محضـر جلسـة رقـم (22) السبت (1/4/2017) م

عدد الحضور: (165) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والعشرين، من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الأستاذ ضياء، صدق الله العظيم.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
صدق الله العظيم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، قبل أن تكمل قراءة القرآن الكريم، لماذا نحن وضعنا فقرة قراءة القرآن الكريم في بداية جدول الأعمال؟ أن نستهل بذكر الله عز وجل، فأرجوكم السيدات والسادة حينما يقرأ القرآن ينصت له.
السيدات والسادة، الآن سوف يقرأ القرآن الكريم.
تفضل.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، جدول اليوم زاخر وفيه تصويتات ويحتاج إلى وجود نصاب وإكتمال هذا النصاب وقد تطول بعض الفقرات وتحتاج منا إلى حضور مستمر، وعليه، في نهاية هذه الجلسة سوف نثبت الحضور والغياب وما عدا ذلك يتم نسخه.
السيد المقرر، في نهاية الجلسة نثبت الحضور والغياب، لذا نبدأ بالفقرات تباعاً.
نقطة نظام على جدول الأعمال.
أنا سوف أسأل السيدات والسادة رؤساء اللجان الذين قدموا طلبات بإضافة بعض الفقرات لغرض التصويت نأخذ رأيهم في إستمرارية التصويت على الفقرات المدرجة.
الحضور نهاية الجلسة لا يوجد تثبيت حضور الآن.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي (نقطة نظام):-
سبق وطالب الكثير من أعضاء مجلس النواب بأن نلتزم بالنظام الداخلي بما يخص جدول الأعمال الذي يقر أن جدول الأعمال لابد أن يأتي للنواب قبل (48) ساعة، ما سمعناه أن رئاسة البرلمان تطلب من اللجان تقديم القوانين التي لديهم، وما سمعناه كذلك بأن بعض اللجان تأتي بقوانين بعد (48) ساعة وتطلب إدراجها في جدول الأعمال.
الذي أطلبه أنه لا يسمح لأي لجنة بأن تطالب بإدخال أي قانون بعد (48) ساعة حتى يتسنى للنواب معرفة هذه القوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، شكراً.
نحن أتممنا توزيع جدول الأعمال لعشرة أيام للسيدات والسادة النواب.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق. (لجنة المساءلة والمصالحة والعدالة، اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
السيد رئيس لجنة المساءلة والمصالحة والعدالة، تمضون بعملية التصويت؟ تفضلوا.
إذن، سوف نمضي على وجه السرعة لأن لدينا اليوم الإستجواب نستكمله كله في جلسة اليوم إن شاء الله.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
نحن نعلم أن أحكام النظام الداخلي قد ألزمت اللجان المختصة عندما تضيف عبارات على أصل مشروع القانون عرض هذه النصوص على اللجنة القانونية لغرض الصياغة، سيما أن اللجنة القانونية تشترك لا بل هي الأصل في تشريع هذا القانون بإعتبار أن الموضوع هو قانوني صرف وهو مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرموز النظام السابق وبالتالي أنا أقول، وردت نصوص في هذا القانون فنية تحتاج إلى إعادة نظر بالصياغة فعلى سبيل المثال ورد نص في الفقرة ثانياً، هو جعل هيأة النزاهة عضواً في اللجان المشكلة.
سيادة الرئيس حتى أكون، هذا لا يجوز بإعتبار أن:-
أولاً: هيأة النزاهة رقابية فإذا أصبح خلل في هذه اللجنة التي أحد أعضائها ممثل عن النزاهة كيف يتسنى لهيأة النزاهة التحقيق لاحقاً؟
ثانياً: ورد نص يقول الطعن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مجال للنقاش.
أوضح شيء، في الجلسة الماضية قدم طلب من (91) نائب وقيل أن هذا المشروع جاهز ورئاسة المجلس تعطله، والآن السيد رئيس لجنة المساءلة والعدالة جالس سألناه بشكل واضح وقال نحن مستعدون للمضي، إذا وجدنا فقرة تحتاج إلى التعديل كما أسميتها فني فلا بأس من ذكرها أثناء المضي بعملية التصويت، فلنمضي الآن ولنجد المسائل التي تحتاج إلى رأي لا مانع لدينا من نقاشها بشكل واضح.
اللجنة المختصة، تفضلوا.
اللجنة أنتم جاهزين؟
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
يوم الخميس رئاسة المجلس أعلمتنا أن يوم الأحد يوجد إجتماع لرؤساء الكتل وللجان المختصة لمناقشة هذا القانون وقانون العطل، فهل إنتفت الحاجة لمثل هذا الإجتماع؟ هل حلت الإشكاليات الواردة في هذا الموضوع؟ هل القانونيين اليوم المدرجين نصوت عليهما معاً؟ أي لا يوجد بعد والإشكالية إنتفت والحاجة إنتفت؟ نريد أن نفهم هذا الموقف لأن الرئاسة أعلنت يوم الخميس بوجود إجتماع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم غد الساعة الواحدة إجتماع مع رؤساء اللجان ورؤساء الكتل.
قانون العطل الرسمية وقانون الإنتخابات وقانون المحكمة الإتحادية ووضعنا قانون مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة.
الطلب الذي قدم من اللجنة حتى لا تقع الرئاسة بإتهام تعطيل التشريعات، اللجنة لديها إستعداد للمضي وإذا وجد إشكال نناقشه أو يستعصي المضي بشأنه نرجئ النقاش بشأنه ولكن نمضي بعملية التصويت الآن.
الرأي رأي اللجنة، تفضلوا اللجنة نستمع إلى رأيكم.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
هذا القانون ليس بجديد وهو من فترة طويلة وتم عرضه للتصويت سابقاً ولم أسمع هذه الاعتراضات للأسف.
اليوم عندما نصل إلى التصويت نسمع هذه الاعتراضات وكان الأولى أن تقدم هذه الاعتراضات وكل الذي لدى السادة النواب إلى اللجنة للأخذ بها، أما أن نمضي ونبدأ بعملية التصويت ونبدأ مرة ثانية المطالبة بتأجيل للمرة الثانية وأنتم تعلمون أن هذا القانون لم يراد له أن يمر وكان هناك تعطيل وقدم عدة مرات وربط هذا القانون مع قانون العطل الرسمية وهو لا داعي لهذا الربط بصراحة، لذلك اضطرت اللجنة أن تجمع (91) توقيع لتمرير هذا القانون اليوم.
أما إذا الموضوع تعتقدون فيه قضايا مهمة وبشرط أن يوم الاثنين القادم يعرض هذا للتصويت فأنا ليس لدي مشكلة، أما إذا لا، فأن المفروض أننا نستمر به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
سيادة الرئيس، إضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إضافة؟ سوف نستمع، تفضل.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
هناك فقرة التي هي سابعاً، يستثنى من أحكام الفقرة بقرار مَنْ برئ بقرار قضائي من هدر المال العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش، نحن نتحدث.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
لا ليس نقاش بهذه.
نحن الآن إكتشفنا أن المحكمة الجنائية العليا لم تبرئ أحد بهذا الشأن وبالتالي يوجد لبس في هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ألستم في ذات اللجنة؟
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
إذا توجد إمكانية لنقاشها أو لحذفها أو لطرحها أو لنقاشها ثانيةً أو للتأجيل وليس لنقاشها نقاش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش، الآن إذا قررنا التصويت نمضي إلى المواد لا نقاش الآن.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
عفواً، أنا قصدي أن نمر نحن ممكن، ولكن هذه ممكن بعد ذلك يصوت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً.
يوجد خيارين:-
الخيار الأول: والذي طرح هو من قبل اللجنة، أن نمضي بعملية التصويت على المواد الموجودة.
الخيار الثاني: أن يوم غد نجتمع كرؤساء لجان ورؤساء كتل ومن يرغب بالحضور لمناقشة مشروع القانون بشكل نهائي ويكون آخر موعد لدرجه على جدول الأعمال يوم الإثنين القادم.
هذين هما الخيارين.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
سيدي الرئيس، إذا أول فقرة في يوم الإثنين فليس لدينا مشكلة كلجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، سوف يكون أول فقرة على جدول الأعمال.
أيضاً، يؤجل قانون العطل الرسمية على يوم الإثنين أيضاً بعد نقاش سوف يكون يوم غد.
شكراً جزيلاً للجنة التي بذلت جهد كبير وعلى طول هذه الفترة كانت تعقد جلسات مستمرة وتوصلت إلى صيغة نهائية أرجو من الكتل السياسية والكتل النيابية أن تحسم أمرها ويوم غد النقاش النهائي ويوم الإثنين على جدول الأعمال الفقرة الأولى مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة.
* الفقرة رابعاً: التصويت على مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية. (لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة القانونية) قدم طلب من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار بإرجاء التصويت على مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، لا مانع على أن يكون أيضاً محدد بفترة زمنية غير طويلة، فالجلستين القادمتين سوف يدرج على جدول الأعمال وبشكل واضح أرجو من اللجان المختصة أن تحسم أمرها بشكل واضح.
تفضل.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
إذا كانت هناك نية لعقد إجتماع لرؤساء الكتل ورؤساء اللجان يوم غد لمناقشة بعض القوانين التي ذكرها حضرتك، حقيقةً يوجد قانون يعتبر من القوانين المهمة أتمنى إدراجه للمناقشة يوم غد وهو قانون مجلس الخدمة الإتحادي وهذا القانون هو جاهز للتصويت ومنذ الدورة السابقة، فأتمنى أن يعرض أيضاً على جلسة نقاش يوم غد إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى لإعلام السيدات والسادة رؤساء اللجان ورؤساء الكتل السياسية يوم غد قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وقانون العطل الرسمية وقانون الآنتخابات وقانون المحكمة الإتحادية وأيضاً قانون مجلس الخدمة الإتحادي، هذه على جدول الأعمال فأرجو التهيأ لغرض النقاش.
* الفقرة خامساً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة المالية، أيضاً أضيفت لجنة الإقتصاد والإستثمار).
السيدات والسادة، فقط للتصويت، سوف أعرض الموضوع بشكل واضح لأنه جرى النقاش حينما تم قراءة مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية، عدد من السيدات والسادة الأعضاء إعترضوا بالقول أن هناك مشروع قانون وصل إلى مرحلة التصويت والحكومة سحبته وهذا مشروع قانون جديد وبالتالي كانوا يعترضون على مشروع القانون من حيث المبدأ.
السؤال الموجه إلى السيدات والسادة أعضاء المجلس، من يعترض من حيث المبدأ على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية؟ بإمكانه أن يصوت.
من يعترض من حيث المبدأ، نوقش في الجلسة الماضية.
السؤال في الجلسة الماضية عرض مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية، حصل إعتراض من حيث المبدأ من قبل بعض السيدات والسادة الأعضاء بأن هناك مشروع قانون وصل إلى مرحلة التصويت وسحب.
السيد عبد الهادي يوضح وجه الإعتراض
– النائب عبد الهادي عودة إسماعيل الخير الله :-
أنا استغرب طريقة عمل الدائرة البرلمانية، البارحة السيد مدير عام الدائرة البرلمانية قال أن هذا القانون تم سحبه من قبل الحكومة ولكن يوجد كتاب صادر من الدائرة القانونية العدد (191) في 16/11/2016 قرارات وتوصيات الجلسة رقم (28) في 25/11/2016 قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية بناءً على طلب اللجان المختصة، هذا القانون إذا مسحوب حسب ما يدعي رئيس الدائرة القانونية والكتب الرسمية التي عرضها على سيادتك فكيف يعرضونه على التصويت؟ أين الخلل في الدائرة القانونية؟ أم الخلل في لجنة الزراعة؟ أم في اللجنة المالية؟ لا أعرف أين الخلل، هناك خلل كبير يحدث في مجلس النواب، هناك مجموعة من القوانين تم سحبها وبعدها التي لا توجد فيها تبعات قانونية تم إطلاق قراءتها والذهاب على التصويت لها.
فأنا أعترض ويجب أن يرد هذا القانون إلى الحكومة لأن هذا القانون يشرع إلى بيع أراضي الدولة وسوف تستفيد أناس كثيرة من أجل تمليك أراضي وبساتين، لذا أطلب من مجلس النواب إعادة هذا القانون إلى رئاسة الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس لجنة الزراعة والمياه.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:
طبعاً مشروع القانون هذا من الدورة السابقة نسخة المشروع 2010 ولم يصوت عليه في الدورة السابقة وبعد قرار الحكم سحب مشاريع القوانين نحن كلجنة قرأناه قراءة أولى في الجلسة وقراءة ثانية ونقاشات ووصلنا إلى تعديلات جوهرية وكنا ننوي طرحه للتصويت، فوجئنا بأن الحكومة أرسلت هذا المشروع بداعي أن كل قوانين الحكومة السابقة تم سحبها، لذا نحن نعتقد هذا القانون بصراحة والرأي متروك للسادة والسيدات أعضاء المجلس المضي بتشريعه القانوني الذي يعرض للتصويت وإجراء تعديلات حسب ما أرسل من هذا القانون بالنسخة الجديدة، أو إكمال تشريع القانون الذي تمت قراءته يوم أمس في الجلسة السابقة قراءة أولى والمضي في تشريع لأننا نعتقد أنه قانون مهم ويعالج مشاكل القطاع الزراعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب جبار العبادي والنائب حسن توران وننتهي لأنه لا نريد أن نستغرق، ناقشنا الموضوع.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أولاً: سيدي الرئيس، موضوع الإعتراض من حيث المبدأ، يفترض بالذي يعترض من حيث المبدأ يقدم إما أسانيد أو أدلة حتى يكون واضح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هم قدموا أسانيد في الجلسة الماضية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
ثانياً: هذا القانون جديد لقانون سابق صدر في 1983 وهذا فيه تعديلات وتوجد مشاكل في قانون (35) والذي لديه إعتراض على هذا الموضوع ممكن تضمينه في التعديلات، أما مسألة إرجاعه إلى الحكومة، أي سوف نبقى على قانون (35) بما فيه من إشكاليات.
لذا، أنا مع السير بالإجراءات التشريعية به وإذا توجد تعديلات يتم تعديله داخل هذا القانون.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
المسألة لدينا أمامنا قانونين، قانون جاء من الحكومة وقرأ قراءة أولى ونعترض عليه، وقانون آخر وصل إلى مرحلة التصويت.
المناقشات التي جرت في الجلسة الماضية أثبتت أن القانونين لا يملأن الفراغ القانوني الذي ينظمه عدة قوانين أخرى متعلقة بموضوع إيجار الأراضي الزراعية.
لذا أنا أقول وأقترح أن هذا نرده من حيث المبدأ ونعود لنقول للحكومة آتونا بقانون متكامل بعد أخذ رأي مجلس شورى الدولة حتى يغطي كل جوانب التشريعات الموجودة حول الموضوع.
أيضاً توجد بعض المحافظات ككركوك فيها خصوصية ونزاعات ملكية.
لذا، فالذي أتمناه أن لا نستعجل بهذا الموضوع ونأخذ الرأي النهائي للحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
آخر مداخلة رئيس اللجنة القانونية وبعد ذلك نعرض الأمر للتصويت.
لا، هما رأيين إما أن نرده أو نمضي.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
هناك مخالفة قانونية ومخالفة للدستور في هذا القانون.
أن المادة (3) من القانون، تشترط للمستأجر مدير عام فما فوق على أن تبقى عقود الإيجار المبرمة معهم قبل نفاذ هذا القانون نافذة.
الدستور في المادة (127) ينص بأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس أعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب وأعضاء السلطة القضائية وأصحاب الدرجات الخاصة الذين هم مشار إليهم بالقانون في مدير عام فما فوق أن يستغلوا نفوذهم أو أن يشتروا أو أن يستأجروا شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجروا أو يبيعوا شيئاً من أموالهم.
إذن، هناك مخالفة دستورية في المادة (3) تعارض السير في هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ناقشناه أرجو أن لا نعيد النقاش.
السيدات والسادة الأعضاء، إذا تسمحون، يوجد رأيين:-
الرأي الأول: يذهب إلى إستئناف عملية التشريع في القراءة الأولى والثانية وإجراء تعديلات بحسب ما يراه السيدات والسادة أعضاء المجلس.
الرأي الثاني: أن يرد مشروع القانون لعدم ملأه الفراغ كما تم ذكره القانوني.
الآن، أعرض من مع الإستئناف بعملية التشريع مع إجراء تعديلات.
نعم؟ لا الآن من مع:
الحالة الأولى: أن نستأنف، يقرأ قراءة أولى، نقاش قراءة ثانية وإجراء تعديلات بحسب ما يراه ويعرض بعد ذلك للتصويت.
الحالة الثانية: أن يرد ويعاد إلى الحكومة ولا يكون عرضه في هذا الفصل بناءً على النظام الداخلي.
السيدات والسادة، الإشكال في أمرين، سبب الإشكال أن هناك مشروع قانون يختلف عن مشروع القانون الحالي:
الأول: وصل لمرحلة التصويت وسحب من قبل الحكومة.
الثاني: غيره هذا.
الحديث عن مشروع القانون الموجود.
السيد ممثل الحكومة، مشروعين؟ أم مشروع؟
الصوت.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
سابقاً كان يوجد مشروع قانون وهذا حتى نحن عملنا عليه ولكن بعد ذلك تم سحبه من قبل الحكومة والآن نحن لدينا هذا القانون الجديد الذي تم تحويله إلى مجلس النواب الموقر، نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أستمهل مجلس النواب بجمع كل المعلومات المتعلقة بمشروع القانون بمذكرة كاملة يوم الاثنين سوف أعرضها بشأن مشروع القانون السابق ومشروع القانون الحالي بالتوقيتات الزمنية وبالكتب الرسمية وأعرضها أمام المجلس لبيان الموقف النهائي بهذا الخصوص.
يتم جمع كل البيانات والمعلومات بشأن مشروع القانون ويتم عرضه يوم الاثنين لإطلاع المجلس على كل حيثيات مشروعي القانون والأسباب التي حدت بالحكومة لسحبهما.
* الفقرة سادساً: موضوع عام للمناقشة بخصوص رفع علم إقليم كردستان على الدوائر والمؤسسات في محافظة كركوك.
السيدات والسادة الأعضاء، في الجلسة الماضية عرض هذا الموضوع وتم الاستماع إلى وجهات نظر قدمت وهي متباينة بشأن رفع علم إقليم كردستان على دوائر محافظة كركوك ووصلنا إلى تقريباً إتفاق في الجلسة الماضية أن تقريباً كل طالبي المداخلات لا يخرجون عن مبدأ تأكيد أو رفض رفع العلم بشكل واضح.
وعليه، مجلس النواب أيضاً مطالب بإتخاذ قرار بهذا الخصوص، بصراحة مقدمي الطلب كانت الكتلة التركمانية قدموا صيغة قرار إلى مجلس النواب مفاده الآتي:
أن مجلس النواب يقرر الإبقاء على رفع العلم العراقي فقط على دوائر محافظة كركوك وإلغاء أي قرار بما فيه قرار مجلس محافظة كركوك حول رفع علم إقليم كردستان على المباني الحكومية في المحافظة.
هذه هي صيغة القرار المقدمة على المجلس الموقر.
الآن، إذا يعرض أمام الخيارات الآتية، تعرض هذه الصيغة للتصويت أو نطلب من اللجان إتمام الصيغة النهائية الكاملة التي نعرضها على المجلس بشكل واضح.
بشكل واضح من اللجان، نعم.
نقطة نظام، رئيس اللجنة القانونية وبعد ذلك نأتي على عملية التصويت.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
هذا الموضوع طبعاً موضوع مهم بالنسبة لمجلس النواب والمناقشات لم تكتمل، أي يجب أن تستمع وجهات نظر، لم تستمع يوم الخميس وجهات نظر متكاملة، إسمح لنا فقط أتكلم بوجهة نظر في هذا الموضوع بصفتي شخص قانوني وليس رئيس اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
موضوع كركوك ومكوناتها مطلوب منا جميعاً الحفاظ على التعايش السلمي في هذه المحافظة وسبق لمجلس محافظة كركوك أن خالف قانون (21) ووزع المناصب السيادية في هذه المحافظة حفاظاً على التعايش السلمي من غير أن تكون هناك نتيجة انتخابية وهذه كانت خطوة مهمة.
بالنسبة لهذا الموضوع، الدستور ذكر كلمة محافظة كركوك، لم يذكر البصرة ولم يذكر بغداد ولم يذكر الموصل وإنما كركوك أتت في موضوع في مادة دستورية.
إذن، هناك مشكلة في هذا الموضوع يجب أن نراعي الدستور عندما يقول الدستور هناك موضوع خاص لكركوك يجب أن نراعي قضية العلم وغير العلم هذا موضوع دستوري.
الموضوع الثاني الدستوري، هو في المادة (122) ومن حق مجلس محافظة كركوك إصدار الأوامر الإدارية، إذاً هذا الجانب يجب أن نراعيه ونراعي جانب آخر، أصحاب هذا العلم في وقت سقوط محافظة كركوك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف لن ندخل في نقاش، فقط النائب حسن توران والنائبة آلا الطالباني والنائب محمد تميم وننتهي على عملية التصويت ونحسم، لا نقاش فقط لا نقاش، فقط نحن الآن أمام الآليات والإجراءات، فقط في الإجراءات.
تفضل.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
هذا الموضوع لا نريد أن نناقشه اليوم تمت مناقشته يوم الخميس، القرار الذي إقترحناه لمجلس النواب هو قرار توافق مع الدستور والقانون، مجلس محافظة كركوك ارتكب مخالفة وخالف الدستور وخالف القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، لا نقاش ،لا نقاش.
مع من؟ مع الآلية.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
وبالتالي، عرض المقترح على التصويت ومجلس النواب هو.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائبة آلا الطالباني، وبعد ذلك نعرض الأمر للتصويت.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
اليوم حضرتك تريد المجلس يصوت على قرار، بناءً على ماذا؟ بناءً على طلب قدم من شيء أسمه الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي من غير أن تحيله حضرتك إلى اللجنة المختصة حتى نستمع للآراء القانونية البحتة في هذا الموضوع.
نحن أيضاً لدينا وجهة نظر قانونية:
أولاً: في ما يتعلق بدستورية وعدم دستورية هذا الموضوع، هذا ليس من صلاحية مجلس النواب العراقي رفضها، هذه حصراً صلاحيات المحكمة الدستورية، المحكمة الاتحادية هي التي تحكم إذا كان هذا الإجراء دستوري أو غير دستوري.
ثانياً: قانونية هذا الإجراء أو قانونية قرار مجلس محافظة كركوك، هناك قرار من المحكمة الاتحادية سابقاً بما أن مجلس محافظة كركوك لم تجري فيها إنتخابات، المحافظة الوحيدة في العراق ضمن (18) محافظة بما فيها محافظات إقليم كردستان لم تجري فيها إنتخابات، عليه قانون (21) لا تطبق على كركوك أي كركوك ليس لها صلاحيات قانون (21) الخاص بالمحافظات وصلاحيات مجلس المحافظة إلى الآن محافظة كركوك الوحيدة في العراق تحكمها قوانين سلطة الائتلاف الموحد والتي هي سلطة قانون بريمر، لذلك مجلس النواب العراقي على هذا الأساس لا يمكن له أن يرفض قرار مجلس محافظة كركوك.
سيدي الرئيس، سابقاً مجلس محافظة كركوك أرادوا أن يأخذوا قرار في موضوع وتم رفضه المحكمة الاتحادية أعطت تفسير وقالت، كركوك رئيسها ومجلسها وأعضائها غير مشمولين بالقانون لأنها لم تجري فيها الانتخابات، لذلك أي قرار اليوم يصدر من مجلس النواب العراقي يكون مخالف لقوانين مجلس النواب العراقي ذاتها.
ولذلك أنا أطلب تحويلها إلى اللجنة المختصة ولندع لجنة الأقاليم تعطينا الرأي القانوني عليه بعد ذلك يذهب إلى التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أمام رأيين:-
الرأي الأول: أن تعرض صيغة القرار لغرض التصويت عليها بحكم الطلب المقدم من الكتلة التركمانية.
الرأي الثاني: إحالة الطلب إلى اللجان لإتمام صياغة القرار بهذا الخصوص.
من مع إتمام عملية التصويت على صيغة القرار اليوم؟ اذاً أقرأ صيغة القرار، عدّوا النصاب، أعطوني صيغة النفط، السيدات والسادة ممكن تتفضلون بأماكِنِكُم لإكمال عدّ النصاب، البرلمانية أتِموا حساب العدد، القرار موجود إلى حين إكتمال النصاب سيتم عرضه، النصاب الآن (161).
* الفقرة سابعاً: يتم استدعاء السيدة وزيرة الصحة لفقرة استجواب السيدة وزيرة الصحة المقدم من قبل النائب عواد العوادي.
نأتي بهذه الفقرة لحين اكتمال النصاب نعرض القرار.
الآن صيغة القرار، هناك فقرتان بصيغة القرار بناءً على طلب قدم بهذا الخصوص،
صيغة القرار (استناداً إلى المادة (143) من الدستور العراقي وقانون (36) لسنة 2008 الفقرة (23) خامساً قرر مجلس النواب العراقي ألآتي:
أولاً: الإبقاء على رفع العلم العراقي فقط على دوائر محافظة كركوك وإلغاء قرار مجلس محافظة كركوك حول رفع علم إقليم كردستان على المباني الحكومية في المحافظة.
ثانياً: واستناداً إلى دستور جمهورية العراق، إن النفط هو ملك الشعب العراقي وان حقول كركوك تخضع لإدارة الحكومة الاتحادية ولا يحق للإقليم أو محافظة كركوك التصرف وتصدير النفط خارج الحكومة الاتحادية، تصويت.
( تم التصويت بالموافقة).
الآن الفقرة المتعلقة باستجواب السيدة وزيرة الصحة، السيدات والسادة مرة أخرى سأؤكد على مبدأ الحضور والغياب سيكون في نهاية الاستجواب، النصاب ضروري ولازم لهذا اليوم بعد إتمام عملية الاستجواب، باسم مجلس النواب العراقي لا يسعنا إلا إن نتقدم الشكر الجزيل للسيدة وزيرة الصحة والكادر المتقدم بالوزارة لحضورهم إلى جلسة مجلس النواب للمساهمة في الممارسة الديمقراطية، كما أيضا نتقدم بالشكر الجزيل للنائب عواد العوادي لإعماله النصوص الدستورية المتعلقة بعملية الاستجواب، بودي أن أذكر بعض المبادئ الأساسية قبل البدا بعملية الاستجواب:
أولاً: الدستور العراقي والنظام الداخلي لم يتضمن آلية واضحة لمناقشة الاستجواب وبالرجوع إلى اللوائح الداخلية التي إقتبس منها النظام الداخلي، وبالاعتماد على ما ورد فيه تجري المناقشة بأن يشرع المستجوب استجوابه بأن يلقي السؤال ثم يجيبه من وجه إليه الاستجواب ويكتفي في هذه المرحلة بمجرد السؤال والإجابة دون تقييم الإجابة من قبل المستجِوب، مع ملاحظة إمكانية الاستفهام والتعليق على الغامض من الإجابة من قبل المستجِوب. وبطبيعة الحال بعد الانتهاء من عملية الاستجواب سنلجأ إلى إعمال النظام الداخلي المادة (34) خامساً و(41) بالحديث عن القناعة بعملية الاستجواب. يجب أن تجري عملية الاستجواب دون استخدام عبارات استفزازية ذات بعد شخصي، أو بعد سياسي، أو تحمل معنى غير موضوعي، وقد نلجأ إلى إنهاء عملية الاستجِواب إذا وجدنا إن الرغبة انصرفت من قبل المستجِوب أو المستجَوب إلى استخدام مثل هكذا عبارات. ونحن كلنا أمل بالنائب المستجوب وبالسيدة الوزيرة المستجوبة أن تجري عملية استجواب موضوعية الغاية منها الوصول إلى الحقيقة ومعرفة المسائل التي يتم طرحها، مرة أخرى أُحييكم السيد المستجِوب النائب والسيدة الوزيرة المستجوبة ونبدأ بعملية الاستجواب، السؤال الأول تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
في استجوابي الأول الخاص أتمنى الإخوة أن يكونوا معي نعرض السؤال الأول، السؤال الأول الخاص بعدم توفير الأدوية والمستلزمات في المؤسسات الصحية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الموجه بشكل واضح حول جزئية السؤال، تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
إهمالكم بعدم توفير أدوية التخدير بالمؤسسات الصحية الحكومية، حيث بلغت التغطية الكلية لـ(22) مادة من أصل (31) مادة هي أقل من (20%)، على الرغم من توفر عقود بعض هذه المواد امتدت إلى سنتين، مثل مادة الفنتالين في العقد المرقم (321/2011/40) ولحد ألان التغطية صفر، والعقد الأخر المرقم (82/2013/40)، وهناك عقود أخرى لا توجد إجراءات فعلية أو جدية لتغطية تلك المواد، على الرغم من توقف صالات العمليات عن العمل في عموم العراق، الأمر الذي أدى إلى إيقاف العمليات وإجبار المواطنين الذهاب إلى المستشفيات الأهلية.
