعب العراقي وان حقول كركوك تخضع لادارة الحكومة الاتحادية ولايحق للاقليم او محافظة كركوك التصرف بها وتصدير النفط دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية).
بعدها باشر المجلس بإستجواب السيدة عديلة حمود وزيــــرة الصحــة بناءا على طلب مقدم من النائـــب عــــواد العــــوادي.
وفي مستهل الاستجواب قدم الرئيس الجبوري شكره للسيدة وزيرة الصحة وللنائب مقدم طلب الاستجواب لدورهما بتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، داعيا الى عملية استجواب موضوعية لغرض التوصل الى الحقيقة.
واستفسر النائب عواد العوادي مقدم طلب الاستجواب عن عدم توفير الادوية للمؤسسات الصحية حيث بلغت التغطية الكلية ل 22 مادة من اصل 31 مادة اقل من 20% على الرغم من توفر عقود بعض هذه الادوية منذ سنيتن.
وفي معرض ردها اكدت السيدة وزير الصحة وجود شحة في بعض الادوية خلال عام 2016 لعدم وجود التمويل المالي الكافي وتم مفاتحة جميع الجهات المعنية للمساعدة بحل هذه القضية، مشيرة الى ان شركات صناعة الادوية لاتبدأ بالتصنيع الا بعد فتح الاعتماد المستندي ويستغرق ارسال الادوية اكثر من 90 يوما.
ولفت النائب العوادي الى ان السيدة وزيرة الصحة اوقفت اجراء العمليات الباردة وخاصة الولادات القيصرية في الكثير من مستشفيات بغداد والمحافظات لعدم توفر ادوية التخدير الامر الذي دفع بالمرضى الى مراجعة المستشفيات الاهلية واثقل كاهل عائلاتهم، مشيرا الى وجود عقد لشراء سلة نفايات بمبلغ 3 ملايين و400 الف دولار وعقد اخر لشراء مادة الانترفيرون بقيمة 4 ملايين و500 الف دولار اكدت مدينة الطب انه فائض عن الحاجة بالاضافة الى عقد شراء اثاث بمبلغ 23 مليون و700 الف دولار.
وفي ردها، اشارت السيدة وزيرة الصحة الى ان عقود الوزارة تتم بناءا على احتياج دوائر الوزارة ومنها اثاث المستشفيات لتوفير راحة المرضى كما ان جميع العقود يتم ارسالها الى وزارة المالية فضلا عن حاجة الوزارة الى تخصيص سيولة مالية لشراء الادوية والمستلزمات المهمة، موضحة ان العمليات القيصرية لا نتعامل معها على انها عمليات باردة وانما طارئة ويتم اجراءها في المستشفيات، مبينة اجراء اكثر من مليوني عملية جراحية في المستشفيات في عام 2016 كما ان مادة الانترفيرون التي تم شراءها مهمة جدا لعلاج التهاب الكبد الفايروسي ويتم مناقلتها حسب الحاجة.
وطالب النائب العوادي بمعرفة الاسباب التي تقف وراء الاخفاق في عدم توفير الشبكات القلبية رغم توقيع عقد واعلان مناقصة بهذا الشان منوها بوجود هدر بالمال العام وفساد واضح وتعمد السيدة الوزيرة التعاقد مع شركة دون اخرى حيث بلغ سعر العقد 925 دولار للشبكة الواحدة بمبلغ عقد اجمالي بلغ 60 مليون دولار من خلال خداع اللجنة الاستشارية علما ان سعر الشراء المباشر يبلغ 380 دولار للشبكة الواحدة مما ادى الى غلق مراكز صحية معنية.
ونفت السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة وجود اي اهمال او فساد في موضوع الشبكات القلبية الدوائية وانما تم توفيرها بعقد اخر بكلف مادية اقل من شركات اخرى لشراء شبكات ذات اجيال جديدة اكثر تطورا من السابق بأستشارة الاطباء الاخصائيين مع استمرار الوزارة بتزويدها عن طريق الشراء المباشر للمراكز التخصيصية، مؤكدة على عدم توقف عمل صالات ومراكز علاج القلب حيث تم اجراء اكثر من 32 الف عملية قلبية متنوعة ، مشيرة الى ان اللجنة الفنية في الوزارة وقعت على العقد المبرم لشراء 20% من احدث الانواع المستعملة من شبكات القلب كون اسعارها قريبة من اسعار الجيل القديم الذي تم الابقاء على شراء نسبه 80 % من الشبكات، فضلا عن ان اليات التعاقد مع الشركة السويسرية كانت سليمة.