– السيدة عديله حمود (وزيرة الصحة):-
حقيقةً نحن موجودين اليوم للإجابة على أسئلة السيد المستجِوب والبدء بهذه الممارسة المهمة التي أجازها الدستور والنظام الداخلي للسيد المستجِوب. سيادة الرئيس ابتداءً أنا اتفق مع السيد المستجوب في حصول شحه في أدوية التخدير خلا عام 2016، ولكن أسباب هذه ألشحه هي خارجة عن إرادة الوزارة وسببها التأخير في التموين في العقود المبرمة من قبل الوزارة نتيجةً للأزمة المالية.
السيد المستجِوب يقول ليس هناك إجراءات فعلية، اتخذت الوزارة حقيقةً إجراءات فعلية وكانت لنا متابعة حثيثة مع الجهات كافة، وطلبنا من الجميع تحمل للمسؤولية وممارسة دورهم في الضغط لتمويل عقود وزارة الصحة، وأهمها عقود أدوية التخدير واللقاحات وأدوية الأمراض السرطانية. السيد المستجِوب السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب حقيقةً أنا طرحت هذا الموضوع أكثر من مرة في اجتماعات مجلس الوزراء، وطالبت مجلس الوزراء بضرورة توجيه وزارة المالية بأن تمول عقود الأدوية وفي مقدمتها عقود أدوية التخدير، وفاتحت كل الجهات المعنية ابتداءً من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب السيد رئيس الوزراء حتى رئاسة مجلس النواب واللجان البرلمانية المعنية ومنها لجنة الصحة والبيئة واللجنة المالية، وهذه المخاطبات والطرح المستمر لهذا الموضوع في اجتماعات مجلس الوزراء بالنتيجة أثمر بعد الشهر السابع في تمويل عدد من عقود الأدوية والبعض الأخر ينتظر تمويله من قبل وزارة المالية.
سيادة الرئيس أخواني أعضاء مجلس النواب، أود أن أوضح نقطة مهمة جداً وهي إن الشركات المصنعة للأدوية لا تبدأ بالتصنيع إلا بعد أن تمول الوزارة العقد وتبدأ وزارة المالية بفتح الاعتماد ألمستندي وإبلاغ هذه الشركات بالتمويل وفتح الاعتماد المستندي، وهذه الأدوية هي أدوية قصيرة العمر لذلك لا يمكن للشركات أن تنتجها وتكون حاضرة لغرض إيصالها وبالتالي تحتاج على الأقل (90) يوم بعد أن تمول العقود وبعد أن نبلغها بفتح الاعتماد المستندي حتى تبدأ بشحن الشحنة الأولى. سيادة النائب إخواني أعضاء مجلس النواب، لم تتوقف العمليات ولم تغلق صالات العمليات ولم يجبر المواطن العراقي للذهاب إلى المستشفيات الأهلية، بل إستمرت العمليات وصالات العمليات مفتوحة، ولكن الوزارة وجهت نتيجة تأخر تمويل هذه العقود بأن تكون الصالات مفتوحة للحالات الطارئة وأن يتم تأجيل الحالات الباردة لفترة، لحين توفر الكمية الكافية من التخدير ونحن في حالة حرب إخواني ويتطلب ذلك منا أن نقنن العمليات الباردة وان ندخر ما لدينا من أدوية تخدير للاستعداد لأي أمر طارئ ممكن يحصل، لكن الوزارة مع ذلك سيادة الرئيس إخواني أعضاء مجلس النواب لم تدخر إي جهد في توفير هذه الأدوية وذهبنا إلى التعاقد المباشر بعشرة عقود لتغطية مواد التخدير خلال فترة الأزمة، وهذا بالتأكيد ساهم في عملية إستمرار العمليات في مؤسساتنا الصحية. هذه هي إجابتنا وحقيقةً عرض موجود أمام الإخوة أعضاء مجلس النواب يوضح مخاطباتنا التي هي لكل الجهات المعنية ومنها مجلس النواب العراقي، ووضحنا في مخاطباتنا لكل هذه الجهات إننا مقبلين على شحه كبيرة في مؤسساتنا الصحية بالأـدوية وفي مقدمتها أدوية التخدير والتي قد تؤدي إلى توقف العمليات في صالات العمليات، وكنا نطلب من كل هذه الجهات أن توجه وزارة المالية وأن تقف مع وزارة الصحة لغرض تمويل هذه العقود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوجد تعقيب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
الاستفهام والتعقيب حول عدة نقاط ذكرتها معالي وزيرة الصحة وفيها مغالطات كثيرة.
أولاً: سبب تأخير التمويل هو الأزمة المالية، هذه سأعقب عليها لاحقاً.
ثانياً: وزارة المالية متوقفة في تمويل وزارة الصحة.
ثالثاً: ذكرت بأن العقود مستمرة، وفي نفس الوقت ذكرت السيدة الوزيرة بتوقف العمليات الباردة. استفهامي لمعالي الوزيرة ما هيَ هذه العمليات الباردة؟ أنا أقول وأؤكد أن (90%) وأنا ليس اختصاص والأخوة الأطباء حاضرين، (90%) من العمليات تجرى هي عمليات باردة، من هذه العمليات الباردة التي السيدة الوزيرة أوقفتها هي عمليات الولادة القيصرية، إذا كان هنالك امرأة تريد أن تجري عملية باردة للولادة القيصرية والسيدة الوزيرة أوقفت العمليات في مستشفى الكندي، وفي مستشفى اليرموك وفي مستشفى الحلة، وفي مستشفى الناصرية، وفي مستشفى النجف، وفي مستشفى الكاظمية، وفي مستشفى الصدر(الرصافة)، وهذه كتب رسمية وموثقة، إذن أين يذهب هؤلاء؟ إلا أن يبيعوا ما لديهم ويذهبون إلى المستشفيات الأهلية، وهذا حدث أمام ناظري امرأة أرادت أن تولد في مستشفى (بابل) قالوا لها لا يوجد لدينا تخدير، أذهبي إلى المستشفى ألأهلية، قال زوج المرأة أنا ليس لدي إمكانية مالية، فقام ببيع أغراض منزله من اجل إنقاذ إبنه من الموت بهذه الطريقة.
سيادة الرئيس، المأساة كبيرة في المستشفيات، يعني السيدة الوزيرة عندما قالت أنه لا يوجد تمويل سأبين، بأنه يوجد تمويل وأكثر من اللازم، أيضاً سيادة الرئيس هذه مناشدات من المواطنين. وأيضاً ذكرت معالي الوزيرة بأن عقود أدوية التخدير (90) يوم، هذه وثيقة من جدول من (مكننة كيماديا) والفنية بموقف كل دواء، أنا أشكر (كيماديا) قامت بإعطائي هذه الوثيقة، سيادة الرئيس هذه وثيقة رسمية معترفة في العراق، أدوية التخدير بهذه المادة التي هي مهمة جداً تدخل في كل العمليات، أدوية التخدير من عام 2011 والى ألان قيد موعد الشحن 12/2016 موعد الشحن وإلى ألآن لم تصل المادة، أي هناك تخصيص، يوجد عقد نعم، يوجد عقد لكن لا يوجد تخصيص لان التخصيصات تذهب إلى عقود أخرى الآن أذكرها. هذه المادة تدخل في كل العمليات والموقف هذا هو صفر هذه (31) مادة، الإخوة النواب هذه موجودة معروضة أمامكم هذه المواد، هذه وثيقة رسمية فنية من (كيماديا) تعطي كل مواد التخدير التي هي (صفر،4% ،3% ،2%) وأكثر مادة هي (25%)، هذه مر عليها (4) سنوات في رفوف وزارة الصحة، سيادة الرئيس هذه النقطة، هذا الموقف السيدة الوزيرة التي لا تريد أن تظهره.
أظهروا الوثيقة الثانية، هذه وثيقة أيضاً من القسم الفني، هذه الوثيقة تشير إلى إن العمليات التي أجريت في العراق من 1/1/2015 إلى 1/10/2015 هذه العمليات هي مليون وخمسمائة عملية. نأتي نعمل جرد في نفس المواقف، عملنا جرد في 1/1 /2016 لغاية 1/10/2016 مجموع العمليات أصبح (950) بمعنى توقفت (600) ألف عملية في العراق، أين ذهبوا هؤلاء؟ إما الموت أو المستشفيات الأهلية، هل من المعقول إن العراق في تزايد العمليات تقل؟ أو العمليات تتزايد؟ اذاً نحن خسرنا (600) ألف عملية في (10) أشهر.
وهذه أيضا مواقف رسمية، أوضح أيضاً نقطة مهمة جداً، سيادة الرئيس، المناشدات كثيرة من المواطنين وكل أعضاء مجلس النواب من المستحيل أن لا تأتيهم اتصالات يومية بالنقص في العمليات من أدوية البراسيتول، انابيب الإدرار لا يوجد أي أدوية، حتى الذي بحاجة إلى (بلاستر) عليه شرائه من السوق، يريد مغذي يشتري من السوق، هذه المناشدات ليست فقط من المواطنين، ولكن جاءت مناشدة أيضاً من الأطباء هذه مناشدة من موقع رسمي من الأطباء، هذه معروضة أمامكم المناشدة من الأطباء في العراق، الأطباء نفسهم يستغيثون وهذا موقع أكبر موقع للأطباء وبأسمائهم يناشدون الجميع بعدم إرسال المرضى إلى مدينة الطب لعدم توفر العلاج أللازم مثل المغذيات، الأدوية المنقذة للحياة ويتم شرائها من خارج المستشفى. سيادة الرئيس مدينة الطب لا يوجد فيها مغذي كيف حال مستشفانا في السماوة والبصرة والمستشفيات الأخرى.
أذكر النقطة المهمة جداً التي ذكرتها السيدة الوزيرة، السيدة الوزيرة ذكرت وقالت لا يوجد تمويل، أنا سوف اعرض مفاجأة إلى مجلس النواب وهذه العقود التي أجرتها وزارة الصحة في 2015و2016 سوف أعطي أمثله للعقود وأيضاً في نفس الوقت أعطي نموذج ومع الاحترام الشديد إلى أختنا السيدة الوزيرة ولكل أعضاء مجلس النواب لكن يجب أن يتحملوني السادة أعضاء مجلس النواب لان هذه أرواح مواطنين. هذا عقد عملته (كيماديا) ووزارة الصحة والسيدة الوزيرة، العقد المرقم (98) عقد شراء سلة النفايات عقد بتاريخ 2015 وهذا العقد موقع في 24/5/2016 قيمة العقد بمبلغ (3,400) مليون هم يسموها (سيفتي بوكس) وأنا كذلك، وقبلها كان موجود هذا العقد عقد ( السيفتي بوكس) قيمته (3,481,000) دولار، (3) مليون دولار أي ما يقارب (4,5) مليار دينار عراقي نشتري (سيفتي بوكس) لكن في الحقيقة هي سلة مهملات. سيادة الرئيس أعرض عليكم نموذج الإخوة أعضاء مجلس النواب يشاهدوه، هذا النموذج الأول الذي كانت تستورده وزارة الصحة في عام 2014 هذا النموذج هو (سيفتي بوكس) يغلق من جهة وتوضع مخلفات الأدوية الصحية من جهة هذا قيمته (3) مليار هذا العقد لدينا مطبعة في وزارة الصحة مطبعة ألمانية من أفضل المطابع في الشرق الأوسط، المطبعة السيدة الوزيرة مع الكادر أعطوها الى مقاول كان يطبع هذا، هذا يطبعه وليس يستورده من الخارج، بالمناسبة المطبعة الألمانية التي هي اكبر مطبعة والكل يعلم بها، هذه المطبعة يقوم بتشغيلها كادر عراقي، أرجع إلى مبلغ (3400)، (3) مليون دولار هذه متى؟ مر عليها (6) أشهر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الاختصار.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيدي الرئيس هذه أرواح مواطنين، هذا نشتري له أدوية تخدير لمدة سنة، السيدة الوزيرة تقول لا يوجد لدينا تمويل لشراء الأدوية، أعرض لكم نموذج منه، هذا(3,400) مليون دولار هذا تشتريه الوزيرة وتترك أدوية التخدير، هذا عام (2016) هذا هو العقد وأتحدى أي أحد أن يقول غير ذلك، وهذا النموذج موجود(سيفتي بوكس) أيهما الأهم نفايات أو أرواح مواطنين تموت، نفايات أو عمليات متوقفة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القصد السؤال بصورة موضوعية.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
يوجد موضوع أهم، هذا عقد بسيط (انترفيرون) بكم هذا العقد؟ جاءت به السيدة الوزيرة 9/4/2015 تقول لا يوجد تمويل، هذا العقد سيادة الرئيس قيمته ( 4,431,000) دولار ما هي المفاجئة به سيادة الرئيس؟ هذا كتاب من (مدينة الطب) عقد لمادة (الأنفيرون) بمبلغ (4,5) مليون دولار (مدينة الطب) تؤكد انه فائض، أخوان يأتون بعقود، ومدينة الطب تؤكد بأنه فائض وترسل كتاب إلى المستشفيات تقول لهم تريدوه أو لا تريدوه هذه وثيقة رسمية. لدي آخر شيء أختم وأعطيكم المفاجئة أنا أتمنى من الأخوة السادة النواب أن يصغوا لي، السيدة الوزيرة قالت لا يوجد تمويل، أنا لا أقول لا يوجد تمويل بل أقول تقشف وأيضاً توجد أمور حاكمة، هل يوجد أحكم من الأدوية؟ ماذا نجلب؟ أيهما الأفضل أدوية تخدير؟ أم مغذيات؟ أم مواد منقذة؟ أدوية نكاف، الكبد الفيروسي، أو نتعاقد بعقد بتاريخ هذا العقد، رقم العقد، أكتبوه أخوان الفريق الذي مع الوزيرة أكتبوه وأعطوه للسيدة الوزيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوا أن لا توجه حضرتك.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
رقم العقد (75/2015/3) هذا الرقم تابع له، العقد سيادة الرئيس قيمته (23) مليون دولار و(776) اقسم بالله أن هذا المبلغ يوفر لوزارة الصحة أدوية لمدة سنة 23 مليون دولار، عقد قلنا هذه الوزيرة سوف تحضر لنا كل الأدوية، بالمنسبة وزارة الصحة لديها عضو في وزارة المالية، هذا العضو إذا يوجد تخصيصات يعطي أولوية للعقود أي بمعنى إذا يوجد أدوية تخدير أو مواد منقذة للحياة وإذا يوجد عقد أثاث لا يقول احضر لنا مواد منقذة للحياة. هذا عقد أثاث سيادة الرئيس إخوان أقرأ لكم فقرات هذا العقد التي أحضرته الوزير بـ(23) مليون دولار، متى وصل؟ ما أريد أن أقول لمن هذا العقد ومن هي الشركة. لا سيادة الرئيس هذا استفهام وتعقب الوزيرة تقول لا يوجد تمويل. أنطيكم المواد هذا السؤال الأول سيادة الرئيس من السؤال الأول احكموا على الأسئلة الأخرى. أحضرت هذا العقد (23) مليون دولار فراش على سرير، هذا الفراش قيمة فقط (3) ملاين دولار و(700) الف، إخوان المخدر أدوية التخدير مستشفيات الأهلية ممتلئة أدوية تخدير الآن يأتون بها بأموال قليلة بس نحن نهتم بهذه العقود ويتركون العقود الأخرى، كم فراش أحضرت الوزيرة؟ لازم المرضى ينامون، أحضرت (41576) دوشك بـ(3) ملايين و(700) هذه الفقرة الأولى، بالمناسبة اخذت العقد من شركة كيماديا بالإنكليزي لم يترجموه هذا العقد يوجد عندي. المادة الثانية سادة الرئيس بعد الفراش اضافة الى أنه متموج، كابينة جنب المريض أيهما أهم أن تضع كابينة جنب المريض؟ أم الادوية؟ أم التهاب الكبد الفيروسي المنتشر؟ لو الحصبة لو أنواع الأدوية غير موجودة؟ حتى البرأسيتول وصوندت الإدرار غير موجودة. هذه الكابينة جنب سرير المريض سعرها (2) مليون دولار بعدد(10800)، بارفان القاطع الذي يضعُ المدراء جنبهم، هذا البرفان أتت به معالي الوزيرة بـ(900000) دولار، العدد الذي أحضرت (4542)، سيادة الرئيس هذه المواد كلها من البرتغال. ما اذهلني أنا لا اعرف تفسيره أتمنى أن اعرف تفسيره الوزيرة تفسير مادة أحضرت (26140) ما هذه المادة؟ إخوان أعضاء مجلس النواب أنا أقول لكم هذه المادة سيادة الرئيس بس إسمحلي مع احترامي للمجودين اقسم بالله هذه المادة، هذه (900) مليون دينار عراقي هذه المادة، قبقاب نعال طبي تأتي بهِ من البرتغال بـ(26) الف، أنا ماذا اعمل؟ ماذا أقول؟ أريد احد يجاوبني لا اريد أي شيء، من البرتغال كم سعره إخوان؟ توقعوا كم سعره؟ هذا السعر موجود اقسم بالله سعره (27) دولار هذا الحذاء تكرمون الذي هو أنا إشتريته وذهب وإشتريته من نفس المكان بـ(2500) دينار.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
طبعاً أنا في البداية كان عندي تفصيل إلى هذا السؤال لأنه مدخل إلى إجابة على أسئلة كثيرة، لكني أنا ما دخلت مباشراً في الجواب.
سيادة الرئيس جميع العقود وزارة الصحة هي بناءً على احتياج من دوائر الصحة، يعني ليس أنا وزيرة أقول احضروا لي (40) الف سرير أو احضروا لي (100) عذراً (نعال) مثل ما ذكر السيد النائب ليس أنا سيادة النائب هذا احتياج دوائر وهذا العقد حضرتك تتكلم عنه هو عقد واحد يتضمن كل هذا المواد التي ذكرتها من سرير متعدد الحركات إلى (دوشك) إلى برفان إلى دولاب جنب السرير إلى هذه التي رأيته إلى السادة أعضاء مجلس النواب التي تستخدم في صالات العمليات ويجب أن تكون ضمن بعض المواصفات. فسيادة النائب العقد الذي تكلمت علية بالتفصيل والذي ذكرته أمام السادة النواب واستعرضت بأن الوزيرة أحضرت دوشك المريض أين ينام سيادة النائب؟ المريض ينام في الأرض؟ يعني الكثير من السادة النواب يتابعون المستشفيات وعندهم ملاحظات أن الأسرة تعبانة، دوشك مشكوكة، هذه أسرة نوع خاص تتموج مع حركة المريض وبالتالي نحن نبحث راحت المريض سيادة النائب هذا احتياج الوزارة ودوائر. سيادة الرئيس أرجوك سيد النائب وجهلي اتهامات كثيره يعني أنا حقي أن أجاوب على كل الاتهامات التي وجهها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حقكِ أن تجاوبين على كل شيء، وكل ما تم ذكره يجب أن يذكر في التفصيل وجه الاعتراض المخاطب هو رئيس المجلس ومنه سيد النائب.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أنا سوف ابدأ من أول كلمة ذكرها بتعقيبه للسيد النائب، قال ما هي العمليات الباردة؟ سيادة الرئيس ذكر العمليات القيصرية، سيادة النائب وأنا طبيبة استشارية أمراض نسائية وتوليد وحاصلة على أعلى شهادة بالاختصاص العمليات القيصرية لا نتعامل معها على أنها عمليات باردة، في جميع الاحوال لا بد من أن يتم إجراء هذه العمليات إذا كانت المريضة تحتاج إلى إجراء هذه العملية وبالتالي حفاظاً على حياتها وحياة الجنين في داخل الأم، وبالتالي يعني نعتبر هذه من العمليات الطارئة. أنا إذا مريضة تريد أن تعمل عملية وتحضر معها عقد أنابيب لان ما تريد أن تحصل على حمل مستقبلاً وهذه المريض ممكن أن تذهب إلى مستشفى الخاص، لكن أنا كل العمليات بجميع أنواعها القيصرية سيادة النائب تجرى داخل المستشفيات.
السيد النائب تكلم عن تفاصيل ذكر بأنه العمليات، وأنت أحضرت إحصائية وبينت وقارنت وتحدث أن (900) هذه الإحصائيات أن ما اعرف من أين أتى بها سيد النائب هذه الإحصائيات؟ هل يوجد جهة ذهبت لها السيد النائب غير وزارة الصحة؟ وزارة الصحة هي الجهة المعنية بتزويدك بالإحصائيات سيادة النائب، الإحصائيات مقارنةً بالسنوات الأخرى نحن في عام 2016 العمليات التي أجريت هي (2661000) عملية مقارنةً بعام 2013 الذي يعتبر العصر الذهبي لوزارة الصحة سادة النائب، التي عدد العمليات التي أجريت به (1483000) عملية، في 2016 مع شحة الأدوية التخدير ومع المشاكل التي تواجه عمل الوزارة بالشحة في كل المواد التي ذكرتها. أنا اتفق معاك لا يوجد مغذي ولاسرنجة ويوجد شحة في كل المواد، سيادة النائب التي نصرف إلى وزارة الصحة موازنته في عام 2015 فقط 70 % من موازنته وزارة الصحة، سنويياً تتحول العقود الى وزارة الصحة المتبقية من السنة التي سبقتها. في عام 2016 وبتدخل السيد رئيس مجلس الوزراء في نهاية العام تمولت وزارة الصحة، أنت تقول مولين عقود، أنا في بداية السنة نحن في وزارة الصحة نحن نعمل الاحتياج يأتي من كل دوائر الصحة ولدينا قسم تقدير الحاجة موجود في احدى الدوائر هو يعد الاحتياج وبعد أن يضع كلفة تخمينية ومواصفات يرسل هذا الاحتياج مع الكلفة التخمينية مع المواصفات إلى كمياديا حتى تبدأ بالإعلان عن حاجة الوزارة إلى هذه المواد، ولا دخل الوزيرة في جلب مادة وتضع فلان مادة هذا احتياج الدوائر ملزمة الوزارة بأن تؤمن كل احتياجات الدوائر. وبالتالي الذي ذكر السيد النائب والذي استشهد بهِ هذه البوكسات الذي بينها هذه منظمة الصحة العالمية هي لغرض أتلاف المواد المستخدمة باللقاحات ويعرفون الكثير من الإخوان الموجودين في المجلس النواب أطباء ويعرفون أن المواد التي يتم صناعة اللقاحات منها أما فايروسات حية أو فايروسات مقتولة وبالتالي رميها في أي مكان ممكن أن يسبب في انتقال الأمراض ومنها التهاب الكبد الفايروسي الذي السيد النائب في احد أسئلته موجه ألي حول هذا الموضوع وإنتشاره وتسببي بانتشار التهاب الكبد الفايروس. يقول السيد النائب يوجد مناشدة عرضها أمام حضراتكم من الأطباء أن معك سيادة النائب وكل الأطباء ناشدوني وأنا ناشدت كل الجهات المعنية وأعرض أمامكم مثل ما عرض السيد النائب الوثائق التي عنده اعرض أمامكم مناشداتي إلى كل الجهات ومنها مجلس النواب العراقي ومنها اللجان البرلمانية التي ما قصروا منها لجنة الصحة ومتابعتهم وزيارتهم إلى وزارة المالية لغرض متابعة العقود إلى وزارة الصحة.
السيد النائب ذكر بعض العقود ممولة والتي تعتبر نحن كوزارة صحة مولنها كأولوية عن عقود أخرى، سيادة النائب كل العقود التي تبرمها وزارة الصحة والتي تنتهي من عملية توقيع العقد يتم أرسالها إلى وزارة المالية لغرض التمويل وبالتالي أنا عندي تخصيص موجود، يعني تخصيص إلى وزارة الصحة هو تخصيص لغرض العقود هذا التخصيص هو سيادة النائب كان ترليون وأربعة مئة مليار إلى وزارة الصحة في عام 2013، سيادة النائب هذا التمويل اليوم في عام 2016 هو (540) مليار موازنة عام 2017، في موازنة عام 2016 تخفض إلى ترليون و(150) مليار من ترليون (400) إلى مليون وهذا يرافقه كل سنة تحول عقود على السنة التي بعدها، يعني نحن في عام 2014 تحولت أكثر من (250) عقد لم تمول في عام 2014 من الموازنة المخصصة إلى عام 2015، ومن عام 2015 تحولت عقود ايضاً أكثر من (250) عقد إلى موازنة 2016 من موازنة 2016 العقود التي لم تمول حولة على موازنة عام 2016 أكثر من (260) عقد سيادة النائب، كانت الموازنة في عام 2013 تصرف في الكامل يعني بنسبة (100%) تصرف موازنة كيماديا وزارة الصحة وكانت لا تغطي أكثر من (65%) من احتياجات الدوائر والمؤسسات الصحية، مع ذلك مع هذا التمويل نحن استطعنا أن نأمل الاحتياجات الأساسية والضرورية.
السيد النائب ذكر بأن وزارة الصحة مولة عقود مالها أي أهمية، وأنا اعقب على هذا الكلام بأن وزارة الصحة ترسل كل عقد يتم توقيعه من قبل كمادية إلى وزارة المالية لغرض التمويل، وزارة المالية أنا عندي تخصيص يجب تمول كل عقودي التي أنا أرسلها اله التي تحتاجها الدوائر ومؤسسات صحية سيد النائب يقول دوشك المريض لا يحتاج دوشك سيادة النائب الأسرة التي تستهلك ما نحتاجها سيادة النائب، هذا العقد الذي تتكلم عليه عقد الأثاث الطبي هو عقد لتجهيز أسرة ودواشك مثل ما تكلم السيد النائب والمستلزمات الأخرى هي اليوم أساس، يعني نحن مضينا به سيادة النائب لان يوجد لدينا مؤسسات صحية في المناطق المحررة بالكامل منهوبة بالكامل مدمرة، يعني دائرة صحة صلاح الدين تطلب دائرة صحة الانبار اليوم نحن بالمؤسسات الصحية في نينوى هذا الأثاث الذي احضر لنا بمثابة الأنقاذ. عندنا مؤسسات صحية اليوم تم إكماله فبالتالي أنا لا استطيع أن اغلق منشأة كاملة وغلق بابة وما احضر له أثاث وادخله في الخدمة للمواطن وأنا في أمس الحاجة إلى الأسرة وزيادة وحاجة المحافظات. قبل فترة سيادة النائب العام الماضي احتفل محافظ ميسان ووزير الأعمار السابق الأخ الخيكاني في افتتاح هذه المستشفى في محافظة ميسان واستبشروا أهالي محافظة ميسان لكن لا يوجد سرير عندنا نضعه في هذه المستشفى سيادة النائب على أي شيء قمنا في الاحتفال؟ وقلنا هذه المستشفى تم إنجازها وبشرنا الناس وتنتظر الناس من سنة 1997 والكثير من الإخوان من نواب محافظة ميسان يعرفون الحاجة إلى هذه المستشفى، فأنا من احضر عقد تمويله ضمن احتياجي أين الجريمة التي ارتكبها وزيرة الصحة؟ لكن مع ذلك سيادة النائب حينما وزارة المالية تمول هذه العقود المتراكمة أنا قلت من 2015 عندنا أكثر من (260) عقد عندهم، بدأوا يمولون من العقود الموجودة عندهم وليس من العقود المرسلة. أنا حينما اصبحت الشحة وأمام السادة أعضاء مجلس النواب، ست… استمري بالعرض الكتاب الموجة إلى مجلس النواب، بقيت استمر في المخاطبة من ضمنها هذه كلها أمام حضراتكم، مخاطبات مستمرة حول موضوع تمويل وهذه العقود المرفقة هي كلها عقود أدوية تخدير ولقاحات، أدوية المراض سرطانية، أنا أين اذهب إذا حتى وصلت مجلس النواب العراقي وإلى مجلس الوزراء وخاطبت الجميع إخوان ما قصروا مع وزارة ولكن وزارة المالية تقول هذا الذي عندنا، هذه إمكانيتنا لا استطيع أن أمول في أكثر من الموجود. ذهبت إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك سيادة الرئيس طلبت من عنده وتحدث له ما أريد وزارة المالية تمول العقود الموجودة عندها إلا بناءً على طلب من عندنا ومن كيمادية كأولوية، من هي العقود التي نريد أن نمولها كأولوية؟ سيادة الرئيس بالمعروض الذي أمامكم أريد أن أبين إلى السيد النائب متى تمولت بعقودي؟ حتي يقول الوزيرة ما هذه؟ متى بدأت عملية التمويل الحقيقية للعقود؟ سيادة النائب في نهاية الشهر السابع وافقت وزارة المالية تصرف دفعة نعتبرها منقذة لوزارة الصحة التي هي (250) مليار دينار والتي أتت بناءً على زيارة من عندي إلى السيد وزير المالية، وزير يذهب إلى وزير يترجى يقول له اصرف لي تمويلي إلى وزارة المقر عندي واصبحت الموافقة بالصرف مبلغ (250) مليار إلى وزارة الصحة سيادة النائب الذي كانت أول العقود التي تم تمويلها عقود التخدير واللقاحات التي أسئلتك الآتية سوف تسأل الوزيرة تقول لها انتِ تلكأتِ وأيضاً تحملني عدم وصول الأدوية.
سيادة الرئيس أنا سوف اقرأ إلى أخواني أعضاء مجلس النواب وما أريد أن أطيل عليهم كتابي إلى رئاسة مجلس النواب ومن عنده إلى السيد رئيس المجلس ونواب الرئيس واللجنة الصحة والبيئة واللجنة المالية أذكر فيه سيادة الرئيس أقول بأن نحن وصلنا إلى مرحلة نواجه بها أزمه كبيرة في ما يتعلق بالدوية الطوارئ المنقذة للحياة والمزمنة السرطانية والتخدير واللقاحات والتي سوف تأدي إلى ظهور جيل يفتقد إلى اللقاحات الضرورية ستؤدي إلى كارثة وإعاقة دائمية، سيادة الرئيس من الجدول المعروض أمام حضراتكم أدوية تخدير (15) عقد ذكرته (15) مادة في كتابي إلى رئاسة المجلس (27) مادة من اللقاحات ذكرته في كتابي (24) مادة منقذة للحياة (47) مادة أدوية أمراض سرطانية، سيادة الرئيس هذه الكتاب في تاريخ 10/5 الذي استنجد بمجلس النواب أقول لهم في 10/5 ما مصروف إلى سيادة الرئيس من موازنتي غير 8% يعني أنا واصل إلى 10/5 في العام الماضي مصروف من موازنتي فقط 8% ولذلك طالبت مجلس النواب بأن لا يمكن سيادة الرئيس الأمن الدوائي للمواطن العراقي من الأمور التي لا يمكن التهاون به وتحت كل الظروف ومن الأولويات التي يجب أن يوجه لها اهتمام الدولة في مختلف سلطاتها، وان وزارتنا تطرق أبواب الحكومة والبرلمان وتسع من وراء ذلك للحصول على الدعم والقرار الملزم من الجميع إلى جميع المعنيين بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وان أي تأخير في تمويلها سوف يؤدي إلى نتائج وخيمة وسوف يؤدي إلى تعطيل المؤسسات الصحية عن الاستمرار بأداء الخدمة وزيادة عدد المرضى والوفيات. وتردنا سيادة الرئيس قال السيد النائب يوجد مناشدات ألي وذكرتها في كتابي تردني مناشدات وكتب واردة من الدوائر توضح شحة وعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية المهمة وتوقف صالات العمليات في المؤسسات الصحية، ورافقة إلى رئاسة المجلس جدول.
سيادة الرئيس أريد أن أقول إلى السيد النائب متى أنا تمولت؟ سيادة الرئيس هذا موضوع مهم مقدم إلى أجوبة على أسئلة كثيرة وسيد النائب اتهمني اتهامات لابد أن ارد عليها. سيادة الرئيس في تاريخ 25/7/2016 أنا ذهبت إلى السيد وزير المالية إلى وزارة وأخذت معي فريقي من مدير عام كيمادية إلى الإخوان العاملين في كيمادية وطلبت منه طبعاً بعد هذا اللقاء صار بعد عرض ومشادة في داخل مجلس النواب. بعد أن طرحت هذا الموضوع أوصى السيد رئيس مجلس الوزراء بأن يكون هنالك لقاء بيني وبين وزير المالية ذهبت سيادة الرئيس إلى وزارة المالية وطلبت منهم تمويل وافق السيد وزير المالية على تمويل وزارة الصحة بمبلغ (250) مليار، حقيقة أنا ما جنت متوقعة سوف يعطيني (250) مليار لان أنا سيادة الرئيس إلى حد هذا التاريخ صارف آلية 13% من موازنتي فكنت ما خذه معي كتاب ومرفق في أدوية التخدير وأدوية اللقاحات وغيرها وافق السيد وزير المالية في صرف مبلغ (150) مليار إلى وزارة الصحة أنا ما صدقت سيادة الرئيس من قال (250) مليار ثاني يوم رأيته في اجتماع مجلس الوزراء أخذت لها قائمة أخرى من أدويتي الشحيحة والمفقودة والذي رصيدها صفر طلبت من عنده أن يوقع على (100) الثانية خوفاً من انه يصبح تراجع بهذا الموقف وذهبت إلى السيد الوزير ووافق على صرف (100) الأخرى وهذه سيادة الرئيس كلها أدوية أمراض سرطانية وتخدير واللقاحات كلها أولوية منقذة للحياة ولم نطلب في كتاب من كتبنا تمويل (كأولوية) تم الاتفاق مع السيد الرئيس مجلس الوزراء على تمويلها من قبل وزارة المالية أي عقد من العقود التي تم ذكرها السيد النائب. وزارة المالية مولت بعض العقود خارج طلب الوزارة وأنا رفعة كتاب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ذكرت له أن وزارة المالية لم تلتزم بالاتفاق مع الوزارة وبدأت بتمويل العقود خارج طلب الوزارة، ورفقت كل العقود التي مولتها وزارة المالية خارج طلب وزارة الصحة وبالتالي على السيد النائب أن يذهب ويسأل وزارة المالية لماذا مولت هذه.
سيادة الرئيس هذه مجموعة من الكتب أتمنى يتم عرضها التي تبين عقود أدوية التخدير متى تم توقيعت؟ ومتى أصبح لها تخصيص مالي وفتح اعتماد مستندي؟ سيادة الرئيس أتكلم على (البثدين) الذي تم ذكره من قبل السيد النائب في سؤاله وأتكلم على (نيوستكمين) الذي من اهم أدوية التخدير. أول واحد هو البثدين توقيع العقد سيادة الرئيس بتاريخ 17/9/2015 أتمنى من الإخوان السادة النواب ينتبهون إلى التاريخ يعني في 17/9/2015 تم توقيع العقد تم فتح الاعتماد المستندي سيادة الرئيس في تاريخ 27/7/2016 وبعده (نيوستكمين) هذا بعد 10 أشهر تم فتح الاعتماد المستند لهذا العقد. (النيوستكمين) سيادة الرئيس هو من اهم أدوية التخدير العقد توقع 14/9/2015 تمول في 8/9/2016 يعني بعد سنة كاملة يتمول العقد موقع من وزارة الصحة ومطلوب تمويله من وزارة المالية، كم يوجد رصيد في مخازن وزارة الصحة يمكن أن يستنفذ خلال فترة سنة سيادة الرئيس؟ كيف ما تظهر لنا شحة وأنا انتظر سنة كاملة تمويل هذه العقود؟ والتي لم تفرج ولا انحلت مشكلتها لا في نهاية هذا الشهر السابع، طبعاً توقيع السيد الوزير ليس معناه ثاني يوم تم تمويله، أيضاً كتابنا وكتابكم يوجد سيولة ما يوجد سيولة سيادة الرئيس إلى نهاية الشهر التاسع وأنا ذكرت في بداية حديثي أن على الأقل تحتاج الشركات ثلاثة أشهر إلى أن تشحن أول شحنة لم نقوم في تبليغها بفتح الاعتماد المستندي، ومعناتها أنا تموله في التاسع في الشهر الثاني عشر أتتني أدوية التخدير الذي يتحدث به السيد النائب أن الوزيرة مولت غيرها.
ذكر السيد النائب بعض الأدوية سيادة الرئيس ذكر بأنها غير مهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من نهاية لهذا السؤال؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس هذا السؤال يعني سوف يصبح فيه إجابة عن تقريباً أربعة أو خمسة اسأله موجودة، سيادة الرئيس يقول (الانفيرون) في مدينة الطب يقول فائض عندي، هذا (الانفيرون) سيادة النائب هو مهم جداً لعلاج حالات التهاب الكبد الفيروسي الذي حضرتك واحد من أسألتك تقول بأن انتي سببتي في انتشار التهاب الكبد الفيروسي، لا يوجد أي مشكلة كثير من الدوائر يصبح لها فائض تقوم بتبليغ الوزارة وتبلغ الدوائر الأخرى تقول لهم أنا عندي فائض أكثر من حاجتي إذا تحتاجون تصبح عملية المناقلة وهذه عملية اعتيادية جداً في وزارة الصحة، اليوم أنا انقل من الديوانية إلى الناصرية ومن البصرة إلى بغداد وأخذ من مدينة الطب إلى غيرها، وأنا كيف احل مشاكل الموجودة والأزمات التي أمر بها، بالمناقلات مدير عام يتصل بمدير عام يقول أذا عندك زايد أعطني، في هذه الحالة نقوم في تمشية مؤسساتنا سيادة الرئيس نحن الوزارة مرت بأزمات أتية أكثر من مرة هنا في مجلس النواب طرحة هذا الموضوع.
سلة النفايات التي حضره سيد النائب يعني مدخلها إلى مجلس النواب سيادة الرئيس هذه متطلبات منظمة صحة عالمية ليس أنا أقول هذا نحضر أو لا نحضره أو نعارض. منظمة الصحة العالمية تقول لازم يوجد نهب خاص تتلفون فيه المواد التي تستخدم في عملية اللقاح أنا ذكرة هذه فايروسات حية ممكن إذا قمنا في رميها في النهر أو في أي مكان تصبح مادة إلى انتشار الأمراض.
يعني مستغرب السيد النائب نحن حضرنا (41) الف دوشك لعد المؤسسات الصحية يعني المريض أين ينام سيادة النائب؟ ما هو الذي نحتاجه؟ نحن في كل العراق عندنا (100) الف سرير كل العراق هذه الأسرة ما تتلف الدواشك الموجودة فيه يعني أنا ما احتاج أن ابدل دوشك للمريض لو المريض العراقي في أي مكان ينام إذا السيد النائب معترض على هذا الكلام.
سيادة الرئيس أنا بدأت وتمولت بالـ(250) مليار الذي يقول السيد النائب (23) مليار عقد وزارة الصحة يكفيها سنة. سيادة النائب أنت تعرف ما هو عمل وزارة الصحة؟ تعرف كيمادية كم تستورد؟ تعرف الموازنة كيف تصرف؟ أنا من أقول ترليون واربعمائة مليار في عام 2013 موازنة كيمادية ترليون واربعمائة مليار دينار ما هذا 23 مليار مقارنةً سيادة النائب مقارن بهذه الميزانية كانت الميزانية انفجارية.
لدي سيادة الرئيس نقطة واحدة أخيره واختم بيها كلامي، السيد النائب قال بأن العمليات توقفت أنا اسأله السيد النائب هل ذهب إلى دائرة صحة بابل؟ هل سألهم كم عندكم عمليات في 2016؟ ما هو الذي حصل عندكم؟ أنا استبعد هذا الشيء، الآن الإحصائيات سيادة الرئيس أنا عندي (39192) عملية أجرية في دائرة صحة بابل، هذه من أين حصلوا على العمليات سيادة النائب؟ غير من التخدير الموجود الذي وفرناه بالأشراء المباشر، وأنا أخواني أعضاء مجلس النواب ترى وزارة الصحة أصبح عليها حمل وضغط نازحين وعمليات عسكرية وجرحى كل هذا لم يؤخذ بنظر الاعتبار. وزارة الصحة ما أعطت مبلغ إلى هذا الغرض، لم تحصل مراعات بأن وزارة الصحة اليوم تحمل مسؤولية كبير، لا أريد أن يضيفولي أريد أن يعطوني تمويلي، ليس دوائر الصحة موازنتهم صفر سيادة الرئيس فقط الرواتب، دائرة الصحة تحتاج تنظيف تحتاج تشتري مستلزمات التي يقول عليها السيد النائب المغذي، وجهاز الإعطاء، الإبرة، هذه كلها تقوم بشرائها وزارة الصحة من موازنة التشغيلية التي اصبحه (5%) يعني دائرة الصحة على سبيل المثال دائرة صحة بغداد الرصافة التي تغطي أوسع رقع جغرافية موازنتها التشغيلية غير الرواتب (54) مليار في السنة في عام 2016 من (54) مليار التي هي لازم نتصرف إلى دائرة صحة الرصافة تحضر طعام وتقوم في تنظيف مستشفيات ومنها مستشفى الأمراض العقلية سيادة الرئيس نصرف لهم (3) مليار من 54 مليار 3 مليار طبعاً تصبح شحة طبعاً لا يوجد يحدث كذا. سيادة الرئيس أخر شيء السيد رئيس مجلس الوزراء حتى يقوم في حل لن ازمه سوف تصبح لدينا في عام 2017 وأنا اعرضها أمام السادة أعضاء مجلس النواب ازمه سوف تحصل في موضوع الأدوية لأن موازنة وزارة الصحة للأدوية تم تخفيضت إلى النصف وهذا سوف نواجه انتكاسات أكثر من ما وجهنها في عام 2016.
سيادة الرئيس بس هذه الملاحظة الأخيرة السيد مجلس الوزراء وافق بناءً على طلب من عندي قل له سيد رئيس الوزراء قدموا لنا حل سوف ندخل في مشكلة كبيرة كيف نستمر، وافق على انه يمولنا من وزارة المالية كأن يكون حوالة إلى الوزارة (300) مليار حتى نواجه المشكلة في عام 2017 يعني هذه (300) مليار حتى نقوم في تخطية عام 2017 لان اصبحه عندنا التنزيل في الموازنة وبالتالي 300 مليار مع 250 مليار وفرت لنا أدوية التخدير سيادة النائب التي هي اليوم موجودة في مؤسساتنا الصحية.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
الاستفهام سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط باختصار لان لدينا (26) سؤال.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا معالي الوزيرة باختصار شرحت واسترسلت بمواضيع ليس لها علاقة بالسؤال.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
لا كيف جميعها أجبت على استفساراتكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا تسمح لي في بداية الاستجواب قلنا الآتي، أسمعني من حقك تسأل وتجاوب لا تقيم الإجابة، لا تقول كافية غير كافية أذا لديك تسأل وتجاوبك.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس أنا احتاج إلى جواب أنا سؤالي كان واضح، الـ (23) مليار التي فيها فساد هي وسلة المهملات التي فيها شبهة فساد أنا أقول هذه لماذا لم تذهب لأدوية التخدير؟ ولماذا هذه الأسعار الغالية؟ أسمح لي سيادة الرئيس، الاستفهام الآخر أنا أقول الأهمية أجلكم الله للـ (نعال) أو لكابينة نأتي بها من البرتغال ب (26) ألف من البرتغال بـ (27) دولار بـ (900) مليون دينار عراقي؟ أو الأهمية بأدوية التخدير والأدوية الأخرى؟ أذاً أنا استفهم الأموال التي تأخذونها من المواطنين أين تذهب، أكثر من هذا أنا استفهم الوزيرة تقول وزارة المالية هي التي تحدد العقود، هو من بعث إلى وزارة المالية العقود أليست وزارة الصحة.
ثانياً: معقولة وزارة المالية تحدد أهمية العقود ووزارة الصحة واقفة ليس لها علاقة، ما هذا الكلام سيادة الرئيس، يوجد موضوع مهم جداً الوزيرة تقول أنا أناشد مجلس النواب مثلما الأطباء يناشدون ومجلس النواب يناشد ورئاسة الوزراء تناشد أذن إلى من نناشد، أسمح لي سيادة الرئيس هذه نقطة مهمة نناشد من نناشد المواطن يوفر الأدوية أسمح لي فقط أنا أحتاج إلى من نناشد أذا هي وزيرة وتناشد إذن من يوفر الأدوية أليست هي مهمتها، وهي سيادة الرئيس تقول أنا لست مسؤولة عن العقود. كيف هي غير مسؤولة عن العقود سيادة الرئيس، دعني أكمل سيادة الرئيس استفهامات هذه، هي تقول أنا لست مسؤولة عن العقود هنالك لجان فنية ولجان استشارية في كيماديا وأيضاً اللجان الفنية هي التي تضع أسعار التخمين كيماديا هي التي تضع، لان حضرتك يا سيادة الوزيرة أنتي رئيسة اللجنة العليا المركزية للعقود، وأيضاً يا سيادة الوزيرة توجد عقود وقعتيها من غير أن ترجعين إلى اللجان، وأيضاً يا سيادة الوزيرة.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
مثل ماذا يا سيادة النائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا السؤال فقط ملاحظة، أترك المجال عندما سألتها الآن عن عقود خارج أطار اللجنة المعنية، هل هذا مرتبط بالسؤال أو عن قضية ثانية.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
في السؤال، السيدة الوزيرة قالت عقود أدوية التخدير يحتاج لها بين فتح العطاءات والإحالة والتخصيص المالي (10) أشهر، أنا أسال سيادة الوزيرة.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
لا يحتاج لها.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
انتي قلت هذا قلتيه 14/9/2015 عقد أدوية التخدير وإلى حد الآن لم يصل التخصيص سيادة الرئيس، أذكرك فقط في عقد واحد بـ(40) مليون دولار وبعد قليل أرجع لأعطيه إلى مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة الوزيرة هو يتحدث عن استفهامات في الإجابة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذه أدوية التخدير المهمة المنقذة للناس ومثلما تقول السيدة الوزيرة حالياً أول مرة أعرف يعني أنا لست طبيب لكن جميع الأطباء الذين سألتهم قالوا العمليات القيصرية الولادية هي من العمليات الباردة ليست من عمليات الطوارئ جاءت سيادة الرئيس تقول أربعين أدوية التخدير عشرة أشهر تقول لا نقدر نحن فتح عطاءات وكثيرة، سيادة الوزيرة بثلاثة أشهر وقعت عقد وجاءت بتخصيص بـ (40) مليون دولار إلى لقاح ذات الرئة المقترح الذي لا نستخدمه ضمن الجدول الروتيني وحتى الدول دول الجوار لا تستخدمه، في ثلاثة أشهر جاءت له بالتخصيص والاعتماد وفتحت وإحالته في ثلاثة أشهر، إذن لماذا أدوية التخدير، أنا قلت (23) مليون عقد الأثاث اقصد فيه أدوية التخدير سيادة الوزيرة أنا لست ساذج إلى هذه الدرجة سيادة الوزيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم السؤال وتم الجواب والاستفهام، ننتقل إلى السؤال الثاني.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس أنا واجب علي أن أعقب على هذه الأشياء التي تكلم عنها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي أخر تعقيب.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس وزارة الصحة أنا ذكرت في كلامي أنا لا أعرف حاليا سيادة النائب يخلط الكلام، أنا ذكرت وقلت بأنه الوزارة جميع العقود التي توقعها نرسلها إلى وزارة المالية لطلب التمويل بدون استثناء لأنه نحن لدينا موازنة ترليون ومائتان مليار تغطي لي جميع احتياجي من العقود، حدث موضوع التلكؤ في موضوع التمويل لقلة السيولة وهذا وضع يعرف فيه البلد كله، أنا ذهبت إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وقلت له لا تمولني وزارة المالية بالعقود الموجودة لديها حسب ما موجود لديها من دون ما تسأل الوزارة مع هذه الأزمة المالية ما هي أولوياتها، أصبح الاتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء ومع وزارة المالية وبدأت الوزارة ترسل كتب لوزارة المالية تطلب من عندهم تمول الوزارة بالعقود التي هي أولوية، أنا أولويتي أدوية التخدير واللقاحات وأدوية الأمراض السرطانية.
سيادة الرئيس بدأنا في هذا النهج وسرنا على هذا النهج، ذكرت أنا مع ذلك وزارة المالية يعني اقترحت على رئيس الوزراء يمولنا شهرياً (50) مليار، ذهبت إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وقلت له السيد رئيس مجلس الوزراء نحن ترليون ومائتان (50) مليار شهرياً ما هي؟ لم تحدث أي استجابة بقينا نحن نطلب حسب أولوياتنا ولدي كتب سيادة الرئيس موجودة وأنا لا أريد هذا إذا أريد أعرف جميع الموجود لدي يحتاج لنا فقط هذا السؤال جلستين سيادة الرئيس، كتب نطلب فيها أولوياتنا ونكرر الطلب على وزارة المالية بهذه الأولويات، فبناءً على هذا الاتفاق مع رئيس الوزراء بدأنا نطلب من هو العقد الذي نريدهم اليوم يمولوه لنا ومن هو الذي يتركوه حتى لو على السنة القادمة سيادة الرئيس وهذا السياق الذي حدث.
السيد النائب يقول السيدة الوزيرة تقول احتاج إلى عشرة أشهر حتى أعمل العقد ويذكر بأنه أنا عملت عقد، أنا لم اقل هذا قلت ضربت بعض الأمثلة قلت وزارة المالية لديها طلب التمويل عشرة أشهر ويوجد طلب تمويل مر عليه سنة حتى موُل لم اقل عشرة أشهر حتى أنا أنجز العقد سيادة النائب، العقد هذا الذي أشار له السيد النائب لديه سؤال آخر ولدي اجابة مفصلة عليه لا أجيب عنه الآن، السيد النائب يقول أنت رئيس اللجنة المركزية للمصادقة على الإحالة، سيادة الرئيس أنا اعمل في دولة مؤسسات وزير في دولة لديها قوانين وأنظمة وتعتمد على تعليمات ونعمل في تعليمات تنفيذ الموازنة رقم (2) لسنة 2014 سيادة النائب وأنا اعتقد انك أنت عامل بمؤسسات تنفيذية سابقاً وتعرف بأنه لا يوجد وزير لا في وزارة الصحة ولا أي وزارة أخرى يستطيع ان يتجاوز هذه التعليمات ويستخدم هو يوقع وهو يحيل وهو يمضي في الإحالات وبالتالي كل هذه الإحالات الذي يعملها هي غير قانونية وهذا موضوع بديهي الجميع يعرفه بأنه أي عقد اليوم يمر في سلسلة من الإجراءات من تقدير الحاجة إلى إعداد الكلف إلى الإعلان إلى استلام العروض إلى تحليل العروض إلى دراسة العروض إلى بعدها حتى يأتي يعرض على اللجنة المركزية للعقود وأنا طبعا حتى لدي فيديو أريد أن اعرضه للسادة أعضاء مجلس النواب ما هي اللجنة المركزية للعقود وجميع اجتماعاتها سيادة الرئيس هي اجتماعات مسجلة صورة وصوت وفيها من الوزير الوكلاء والمستشار والمدراء العامين بالدوائر المعنية ومدراء الأقسام المعنية ونأتي باللجان الفنية والاستشارية جميع هؤلاء يجلسون في اجتماع اللجنة المركزية للعقود وهو مصور صوت وصورة ومحفوظ في أرشيف الوزارة والوزير آخر شيء بعد المناقشات يأخذ رأي الجميع الذي من حقهم، سيادة الرئيس من حق أي أحد موجود في اللجنة المركزية للعقود يتحفظ يرفض التوقيع يعترض يرد العقد فبالتالي أنا لست شخص لي كل الصلاحية وأنا مسؤولة عن توقيع العقود أنا فرد في سلسلة من الإجراءات تحصل في عملية التعاقد والعقود بعضها التي أشار لها سيادة النائب لا تأتي لنا في اللجنة المركزية للعقود كي يقول جاءت لا أعرف بهذا البوكس الذي هو حافظة أو غيرها لا، توجد عقود التي هي مبلغها اقل من (10) مليون دولار هذه من صلاحية اللجنة الاستيرادية التي هي برئاسة مدير عام كيماديا ومعاونيه ومدراء الأقسام في كيماديا الذي يأتي لنا للجنة المركزية للعقود سيادة النائب العقد الذي هو أكثر من (10) مليون دولار واقل من (100) مليون دولار لأن أكثر من (100) مليون دولار يجب يذهب للجنة الاقتصادية القطاعية في مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً السؤال الثاني.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السؤال الثاني؟
إخفاقكم وتعمدكم في عدم توفير الشبكات القلبية الدوائية على الرغم من توقيع عقد وإعلان المناقصة المرقمة (87) لسنة 2015/87 ووجود هدر في المال العام وفساد واضح يبدأ بتسمية اللجنة الغير مختصة للإحالة وارتفاع الأسعار إلى الضعف وإصراركم على شركات معينة ثم قيامكم بإلغاء العقد خلافاً للضوابط مما أدى إلى غلق مراكز القلب وتوقفها عن العمل والسبب عدم توفير هذه الشبكات واضطرار المرضى للسفر خارج العراق كذلك تغاضيكم عن اعتراضات الجهة الرقابية والفنية والتي سببت توقف عمليات القلب ولأول مرة في تاريخ العراق تتوقف عمليات القلب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جواب.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
يمكن السادة النواب عندما السيد النائب تلا عليهم السؤال راودتهم بعض التساؤلات يعني هل يقصد السيد النائب أنا أخفقت في توفير الشبكات القلبية أم هو يشير إلى انه أنا ذهبت إلى توفيرها ويوجد هدر بالمال العام وفساد واضح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن إيضاح ذلك، هل القصد إخفاق في عدم توفيرها.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هو السؤال واضح ومع ذلك الموضوع هو أولاً عدم توفيرها بسبب الفساد وارتفاع الأسعار في اللجنة وتعمد الوزيرة على التمسك بشركة دون أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً تفضلي.

– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أولاً: سيادة الرئيس أخواني أعضاء مجلس النواب لا يوجد أي فساد أو هدر للمال العام هذا ابتداءً، تمت الإحالة إلى شركات متعددة ولم تتم الإحالة إلى شركة معينة مثل ما ذكر السيد النائب.
لم نهمل سيادة الرئيس اعتراضات الجهات الرقابية وإنما عملنا مع هذه الجهات الرقابية إلى تغيير نسب الإحالة وفق المعايير العالمية ورأي الجهات المختصة وإعادة الإعلان مرة أخرى على الشبكات للأجيال القديمة وبكلف تخمينية جديدة أقل من الكلفة السابقة للعقد.
أما فيما يخص سيادة الرئيس اللجان الفنية الاستيرادية وهم أطباء اختصاص في مجال عملهم سيادة الرئيس وهم لا ينتمون إلى وزارة الصحة فقط بل إلى وزارة التعليم العالي وفي وزارة الصحة (47) لجنة فنية استيرادية مرتبطة بكيماديا وكل لجنة من أطباء اختصاص في فرع، هذه اللجان تدرس عقود كلاً حسب اختصاصه.
ولا يجوز سيادة الرئيس أن نطلق هكذا إطلاقات على أطباء اختصاص حملة شهادات عليا أعلى شهادات في مجال اختصاصهم وهم أسماء معروفة في المجال الطبي وبالتالي تعتبر هذه بمثابة الإساءة لهم.
سيادة الرئيس هذا العقد شابته اعتراضات من مكتب المفتش العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام تتعلق بالإجابة ولا لديك تعقيب.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس أنا هو سيادة النائب وجه سؤاله وأنا أتمنى أنه أنا استرسل بالإجابة وله حق التعقيب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط دقيقة من حق المستجوب بعد إتمام الجواب أذا كان لديه استفهام بعد إتمام الجواب.
أكملي.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس السيد النائب يقول أنه أنتي أخفقتي في توفير الشبكات القلبية الدوائية، لم نخفق سيادة الرئيس بل إستمرينا بعملية توفير هذه الشبكات للمؤسسات الصحية عن طريق عقود الشراء المباشر من قبل كيماديا وهذه وفرنا بها كافة هذه الشبكات للمراكز التخصصية أثناء عملية التعاقد وحل الإشكالية التي رافقت هذا العقد بالإضافة إلى أنه هذه المراكز سيادة الرئيس استمرت لحد هذه اللحظة.
السيد النائب يعني يشير إلى أنه توجد اعتراضات من جهات رقابية، أنا يعني تعاونت مع الجهات الرقابية في هذا المجال والدليل سيادة الرئيس تم تغيير نسب الإحالة وكذلك الإحالة من جديد على أسعار معينة، السيد النائب يقول بأنه هذا فيه هدر بالمال العام يعني عقد كبير وأحلتم فيه (70%) من هذا الاحتياج على شبكات قلبية جديدة، سيادة الرئيس هذه الشبكات القلبية لها ميزات خاصة وبالتالي كل جيل جديد يختلف عن الجيل الآخر يعني الجيل الذي يسبقه، اليوم أي حاجة ممكن أحد يشتريها يعني فيها موديلات سابقة أكيد الجديد منها فيه مواصفات أخرى وهذا ما أكده الأطباء الأخصائيين سواءً باللجان الاستشارية أو باللجان الفنية الاستيرادية.
سيادة الرئيس يعني أنا توجهي كرئيس للجنة أو كوزير في وزارة، يعني أنا ألاحظ مصلحة مرضى القلب أنه نحن نبقى نستخدم أجيال سابقة أو ندخل للعراق أجيال جديدة من هذه القسطرة، وبالتالي المواطن العراقي لا يختلف عن أي مواطن أخر في أي بلد أخر تستخدم له هذه الشبكات، من حق المواطن العراقي خصوصاً المريض بالقلب أن نوفر له هكذا شبكات وبالتالي مع هذه القناعة لدي لم أهمل الاعتراضات للجهات الرقابية والمفتش العام الذي كثيرة توجد اعتراضات سوف نستعرضها باستجوابنا أدت إلى تلكؤ ووصول الكثير من الأدوية لمؤسساتنا الصحية وكذلك المشاريع بسبب هذه التدخلات والاعتراضات من المفتش العام.
سيادة النائب هذه الإجراءات التي عملنا بها وهي شراءنا المباشر للشبكات وكذلك أحاله (30%) بعد ما كانت (70%) غيرناها (30%) ألزمنا الشركة بأن تحضر لنا شحنات طارئة حتى تغطي احتياج المؤسسات والمراكز ولم تتوقف سيادة الرئيس أخواني أعضاء مجلس النواب لم تتوقف صالات عمليات مراكز القلب ولم تغلق هذه المراكز أتمنى على السيد النائب أن تكون المعلومات دقيقة لديه وأن يوضح للسادة أعضاء مجلس النواب من أين استقى هذه المعلومة بغلق مراكز القلب بالعراق لأول مرة في تاريخ العراق، سيادة الرئيس عمليات القسطرة أنا فقط أذكر فرد شيء سريع مجموع العمليات التي أجريت في مراكز القلب عام 2016 مع هذه الشحة الموجودة بالشبكات وغيرها سيادة الرئيس نحن أجرينا (32,529) عملية من قلب مفتوح إلى قسطرة تشخيصية إلى قسطرة علاجية إلى زرع منظمات بالقلب (32,529) عملية في مراكز القلب التي السيد النائب أغلقها بسؤاله هذا.
هذه إجابتي سيادة الرئيس والسيد النائب قال بأنه أني لن استجيب للجهات الرقابية، أول ما وصلني من السيد المفتش العام اعتراضه على موضوع الإحالة وذكر فيه تفاصيل أنا فوراً وبنفس اليوم وبنفس اللحظة التي وصلني فيها كتاب المفتش العام الذي هو جاء به إلي في تاريخ 28/8 وهذا توقيعي سيادة الرئيس بتاريخ 28/8 وهامشي على كتاب السيد المفتش العام ووجهت مباشرةً إلى دائرة الأمور الفنية والشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية لبيان الرأي للإجابة على ما جاء بكتاب المفتش العام عاجلاً، كتاب المفتش العام يقول النسب التي أحلتموها على الأجيال الجديدة (70%) وعلى الأجيال القديمة (30%) والأجيال الجديدة أطبائنا لا يملكون فيها خبرة والتي هي حالياً وصلت منها شحنات والأطباء يستعملوها ومبهورين بالنتائج التي أعطتها هذه الشبكات الجديدة التي أنا مع أن تكون النسبة (70%) لان المواطن العراقي والمريض بالقلب يستحق هذه الشبكات، وذكر أيضا السيد المفتش قال أنا بعثت إلى الشركات والتقيت بالشركات وقلت لهم أنتم لماذا أعطيتم سعر أعلى من السعر يعني ضمن السعر المعلن وأنتم أسعاركم أقل قائلين له انه وزارة الصحة أذا نحن ننزل عن نسبة الـ (20%) تلغي ما نملك من العروض وهذا كلام غير صحيح حتى في كتاب مكتب المفتش العام وهو يعلم تماماً أنه هذا الكلام غير صحيح.
وزارة الصحة مستثناة من هذا الموضوع ولدينا استثناء بقبول العروض التي هي أقل من (20%) من الكلفة التخمينية مع ذلك يعني نحن لم نهمل، جاءت لي إجابات سيادة الرئيس من الدوائر المعنية التي أنا لا أستطيع أتجاوزها، السيد النائب يريد مني أتجاوز دائرة الأمور الفنية التي هي الدائرة المعنية بأعداد الكلف بأعداد المواصفات الفنية ويحتاج مني في نفس الوقت أتجاوز اللجان الاستشارية وأتجاوز كيماديا الذي أندرس هذا الموضوع فيهم فأنا طلبت رأيهم جاءني رأي من دائرة الأمور الفنية والذي تقول فيه دائرة الأمور الفنية الذي معترض المفتش على الكلفة يعني سعر القسطرة الواحدة التي هي معتمدة موقع عالمي لأعداد هذه الكلف وهو موقع أكري وهو موقع عالمي تعتمده وزارة الصحة لغرض أعداد الكلف التخمينية للمستلزمات وذكروا بأنه نحن اعتمدنا هذا الموقع وهو الموقع الذي نعتمده بجميع المستلزمات التي نحضرها، وسألوا اللجان الاستشارية للمفتش العام وبعدها أحضرهم وأجلسهم وقال لهم أنتم ماذا فعلتم أنتم هكذا وهكذا أعطوكم أسعار غير صحيحة وبالتالي أنا طبيب يأتيني مفتش عام يبعث عليه طبعاً أغير هذا، اللجان قبل أن يبعث اليهم المفتش العام قائلين بالنص أحالت اللجنة (70%) من العقد إلى الجيل الثالث من الشبكات وهي أحدث أنواع الشبكات عالمياً وحاصلة على شهادة الـ (f d i) ومن شركات رصينة، سيادة الرئيس دعني أنا يعني كثيراً السيد النائب يتحدث في هذا الموضوع، سيادة الرئيس بالنهاية أنا التزمت بالرأي الذي بعدما طلبت الأطباء الاستشاريين اللجان الاستشارية واللجان الفنية وأطباء من كل مراكز القلب في العراق مركز ابن البيطار المركز العراقي في القلب للجراحات التخصصية مركز الناصرية للقلب وأتيت بالأطباء من جميع المراكز بالعراق مع اللجنة الاستشارية مع اللجنة الفنية وبرئاسة الوكيل واستعرضوا هذا الموضوع ووصلوا إلى توصيات عرضوها عليه وأنا سرت في هذه التوصيات بناءً على رأي جميع هذه اللجان وأخذنا برأي هذه اللجان وهذه الجهات المختصة في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، سؤال الثالث أو تعقيب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ما هذا سيادة الرئيس، أشكرك.
سيادة الرئيس أنا سؤالي كان توجد شبكات قلبية وهذه الشبكات الوزيرة تعاقدت مع شركة (ميديترونك وشركت أبوت) شركة ميديترونك تعاقدت معها بهذه الشبكات وهذه الشبكات كانوا يشترونها فعلاً كيماديا التي هي المختصة تشتريها بشكل يعني بسعرها التخميني بـ (500) دولار، كان الشراء المباشر كانوا يشترونها بـ (455) ألف دينار يعني مراكز القلب تشتريها بشكل مباشر بـ (455) الف ولم تكن هناك مشكلة جميع مراكز القلب جيدة وتعمل والعراق من المراكز الجيدة في هذا الاختصاص، جاءت الوزيرة وعملت عقد هذا العقد مع من مع شركة (ديمترونك وابوت) عملت العقد هو هذا العقد (70%) عملته من الجيل الجديد وجميع الأطباء يقولون هذا الجيل الجديد اذا هي مثلما تقول نحن نحتاج أن نطور وجيل جديد فيجب أن نأتي بكميات قليلة على الأقل (10%) على الأقل يكون هناك تدريب عليه ويكون هنالك دخوله إلى المستشفيات هذا يدخل لأول مرة الذي تفاجئنا أنه الوزيرة بموافقتها على العقد بماذا وافقت على الشبكات القلبية التي هي (380) دولار شراء مباشر وكيماديا لديها سعر تخميني (500) ودول جوار (200) دولار مصر تشتريها بـ (200) دولار، السيدة الوزيرة وضعت سعر (925) دولار للشبكة الواحدة وهذا العقد، يا معالي الوزيرة هذا سعر باهض وغير موجود، لا فقط على شركة ديمترونك يا سيادة الوزيرة ديمترونك سيادة الوزيرة بيوم من الأيام عرضت في موقعها أنه قبل الإحالة زارت الشركة بدعوة من الشركة إلى سويسرا زارته هي مع مدير مكتبها، جيد لا توجد مشكلة الوزيرة من حقها تزور الشركات وتطلع على الأدوية لكن لماذا تركزين على (925) دولار، باهظة الثمن بـ (60) مليون دولار وكانوا يشتروها وتسير الأمور، المراكز القلبية بـ (60) مليون دولار المراكز القلبية قالوا أعطونا نصف هذا السعر الذي هو (30) مليون دولار أعطونا أموال ونحن نشتري بشكل مباشر، اعترضت الجهات الرقابية اعتراض واضح وصريح هذا هو الكتاب، إلى من بعثت أيضاً بعثت إلى لجنة النزاهة قالت لهم للجنة النزاهة الإعلان المرقم كذا الذي هو الشبكات الدوائية بأن مبالغ الإحالة ما يقارب (60) مليون دولار لشركة ديمترونك التي هي حصتها من هذا المبلغ جيد حصة جيدة (25) مليون دولار و (أبت) كذلك لها حصة وأيضاً الأفضل مراكز القلب هم كاتبين مراكز القلب ممكن أن تشتري بشكل مباشر وهذا فيه هدر بالمال العام، قالوا لا توجد لجان مثل ما قالت السيدة الوزيرة قالت توجد لجان استشارية هي المعنية بهذا الموضوع، جيد اللجان الاستشارية التي هي تعتبر أعلى اللجان في الوزارة بأعتبار إذا يوجد خلافات بين اللجان الفنية وكيماديا على الأسعار يرجعون إلى اللجان الاستشارية، اللجان الاستشارية ثبتوا أيضاً ليس اللجان الاستشارية مكتب المفتش العام ثبت لهيأة النزاهة في البرلمان قال لهم واصل شراء مباشر بالمفرد شبكة دوائية من قبل مركز الناصرية، سيادة الرئيس مركز الناصرية قال لهم هذا الشراء من نفس الشركة شركة ميديترونك نفس الشركة التي حالة عليها الوزيرة بـ (950) دولار، قالت لهم هذا موجود اشتريناه منهم مباشر بـ (455) ألف وهذه هي الوصولات، هذا وصل مركز قلب الناصرية أشترى بـ (455) ألف دينار، غير معقول هذا موجود قالوا لا هذا جيل أول وجيل ثاني قال لهم الأجيال هذه غير متوفرة لدينا نحن أمورنا جيدة ومثل ما تفضلت الوزيرة في حالة حرب وتقشف ومراكزنا تعمل بالجيل الأول ولا يوجد أي توقف فلا توجد حاجة بهدر هذا المال العام بـ (60) مليون وبـ (925) قالوا هذا السعر لا يوجد لدينا هذا، كيماديا أيضاً اعترفت اشترت عقد هذا رقم العقد 5/2006 (d I) بـ (500) دولار كيماديا نفسها التي هي الوزيرة اللي هي شركة تسويق الأدوية، جيد قالوا هذه الأسعار ليست منا من اللجنة الاستشارية ابعثوا على اللجنة الاستشارية، بعثوا على اللجنة الاستشارية من بعث مكتب المفتش العام وأيضاً النزاهة وأيضاً حالياً هذا مفتوح في النزاهة وأيضاً لجنة النزاهة البرلمانية بهذا العلم، تعرف سيادة الرئيس اللجان الاستشارية ماذا أعطت إفادة، تمت استضافة اللجان الاستشارية في مكتبنا التي أوصت بإكمال التعاقد تبين لنا أنها تم خداع اللجان والتدليس وعرض معلومات غير صحيحة أمام اللجنة تتعلق بالأسعار مما دفع باتخاذ قرار الاستمرار بالإحالة وهذا ما أكدوه لنا في مطالعة هذه المطالعة موجودة سوف اعرضها لكم وتمت إجابة السيدة الوزيرة الذي أوضحنا رأي اللجنة الاستشارية للقلب وكيف تم التدليس، حالياً نحن قلنا منذ أصبحت هكذا الأمور الوزيرة لا سوف تقول سوف تغير الموضوع لا الوزيرة تصر على أنه يبقى السعر (925) لشركة ميديترونك وأبت الوزيرة ذهبت زارتها بسويسرا جيد جداً اطلعت تأكدت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون تهكم أنت وجه النقطة بمثابة الاعتراض.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أشكرك سيادة الرئيس، وأكدت على انه وسبق ما عرض لاحظنا إن تدخل مكتبنا وأبدأ الملاحظات منع هدر ما يقارب (30) مليون دولار قلنا جيد جداً توقفت، الوزيرة ماذا فعلت هي موقعة عقد سيادة الرئيس، العقد يعني حالياً نحن نتعامل بالأمور القانونية مثلما تفضلت الوزيرة، عندما توقع العقد أصبح العقد ملزم بـ (925) مجبورة وزارة الصحة تشتري بـ (925) وقعت عقد وهذا العقد عقد إحالة ووقعته واكتمل، رجعت الوزيرة لا اعرف كيف بقدرة القادر مع اللجان الفنية مع اللجان رجعوا لمن؟ لشركة ميديترونك وأبت قالوا لهم تعالوا أسعفونا هذا الكتاب بالمناسبة، هذا الكتاب سيادة الرئيس الذي موجود هو وزيرة الصحة والبيئة الإحالة المرقمة كذا مستلزمات قسطرة شبكات دوائية بـ 2015 طبعاً هي هذه، كتبوا لها إشارة إلى مذكرتنا المرقمة تبين لنا تم خداع اللجان والتدليس وعرض معلومات غير صحيحة أمام اللجنة تتعلق بالأسعار مما دفع لاتخاذ قرار الاستمرار وكما مرفق في مطالعتهم أدناه مما يظهر وجود نية وتصميم لدى بعض العاملين في الوزارة لإكمال هذا العقد بالرغم من كل السلبيات والمرفقات له إذن القرار المناسب لمنع هدر المال العام توفير أكبر كمية من هذه الشبكات الدوائية لأكثر عدد من المرضى في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ونترك القرار إلى سيادتكم في إكمال التعاقد من عدمه، الوزيرة حالياً توقعنا بما انه بعد تقول ماذا قالوا، قالوا انه الشركات هي غشتهم بالأسعار واللجنة الاستشارية تم تدليسها يعني تم غشها فماذا تفعل الوزيرة سوف تلغي العقد لا الوزيرة لا تلغي العقد متمسكة بالعقد والتمسك بالعقد، نعم التمسك بالعقد لدي وثائق هذا العقد أو رقم القرار (25 محضر اجتماع).
رئيسة الدكتورة وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود ليس هذا العقد، العقد رقم خمسة، سيادة الرئيس رجعت الوزيرة تعاقدت مع نفس الشركة الذي كان من المفروض ترفع دعوة وتأخذ (60) مليون دولار من عندنا وتحضر لنا بـ (925) ماذا فعلت وما قالت رجعت وقالت تكون نسبة الإحالة للشبكات الجيل الثالث وهذه بدعة حسب ما يقولون أنا لا أعرف بعد، بنسبة (30%) بدل من (70%) يعني بمعنى الوزيرة اعترفت انه العقد الأول هو خطأ، تعاقدت (70%) الذي هو بـ (925) دولار، طيب لماذا انتي تعاقدتي بـ (925) دولار ورجعتي مرة ثانية تعاقدتي وقلتي لا فلنوضع (30%) بـ (925) دولار.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، أخواني أعضاء مجلس النواب أنظروا إلى الخطأ الكبير القانوني والإداري وفيه شبهة فساد واضحة، سيادة الوزيرة ماذا كتبت ثانياً؟ إعادة التفاوض مع شركة (ميدترونيك) وشركة (أبوت) للأسباب أعلاه المذكورة في المحضر لتكون الإحالة بكامل النسبة وللشركة تقديم التسهيلات، أول مرة تحدث في تاريخ العقود بالعالم، الوزيرة ماذا تقول للجان؟ عودوا للشركتين وتفاوضوا معهم، والشركة التي تعطي سعر أقل أحضروها. أين هذا؟
أولا: التفاوض والسعر التخميني ليس من حق الوزيرة.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
نعم ليس من حقي.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
إذن كيف أعدتِ التفاوض معهم؟
ثانياً: ماذا قالت لهم السيدة الوزيرة؟ إيجاد المعالجة القانونية للعقد الموقع مع شركة (ميدترونيك)، ما هذا؟ أنها تعرف بوجود مشكلة قانونية، إيجاد المعالجة القانونية للعقد مع شركة (ميدترونيك) بعد أتمام الفقرة الأولى، ماذا فعلت الشركتين؟ بدلاً من ان كان السعر (925) أنزلوه إلى (920) وأحالوها (30%)، وهذه طامة كبرى، الوزيرة تطلب الترتيب، رتبوا لنا العقد مرة ثانية بطريقة قانونية، إيجاد المعالجة القانونية. ما الذي دفع بهذا الموضوع؟ هذا الشركة لم تصر، الوكيل العلمي وهو معتمد هذه الشركة أعطوه عقد ثاني حتى يعوضوا عليه الخسارة الأولى. وأنا أؤكد أولاً هناك شبهة فساد، بل فساد (30) مليون دولار، وأؤكد هناك تدليس وغش إلى اللجان الاستشارية في وزارة الصحة، وإيقاف المراكز القلبية في كثير من المستشفيات، وأؤكد أنه لا يوجد جيل أول وجيل ثاني، وإن الأسعار الموجودة كلها (200) دولار في مصر وفي العراق بالشكل المباشر (380) دولار، و(كيماديا) أشترته (500) دولار، الوزيرة تصر وجعلته (920) ولا زالت.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أسمح لي أن أخذ نفس الوقت لكي أجيب، لأني لا أريد أن أدخل في التفاصيل لأن الذي ذكرته عاد وذكره السيد النائب، لقد قلت إن اللجان هي المعنية بالإحالة والدراسة ضمن كلفة تخمينية ضمن مواصفات، ثم أخيراً توصي بالإحالة إلى الشركة الفلانية والفلانية، وبنسب كذا وبسعر كذا، هذه اللجان ترفع التوصية إلى اللجنة المركزية للعقود، التي نستضيف بها الأطباء الذين هم باللجان الفنية، وأنا خلال الاجتماع ناقشت معهم هذا الموضوع بتفاصيله، لماذا 70%؟ ولماذا 30%؟ وما هي أهمية هذا الجيل الجديد؟ وما هي أهمية الجيل القديم؟ وبالتفصيل أريد أن أفهم لماذا ذهبوا إلى هذه الإحالات، لأنه باعتباري رئيس اللجنة حسب قول السيد النائب أني وقعت كل هذه، وبعدها ذهبت إلى التفاصيل، ذكرت اللجنة أن هذه الأجيال الجديدة واحدة من هذه الشبكة نستعيض عنها بنوعين أو ثلاثة أنواع من الأجيال القديمة، وهي تفتح كل الإنسدادات بكل الشرايين ولها مواصفات عالية جداً، هذا رأي اللجان، وأنا لا أستطيع أن أقول لهم هذا رأيكم صحيح أو غير صحيح، هم أناس معنيين بعملهم وهذا هو عملهم. وأيضاً يقول السيد النائب أنه ليس لديهم خبرة، هي نفسها قسطرة مثل القسطرات لكن تمتاز بمواصفات جديدة وفيها بعض المواصفات الخاصة التي تميزها عن الجيل الذي قبلها، وأنا ذكرت عندما أشتري سيارة موديل (2008) وسيارة موديل (2016)، نفس المواصفات، أو غيرها من نفس الموديل؟ أكيد توجد مواصفات جديدة بها.
السيد النائب أيضاً قال السيد المفتش تحدث، وأنا أيضاً تطرقت عند إجابتي للسيد النائب أنه السيد المفتش العام أعترض على الأسعار وأعترض على النسبة، وأشار السيد المفتش بكتابه بخصوص الإحالة وحسب الأوليات التي تم إرسالها إلينا من قبل اللجنة، وهي اللجنة المركزية للعقود، طبعاً المفتش العام يدقق ويكون معنا خطوة بخطوة بكل العقود، فإذا كان هناك خلل من المفروض قبل الإحالة يؤشر هذا الخلل ليس بعد الإحالة، مع ذلك أنا ملزمة كوزير وكمفتش عام له الحق الرقابي في الوزارة أن أخذ كل الملاحظات التي ذكرها، ولا ألغي الآخرين، وأرجع إلى الآخرين واللجان سؤالهم عن هذه الاستفسارات التي ذكرها السيد المفتش. قال السيد المفتش أن الإحالة تمت إلى شركة (ميدترونيك) وبنسبة (35%) من الاحتياج وبسعر (925) للشبكة الواحدة وبعدد كذا وبمبلغ (25) مليون دولار، نرفق لكم وصل شراء شبكات دوائية، السيد النائب يقول أني أحلت إلى شركة (ميدترونيك) بنسبة (35%)، أكثر من شركة ليست (ميدترونيك)، ولقد ذكر السيد النائب أني ذهبت لزيارة الشركة، وأنا كوزير عند الذهاب إلى أي دولة أو أي مؤتمر يتم دعوتي من قبل الشركات للإطلاع على مصانعهم، أنا قبل فترة كنت في ألمانيا وزرت أكثر من شركة ستة أو سبع شركات وكان ضمن جدول عملي، بالتالي أنا كنت حاضرة في سويسرا ليس بناءاً على دعوة من قبل هذه الشركة كما ذكر السيد النائب، أنا كنت مشتركة باجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية وهذا الموضوع كان قبل ثلاث سنوات، وهذه الشركة (ميدترونيك) كانت موجودة في المكان الذي أنعقد فيه المؤتمر في سويسرا، ودعتني الشركة وغيرها من الشركات لزيارة مصانعهم، وبالتالي أنا وزير أريد أن أرى ما هو أنتاجهم وتقنياتهم؟ وأين وصلوا؟ وماذا نستطيع أن نجلب لوزارتنا؟ وماذا نستطيع أن نوفر لمواطننا ومريضنا؟ وهذا ضمن واجبي. السيد المستجوِب عندما يعطي هكذا إشارات أني زرت هذه الشركة أنا زرت الكثير من الشركات، في المستقبل عندما يوقع أي عقد، هل سوف يوجه لي نفس الكلام؟
ذكر السيد المفتش أنه جَلبَ وصولات من مركز الناصرية وكان سعر القسطرة بـ(445)، والسيد المفتش ذكر أن مصدر هذه الشبكات هي شركة (ميدترونيك) وشركة (كوردس)، جَلبَ وصل من مركز النجف لأمراض القلب وقال أن هذا من شركة (ميدترونيك)، وجلب وصولات الشراء لشركة (كيماديا) والتي هي بـ(650) ألف دينار وقال هذه من شركة (ميدترونيك)، ومما تقدم يوجد فرق (10) مليون دولار، ما يبين إلى أن هذه الأمور أكثر من سعرها. وقال أني جلبت الشركات، ولا أدري ما هو دور المفتش العام؟ الذي أصبح طريق الشركات بدل من يأتي إلى (كيماديا) ويقدم أعتراضاته لدى الدائرة المعنية يذهب إلى مكتب المفتش العام، مع ذلك أنه جهة رقابية ومن حقهم أن يحققوا في المواضيع، قال أني دعوت الشركات وقلت لهم لماذا لم تقدموا بالسعر الذي تبيعون به بالدول الأخرى، قالوا نحن لا نستطيع أن ننزل عن (20%) لأنه يؤدي إلى إلغاء العرض، وهذا غير صحيح لان الشركات والمفتش والجميع يعرف أن وزارة الصحة مستثناة من هذا الموضوع، قال نؤكد تحفنا على إحالة (70%) من العقد على شبكات جديدة غير مجربة وبسعر يصل إلى أربعة أضعافها عن الشبكات الحالية المستخدمة التي هي شبكات قديمة والمعطيات هنالك فرق وسوف يؤدي إلى فرق (30) مليون دولار.