وتسائل النائب المستجوب عن تكليف اربعة من اشقاء السيدة الوزيرة واقرباء من الدرجة الاولى باللجان الفنية والمناصب المهمة في الوزارة وجزء من هذه اللجان تتعلق بالعقود .
ولفتت السيد الوزيرة الى أن اشقاءها وشقيقاتها من الاطباء وحاصلين على شهادات عليا بأستثناء احد اشقاءها الذي يحمل رتبة عسكرية ويشغل مهمة حمايتها، مؤكدة على عدم توليهم اي مناصب مهمة او قيادية وانما كوادر طبية تم تعيينهم في وزارة الصحة منذ سنوات طويلة ، مشيرة الى عدم تكليف اي من اخوانها بلجان خاصة بالعقود وانما بلجان استشارية ولفترة مؤقتة كما ان التعيينات تتم وفق الاجراءات الاصولية .
ووجه النائب العوادي سؤالا عن دوافع الاصرار على استلام المستشفى التركي في محافظة بابل رغم عدم اكتمال المستشفى وكذلك احتساب فترة صيانة من تاريخ استلام المستشفى التي بلغت كلفة الانشاء 105 مليون دولار .
وفي ردها أكدت السيدة الوزيرة على أن كل اجراءات استلام المستشفى التركي هي بموجب السياقات والتعليمات القانونية وحسب موافقة دائرة العقود الحكومية في وزارة التخطيط وبعد تأييد دائرة المهندس المقيم بتقييم نسبة الانجاز، موضحة بأن الاضافات على المستشفى محسوبة ضمن قيمة انشاء المستشفى ولا تعتبر هدرا في المال العام، مشيرة الى ان المستشفى يحتوي على اقسام عدة متطورة ويقدم خدماته لاهالي محافظة بابل، فضلا عن أن انشاء المستشفى يتم على عدة مراحل مع وجود شحة في التخصيصات .
وطالب النائب العوادي بمعرفة اسباب اخفاق السيدة وزيرة الصحة في حفظ منظومة الدفاع المدني مما ادئ الى نشوب العديد من الحرائق في مؤسسات وزارة الصحة علما أن التحقيقات قد اثبتت تورط موظفين كبار في مكتب الوزيرة فضلا عن مسؤوليتها عن اللجنة العليا المشرفة على الدفاع المدني .
بدورها، بينت السيدة الوزيرة أن أكبر الحرائق التي حصلت في الوزارة كان في قسم كيماديا وتقف وراءه جهة سياسية بالاضافة الى حريق اخر تثبتت التحقيقات أن سببه كان تماسا كهربائيا كما حال اغلب الحرائق، مشددة على عدم صحة تورط اي من منتسبي مكتبها أو اقرباءها في الحريق، لافتة الى إحالة مدير مستشفى اليرموك بعد الحريق فيها الى هيئة النزاهة وتوبيخ مدير صحة الكرخ لعدم متابعته اوضاع المؤسسات الصحية .
وأستفسر النائب العوادي على اصرار السيدة وزيرة الصحة على تسليم المهام الى أحد الضباط المقربين لها ومؤهلاته الوظيفية والشهادة وتوليه مناصب عدة هي مدير قسم التصاريح الامنية ومسؤول حماية الوزيرة ومدير النادي الصحة الرياضي.
وأشارت السيدة الوزيرة الى أن مسؤول حماية الوزارة هو شخص اخر يحمل رتبة عقيد يختلف عن مسؤول حمايتها كما انه الملازم اول الذي يشغل منصب الرئيس الفخري لنادي الصحة الرياضي يشغل هذا المنصب بدون أي مستحقات مالية كما ان الشخص المعني لاعلاقة له بالشركات ويملك مؤهلات علمية، موضحة بان مهام قسم التصاريح الامنية محددة بكتاب من وزارة الامن الوطني ولاعلاقة لوزيرة الصحة بذلك وتكليف الشخص المعني لمدة 4 اشهر وتولى شخص اخر رئاسة القسم بعده.
من جانبه اعلن الرئيس الجبوري عن استكمال عملية استجواب السيدة وزيرة الصحة في جلسة يوم غد بعد الانتهاء من 6 اسئلة من مجموع 26 سؤالا مقدما من النائب عواد العوادي.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاحد 2/4/2017.

 
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
1/4/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com