سيادة الرئيس السيد النائب يقول أن الوزيرة لديها إصرار، ولقد أطلعت السادة أعضاء مجلس النواب أني سألت الدوائر التي أعدت الكلفة التخمينية، ووضعت المواصفات، ودرست العروض، وأحالت، ووصلت إلى النسب المذكورة (70%) و(30%) و(20%)، هذا ليس من عملي أن أدخل في هذه التفاصيل وأقول لهم لماذا ذهبتم إلى هناك؟ توجد لجان معنية وحسب تعليمات تنفيذ العقود رقم (2) لسنة 2014، وأنا لست فوق هذه اللجان، ولست فوق اللجان الفنية وغيرها. أتاني الرأي من هذه الجهات المعنية، وقد قرأتها قبل قليل للسادة أعضاء مجلس النواب، وهذا الرأي للجنة الفنية التي وقعت بالإحالة بنسبة (70%) و(30%) ومبينة أسبابها، وذكرت أنها أحالت (70%) من الجيل الجديد لأنه الجيل القديم مقارب لهذا السعر، فنحن نذهب للجيل القديم لو أجلب جيل جديد أحدث الأنواع المستخدمة؟ أم أذهب إلى الجيل القديم وسعره مقارب للجيل الجديد؟ فرأت اللجنة أن تحيل بهذه النسب وهذه كتب وتواقيع اللجنة الذين هم أطباء أخصائيين معروفين ولا أريد أن أذكر أسمائهم، ومع ذلك تم أجابتي من قبل (كيماديا) بالنص قالت (حينما رجعنا إلى الأوليات التي ذكرها السيد المفتش العام، التي تقول أنه دقق العقد الذي جاء من دائرة صحة ذي قار أنه عقد يعود إلى الشركة التي ذكرها السيد النائب شركة (ميدترونيك))، ماذا قالت (كيماديا)؟ أن العقد التابع لدائرة صحة ذي قار (أن الشبكة المذكورة في الوصل المشار أليه عائدة إلى شركة (بوستن) وهي من الأجيال القديمة وليس لشركة (ميدترونيك) وليس كما هو مذكور في كتاب مكتب المفتش العام آنف الذكر).
لقد أجابت (كيماديا) وهي دائرة مسؤولة عن إجابتها لا يجوز أن ألغي دور هذه الدائرة المعنية، يتحمل مسؤولية الإجابة دائرة الشركة العامة لتسويق الأدوية، وتمت أجابتي من قبلهم، أن دائرة صحة النجف التي تشير إلى الوصل الذي جاء به السيد المفتش العام أن الشبكات المذكورة في الوصل آنفاً عائدة إلى شركة (أبوت) ومن الجيل القديم وليس لشركة (ميدترونيك) وكما مذكور في كتاب المفتش العام. وذكرت (كيماديا) على العقود الذي ذكرها السيد النائب، الذي يقول أن (كيماديا) أشترت بسعر أقل من السعر الذي تعاقدتم عليه، وبعقود شراء مباشر، لماذا الوزيرة وقعت هذا العقد بأسعار أغلى من التي تعاقدت عليها (كيماديا)؟ ( كيماديا) بكتابها تقول لي سيادة الوزيرة من خلال تدقيق أوليات العقود المشار إليها في كتاب المفتش لوحظ ان الشبكات المتعاقد عليها هي صحيح من شركة (ميدترونيك) ولكنها من الجيل القديم، ونوعها (ريزوليوت أنتكرتي) ونحن ذاهبين إلى نوع أخر وبمواصفات جديدة اسمها (أونكس)، لذلك الذي ورد في كتاب المفتش العام غير صحيح، أشياء أستدل أليها ليست هي الصحيحة، نحن ذاهبين إلى شركة أخرى بمواصفات خاصة بشركة أخرى وليس كما ذكر السيد المفتش العام بالوصولات التي أشار أليها. ذكرت (كيماديا) أيضاً قالت سيادة الوزيرة اننا ذهبنا إلى موضوع إحتساب الكلفة التخمينية إلى موقع (أكري)، ولقد ذكرت للسادة النواب أنه موقع عالمي، عندما أريد أن تشتري أي مستلزمات تذهب الوزارة إلى هذا الموقع لترى كم سعره العالمي؟ وبكم الدول تشتريه؟ لا توجد لدينا غير هذه المواقع لكي نستدل على أسعار هذه المواد، بالتالي سيادة الوزيرة الذي ذكرَه في كتاب المفتش العام فيه الكثير من الأمور غير صحيحة، مثلما ذكر أن الشركات لا تنزل بالسعر عن (20%) وهذا مذكور بكتاب (كيماديا). أخيراً قال نحن وزارة التخطيط منحتنا صلاحية التعاقد للعطاءات التي تقل عن نسبة (20%) من الكلفة التخمينية وليس كما ذكر المفتش العام بكتابه، بالتالي عندما تصلني كتب من دائرة الأمور الفنية وتقول نحن أعتمدنا على هذا الموقع ويصلني كتاب من دائرة (كيماديا) وتفند ما جاء بكتاب المفتش العام، والرأي الذي وصلني من (كيماديا) مما تقدم في أعلاه نرتئي الأستمرار في إجراءات التعاقد ومفاتحة مكتب المفتش العام بما ورد في أعلاه، أنا وافقت على رأي (كيماديا) التي أوصت بالاستمرار، لان سيادة الوزيرة الأشياء التي أتت في كتاب المفتش العام غير صحيحة، فنحن نطلب الاستمرار بالتعاقد ومفاتحة المفتش العام بما ورد. ولم نتجاهل المفتش وهذه الإجابة على كلامك، ويوجد فيه الكثير من الأمور الغير صحيحة.
الاخوان في (كيماديا) أرفقوا العقود التي تعاقدوا فيها مع شركة (ميدترونيك) وذكروا في كتابهم أنها ذات نوعية (ريزوليوت انتكريتي)، وليس من نوع (أونكس) التي ذهبنا للتعاقد عليها، بالتالي أنا رئيس أعلى لوزارة ولدي دوائر معنية ويأتيني رأي منهم، أرسلت هذا الرأي لمكتب المفتش العام، حتى لا يقول أني تجاهلت الجهات الرقابية مثلما ذكر السيد النائب، ذهبت إلى مكتب المفتش العام وأرسلت لهم من مكتبي بتوقيع مدير المكتب، قال لهم مكتب المفتش العام الإحالة المرقمة كذا، قسطرات شبكات دوائية، حصلت موافقة السيدة الوزيرة على ما ورد بمذكرة الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم أرفاق بكتاب المفتش الإجابة التي وصلت من (كيماديا) وذهبت إلى المفتش العام، ماذا عمل المفتش العام سيادة الرئيس؟ أرسل لي كتاب آخر وكل هذا الكلام بتاريخ 28/8، أي أني سألت الدوائر وأرجعت لي جواب بتاريخ 1/9، أجاب المفتش العام قال (إشار إلى مذكرة مكتبكم المرقمة كذا نود أعلام سيادتكم انه تم أستضافة اللجنة الاستشارية التي أوصت بأكمال التعاقد، ولا أعلم لماذا المفتش أستضافهم؟ ولقد أستضافهم ليس ليأخذ منهم معلومات، ولكن وضع لهم أوراق سوف أعرضها للسادة أعضاء مجلس النواب، قال لهم ماذا فعلتم هذه الوزارة موهمتكم، ولقد كذبوا عليكم وأعطوكم سعر غير حقيقي، أكتب ووقع هل هذا السعر كذا؟ أنت لم تستضيفهم للتحقيق بل أستضفتهم لتستأنس برأيهم، وأحضرت لهم أوراق أردت منهم أن يوقعوا. طبعاً أنا اليوم طبيب أخصائي أخاف على مستقبلي وأقبل بالذي قدم لي، على الرغم كان عندي رأي أخر، أو لم يكن لدي رأي أخر، مع ذلك أخبرهم تم خداع اللجنة والتدليس وعرض عليكم معلومات غير صحيحة وبالتالي أوهموكم وجعلوكم توقعوا على هذا العقد الذي قرأه السيد النائب أمامكم ولكنه لم يذكر ماذا كان هامشي على الكتاب الذي وصلني من المفتش العام، وصلني الكتاب من المفتش العام الذي معروض أمام السادة أعضاء مجلس النواب، وكان هامشي أولاً: التريث حالياً بإجراءات التعاقد. السيد المفتش العام ذكر انه أستضاف اللجان الاستشارية، يعني أنا لا أستطيع أن أتجاوز اللجان الاستشارية يجب أن استمع لهم وأرى ما هو رأيهم بالموضوع (كتبت التريث حالياً بأجراءات التعاقد، الوكيل الفني للوزارة (د.حازم الجميلي) عقد اجتماع مشترك لأعضاء اللجنة الفنية واللجنة الاستشارية ومدراء مراكز أمراض القلب في بغداد والمحافظات لحسم الموضوع وعرض الرأي علينا) هذا كان هامشي على كتاب السيد المفتش العام. السيد الوكيل الفني مباشرةً دعا مدراء المراكز واللجان التي ذكرتها وعقدوا اجتماع، أريد أن أطلع السادة النواب ماذا عمل السيد المفتش العام، الذي قال انه أستضاف هذه اللجان حتى يستمع منهم وما هو رأيهم، ولكنه وضع لهم أسئلة ما هي أسعار الجيل الأول؟ والجيل الثاني؟ إذا علمتم أن سعر الجيل الأول لا يزيد عن (300) والجيل الثاني (925)، الذي أعترض عليه السيد النائب، وقد أقره السيد المفتش العام للجيل الجديد، فكيف ستكون توصيتكم لتوزيع العقد بالنسبة المئوية؟ لقد قال لهم إذا علمتم أن السعر كذا فكيف توصون ان تكون الإحالة؟ هذا أمر طبيعي عندا أقول لهم إن السعر (300) فكم النسبة التي توصون بها، سيقولون أوصي بنسبة (80%) للقديم و(20%) للجديد لان الفرق كبير في السعر هنا (300) وهناك (900)، بالتالي أنا أذهب للجيل القديم حتى أوفر، هذا رأي أستشاريين ومع ذلك لم يلغوا الجيل الجديد، قالوا نريد نسبة من الجيل الجديد رغم ارتفاع سعره (925)، السيد المفتش هو من يضع لهم الأسعار، يقول لهم إذا علمتم، طبعاً عندما يقول لي أنتي لم تعلمين والسعر مغيب عنكِ، فإذا علمت إن السعر كذا، طبعاً كتبوا بالأشياء التي وضعها المفتش على مكتبه، وهم أطباء إستشارين، هكذا في وزارة الصحة الأطباء يتم التعامل معهم، ويحضروهم وتسحب وتفتش جوازاتهم من قبل المفتش العام، متى سافرت؟ ومتى خرجت؟ ومتى دخلت؟ هذه إجراءات لم تحدث في أي وزارة، مع ذلك الوكيل الفني قام بالاجتماع بالجهات التي طلبت منهم، ان يجتمع بهم ويعطوني الرأي وبناءاً على هذا الرأي، وأنا لست فرد، السيد النائب أكثر من مرة وجه لي يقول أنتي قمتِ بالتوقيع، وذهبت إلى (ميدترونيك) وتعرفين الشركة، ويلوح أنه كذا مبلغ العقد إلى أخره بكل الإشارات التي أشار لها. عقد السيد المفتش والسيد الوكيل الفني إجتماع ورفع لي التقرير، قال إلى مكتب السيدة الوزيرة محضر أجتماع، تداول الإجتماع مناقشة وأعطاء الرأي العلمي بخصوص العقود الخاصة بالشبكات العلاجية، أنا جلبت تسجيل كامل للعقود للإحالة ولإلغائه ولإجتماع السيد الوكيل الفني، موجودة وأتمنى أن تعرض، لكن وقت السادة النواب، والتي أنا فرد في هذه اللجان والاجتماع الذي حصل مع هذه الجهات أنا لم حاضرة فيه، ورفع السيد الوكيل الفني المحضر، السادة أعضاء مجلس النواب أتمنى أن يسمعوا الإخوان للرأي الذي رفع من اللجان التي أنا طلبت الاجتماع بها، وهذا المحضر موقع من كل الجهات التي كانت حاضرة بهذا الاجتماع، وهذه تواقيع كل مدراء مراكز القلب بالعراق واللجان الفنية واللجان الاستشارية بوزارة الصحة هذه تواقيعهم الذين حضروا بهذا الاجتماع والذين أعطوا الرأي، الذي ينص، خرج المجتمعون بالتوصيات التالية:-
أولاً: مقررات الاجتماع المشترك، التأكيد التثنية على قرار اللجنة الاستشارية للقسطرة واللجنة الفنية الاستيرادية في (كيماديا) على أن شبكات الجيل الثالث وهي الجيل الحديث الأفضل والأكثر فائدة للمرضى من الناحية العلمية، هذه كل مدراء المراكز (الناصرية، ابن البيطار، ابن النفيس، المركز العراقي للقلب) أجتمعوا وأرسلوا لي هذه التوصيات، الذين يقولون فيها يثنون على قرار اللجنة الاستشارية للقسطرة، وعلى قرار اللجنة الفنية الاستيرادية، التي اتهمهم السيد النائب أنهم لجنة غير مختصة، على أن شبكات الجيل الثالث في الأفضل والأكثر فائدة للمرضى من الناحية العلمية.
ثانياً: إن بسبب الظروف المالية الصعبة والاحتياج الشديد للمرضى، نقترح فيما يخص إحالة عقود شبكات القلب، وهذا مقترح جاءني من هذه اللجان والجهات، وأنا بدلت وغيرت، أولاً تكون نسبة الإحالة لشبكات الجيل الثالث بنسبة (30%) بدلاً من (70%) التي حدثت بها الإحالة أولاً، وإعادة التفاوض على السعر بحضور عدد من الأطباء الإستشارين في أختصاص القلبية ومن مراكز مختلفة، الذي يقوله السيد النائب أني جلبتُ الشركات وقلت تفاوضوا معهم، أحلت العقد إلى نفس الشركة، يعني أنا رتبت العمل مع شركة (ميدترونيك) لأني لدي عمل معهم، أنا في هذه التوصية قالوا نستدعي الشركة ونستدعي أطباء أستشاريين من مختلف المراكز، لكي يتفاوضوا مع هذه الشركة بخصوص النسبة وموضوع السعر نحاول قدر المستطاع أن ننزله، وسوف يرد كثيراً موضوع التفاوض، هذا سياق عمل ماضين عليه في كل إحالة، كل إحالة بسبب الظرف المالي الذي نمر فيه أنا انهيها بالأخير مع التفاوض مع الشركة لغرض الحصول على التسهيلات أو إضافة مواد مجانية مع العقد أو تدرب لنا، وهذه اللجنة التي تفاوض معهم الوكيل ومدير عام (كيماديا) وحتى من مكتب المفتش العام سابقاً قبل أن يقول أني ليس لي الحق بحضور أجتماعات اللجنة، حيث كان يحضر أغلب أجتماعات هذه اللجنة.
التوصية الأخرى فسخ العقد القديم، هذه اللجنة أوصت بفسخ العقد القديم.
هذا أتهام كبير، أنا أحب ان أوضح للسادة النواب وللشعب العراقي أنه عندما يوجه أتهام بمثل هذا الاتهام لوزير من حقه أن يدافع، أنا مثلما طلبت من حضرتكم أن أحضر اليوم، وأستعددت وحاضرة للإستجواب، أنا من حقي أن أدافع عن كل كلمة ذكرها السيد النائب، كانت التوصية من اللجنة تقول، فسخ العقد القديم مع شركة (ميدترونيك)، وإعادة التفاوض مجدداً.
ثالثاً: إعادة التفاوض مع شركة (أبوت) للأسباب أعلاه، لان لم اعرض تفاصيل هذا العقد، شركة (أبوت) شركة ثانية تم إحالت جزء من هذه الشبكات، والذي يقول السيد النائب أن السيدة الوزيرة ذهبت لهذه الشركة لان لديها عمل معهم وهناك احتمال أخذت منهم عمولة.
رابعاً: تقديم خيار تفاوضي لتقليل الأسعار وأمكانية أحالة كامل النسبة للشركة التي تقدم التسهيلات أكثر، هذه توصية، يجتمع الأطباء الذين هم من مختلف الجهات ويتفاوضوا مع الشركة ويحيلوا العقد للشركة التي تقلل السعر وتعطي تسهيلات أكثر، شركة (ميدترونيك) الذي يقول السيد النائب السيدة الوزيرة رتبت لهم العمل، وقللوا القليل من المبلغ من (925) إلى (920) دولار، هذه الشركة هي التي قبلت أن تقلل السعر وهي من قبلت أن تعطي التسهيلات وهي من قبلت دون الشركات الأخرى، بالتالي بناءا على التوصية، لست أنا من اجتمعت بهم. التوصية الأخرى والتي هي الأهم بهذا الموضوع، تقول اللجان التي اجتمعت بالوزارة التي مسجل كل حديثهم صورة وصوت، لأنهم بينوا في تسجيلهم كيف كان الوضع في مكتب المفتش العام بالنسبة لهم، بالنسبة لعقود الجيل الثاني القديم، تقرر اللجنة إعادة المفاتحة، يعني إعادة الإعلان من جديد، بالنسبة (70%) المتبقية واستكمال الاحتياج وفق كلفة تخمينية جديدة، يعني نحن نعيد الإعلان من جديد والمفاتحة من جديد بكلفة تخمينية جديدة يقترحونها الأطباء الاختصاص بهذه المراكز بحكم عملهم.
خامساً: اعتماد سعر (400) دولار ككلفة تخمينية للجيل الثاني من الشبكات وحسب ما تم استقصاؤه، بالتالي هذه التوصيات أنا أخذت بها حرفياً، وماذا كتبت على كتاب الوكيل الذي رفع لي المحضر؟ قلت يعرض الموضوع في اجتماع اللجنة المركزية للعقود غداً، وفي اليوم التالي كان لدينا اجتماع للجنة المركزية للعقود، قلت يعرض الموضوع في اجتماع اللجنة المركزية للعقود ويضاف إلى جدول أعمال للجنة، عرضنا هذه التوصيات من هذه الجهات جميعها التي جاءت من العراق ككل، وليس من لجنة واحدة، ولا اعتمدنا على أشخاص غير مختصين وهذه التوصيات عرضناها باجتماع اللجنة المركزية للعقود، وكان القرار والموضوع الذي ذكره السيد النائب الذي قال إيجاد معالجة قانونية، نعم نحن معك سيادة النائب هذه شركة أبلغناها بالإحالة ووقعنا معها العقد بنسبة (70%)، يجب أن نجد معالجة قانونية للوضع، في المستقبل احتمال هذه الشركة ترفع دعوى على الوزارة وتمضي بإجراءات قانونية، فكان قرار اللجنة المركزية للعقود، إيجاد المعالجة القانونية للعقد الموقع مع شركة (ميدترونيك) وبعد أتمام ما ورد في الفقرة ثانياً. بالنسبة إلى حالات الجيل القديم، تقرر إعادة الإعلان بنسبة (70%) المتبقية واستكمال الاحتياج وفق كلفة تخمينية جديدة واعتماد سعر (400) دولار ككلفة تخمينية لسعر الجيل الثاني من الشبكات وحسب ما تم استقصاؤه من سعر الشراء المباشر للمراكز، وهذا اجتماع للجنة المركزية للعقود وبتوقيع، وأنا أول شخص يوقع، السيد النائب عرض وثيقة أجتزء بها أشياء، قال هذا توقيع السيدة الوزيرة التي تقول جدوا معالجة قانونية، هذا اجتماع للجنة المركزية للعقود التي تكون برئاسة الوزير وعضوية السادة الوكلاء ومدير عام (كيماديا) والمستشار ودائرة الأمور الفنية ومدير قسم العقود ومدير القسم القانوني في (كيماديا) كلهم حاضرين ووقعوا على هذا العقد، وعلى هذا القرار للجنة المركزية للعقود، فأين الوزيرة بهذا الموضوع لديها شبهة فساد كبيرة وما أشار إليه السيد النائب؟ مع ذلك سيادة الرئيس السيد النائب يقول أن السيدة الوزيرة أحالت (30%) وتفاوضت مع هذه الشركة، كل السادة النواب أفتهموا من كلامي أنه لجان اجتمعت مع الشركة، الوزيرة لم تجتمعت مع الشركة لتتفاوض ولا قالت لهم خفضوا السعر حتى نحيل لكم العقد، كله كلام لجان وأنا ألتزمت كوزير ومسؤول في هذه الوزارة بكل ما جاء بهذه المقررات، وكل الخطوات التي أتخذناها كلها خطوات ضمن التعليمات والضوابط، وموضوع إعادة الإعلان مرة ثانية نحن حافظنا على موضوع الهدر الذي يقول عليه السيد النائب، مع العلم أنا لحد الآن غير مقتنعة بتغير النسبة من (70%) التي تجلب شبكات بمواصفات فنية عالية والتي يستحقها المواطن العراقي، والسيد النائب حريص على أن نوفر له الأشياء التي يحتاجها، ومع ذلك لن تتوقف ولم تغلق صالات العمليات في مراكز القلب، كل هذه الفترة والمشاكل كنا نشتري هذه المواد التي أشار أليها السيد النائب، ويقول أن (كيماديا) أشترت شراء مباشر وبسعر كذا، كل هذه الفترة نحن نشتري هذه الشبكات بالشراء المباشر حتى نغطي هذه المراكز، وذكرت بإجابتي كم عدد العمليات التي أجريناها، قسطرة تشخيصية علاجية، عمليات قلب مفتوح، عمليات زرع، كل هذه الإجراءات مع هذه الأزمة مع هذه التداخلات مع هذا العمل المربك في الوزارة، استطعنا أن نستمر بعملنا ووفرنا هذه الشبكات، والمرضى يجرون عملياتهم داخل العراق، وكلنا حريصين، لماذا المريض يذهب إلى بيروت وإلى بلدان مجاورة حتى يزرعوا له الشبكات ويستخدمونها له؟ بدل من أن نجلبها للعراق، وأطبائنا نخبة من النخب التي كل المراكز بالعالم تستقطب الطبيب العراقي، فقط يحتاج الطبيب العراقي توفير المستلزمات المتوفرة في مراكز أخرى، وأنا توجهي أن نتحول من الإخلاء الطبي إلى الاستقدام الطبي، لأني أقول للطبيب لماذا لا تجري العمليات؟ يقول وفروا لي المستلزمات التي أستطيع أن أجري بها، بالتالي هذه إجراءات كلها لخدمة المواطن العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الثالث.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا لحد الآن أثبت أنني غير مقتنع وثانياً لدي أستفهامات كثيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس لك علاقة بالقول أنك أقتنعت أو لم تقتنع ومن حقك الأستفهام عن أي جزئية وتسمع الجواب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ألوزيرة أكدت وجود كتاب أو وثيقة من شركة (كيماديا) أنا أطلب هذه الوثيقة ووثيقة كتاب الوكيل الفني. أكدت الوزيرة بأنها عضو من هذه اللجان وأن موضوع التعاقد مع هذه الشركة الجميع يتحمل مسؤوليته جيد، أكدت الوزيرة أن المفتش العام جاء باللجنة الاستشارية وهم أطباء أختصاص وملاهم على ورقة وقبلها قالت هؤلاء أطباء أختصاص وأصحاب خبرة ولا يمكن أن يكون هذا الموضوع، الموضوع المهم جداً أن الكتاب الذي ذكرته من لجنة النزاهة البرلمانية وهذا هو الكتاب، ولجنة النزاهة البرلمانية أيضاً أكدت على كتاب هيأة النزاهة، أن أذكر نقطتين فقط النقطة الأولى بأختصار وأتمنى الإجابة، الوزيرة تقول أنها ذاهبة في مؤتمر علمي وهذا من حقها أن تزور الشركات لكنها تقول أنها أخذت التفاصيل من اللجان، ألم تسألي هذه الشركات عن تفاصيل هذا الدواء؟ أنت تقولين أنك لا تعرفين الأسعار، ألم تسألي بكم تبيعون لمصر، أنهم يبيعون لمصر ب(200) دولار، لماذا لم تسأليهم لماذا تبيعوننا بسعر غالي، بإختصار يوجد لدينا عقد، كيف تم العقد، تم عن طريق الإعلان والمناقصة، وهذه الشركات تعلن وهي كثيرة عليها (5%،7%) ثم أن كل هذه الشركات إقتصرت على شركتين، لا مشكلة، هذا العقد تم إلغاؤه فماذا نعمل أذا الغي العقد، وفق القانون والسيدة الوزيرة هي رئيسة اللجنة المركزية، أليس من المفروض أن نعلن عن مناقصة جديدة؟ لا يوجد في القانون ما يسمح بالتعامل مع ذات الشركة، أن أؤكد على هذه النقطة وأطلب أن يعطوني المادة القانونية في تعليمات العقود، انتم قمتم بإلغاء العقد لأسباب فنية موضوعية لماذا رجعتم إلى نفس الشركة مرة أخرى ولم أحصل على إجابة من الوزيرة، أين يوجد في تعليمات العقود ما يسمح العودة ونسأل ونتفاوض مع الشركتين لا يوجد هذا الشيء في تعليمات العقود، اللجنة الأخرى التي تحدد الاحتياج ….. هل قامت بزيارة شركة(أبد) قبل الإحالة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التركيز على الأسئلة والأجوبة وباختصار.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
من حق لجنة النزاهة البرلمانية والسيد النائب وهيأة النزاهة وكل اللجان المعنية التدقيق بأية معلومة تذكر،من حق كل هذه الجهات أن تحقق بالمعلومات التي تردها ودائما ما تطلب لجنة النزاهة من الوزارة أوليات عقود والوزارة لا تتردد بأي أوليات يتم طلبها وهذا واجب مجلس النواب، يقول السيد النائب أنك زرت هذه الشركة ألم تسأليهم عن الأسعار، أنا ذهبت لزيارة مصنع لهذه الشركة والموضوع قبل ثلاث سنوات، هل اسألهم عن عقد في سنة 2016 ثم أنني ذهبت في مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية، هل أتكلم معهم عن الأسعار، لا يليق بالوزير الذي سافر للأطلاع على مصنع وكيفية العمل في هذه المصانع أن يسأل بكم تبيعون الشبكة، هذا ليس عملي وأصلاً عيب أن اسأل هذا السؤال، سيادة النائب يقول ألم تسأليهم بكم تبيعون لمصر، وبعض هذه الشبكات قد تباع ب(200) دولار كما ذكرت سيادة النائب لان بعض هذه الشبكات من أجيال قديمة وبعضها قريب من انتهاء الصلاحية بوقت قريب يعني الشركة تقول لك ستصل بعد ستة أو خمسة أشهر ثم تصل وقد أنتهت صلاحيتها هذه تباع بأي سعر والكثير من المراكز في العراق قامت بالشراء بهذا السعر وبعضها دخل بطريقة غير قانونية وبعض المراكز تقوم بشرائها من المكاتب لكي توفرها في مراكزها، السيد النائب يقول ما هو السند الذي أستندتم عليه لإلغاء العقد؟ ونحن رجعنا إلى هذه الشركة للتفاوض على تقليل الكمية بهذا العقد وبالتالي هذا الموضوع ضمن التوصيات والشركة ليس لديها مانع والوزارة ليس لديها مانع وحضرتك حريص وتقول يا وزيرة الصحة أنت لم توفري هذه الشبكات، تلكأتي، والمراكز أغلقت ولأول مرة في العراق تغلق هذه المراكز، أنت لا ترديني أن أتعامل مع شركة قالت لي سنرسل لكم شحنة طارئة وسنقبل باللجان وسنقوم بتخفيض أسعارنا، ألا تقبل الوزارة بهذه التنزيلات التي تقدمها الشركة واللجنة موافقة والشركة موافقة على إلغاء العقد بدون أي مانع وقالوا لن نطالبكم بشيء فقط أبقوا معنا في النسبة التي أتفقنا عليها وسنقوم بتخفيض السعر لكم وسنرسل لكم شحنة طارئة، أين المشكلة سيادة النائب وأنت اليوم تستجوب وزيرة الصحة وأنت حريص على المواطن العراقي وقلبك محروق بسبب غلق هذه المراكز في العراق وأنا حرصاً مني على توفير هذه الشبكات وأذهب مع السيد النائب لعدم غلق هذه المراكز ذهبنا للاتفاق مع هذه الشركة وهي لا تمانع، يقول السيد النائب أنك تعاقدت بأسعار عالية وأدوية التخدير ثم تقول المراكز أغلقت في العراق ولم تقومي بتوفير هذه الشبكات، لم أفهم ماذا يريد السيد النائب، هل أعمل على عدم توفير هذه الشبكات لأنك تقول أن هذه المراكز أغلقت لأنك لم توفري الشبكات، أنا لا أعرف تساؤلات السيد النائب ما هي، أنا أختم أجابتي على هذا السؤال بأنه لا يوجد أي هدر للمال العام وأن الوزارة التزمت بالتعليمات وأخذنا بكل الأعتراضات من مكتب المفتش العام.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ما أريده ببساطة جداً أننا بقينا نراوح في مكاننا بعقد بقيمة (60) مليون دولار وكان بأمكاننا أن نجعل المراكز القلبية تمضي بعملها بالشراء المباشر الذي هو(380) دولار لا أن تذهب الوزيرة إلى سعر(920) دولار هذا أولاً، ثانياً أنا أؤكد بعدم وجود سند قانوني لدى الوزيرة أو الوزارة بأعادة التفاوض مع شركة تم إلغاء العقد معها، قانون تنفيذ العقود عندما يلغى العقد أما أن تكون الشركة ناكلة وتوضع في القائمة السوداء وأنا أؤكد سعر الشراء هو(380) دولار والوزيرة جاءت به بسعر(920) دولار بفساد (22) مليون دولار لحد هذه اللحظة لأنها ركزت على(30%).
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
فقط لأوضح للسادة أعضاء مجلس النواب موضوع الشراء المباشر الذي أشار له السيد النائب ويقول استمري بالشراء المباشر، نحن لا نملك ميزانية في ( كيماديا) اسمها ميزانية شراء مباشر وكل ما حصلنا عليه من السيد رئيس مجلس الوزراء بعد لقاءات ورجاء أن يعطيني من موازنة كيماديا مبلغ يبقى لدى كيماديا للشراء المباشر للحالات الطارئة للمواد التي تكون شحيحة وأنا في معركة وبحالة حرب وعندي عشرات الجرحى يومياً وهذا المبلغ لا يغطي الاحتياج لمدة سنة كاملة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السؤال الثالث: قيامكم بتكليف أفراد عائلتكم من الدرجة الأولى (الأخوة، الأخوات، الزوج) باللجان والمناصب المهمة في الوزارة وبعض هذه اللجان تتعلق بالعقود الخارجية وهذا خارج الضوابط أولا: والقائمة للدرجة الثانية تطول.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أنا أؤيد أن القائمة ستطول لأن أفراد عائلتي جميعهم أطباء وأطباء أسنان وأختصاصيين وحاملين على شهادة في مجال اختصاصهم والآخرين منهم حملة شهادات عليا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستثناء الملازم علي حمود وهو ضابط في وزارة الداخلية، حاليأ أي فرد من أفراد عائلتي من الدرجة الأولى غير موجودين في الوزارة باستثناء الملازم شقيق وزيرة الصحة، السيد النائب قام بذكر أسماء أخواتي وإلى أخره أن كان هناك أمكانية تشطب أسماؤهم أن قرر المجلس ذلك، سيادة الرئيس مع النائب فلتبقى الأسماء ليسمعها الشعب العراقي لا أعترض على ذلك وأنا قلت حالياً لا يوجد منهم سوى الملازم وهو ضابط منسب من وزارة الداخلية مسؤول حماية الوزيرة وأعتقد هذا حق من حقوقي بأن يكون أحد أفراد عائلتي مسؤول حمايتي وهو مسؤول حمايتي منذ أن كنت نائب في الدورة البرلمانية الأولى والدورة البرلمانية الثانية، وقد يسأل السادة النواب كيف أصبح ضابط؟ في نهاية الدورة البرلمانية الثانية التحق بالمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري وهو خريج كلية اللغات وتخرج من المعهد وقمت بسحبه معي، أنا صرت وزيرة بوزارة وجميع الأخوة يعرفون ما هي الظروف الأمنية والملابسات الموجودة في وزارة الصحة أولا: في وزارة الصحة بالسنوات الماضية تم اختطاف وكيل الوزارة من بيته ولا يعرف مصيره إلى هذه اللحظة، مدير عام صحة ديالى دخل إلى الوزارة ولم يخرج، وكيل وزارة أعتقل من داخل الوزارة، وزير وضعت له عبوة ناسفة في طريقه فبالتالي أعتقد من حقي أن أضع شخص قريب مني وهو أخي ليكون مسؤول حمايتي. التسلسلات رقم (1و4) اللذين ذكرهم السيد النائب وهم أساتذه في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهم غير موجودين في وزارة الصحة وغير مكلفين بمهام كما ذكر السيد النائب حيث يقول أن الوزيرة قد كلفت أفراد عائلتها بالمناصب المهمة في الوزارة، أتمنى منكم والسادة أعضاء مجلس النواب أن توضحوا للسيد النائب ما هي المناصب المهمة في الوزارة، وكيل، مدير عام، مستشار، التسلسلات رقم (4و5) هما من كوادر وزارة الصحة وهما الدكتورة نادية ودكتور زوج الوزيرة هما من كوادر وزارة الصحة وقد عينوا في الوزارة منذ عام 1992 وأنا دكتورة عديلة أيضاً عينت في وزارة الصحة عام 1992 ودكتورة أختي وهي طبيبة أسنان بيني وبينها سنة. اللجان التي ذكرها السيد النائب حيث يقول أن الوزيرة كلفت أخوتها وأخواتها بلجان وهذه اللجان تتعلق بعقود كما يذكر السيد النائب، أنا أتفق معه أن كنت كلفتهم باللجان الفنية الاستيرادية والمرتبطة بكيماديا والتي مهمتها دراسة وتحليل العقود وبالتالي الإحالة ونحن في السؤال الثاني تناولنا إحدى هذه اللجان المسؤولة بدراسة المواد التي يتم التعاقد عليها والتي أتهمها السيد النائب، وان كنت قد كلفت أحد أخواني اللذين ذكرهم بواحدة من هذه اللجان أتفق معه ويوجه لي ما يوجهه السيد النائب، أما إذا كان السيد النائب يقصد أنهم أعضاء باللجان الاستشارية المرتبطة بدائرة الأمور الفنية والتي ذكر السيد النائب، أن هذه اللجان تقدم المشورة عند وجود خلاف، نسألهم ما هو رأيكم؟ أعطونا رأيكم، وتعطي أراء أخرى فيما يتعلق بموضوع تطوير الخدمات ودراسة البحوث وغيرها. عندي بعض أخواني وزوجي فترة من الفترات كانوا موجودين في هذه اللجان وهذه اللجان يتم تغييرها باستمرار وهي لجان عملها معروف وتقوم الوزارة بتغييرها حسب التعليمات كل سنتين، أحدى شقيقاتي التي ذكرها السيد النائب والتي قلت أنها من وزارة التعليم العالي دكتواره مايكروبايولوجي تخصصها البايولوجي الجزيئي وهو غير موجود في وزارة الصحة وأستحدثت الوزارة هذه اللجنة وطلبت من التعليم العالي أن يزودونا بأطباء بهذا الاختصاص ووزارة التعليم العالي قامت بتسمية (6) أشخاص من جامعات (2) من جامعة النهرين (2) من جامعة بغداد (2) من الجامعة المستنصرية وواحدة منهم هي أختي التي أأسف لإقحام أسمها في هذا السؤال، هذه إجابة على تساؤل السيد النائب أما التسلسل الأخير الذي ذكره وهي…… والتي قال أنها أبنت عم الوزيرة وهي من أقاربي من الدرجة الرابعة وليس معنى وجودها في الوزارة وهي معينة ولديها إستحقاق حسب وضعها الوظيفي وهي موجودة في وزارة البيئة منذ كانت وزارة البيئة مديرية في وزارة الصحة وتدرجت من مدير وحدة إلى مدير شعبة إلى مساعد رديف مدير قسم إلى مدير قسم والثمان سنوات الأخيرة مديرة قسم والتعليمات تقول أن الوزير أذا شغر أحد المناصب للمدراء العامين يقوم بتكليف مدير القسم الأقدم أو المعاون مع وجود توصية من مكتب المفتش العام السابق بتسليمها المهمة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
إحترامي لكل الأختصاصات واحترامي لأخواتي وأخواني وأنا لا أريد الإساءة إلى أي شخص لكنني أريد إجابة، أنا مستفهم وأريد أجابة واضحة، عندما صارت أختنا وزيرة تم تنسيب الدكتور…….. شقيق الوزيرة، من أين تم تنسيبه؟ من وزارة التعليم العالي تم تنسيبه في مكتب الوزيرة وهذه ليست مشكلة وهي أكيد قامت بتنسيبه لحاجتها إليه لكن الغريب أنه منسب وتجعله مسؤول شعبة، أنا اسأل هل يجوز أن يعطى مسؤولية، المنسب لا يعطى مسؤولية، لماذا بالذات في هذا الوقت عندما تكون السيدة الوزيرة يكون معها أخوها سكرتير ومسؤول شعبة والأمر الإداري موجود تم تنسيبه وبقي سنة وشهرين، ولماذا أعادته إلى وزارة التعليم العالي، انتهت مهمته، حسناً، أعود وأقول أنه دكتور وأحتاجته ليكون معها، حسناً، أخوها علي حمود لا مشكلة حماية لها، ……. في بداية تولي الوزيرة مهامها نقلت إلى مكتب الوزيرة، فصار في المكتب ……، حسناً لا مشكلة، نقول أنها بحاجة لهم، العمل واسع وتحتاج أخوانها وأخواتها، لماذا سابقاً لم تكن موجودة في اللجنة الاستشارية؟ اللجنة الاستشارية كما تفضلت الوزيرة وقالت هي لجنة استشارية بسيطة عندما تحدث مشاكل بين كيماديا واللجان الفنية يرجع، أعلى اللجان الموجودة في الوزارة هي اللجان الاستشارية عندما تحدث مشاكل تعاقدية يكون حل هذه المشاكل فيها، سنتين حسناً، لماذا بعد السنتين الثانية أيضاً جعلتي في اللجنة الاستشارية؟ والعقود لدى اللجان الاستشارية، لا مشكلة أنت بحاجة لها، ذهبنا إلى وزارة التعليم العالي، من وزارة التعليم العالي، قبل أن تكوني وزيرة لماذا لم تكن في اللجان الاستشارية، عندها تخصص، لماذا جاءت عندما أصبحت وزيرة، حسناً، لا مشكلة، ثم الزوج دكتور أيضاً أنضم إلى اللجان الاستشارية، ما هذا، اللجان الاستشارية هي لجان تخصصية بدرجة استشاري يعني دكتواره ولدينا من الكوادر الطبية من يحمل هذه التخصصات العالية، شقيقة الوزيرة ماجستير وليست دكتواره، الزوج دبلوم ويكون استشاري في لجنة استشارية المفروض يكون فيها استشاري، هذا استغلال وظيفي، بنت عم الوزيرة وأسمها الكامل……، قبل أن تكون هي وزيرة وعندما كانت وزارة البيئة غير تابعة لوزارة الصحة اندمجت الوزارتين، ماذا كانت تعمل الأخت؟ كانت تعمل مدير مكتب أحد الوكلاء وبعد اندماج الوزارتين تحولت إلى مدير عام أهم مديرية في وزارة الصحة وهي الدائرة الفنية، أنا أؤكد أن هذا استغلال للمناصب الوظيفية بشكل واضح وثابت وبالوثائق، جميعها بأوامر إدارية صادرة من مكتب الوزيرة في بداية استلامها الوزارة بفترة قياسية لا تتجاوز شهرين الكل بقدرة قادر أصبحوا في اللجان الاستشارية أخت الوزيرة، أخت الوزيرة، زوج الوزيرة، وأبنت عم الوزيرة أصبحت مدير عام.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أنا ذكرت في بداية كلامي أنه لا يوجد أحد منهم الآن في الوزارة، ذكر السيد النائب أن الدكتور منسب للعمل في الوزارة وتم أعطاءه منصب مدير وحدة أو شعبة لا أعرف، أنا ذكرت أن الظروف التي كانت تحيط بالوزارة فطلبت تنسيبه لسنة واحدة، قال لماذا سنة واحدة بعد أن أستقر وضعي في الوزارة وبدأت الأمور تتضح تماماً وأنا جئت به لمدة سنة واحدة وكلفته بمهمة سكرتير شخصي للوزيرة، يرافقني باجتماعات ليلية يرافقني بزيارات ينظم جدول أعمالي الخ بعد هذه السنة تم أنهاء تنسيبه وأعادته إلى وزارته مشكوراً على موافقته أن يأتي للعمل سنة كاملة سكرتير للوزيرة وهو أستاذ مساعد في جامعة وبالتالي هذه تحسب له لدعمه الوزيرة ووزارة الصحة، السيد النائب يقول لماذا أختك جاءت وأنا قلت أن وزارة الصحة فيها لجان استشارية، السيد الرئيس أخواني أعضاء مجلس النواب حتى لا يفهم كأن هؤلاء هم من جاء إلى هذه اللجان أو أن هذه اللجان أقتصرت على هؤلاء الأشخاص، اللجان الاستشارية (47) لجنة استشارية في وزارة الصحة وكل لجنة لها اختصاص ويقابلها (47) لجنة فنية أستيرادية في كيماديا هذه اللجان فيها أطباء ما بين 5-7 بحدود(300) طبيب أخصائي موجودين في هذه اللجان الاستشارية ليس، اللجان الاستشارية التي ذكرها السيد النائب أما طبيب استشاري أو حامل شهادة ماجستير بالاختصاصات الأخرى الذي ذكره السيد النائب دكتورة طبيبة أخصائية حاصلة على شهادة الماجستير منذ أكثر من (15) سنة لجراحة الفم والوجه والفكين والتي هي من الاختصاصات القليلة في العراق وبالتالي مرشحين من دوائرهم سيادة النائب، يعني الوزارة تطلب من الدوائر ترشيح أطباء للجان الاستشارية وتطلب من وزارة التعليم العالي أيضاً ترشيح أطباء واختصاصات لهذه اللجان والدكتورة التي ذكرها السيد النائب مرشحة كما ذكرت مع ستة من زملائها في وزارة التعليم العالي لهذه اللجنة التي تم استحداثها حديثاً واختصاصها من الاختصاصات النادرة والتي لا توجد في وزارة الصحة، لماذا جاءت في وقت عديلة؟ لعدم وجود هذا الاختصاص ولأن هذه اللجنة استحدثت في الوزارة حديثاً في عام 2015 وتم الطلب من وزارة التعليم العالي وتم ترشيحها لهذه اللجنة واختصاصها هو الذي جاء بها سيادة النائب، الدكتور طبيب أخصائي جراحة كسور ومفاصل في مستشفى أبن سينا وهو المعاون الفني للمدير منذ عام 2009 وكان سابقاً في وزارة الصحة مدير قسم طب الطوارئ وبعدها نقل إلى دائرة الأمور الفنية قسم اللجان الاستشارية فليس غريباً على وزارة الصحة ولا كونه غير موجود سابقاً ولا جاءت به الوزيرة حالياً وتم أختياره لهذه اللجان بعد أن تقاعد أحد الأخوة الموجودين في هذه اللجان، وأنا لدي أوليات ترشيحه من قبل مستشفى أبن سينا لأن مستشفى أبن سينا بدأ يستقبل الفرق الطبية التي تقوم بتبديل مفاصل الورك والركبة وغيرها من العمليات ما يتطلب وجود طبيب من مستشفى أبن سينا بهذا الاختصاص ضمن اللجان، وهذه جميعها تتم من قبل دائرة الأمور الفنية قسم اللجان الاستشارية، السيد النائب أشار إلى المهندسة وقال أن هذه المهندسة سكرتيرة لأحد الوكلاء، وهذه السيرة الذاتية الخاصة بها والتي تنتهي بأنها مديرة قسم التخطيط والتنمية المستدامة والتنمية المستدامة كما يعرف الجميع هي صلب عمل وزارة البيئة منذ 2003و2004 إلى مديرة قسم المتابعة والتنسيق بمكتب الوكيل2010_2016 كيف تكون سكرتيرة سيادة النائب، واختصاصها وهي مطلعة على عمل حتى أن كان مرتبط بالوكيل مطلعة تماماً على العمل الفني وهي مكلفة وكانت عملية التكليف لفترة محددة على أن يتم دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة حيث انتظرنا أكثر من سنة ولم تدمج لحد هذه اللحظة وكل الأمور معلقة في هذه الوزارة وأكثر من مدير عام ما يقارب الستة مدراء عامين هم مكلفين بمهام وننتظر عملية الدمج كي نحسم هذا الموضوع، ولذلك فأن تكليفها كان لفترة وأنا في البداية كنت قد أصدرت لها أمر بتمشية أمور الدائرة لكن نظراً لطول المدة اضطرنا لتكليفها بمهام المدير العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المعلومات التي يحدث السؤال عنها ويحدث جواب يبدو أنها تصبح سجال نبتعد عن السجال، المعلومة الواضحة والإجابة الواضحة ويكتفى بذلك.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
معلومة لم يتم تذكرها وأنا لم اذكرها، أنا لم اقل سكرتيرة قلت مديرة مكتب، وذكرت أيضاً الدكتور لم تقل هو دبلوم كسور، دبلوم كسور في أعلى لجنة استشارية للكسور وهنالك (1000) طبيب يعمل لقب استشاري في الكسور أو أستاذ في الكلية ودكتور، ما هو السبب الإصرار على الدكتور أن يكون في هذه اللجنة المهمة؟ علماً أنه مسؤول الوفود الأجنبية التي تعمل في ابن سينا ويرافق الوزيرة في كل مكان، تناقض الكلام بأنه أختها دكتوراه فلازم تكون، لماذا موجودين سنتين ويبقون سنتين أخرى بنفس اللجان الاستشارية.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
إيضاح لأخواني أعضاء مجلس النواب، اللجان الاستشارية للوزارة سيادة النائب حسب التعليمات يتم استبدالهم كل سنتين وفي التعليمات ممكن أن يتم استمرارهم لسنتين أخرى، يذكر السيد النائب لماذا عندما قدمتي أصبحوا في اللجان الاستشارية؟ أنا جئت في نهاية 2014 في الشهر التاسع، اللجان الاستشارية في نهاية 2014 السابقة ينتهي الوقت المحدد لهم ويتم اختيار لجان استشارية جديدة وبالتالي صدر أمر وزاري يستند له السيد النائب في بداية عام 2015 في الفترة التي أتيت بها، الذي يشرون لهم الإخوان لا دكتور موجود في اللجان الجديدة التي صدر بها بالإضافة انه دكتور وفي الأوراق قدم اعتذار عن هذه اللجان منذُ فترة طويلة ومضى أكثر من سنة ونصف غير موجود في هذه اللجان الاستشارية وبإمكانه تزويد السيد النائب بمحاضر اجتماع هذه اللجان ولينظر هل دكتور موجود أو لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الرابع، تم إيضاح كل الحقائق التي تم ذكرها نصف ساعة، سوف يحدد زمن لكل سؤال.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السؤال الرابع: إصراركم على استلام المستشفى التركي في محافظة بابل والمنفذة من قبل الشركة التركية على الرغم من عدم اكتمال المستشفى وكذلك احتساب فترة الصيانة من تاريخ الاستلام رغم عدم وجود مرضى في المستشفى؟ وما هو سبب إصراركم على صرف مبالغ مالية للشركة المذكورة عن قيمة تشابه التصاميم رغم عدم وجود سند قانوني لكون المشروع هو مشروع تسليم مفتاح؟ وما هو سبب تعمدكم على عدم مطالبة الشركة بالالتزامات ببنود العقد ووجود فقرات تم استبدالها أو لم تنفذ وهذا يمثل هدر بالمال العام، علماً أنكم قمتم بفتح صرف مبالغ لنفس الشركة عن قيمة تصاميم واحدة ولمجموعة من المستشفيات؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجواب.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
ابتدأً أنا أؤيد ما ذهب إليه السيد النائب بإصراري على استلام مستشفى (400) سرير في محافظة بابل وهو المنجز من شركة تركية واعمل سيادة النائب أعضاء مجلس النواب بنفس الإصرار حتى نستلم ونبدأ بتشغيل المستشفيات (400) سرير التي هي قيد الانجاز من قبل الشركة التركية والشركة الألمانية والتي هي عبارة عن مشاريع موقعة عقودها منذ عام 2008، والمفروض أن هذه المشاريع منجزة ومستلمة وبدأنا بتقديم الخدمة للمواطنين بها من عام 2012، سيادة الرئيس مشاريع المفروض تدخل للخدمة في عام 2012 وأنا افتتحت هذه المستشفى وأدخلته للخدمة في نهاية عام 2016 أي بعد (4) سنوات من تاريخ الذي المفروض إن تبدأ بتقديم خدماتها للمواطنين اعتقد هذا منجز للوزيرة ليس تساءل علية الوزيرة، وبالتالي نحن جميع الإجراءات التي ذكرها السيد النائب موضوع استلام المستشفى جزئياً وعدم وجود مرضى وغيرها كل هذه الإجراءات التي اتخذتها الوزارة هي إجراءات بموجب السياقات القانونية وتم إتباع كافة التعليمات بموضوع الاستلام الجزئي والتشغيل الجزئي وحسب موافقة وزارة التخطيط دائرة العقود الحكومية والتي هي تلجأ لها جميع الوزارات التي تحتاج ان تستفسر عن أي موضوع يتعلق بالعقود، وزارة التخطيط دائرة العقود الحكومية أجازت لوزارة الصحة وبكتاب اعرضهُ أمام حضراتكم ست اعرضي الكتاب الذي تم مخاطبتنا بعد إذن الرئيس، هذا الكتاب موجه من قبل الوزارة إلى دائرة التخطيط نسألهم حول الموضوع الاستلام الجزئي والتشغيل الجزئي للمستشفى ووافقت وزارة التخطيط وقالت ممكن أن تذهبون وإشارة إلى المواد المذكورة بالكتاب الذي نحن استناداً له نعمل على عملية الاستلام والتشغيل بعد أن تؤيد دائرة المهندس المقيم بأن نسبة الإنجاز ويتم وبعد ذلك الاستلام الجزئي، كتاب من دائرة المهندس المقيم ومن الشركة التي هي وزارة التخطيط تقول يتم الاستناد على كتاب المهندس المقيم إذا قال لكم يوجد انجاز انتم بموجب هذا الكتاب وبموجب هذا الانجاز وإذا توجد بعض الملاحظات التي لا تؤثر على تشغيل المشروع تأخذون تعهد من الشركة بأن تكملها أثناء الفترة، وأنا كل هذه الخطوات مضيت بها وفق التعليمات التي وردتني من وزارة التخطيط، تم التنسيق مع دائرة صحة بابل ومع مجلس المحافظة ومع الشركة ودائرة المهندس المقيم بأنه يتم تشغيل هذا المنشأ الكبير تشغيل بمراحل والتي هي يعترض عليها السيد النائب والتي هي أجازت لنا وزارة التخطيط بأنه نمضي إلى تشغيل بمراحل، لان كل هذا المشروع مشروع مساحته (75) ألف متر مربع منشأ مساحة البناء فيه (75) ألف يضم (490) سرير فيه من الأجهزة والمباني والأقسام ما غير موجود في مستشفى آخر، وانتظر أهالي محافظة بابل والمحافظات الأخرى انجاز هذه المشاريع أي به فقط (495) نوع من الأجهزة (3000) جهاز بهذا المنشأ، هذه الأجهزة على احدث طراز وبالتالي أنا يجب بعملية الاستلام يجب ابدأ بعملية نصب هذه الأجهزة يجب بعدها يتم تشغيل الأجهزة ونجربها على المواطن، أنا كيف استطيع أن أعطي للشركة انجاز وأقول لها أن الجهاز ضمن المواصفات إذا أنا لم آتي بمريض داخل إلى المستشفى وبالتالي يتم إبلاغ الشركة بأن هذه الأجهزة هي بذات الكفاءة التي كانت مطلوبة وبذات المواصفات التي طلبتها الوزارة، أنا لم أكمل يوجد لديه سؤالين قادمة تم ذكرهما قال السيد النائب أن الوزيرة صرفت مبالغ عن موضوع تشابه التصاميم يوجد لديه سؤال كامل حول هذا الموضوع، أنا سوف لا ادخل في تفاصيله وهو موضوع محسوم منذ سنوات طويلة أي منذ عام 2009 و 2010 وكل مرة يتجدد هذا الموضوع، موضوع أوامر الغيار الذي ذكره السيد النائب قال الوزيرة احتسبت لهم أي غيرت التصاميم واحتسبت لهم مساحات إضافية وهذا خلاف ما جاء بالعقد وخلاف القوانين، سيادة الرئيس مثلما ذكرت هذه مشاريع كبيرة جداً، وكانت الوزارة في وقتها تطمح أن تكون ضمن مواصفات عالمية وتعمل على ان تنجز مشروع بمواصفات كبيرة، فأضافت متطلبات وطلبت من الشركة إضافات معمارية، مدنية، كهربائية، وغيرها، وبالتالي هذه الإضافات محسومة الذي السيد النائب يوجه لي انتي أحتسبتي لهم وأنتي أضفتي لهم خلاف للقانون ويتهمني بهدر المال العام غيره، هذه أوامر الغيار مقرة من قبل الحكومة السابقة بقرارات مجلس وزراء ومقرة من قبل الحكومة الحالية أيضاً بقرارات من مجلس الوزراء ومقرة من قبل اللجان القطاعية التي هي لجنة الخدمات والأعمار القطاعية والإخوان يعرفون هي إحدى لجان مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية وهي أيضاً لجنة قطاعية وهذه اللجان انبثقت عنها لجان فنية وهذه اللجان الفنية درست أوامر الغيار وكل هذه بقرارات مصوت عليها من قبل مجلس الوزراء، وهنا أمام حضراتكم معروضة في الشاشة قرارات مجلس الوزراء الذي يقول الموافقة، وهذه الإحالات التي في وقتها تم إحالتها والقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء، أريد قرار رقم (228) اعرضيه على الشاشة ست أمل الذي هو يتعلق بأخر قرار صدر من مجلس الوزراء الذي هو بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية وبناءً على توصية وزارة التخطيط وهي الوزارات المعنية التي قالت إن هذه الشركات نحتسب لها أوامر غيار عن إضافات إضافتها هذه الشركات وكانت الفقرة الأخيرة من هذا القرار الآتي:-
الزام وزارة الصحة باستكمال المستشفيات (400) سرير واخذ جميع الإجراءات المطلوبة بحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة التي تتعلق بهذه المشاريع، أنا وزير في حكومة والحكومة يوجد لديها قرارات وهذه القرارات هي قرارات مجلس الوزراء ولجان قطاعية وبالتالي الوزير ملتزم بهذه القرارات ويوجد لدي إلزام من مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة يجب أن تمضين إلى انجاز هذه المشاريع بناءً على قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص، فهل أخالف قرارات مجلس الوزراء حتى السيد النائب لا يتهمني بهدر في المال العام، سيادة النائب هذه المشاريع كلفة المشروع الواحد (150) مليون دولار عندما نحن نترك هذه المشاريع من عام 2012 ونحن الآن في عام 2016 ونتوقف، أي أمام موضوع إضافة أوامر غيار مجلس الوزراء عندما اقر هذه الإضافات وأوامر الغيار لهذه الشركات اقرها حفاظاً على هذه المشاريع من الاندثار ونهايتها ومعظم هذه المشاريع الأجهزة واصله لهذه المشاريع موجدة في داخل المستشفيات، فبتالي التأخير سوف يؤدي إلى هدر وضياع لهذا المنشأ بالتالي إضافة أوامر غيار من قبل الحكومة هي خوفاً على هذه المشاريع بأن تذهب سدى، السيد النائب قال لا يوجد مرضى، أنا أتمنى السيد النائب قام بزيارة إلى هذا المستشفى الذي هو في محافظته ومطلع على المنشآت الموجودة به، الأجهزة الموجود بها والمرضى الذين راجعوا هذه المستشفى منذ أن تم استلامها من قبل الوزارة لحد هذه اللحظة، الوزارة عملت وتعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وإلى الآن منذ افتتاح المستشفى (18500) مريض راجعوا إلى هذه المستشفى الذي في هذه الفترة القصيرة التي افتتحنا المستشفى، وتم افتتاحه مرحلة أولى أنا ذكرت مرحلة أولى ويوجد مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن مستمرين إلى نهاية الاستجواب اليوم.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أيضاً أنا أؤكد وأريد هذه المستشفى أن تعمل، مثلما تفضلت الوزيرة المستشفى قيمة إنشاءها (150) مليون دولار هي مستشفى ذات سعة (400) سرير، الحاجة الملحة والمهمة الأهالي بابل هذه المستشفى لان في بابل لا توجد مستشفى لغاية الآن، لان مستشفى الجمهورية متهالك ومستشفى مرجان منذ العهد الملكي، سؤالي واضح المستشفى تسليم مفتاح بالعقود وجميع العالم بأبسط الأمور، تأتي الشركة تنشأ مستشفى وتعطيك مفتاح تشتغل بها، الذي حدث المستشفى الآن نسبة الإنجاز فيها (95%) لا يوجد شيء أسمة تستلم مستشفى وتقول استلام أولي هذا استلام نهائي، أي بمعنى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حضرتك تفسر سؤالك أنت سألت والوزيرة قامت بالجواب على أجوبتها أين استفهامك؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
استفهامي لحد الآن المستشفى لا يرقد بها مريض، مستشفى نخسر عليها (150) مليون دولار تصبح مركز استشاري يأتي مريض ويوجد طبيب موجود يقوم بتحويله إلى مستشفى، مستشفى يوجد بها (18) عملية تسليم مفتاح، نحن متى استلمنا المستشفى؟ تم استلامها قبل (6) أشهر تم استلامها عندما تم استلامها بتاريخ 28/9/2016 يوجد بها (18) عملية يجب في بداية استلامها صالة العمليات تكون جاهزة وجميع الأجهزة تعمل، لماذا لا تعمل الأجهزة أنا عندما أقول يوجد بها هدر في المال العام هذه المستشفى مثلما قالت الدكتورة يوجد بها (495) جهاز من احدث الأجهزة، بالمناسبة يوجد أجهزة لغاية الآن في بلد المنشأ، نحن استلمنا المستشفى وجهاز الرنين اليوم سوف يصل أو وصل، الجهاز وصل بعدما استلمنا المستشفى، قلت لك ان (495) التي استلمنها منذ (6) أشهر دخلت فترة الصيانة والاندثار التي هي سنة، فترة الصيانة والاندثار (5%) من العقد اي هدر في المال العام لغاية الآن (7.5) مليون دولار (5%) من العقد والعقد (150) مليون دولار قيمة الـ (5%)، (7.5) مليون دولار (6) أشهر هذه دخلت في فترة الصيانة والاندثار لان الشركة ملزمة في هذه السنة أن تديم هذه الأجهزة في حالة عملها، يوجد نقطة مهمة جداً لماذا لحد الآن لا توجد عملية ولا يوجد مريض في الطابق الرابع والخامس والسادس والسابع، في جانب المستشفى على بعد (5) أمتار مستشفى أهلية كل شيء متوفر بها تعمل ليل مع نهار هذه المستشفى لا تعمل لغاية (2) ظهراً وفقط مكان استشاري وهذه هدر في المال العام، ألاف الموظفين استشاري هي المستشفى تخصصية عمليات ورقود لا يوجد بها ولا مريض راقد السبب سيادة الرئيس ولغاية الآن الأخوة لم يذكروها المصاعد تم فحصها من قبل الجمعية الوطنية لسلامة المصاعد وتم تثبيت (36) نقطة وأكدوا انه يوجد خطورة على حياتهم، هذه الوثيقة الأولى التي هي الاستلام الجزئي لا يوجد في القانون حتى وزارة التخطيط أشارت لا يوجد في القانون شيء اسمه استلام جزئي نهائي يوجد شيء اسمه استلام نهائي وبما انه استلام تسليم مفتاح يجب المستشفيات تعمل، أنا في بساطة جداً أقول نطالب برقود مرضى وهل يوجد الآن في المستشفى مرضى راقدين لان (400) سرير معقولة (6) أشهر مستشفى تفتح ولا يوجد بها مريض راقد.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أنا ذكرت في كلامي وقلت نحن بدأنا باتفاق مع الجهات المعنية بأن تعمل المستشفى مراحل، لماذا:
المستشفى مثلما ذكرت بها أقسام كثيرة جداً، قلت نحن بدأنا عندما استلمنا المستشفى بدأنا بالمرحلة الأولى التي هي استشاريات ومثلما ذكر السيد النائب الآن جزئياً في المرحلة الثانية، لماذا سيادة الرئيس منشأ كبير يحتاج له على الأقل (3000) منتسب يقومون بتشغيل هذا المستشفى بالإضافة إلى الحاجة إلى موازنة تشغيلية كبيرة ونحن حالياً درهم لا يصرف إلى دوائر الصحة بالإضافة إلى ذلك سيادة النائب، السيد النائب يقول يوجد بجانبها مستشفى وتعمل ليل مع نهار وهذا المستشفى لا يعمل، أنا قلت إن تم الاتفاق أن يأتي بالمراحل، ذكر السيد النائب يقول لا يوجد سند قانوني أنا قلت يوجد كتاب وزارة التخطيط والتعليمات الواردة بتعليمات وزارة التخطيط، يقول السيد النائب لا يوجد مريض داخل المرضى يدخلون وتجرى لهم عمليات وأنا ذكرت كم عدد المرضى الذين دخلوا، وأنا معه بان لا يوجد رقود في الطابق الذي أشار له لان هذا الطابق بالمرحلة الثانية لان نحن حالياً بطور تطوير الملاكات على الأجهزة وهذا جزء من العقد سيادة النائب ونحتاج إلى ان نرفد المستشفى بـــ (3000) منتسب، نحن حالياً الموجودين في المستشفى إن جلبتهم من دوائر الصحة والمستشفيات الأخرى، أتمنى سيادة النائب أن تخصصوا لنا درجات وظيفية حتى نستطيع أن نرفد هذه المستشفى بالعدد الكافي، (700) درجة وظيفية حذف واستحداث إلى دائرة صحة بابل حتى نستطيع أن نجهز بها هذه المستشفى بعام 2016 تم الإعلان عنها حالياً موجود في وزارة المالية أشهر مضى عليها والتي هي جزء من الكوادر التي تشغل بقية المراحل بالنسبة للمستشفى، أنا اختم ولا ادخل في تفاصيل كثيرة أحب ان أطمأن السيد النائب بأنني لغاية هذه اللحظة لم أوقع الأمر الوزاري للاستلام الأولي للمستشفى سيادة النائب، أتمنى ان تنتبه لإجابتي والإخوان أعضاء مجلس النواب هذا كتاب من الشركة التي تقول فيه الشركة محضر الاستلام الأولي التي تقول فيه راجين من الوزارة أن تقوم بإصدار الأمر الوزاري بالاستلام الأولي كاملاً للمستشفى (400) سرير الذي هو في 30/1/ وصلني الكتاب من الشركة سيادة النائب الشركة سلمتنا منشأه وتم العمل به وقمنا بإدخال مراجعين، وأنا لغاية هذه اللحظة لم اصدر لهم الأمر الوزاري بالاستلام الأولي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الخامس بإمكان حضرتك أن تحذف أي سؤال تريده.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السؤال الخامس:
اخفاقكم في حفظ منظومة الدفاع المدني في زمن استئزاركم ونشوب العديد من الحرائق بمؤسسات وزارة الصحة:
1. حريق مقر الوزارة الذي كلف الوزارة (1.5) مليار.
2. حريق مستشفى اليرموك الذي أدى بحياة (13) طفل.
3. حريق مستشفى العمارة.
4. مستشفى الطفل والولادة.
5. حريق مستشفى الطفل المركزي.
6. حريق مستشفى الطفل العلوية.
7. حريق مستشفى الحسين في كربلاء، مدينة الحسين الطبية.
علماً أن التحقيقات أثبتت تورط موظفين في مكتبكم منهم الملازم (علي سلمان)، بالنسبة دعي موضوع ابن خالتك لأني عرفت انه ليس بإبن خالتك، علماً بأنك المسؤولة عن اللجان العليا المشرفة على الدفاع المدني وحسب تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أشار السيد النائب إلى حرائق حدثت في وقت استئزارنا ولا اعتقد أن في زمن الوزراء السابقين غير كانت موجودة حرائق في الوزارة واكبر حريق واخطر حريق حدث في وزارة الصحة هو الحريق الذي حصل في كيماديا والذي التهم جميع العقود في عام 2009 والتحقيق يشر إلى انه تقف وراءه جهة سياسية أو جهة لها تسبب في موضوع فساد ويوجد لدي تقرير وسوف استند له بإجابات وتعليقات على ردود السيد النائب، الحريق الذي ذكره السيد النائب في الوزارة حدث في تاريخ 26/6/2015 وهذه أمام حضرتكم في الشاشة موضوع الحريق الذي حدث في الوزارة والذي حدث في الساعة الحادية عشر ليلاً وأنا تواجدت في مقر الحريق الساعة الثانية عشر ليلاً وتواصلت مع السيد رئيس مجلس الوزراء مباشرةً حول حريق الوزارة لان كان لدي خوفاً أن الحريق الذي حدث مشابه للحريق الذي حدث في ذلك التاريخ والذي تلفت فيه عقود من كيماديا كان يحقق فيها المفتش العام وكانت إدارتها معروفة في ذلك الوقت، أثبتت الأدلة الجنائية بأن هذا الحريق ناتج عن تماس كهربائي وأنا لا أخوض في تفاصيل لان أنا طلبت من السيد رئيس مجلس الوزراء في وقتها بعدما تواصلت معه مباشرةً ثاني يوم أرسلت له تقرير أولي عن الحريق وأشرت في هذا التقرير الأولي بأن هنالك حرائق حصلت في أوقات متقاربة من ضمنها الذي سردهن السيد النائب وجميعهن حرائق نتيجة ما بين تماس كهربائي ما بين حدث عارض، على سبيل المثال الذي ذكره في مستشفى العيون، كانت عملية لحام قريبة من الدكتات لهذا التهمت شرارة والتفصيل موجود لدي في كل التقارير الواردة من الأدلة الجنائية، أنا طلبت من السيد رئيس مجلس الوزراء وبكتاب رفعته إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وأمام حضرتكم، قد حصلت حرائق وهذا الحريق حدث في مقر الوزارة وهو حريق حدث في الدكتات والكيبلات للدافعات وهو لم ينتشر إلى الطوابق في الوزارة، فطلبت من السيد رئيس مجلس الوزراء ان يأخذ موضوع الحرائق في وزارة الصحة بالاهتمام وان يوجه الأجهزة الأمنية بتوفير حماية كافية للوزارة قد تكون هناك جهات تحاول ان تثير نوع من كذا وهذا بناءً على طلبي، السيد رئيس مجلس الوزراء هذا الكتاب وأرسل منه وبكتاب من مكتب رئيس الوزراء هذا الكتاب والتقرير الذي أرسلته إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد رئيس مجلس الوزراء وجهة وزارة الداخلية الأدلة الجنائية بأجراء تحقيق شامل بالحرائق التي حدثت في وزارة الصحة، وزارة الداخلية الأدلة الجنائية أجابت السيد رئيس مجلس الوزراء حول الأسباب باعتبارها جهة مختصة هي التي تقوم بالتحقيق وهي التي تعرف الأسباب وبالتالي هذه النتائج هي ملزمة للجميع، وصل التقرير إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والذي يوجد فيه تفصيل عن هذه الحرائق والتي جميعها واضحة أسبابها بالتقارير وهي أسباب ممكن أن تحصل في أي مكان والجميع علم بأن مؤسسات وزارة الصحة هي مؤسسات قديمة وبالتالي ممكن ان تحصل نوع من الحرائق نتيجة لبعض الحالات التي ممكن أن تحصل، أنا لا أريد أن استعرض التقارير جميعها تشير إلى أنها نتيجة تماس كهربائي والبعض الآخر منها نتيجة لخطأ أثناء عملية اللحام والبعض الآخر فقط حريق قريب من مدينة الطب، كان التقرير يشير إلى قد تكون هناك جهات أو حدث هذا الحريق بفعل فاعل، جميع هذه التقارير وردت إلى الوزارة وإلى الوزارات المعنية الأخرى وبناءً على توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء، هذه التقارير لا أريد التكلم عنها، المبلغ الذي يشر له السيد النائب وأنا أتمنى من السيد النائب عندما يعرض على السادة أعضاء مجلس النواب ان تكون لديه الوثائق التي يستند لها وان لا يطلق أرقام وأمور غير صحيحة، المبلغ الذي تم صرفه ولدي جميع الأوليات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط ملاحظة هو من حقه أن يتحدث عن الدقة وعدم دقتها حضرتك هو الذي يحددها.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
المبلغ الذي تم صرفة على الحريق هو مبلغ لم يتجاوز الـــ (190) مليون دينار وبالوصولات وبالأوليات المرفقة وأيضاً أنا سوف اعرضها للسادة أعضاء مجلس النواب، دائرة المشاريع بناءً على الأسئلة التي وردتني قمت بسؤال دائرة المشاريع كم التكلفة، لا يوجد مبلغ (1.5) مليار حريق الوزارة لان أنا قمت بمتابعة جميع تفاصيله تواجدت في مكان الحريق إلى ان انتهت عملية إطفاء الحريق، المبلغ جميعه (190) مليون دينار تم صرفه على حريق الوزارة وليس كما يذكر السيد النائب.
السيد النائب يقول يوجد أشخاص في الوزارة موظفين كبار في الوزارة أشارت التحقيقات إلى تورطهم ومن ضمنهم ابن خالتي ملازم (علي سلمان) أنا سوف أي موظف بالوزارة يقربني ابن عمتي أو ابن خالتي ملازم (علي سلمان) لا ابن خالتي ولا ابن عمتي ولا ابن خالي ولا ابن عمي ولا من عشيرتي، يوجد لدي هوية الأحوال المدنية وهوية الأحوال المدينة للملازم ولا أريد ذكر اسم أمي واسم أمه لان كثيراً تم التشهير وتم ذكر الأسماء من قبل السيد النائب.
هذه تفاصيل الحرائق التي حدثت موجودة في التقارير يقول السيد النائب حريق مستشفى العمارة حدث في الشهر الثامن وأنا أتيت وزير في الشهر التاسع، أنا قمت بالتصديق على التوصيات هذا الحريق أي ليس أنا تسببت الآن حدث أثناء فترة وجودي. مستشفى الحسين الذي ذكره السيد النائب أنا أتمنى ان يطلب الأوليات السيد النائب هو حريق حدث في كرفان في حديقة متواجدين فيها كوادر من محافظات أخرى، أي نتيجة استخدامهم طباخ كهربائي (هيتر) وغيره فبتالي هذا الموضوع أقحم السيد النائب هذه المستشفى بالحديث.
يقول السيد النائب موظفين كبار لا اعرف من هم الموظفين الكبار إذا يشير إلى الملازم (علي سلمان) فملازم (علي سلمان) فالحريق حدث مثلما ذكرت حدث في الشهر السادس 2015، الملازم الذي يشر له السيد النائب أتى بعد هذا الحريق بفترة إلى وزارة الصحة وتم تنسيبه ضمن حماية الوزيرة، وإذا يشير السيد النائب نحن قمنا بتكليفه بإدارة قسم وهو قسم التصاريح الأمنية وتحقيقات المفتش وكثيراً فتح هذا الموضوع انه جزء من هذا الحريق، هذا القسم استحدث حديثاً في الوزارة واستحدث بعد هذا الحريق بأكثر من سنة ونصف.
يشير السيد النائب إلى حريق مستشفى اليرموك والذي كان للسادة أعضاء مجلس النواب ورئاسته اهتمام كبير بهذا الموضوع واستضافوا الوزارة وكل الجهات التي لها علاقة بهذا الموضوع وكل اللجنة والإخوان جميعاً اهتموا اهتمام كبير وهو موضوع مهم والذي حصل فيه وفاة لعدد من الأطفال في المستشفى، سوف لن اذهب للتفاصيل لأنه السيد المستجوِب سوف يذهب إلى تحقيق للمفتش العام الذي قام بجلب اسم الملازم الذي ذكره وكان لي بعض الملاحظات على التقرير الذي أصدره المفتش العام والذي أصر وأسباب ذلك معروفة ويمكن أن اعرضها لكم بالأسئلة القادمة للسادة أعضاء مجلس النواب ونحن دائماً في وزارة الصحة هنالك أشخاص يستهدفون من قبل المفتش العام ولدي مخاطبات مع السيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص وعملية الشخصنة في وزارة الصحة. وفي الأخير حتى لا استند إلى تحقيق وزارة الداخلية الأدلة الجنائية ولا إلى تحقيق المفتش العام ولا إلى تحقيق المحافظ والتي كلها لدي مع الأوليات والتي وضحت بان الحريق تتحمل مسؤوليته إدارة المستشفى والإدارة. لقد ذهبت إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وقلت له حسماً لكل هذا الحديث بصفته رئيس السلطة العليا وكرئيس لمجلس الوزراء وطلبت منه بكتاب رسمي بتشكيل لجنة تحقيقية لكي تحقق في موضوع الحريق والتي بالتالي توصياتها ملزمة للجميع وبكل حيادية وبعيدة عن كل الأمور الأخرى والشخصنة في مكتب المفتش العام وأنا أتكلم فقط عن توصيات هذه اللجنة والتي هي مشكلة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة والدائرة القانونية والجهات المعنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو خلاصة الأمر؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
خلاصة الأمر انه تم إحالة مدير مستشفى اليرموك إلى المحاكم المختصة وفرض عقوبة التوبيخ بحق الدكتور مدير عام صحة الكرخ لعدم متابعته لأعمال الدفاع المدني في المستشفيات التابعة للدائرة والتي يقر هو بارتباطها الإداري بدائرته وليس بالوزارة حسب ما جاء في قانون مجالس المحافظات رقم (22) لسنة 2013 المعدل والتي جئت بنفسي إلى جلسة مجلس النواب وقلت للسادة أعضاء مجلس النواب وطرحت وقلت بان الدائرة فكت ارتباطها من الوزارة بالكامل وارتبطت بالمحافظ والمدير العام يقر بهذا الشيء ويقول انه ليس له أي ارتباط بالوزارة والحريق حصل خلال هذه الفترة لذا عقوبة التوبيخ وجهت إلى الدكتور مدير عام دائرة الكرخ والذين دافعوا عنه كثيراً. وهذا آخر تقرير يقول السيد النائب بتوجيه الكلام لي انه أنا رئيس اللجنة العليا صحيح أنا رئيس اللجنة العليا ولكن مسؤوليتي هي التوجيه والمتابعة وبالتالي الدائرة التي لا تلتزم بالتوجيه هي من تتحمل المسؤولية ذلك ولا أريد أن أطيل ولدي كلام كثير وتفاصيل وقد يتطرق السيد النائب إلى تعليقات سوف أجيب عليها بعد ذلك والتوصيات هي ملزمة للجميع بالنسبة للتحقيق الذي أتى من السيد رئيس مجلس الوزراء.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أريد هذه التوصيات فقط لكي اطلع عليها.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
بالمناسبة هذه التوصيات أنا أرسلت هذه التوصيات بكتاب رسمي للجنة الصحة والبيئة وهي اللجنة التي كلفت من قبل مجلس النواب لمتابعة الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يمكن تسليمها لنا؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
نعم حضرتك موجودة الآن وسوف أعطيها لحضرتكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تريدها الآن؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نعم الآن أريدها أرجو أن تعطيني التوصيات الآن حضرتك.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سوف أرسلها للسيد النائب بكتاب رسمي.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
الآن ضمن الوثائق التي نشُرت وأريدها الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أريد أن أقول شيء الأسانيد والأدلة هي من مهمة المستجوب وهو الذي يحصل عليها.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نعم حضرتك الظهر نشرت وثيقة وهذه الوثيقة أريد أن اطلع عليها لأنه أنا لدي شك في هذه الوثيقة بأنه غير صحيحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن أن تطلع عليها وتنقلها.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أريدها الآن ما هي المشكلة في ذلك؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ننتقل إلى السؤال السادس هل لديك تعقيب؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نعم لدي، أنا عندما قلت انه التحقيقات أثبتت تورط علي سلمان والسيدة الوزيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تسمح لي أن أقول شيء؟ السؤال السادس يتعلق بـ(علي سلمان خلف) فهل تريد أن تدمج السؤال الخامس مع السادس؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سوف أجاوب على هذا السؤال مباشرة. هذا استجواب مهم يتعلق بأرواح ناس أن (علي سلمان خلف) مسؤول حماية السيدة الوزيرة.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أن هذا يجب أن يكون في السؤال الآتي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد ذكرت ذلك.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أرأيت حضرتك؟ حسناً ولكن توقع مني أن أبقى بهذا الهدوء وأتعامل مع الاستجواب لأنه استجواب مهني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست منة علينا أنت لك الحق تسأل بأي طريقة تريدها أنت.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
علي سلمان كان موجود في وقت وحادثة حريق الوزارة مكتب الوزيرة لقد كان موجود مساءً هو واخو الوزيرة ، وان السيد الوزيرة لم توافق على انه يتم التحقيق بطريقة مهنية وقانونية،وأنا استغرب وأيضاَ هي وزيرة ومسؤولة عن وزارة ويحدث حريق وتقول بان الموضوع حصل وان (190) مليون نسبة الإضرار وكأن ذلك مبلغ قليل وبسيط حصل تحقيق في حريق الوزارة، اللجنة التحقيقية وكل الوثائق الموجودة في وزارة الداخلية والأمن الوطني واللجان الموجودة في مجلس النواب أشارت بان أول نقطة قامت به اللجنة التحقيقية من هم الذين كانوا موجودين أثناء الحريق؟ بشكل واضح أرسلت بكتاب رسمي تطلب علي سلمان وامتنع عن الحضور إلى اللجنة، وأكدت إلى مكتب الوزيرة الموضوع حضور 17/5/2016 لغرض تحقيق يخص مكتبكم يرجى تبليغ الملازم علي سلمان بالحضور إلى مكتبنا الذي يعمل ضمن قوة الحماية الوزيرة تقول الآن لم يكن موجود في وقت الحريق ولم يكن في الوزارة أصلاً كذلك للتحقيق وبخصوص حريق الوزارة كونه المسؤول، ما هي مسؤوليته؟ هذا كتاب من الوزارة كيف لم يكن موجود وهو المسؤول؟ باعتباره المسؤول عن منظومة المراقبة من هو الذي قالها؟ وحسب إفادة العاملين عليها ليتسنى إجراء اللازم، عندما تم التحقيق معه العاملين على منظومة المراقبة قالوا المسؤول على منظومة المراقبة هو علي سلمان.
أولاً: لكن الوزيرة لا تقول الحقيقة لأعضاء مجلس النواب لذا أتمنى من الوزيرة أن تذكر الحقائق من اجل أن تتولد لدينا قناعة بان ما تتحدث به الوزيرة هو واقع حال، لم يأتي علي سلمان أرسلوا كتاب ثاني بان يجب أن يحضر علي سلمان إلى التحقيق أيضاً في 12/6 المتضمن تبليغ علي سلمان بالحضور إلى مكتبنا الذي يعمل ضمن حماية قوة حماية الوزيرة بخصوص حريق الوزيرة كونه المسؤول عن منظومة المراقبة وهذا ما أكدته إفادة العاملين وبخلافه سوف نتعامل مع الموضوع بطريقة قانونية ضمن الإجراءات التي أدت إلى نشوب الحريق هذا إلى من أتى؟ أتى إلى السيدة الوزيرة ومكتب الوزيرة لم يرد ولم تدع علي سلمان يذهب إلى التحقيق هو لم يكن مذنب ولم يكن موجود دعوه يذهب إلى التحقيق ويعطي إفادته هل من المعقول وزيرة تمنع أن يتم إجراءات التحقيق؟ حسناً يمكن أن تكون الوزيرة لم يصلها الكتاب أرسلوا كتاب ثالث وأيضاً لم تدع الوزيرة علي سلمان بان يذهب إلى التحقيق ومن ثم تم إرسال كتاب إلى وزارة الداخلية مكتب المفتش العام وكان الموضوع الحضور لغرض التحقيق مع تبليغ علي سلمان مسؤول حماية السيدة الوزيرة إلى مكان نشوب الحريق لذا يرجى تبليغه بالحضور بموجب المذكرة ويتم التأكيد على الحضور بموجب المذكرة المرقمة كذا وكذا. وهذا الكتاب موجود الآن هذه ثلاثة تبليغات جاءت إلى السيدة الوزيرة بحضور علي سلمان والمتهم الأول بالحريق وكان موجود علي سلمان في الوزارة ليلاً مع وكان يوجد ضيوف.
والآن نأتي إلى هيأة النزاهة وماذا قالت؟ أيضاً بالنسبة لموضوع مبنى الوزارة والمحضر الذي قالت السيدة الوزيرة ذهب إلى هيأة النزاهة وهو يقول (نحيل لكم محضر التحقيق اللجنة التحقيقية المشكلة لوجود تقصير من قبل مسؤول حماية السيدة الوزيرة باعتباره المسؤول عن الكاميرات وعدم حضوره رغم تبليغه بالحضور لأكثر من مرة ولعدم محافظته على المبارز الاستدلالية في تسجيل الكاميرات حيث تم مسح التسجيل رغم تبليغه بضرورة الحفاظ على الكاميرات) هذا التحقيق العاملين والموظفين في الوزارة قالوا بان كل التحقيق والحريق مسجل في الكاميرات وعلي سلمان موجودين في غرفتهم في مكتب الوزارة ولكن لماذا لا تعطون تسجيل الكاميرات؟ لا نعطي التسجيل لا نعرف من كان هو الضيف وأيضاً لا نعرف سبب منعهم من التحقيق حسناً قلنا وذهب هذا الكتاب إلى هيأة النزاهة في التحقيق، وكتاب آخر إلى وزارة الداخلية والذي ذكرته قبل قليل والتي أثبتت التحقيقات أن السيدة الوزيرة منعت علي سلمان وتم مسح تسجيل الكاميرات لكشف حقيقة ما حدث في وزارة الصحة أثناء الحريق لا تقول لي (190) مليون وهذا ليس رقم.
ثانياً: توجد عملية اكبر من هذا الموضوع علي سلمان كانوا موجودين ليلة الجمعة مساءً في هذا المكان ولا يقبلون أن يعطوا تسجيل الكاميرات ولا أن يحضروا إلى لجان التحقيق، لذا ماذا سوف تعمل الجهات الرقابية؟ ذهبت إلى مرجعها التي هي وزارة الداخلية ووجهت بكتاب إلى وزير الداخلية بان منتسبكم إلى وزارة الصحة لا يحضر.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
كلا حضرتك ذهبت إلى السؤال الذي بعده ولدي إجابة مفصلة عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة الوزيرة أرجو عدم المقاطعة فقط دعيه ينهي ملاحظته هل انتهيت؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
كلا بقى لدي كتاب وزارة الداخلية حضرتك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حول نفس السؤال؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نعم حول نفس السؤال وعلى علي سلمان وموضوع الحريق وماذا كان جواب وزارة الداخلية أرجو سماع ذلك عند العودة إلى مرجعه وهي وزارة الداخلية قاموا بتشكيل مجلس تحقيقي (بناءً على ما جاء بالأمر الإداري المرقم (88) في 15/6/2016 بعد أن لم تقبل الوزيرة أن تعطي شعرة أو أي كتاب يدين علي سلمان والمتضمن تشكيل مجلس تحقيقي برئاسة وعضوية كل من الضابط فلان والضابط فلان والضابط فلان لغرض التحقيق مع الملازم علي سلمان المنسوب إلى المديرية العامة لحماية المنشآت والشخصيات وبالضبط حماية وزيرة الصحة حول وجود سلبيات مؤشرة بحقه واستغلال نفوذه من هذا؟ هذا المدعو علي سلمان وهذا بالنسبة للتحقيق والتي لم تقم وزارة الصحة بمنعه ولا أيضاً هيأة النزاهة التي يوجد التحقيق الآن بها وقالت باستغلال نفوذه الوظيفي وفتح مكتب التصاريح الأمنية في مقر الوزارة يوصي المجلس التحقيقي بما يلي:-
أولاً: أرجو من حضرتك وإخواني أعضاء مجلس النواب سماع ذلك جيداً بان علي سلمان في كل شيء موجود وان شاء الله ترون ذلك قالت اللجنة التحقيقية (إحالة المتهم الملازم أول علي سلمان خلف مكفولاً إلى محكمة قوى الأمن الداخلي/ المنطقة الثالثة وفقاً لإحكام المادة (341) والتي تنص هذه المادة على التستر وعدم إكمال إجراءات التحقيق رقم (111) لسنة 1969 المعدل وذلك إساءة استعمال السلطة واستغلال الوظيفة).
ثانياً: إحالة المتهم كل من المفوض وأظن أن الوزيرة تعرفه أليس كذلك؟ أذا لا تستطيعين الإجابة أردأنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن هذا إضافة أسماء غير ما تم ذكرها في السؤال لذا يقتصر فقط على ما تم ذكرهم في السؤال.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
المكلفين إلى محكمة قوى الأمن الداخلي في المنطقة الثالثة وفقاً للمادة (341) لسوء استعمال السلطة.
ثالثاً: يوصي المجلس التحقيقي بنقل الملازم أول علي سلمان خلف مديرية امن المنشآت الشخصية مكتب السيدة الوزيرة إلى التشكيلات القتالية وإبعاده عن المديريات الأمنية والرقابية وذلك لكثرة السلبيات المؤشرة بحقه.
رابعاً: إشعار مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع لفتح تحقيق بخصوص فقدان السلاح (مسدسات وبنادق) العائدة إلى وزارة الدفاع المسلمة إلى وزارة الصحة والمستلمة من قبل علي سلمان وسوف أبين لكم في السؤال التالي كم استلم كمية سلاح وأين ذهبت؟ وكم فقدت أو إلى أين ذهبت؟
خامساً: إشعار مكتب المفتش العام في وزارة الصحة لغرض فتح تحقيق حضرتك لاحظوا هذه والتي موجودة في سؤال آخر وأرجو من إخوان أعضاء مجلس النواب أن يروا الفساد الذي أضعه بسؤال آخر شبهات فساد إشعار مكتب المفتش العام في وزارة الصحة لغرض فتح تحقيق بخصوص كيفية صرف رواتب لموظفي العقود البالغ (27) والذي تم فصلهم مؤخراً مع الاستمرار بصرف رواتبهم لحد الآن ولدي أسماء حضرتك قام علي سلمان بتعيين عقود ويقوم باستلام رواتبهم لحد الآن وعددهم هو (27) شخص وهذه مخالفات علي سلمان واضحة وهي جرائم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يمكن أن أقول شيء؟ أرجو سماعي وبالعودة إلى السؤال الخامس والذي ذكرت فيه بالإخفاق فيما يتعلق بالحريق، وبالنسبة للسؤال السادس إصراركم في تسليم المهام إلى الملازم علي سلمان وحضرتك الآن تتحدث عن شيء بعيد عن السؤال الخامس.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا أقول أن كل هذه المخالفات آتية من مكتب المفتش، العام في وزارة الصحة ومن لجان تحقيقية في هيأة النزاهة، ومن لجان تحقيقية في وزارة الداخلية، كل هذه المخالفات الصريحة والواضحة والوزيرة تتستر على علي سلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً تم إيضاح ما لديك، الآن جواب.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أولاً: أن حريق الوزارة بتاريخ 26/6/2015 ملازم علي سلمان أتى باشر في وزارة الصحة ضمن حماية الوزيرة بتاريخ 13/7/2015 بمعنى انه كان في حماية الوزيرة بتاريخ 13/7/2015 وكان قبلها هو منسب إلى الوزارة من مديرية الاستخبارات/ حماية الشخصيات لأنه كان منتسب إلى تلك المديرية قبل هذا التاريخ الذي أتى به ضمن حمايتي الذي هو 13/7/2015 والحريق حصل يوم 26/6/2015، أي بمعنى أتى بعد حصول الحريق وكان قبلها ضمن مديرية الاستخبارات وحماية الشخصيات ضمن الموجودين بالوزارة.والسيد النائب يقول بان المفتش العام طلب تسجيل الكاميرات وان هذا الحريق حققت به الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية وطلبت كل الأشياء التي تتعلق بالتحقيق وإذا كانت تريد التسجيل كانت تستطيع أخذه في وقتها. المفتش العام طلب هذه التسجيلات من مكتب الوزيرة بعد شهرين من الحريق، حريق كبير حصل في الوزارة وحصلت فيه التفاصيل التي ذكرها السيد النائب والمفتش العام بعد شهرين طلب تسجيل الكاميرات والذي كان من المفترض من المفتش العام في حالة حريق مهم كهذا أن يأخذ تسجيل الكاميرات ثاني يوم الحريق. وكما يعلم الكثير من السادة أعضاء مجلس النواب والتي توجد في منازلهم كاميرات وموجودة كذلك في مجلس النواب انه تلقائياً يتم مسح التسجيل في هذه الكاميرات والمفتش العام بعد شهرين طلب التسجيل، طبعاً بعد 1313/7/2015 بعد أن جاء الملازم الذي ذكره السيد النائب والذي هو بعد الحريق صحيح أصبح مسؤول الحمايات الموجودة داخل المكتب ويتابع عملهم ومن ضمنها الكاميرات ويتابع المنتسبين الموجودين في وزارة الداخلية لذا المفتش العام بعد شهرين أرسل على طلب التسجيل وحقق مع الموظفين وسألهم من المسؤول عن هذه الأعمال قالوا له علي سلمان لأنه فعلاً أصبح مسؤول عن عملهم لذا الإجابة كانت من مكتبنا ولأكثر من مرة ابلغنا المفتش العام بأنه التسجيلات مسحت تلقائياً بعد مرور فترة عليها، وبعد شهرين طلب التسجيل وقمنا بالرد عليه أكثر من مرة بان هذه التسجيلات مسحت تلقائياً وأصر المفتش العام وقام باتهام أشخاص وإلى آخره. وسوف أرد في السؤال السادس تفصيل عن هذا الموضوع وأنا ذكرت في بداية حديثي بان مفتش عام وزارة الصحة عندما يضع شخص حوله علامة استفهام ويقوم باستهدافه بالصغيرة والكبيرة وكل كوادر الصحة وأيضاً الإخوان في لجنة الصحة يعرفون هذا التصرف من المفتش العام، وأنا حضرتك طلبت من السيد رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مرة وبأكثر من كتاب انه أريد استبدال المفتش العام الذي يتعامل بشخصنة مع أشخاص الموجودين ولدي الكتب التي خاطبت بها رئيس هيأة النزاهة والسيد رئيس مجلس الوزراء بتغيير المفتش العام والذي كل موظف يقوم باستهدافه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبيعة الجواب تكون حول ما تم الاستفهام بشأنه.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
نعم ولكن السيد النائب يتكلم حول ملازم حقق معه المفتش العام وأحال هذا التحقيق إلى هيأة النزاهة بدون أن يتم المصادقة عليه من قبل الوزير، والقانون يقول (الشخص الذي لا يستطيع أن يخاطب أي جهة إذا لم يوقع أو يصادق الوزير على التوصيات الواردة من المفتش العام، وفي حال امتناع الوزير عن المصادقة بإمكانه إرسالها) لم يقم المفتش العام بإرسالها وهذه هي توصياته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يكتفى بما تم ذكره، السؤال السادس.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
بالنسبة لنفس السؤال ذكرت وثيقة مهمة جداً وقالت أنا التزم بها وثيقة مجلس الوزراء والمجلس التحقيقي الذي جزاك الخير قمت حضرتك بإعطائي إياها وبالنسبة للتوصيات وما مذكور بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أعود لحضرتك.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
من ضمن التوصيات عندما اذكر انه هي المسؤولة العليا من ضمن التوصيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حول ماذا؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
حول الحريق تحديداً، حريق مبنى الوزارة وأيضاً العقوبات، هذه من ضمن التوصيات تقول (تكليف مكتب المفتش العام في وزارة الصحة للتعميق في التحقيق في تزوير توقيع أعضاء لجان المشتريات لشراء مطافي حريق).

– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
في دائرة صحة الكرخ سيادة النائب نعم التحقيق مع دائرة صحة الكرخ وليس مع الوزارة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذا تقصير أليست دائرة الكرخ مستشفى؟ أليسوا مواطنين؟ لم تذكري أيضاً مدير معاقب هنا إن شاء الله نستفاد منه في مكان آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة الوزيرة تعقيب.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أن هذا الذي ذكره بأنه تم تكليف مكتب المفتش العام بإجراء التحقيق بتزوير تواقيع لجان المشتريات، أمر أوصت به اللجنة لأنه اكتشفت وجود تواقيع مزورة على وصولات لجان المشتريات والتي هي أين؟ في دائرة صحة الكرخ في المستشفى التي حصل بها الحريق. سيادة النائب السيد رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للتوصيات التي تم المصادقة عليها طلب من المفتش العام اذهب وحقق من التواقيع المزورة على وصولات شراء والتي على أساسها تم شراء مطافي والتي كانت هذه هي جزء من أسباب الحريق لذا أين العلاقة بالوزيرة؟ يقول له اذهب حقق معهم بأنهم لم يقوموا بشراء المطافئ بل كذب وان هنالك وصولات مزورة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال السادس.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
المطافئ بوصولات مزورة والمطافئ هي للحريق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا السؤال السادس.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هي لم ترد لحد الآن لماذا تسترت على علي سلمان؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا السؤال السادس.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السؤال السادس:
إصراركم على تسليم المهام أدناه إلى الملازم (علي سلمان خلف) وما هي المؤهلات الوظيفية والاختصاص والشهادة في مجال العمل؟ والمهام الموكلة. وبالنسبة لـ(علي سلمان) هو مدير قسم أي مسؤول قسم التصاريح الأمنية الذي هو أهم قسم وسوف نعود له لاحقاً ومسؤول حماية الوزيرة ونائب رئيس نادي الصحة الرياضي ما شاء الله، على الرغم من اعتراضات وتحفظات مكتب المفتش العام من خلال اللجان التحقيقية التي قصرته وكذلك مخالفته في عدم الحضور إلى اللجان التحقيقية وتسببه في هدر المليارات وخاصة حريق وزارة الصحة ومستشفى اليرموك مع أخيك كون الموما إليه من ضمن واجباته متابعة عمل وحدات الدفاع لمدني، وأيضاً من ضمن واجباته دخول الشركات إلى المناقصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أن مسؤول حماية الوزارة هو العقيد وهو عقيد منسب من وزارة الداخلية/ حماية المنشآت لحماية الوزارة وتوجد لدي الأوامر التي تم بها تنسيبه لحماية الوزارة. وبالنسبة لحماية الوزيرة أنا ذكرت لا ادري بالسؤال الثاني أو السؤال الثالث انه مسؤول حماية الوزيرة هو الملازم الذي هو اخو الوزيرة وليس علي سلمان الذي ذكره السيد النائب. وبالنسبة لنادي الصحة الرياضي فلقد تم إلغاءه من الشهر الخامس لسنة 2015، أي بمعنى أن النادي غير موجود حالياً أي منذ سنتين لم يعد موجود وبالتالي لا توجد مهمة موكلة إلى هذا الشخص فقط تم تشكيل هيأة إدارية مؤقتة للنادي بطلب من وزارة الرياضة والشباب وكان الوزير رئيس فخري لها لذا ليس من المعقول اذهب لكي احضر الألعاب والنوادي وإلى آخره، لذا تم تكليفه بمنصب نائب رئيس النادي وكان يمثلني بحضور هذه المشاركات للفرق الموجودة في النادي. أما سيادة النائب أي دور له بموضوع إدارة النادي لا توجد أي صلاحية صغيرة كانت أم كبيرة بالنسبة لموضوع المخاطبات أو الصرفيات للنادي، ويوجد للنادي أمين سر والذي هو مخول من الوزير السابق بكل الصلاحيات المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية والقانونية وبالتالي تكليفه من عدمه لا يوجد فيه أي موضوع يتعلق بموضوع صرفيات أو صلاحيات إدارية ومالية.
وبالنسبة للتصاريح الأمنية الذي هو محور هذه الاتهامات لهذا الضابط، قسم التصاريح الأمنية من الأقسام التي طلبت مستشارية الأمن الوطني استحداثها في الوزارات ومن زمن الحكومة السابقة وأكثر من كتاب وارد إلى الوزارة باستحداث هذه المكاتب ولم يستحدث هذا المكتب وإنما كلف مسؤول امن الوزارة السابق الذي هو العقيد وسكرتير امني للوزير. المخاطبات استمرت والطلب مستمر من قبل الأمانة باستحداث هذا القسم وبالتالي التزمنا بهذا الموضوع وطلبنا من دائرة التخطيط في الوزارة بان يتم استحداث هذا القسم. ووضعت دائرة التخطيط وهي الدائرة المعنية المواصفات والوحدات والشعب المطلوب ارتباطها بهذا القسم ومن ضمنها شعبة الدفاع المدني حسب التعليمات الواردة لنا من مستشارية الأمن الوطني انه تكون وحدة الدفاع المدني جزء من قسم التصاريح الأمنية، بعد ذلك وردني البيان من دائرة التخطيط حول موضوع قسم التصاريح الأمنية وكان مطلوب ان يكون مدير القسم منتسب امني ضمن المهام الموكلة بموجب التعليمات لهذا القسم وهي تدقيق الجوانب الأمنية وغيرها المتعلقة بالموظفين وان قمت بتكليف هذا الملازم بحكم تجربتي معه ودوره وعمله وشجاعته حقيقة، وأنا ارفض كل الاتهامات التي توجهت له من قبل السيد النائب. واطلب من رئاسة المجلس انه يتم إجراء معين بهذا الموضوع لأنه نحن بمجلس النواب ونحن تحت قبة المجلس وبالتالي إطلاق اتهامات لأشخاص بدون أن تكون لدى السيد النائب أسانيد يعتبر حقيقة تشهير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فيما يتعلق بما تم ذكره من أسماء، الإستجواب يمضي، لكن الأسماء سوف لن تعلن ولا تذكر كأسماء، لأن الأسماء إطلع عليها السيدات والسادة النواب، فليس بالضرورة أن يتم الإفصاح عنها حفاظاً على أرواح الناس.

– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
لدي إجابة أخرى، لم أكمل، أليس هو يقول: مسؤول هو وأخوك، ويقول هؤلاء الإثنان هما المسؤولان عن دخول الشركات، هذه إتهامات كبيرة، نحن داخل قبة البرلمان، موجودون في مكان، ونمارس ممارسة مهمة.
سيادة النائب يقول: بأنه هو كان السبب في الحريق الذي حصل، وهدر المليارات وقتل الأطفال في مستشفى اليرموك، وهذا التقرير وهو لدى السيد النائب، الذي حقق في اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء، والتي عاقبت مدير عام دائرة مدينة الطب بعقوبة التوبيخ، والمدير العام الذي تتوجه إليه عقوبة التوبيخ المفروض أن يعفى من منصبه، وهو معفي وهناك من يدافع عنه إلى هذه اللحظة.
إقحام ملازم بالموضوع، لا أعرف ما السبب، السيد النائب ذكر في كلامه في السؤال السابق، قال: الإثنان موجودان في الوزارة عندما حصل حريق الوزارة، الحريق حصل في الساعة الحادية عشرة ليلاً وكان يوم جمعة، وأنا قدمت من بيتي وكنت متواصلة بالهاتف مع السيد رئيس مجلس الوزراء، وهؤلاء ضباط في حمايتي، جاؤوا معي إلى مقر الوزارة، فبالتأكيد يكونون موجودين في الوزارة، فعندما يحضر الوزير ويبقى إلى الساعة الثالثة فجراً إلى أن ينطفئ الحريق في الوزارة، فحماياته يجب أن يكونوا موجودين معه، ومن ثم يشير السيد النائب وهذا غير مقبول من السيد النائب بأنهم كانوا موجودين في غرفة، ولا أعلم لماذا هم موجودون في غرفة! نحن جالسون تحت قبة البرلمان، ومن المفروض أن الكلام عندما نوجهه وننطق به أمام السادة أعضاء مجلس النواب يكون دقيقاً، وأن يكون النائب حريصاً عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإستجواب بعنوانه هو إتهام، وبالتالي من حق من وجه له أن يدافع عن نفسه كما يعتقد.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
الشيء الأخير، يقول: هم مسؤولون عن دخول الشركات للمناقصات. سيادة الرئيس أنا أيضاً لا أعرف، أستفسر من السيد النائب، هو يعرف كيف تدخل الشركات للمناقصات؟ أم لا؟ لا أعرف الآن كلها إتهامات للوزيرة، والموجودون قريبون منها وإنهم هم المسؤولون عن دخول المناقصات، المناقصات سيادة النائب يتم الإعلان عنها، وبناءً على إحتياج، وبناءً على ما ذكرت في المقدمة، وبالتالي فإلشركات تقدم على هذه المناقصات، وتوجد لجان حسب التعليمات، لجان إستلام لهذه العطاءات وفتح لهذه العطاءات، وتوجد لجان أخرى مسؤولة عن تحليل هذه العطاءات، تحليل من الناحية القانونية، الإدارية، الفنية، وبعد ذلك تكون عملية الإحالة. هؤلاء الإثنان ملازم علي سلمان وملازم ، واللذان هما ضابطان في وزارة الداخلية، فإطلاق هكذا إتهامات لهم أمر خطير، فأين في هذه اللجان؟ هل توجد لجنة من هذه اللجان تم تكليفهم بها، حتى السيد النائب يشير لهم في موضوع دخول المناقصات؟
وموضوع وفاة (13) طفلاً فأنا تكلمت في تحقيق الوزارة، والأدلة الجنائية أثبتت بأنه تماس كهربائي، وأنا لم أتكلم بكل التفاصيل لموضوع التقرير من الأدلة الجنائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يكتفى بهذا السؤال؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا، لم أحصل لا على أية إجابة عليه، وهناك إتهامات كثيرة أكثر تركيزاً، إذا تريدون إلى الجلسة القادمة فأنا ليس لدي مانع أن يتم الإستجواب في الجلسة القادمة، أنا لدي (26) سؤالاً. أنا أطلب من حضرتك ومن إخواني أعضاء مجلس النواب ونزولاً إلى رغبتهم بأنه لا يوجد لدي مانع باستكمال الإستجواب يوم غد، لأنه الآن لدي (26) سؤالاً، وكل الأسئلة أكملها، لأنه هذا حق، وهذا كله فساد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، أولاً أنت أكملت السؤال السادس؟ أكمله، لا يجوز نصف السؤال.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا لا أوجه إتهامات من دون أسانيد، إتهاماتي بأسانيد وأدلة، وأكثر من هذه الأسانيد التي ذكرتها، وسأذكر أيضاً أسانيد أخرى لمجلس النواب وللشعب العراقي حول ما يحدث في وزارة الصحة.
علي سلمان لديه مسؤولية كبيرة في إستلام الأسلحة، وأيضاً هنالك الكاميرات، تفضلت الوزيرة وقالت شهر، الكاميرات في نفس اليوم لم تعطي التسجيل، فعلاً أنا أؤكد وأتهم بأنهم كانوا موجودين، والدليل لم يعطوا الكاميرات، الكاميرات تقول بعد مضي شهر مسحت، حسناً في نفس اليوم ألم تروا كيف حصل الحريق بالكاميرات حتى بعد مضي شهر تفتحونه؟! علي سلمان والمسؤولية الكبيرة، كلها تناقضات وأيضاً إتهامات.
الوزيرة تستحدث مكتب التصريحات الأمنية، ويكون مرتبطاً بمكتبها حسب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومستشارية الأمن الوطني، جاءهم كتاب يقول إستحدثوا قسم التصريحات الأمنية وهو مهم جداً، وهذا توقيع الوزيرة بمذكرة داخلية في قصاصة باستحداث هذا القسم، لا بأس ماذا فعلت الوزيرة؟ أرسلت إلى قسم السياسات والتخطيط نظاماً داخلياً ومخططاً وآلية عمل لهذا القسم، من كان ممثل الوزيرة؟ بالمناسبة قسم السياسات والتخطيط كلهم مدراء، الموجودون كلهم مدراء وأصحاب خبرة، وليس إنتقاصاً من أي ضابط، ولكن الخبرة لها دور، ماذا أرسلت؟ أرسلت هذا الكتاب:-
إستناداً إلى هامش السيدة الوزيرة (إستحداث مكتب التصريحات الأمنية في الوزارة يرتبط بمكتب الوزيرة بمستوى قسم) إلى قسم السياسات والتخطيط الصحي، ممثل السيدة الوزيرة يكون الملازم علي سلمان والمفوض.
الإثنان ترسلهما الوزيرة ممثلين عنها إلى قسم السياسات والتخطيط، لتشكيل أهم قسم في الوزارة (قسم التصاريح الأمنية)، الآن قد تقول أنه قسم غير مهم، سنرى قسماً مهماً؟ أم لا؟ ما هو الغرض؟ (24) شخصاً، وهذا الكتاب موجود أمامكم، لغرض دراسة – علي سلمان والموض لغرض دراسة ومناقشة الهيكل التنظيمي والملاك القياسي المقترح لمكتب التصريحات الأمنية، على أن يتم إستحداثه ضمن الهيكلية لوزارتنا، علي سلمان دخل في الإجتماع ممثلاً عن الوزيرة ليشكلوا قسماً، وهذا القسم سيضعون له هيكلية، وضعوا هيكلية، وهذه هي هيكلية القسم:
مدير قسم، وثلاث شعب، ووحدات، أصبح القسم كبيراً جداً، ثم عادوا ليضعوا للهيكلية توصيفاً وظيفياً، يريدون أن يعرفوا ما هو التوصيف الوظيفي لمدير القسم، مدير مكتب التصاريح الأمنية والذي هو مدير القسم، ما هو التوصيف الوظيفي له؟ منتسب أمني فقط، منتسب أمني هو مدير قسم لثلاث شعب مركزية تابعة للقسم! وهذا القسم تابع للوزيرة، لنرى مسؤول الوحدة ومسؤول الشعبة والذي هو أقل من القسم بكلوريوس إدارة لديه خبرة خمس سنوات، خريج دبلوم عالي إدارة، ويكون أيضاً موظفاً ذا مؤهلات عالية، هذا التوصيف الوظيفي لمدير الشعبة، القسم لا فقط مسؤول أمني، نفصل….. عدنا وضعوا الهيكل الوظيفي، مدير القسم أمني، نأتي إلى مسؤول الشعبة، منتسب أمني وتكون له خدمة ثمان سنوات، لماذا؟ باقي وحدات، بكلوريوس علوم حاسبات، بكلويوس هندسة، وله خدمة لا تقل عن خمس سنوات، فقط مدير القسم مسؤول أمني، ومدير الشعبة مسؤول أمني، لماذا؟ لا ندري، حسناً الوزير ماذا فعلت؟ قبل أن يذهبوا، ماذا فعلوا؟ الوزيرة تقول هذا قسم غير مهم، قالوا لنضع واجبات لهذا القسم، التصاريح الأمنية لكل العاملين في الوزارة، هذه من مهام وواجبات قسم التصاريح الأمنية، التصاريح الأمنية لكل العاملين في الوزارة، ملاك، عقود، منتسبين، أجر يومي، واعتبار التصريح الأمني الذي يعطيه مدير القسم شرطاً من شروط التعيين، وتسليم المنصب، حتى الذي يريد أن يستلم منصباً، يجب أن يرجع إلى مدير قسم التصريحات الأمنية.
ثانياً: منح التصريحات الأمنية، إلى من؟ إلى الشركات والمنظمات والمؤسسات المتعاقدة مع الوزارة، كيف تقول الوزيرة (ليس لي علاقة بالشركات)، لا تدخل شركة إذا لم تمر بقسم التصريحات الأمنية، هذا هم وضعوه، واعتبار التصريح، – لاحظ الوزيرة أين تريد أن تذهب بنا – واعتبار التصريح شرطاً من شروط التعاقد، لا تتعاقدون إذا لم تذهبوا إلى مدير قسم التصريحات الأمنية، ثم ماذا بعد، تنفيذ السياسة والتعليمات، هذه النقطة المهمة، إصدار الباجات والتخاويل للأشخاص، موظفين ومراجعين، والعجلات، وأمور أخرى، الإدارة والرقابة والإشتراك، على الدفاع المدني أين؟ ووضع الخطة اللازمة في كل مفاصل الوزارة، مسؤولية من؟ مسؤولية القسم الأمني، هذا الكتاب إلى من جاء؟ جاء إلى الوزيرة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
آخر تعقيب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، دعني أكمل، معقولة؟! هذا موضوع مهم جداً، فيه فساد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعلم ماذا تفعل أنت؟ أنت تشرح السؤال الذي طرحته!!
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا أشرح، لكني أبين أن الوزيرة لم تجب، فيجب أن أبين الحقائق للشعب العراقي على الفساد الموجود، أنا لم أتهم من دون أدلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أسألها على الجزئية غير الواضحة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نعم. جاء هذا الكتاب للوزيرة في 3/2، ماذا فعلت الوزيرة؟ أصدرت بياناً:
إستناداً إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إستحداث مكتب التصاريح الأمنية بمستوى قسم، ويرتبط بالسيدة الوزيرة، إعتماد الهيكلية التنظيمية التي ذكرتها للقسم، متى؟ في 3/2، في نفس اليوم قلنا الوزيرة ستختار وترى، وترسلهم إلى لجنة، تعين، تنظر من الذي سيكون في هذا القسم، في نفس اليوم 3/2 العدد/41، أمر وزاري:
إستناداً إلى البيان المرقم 20 في 3/2 المتضمن إستحداث مكتب التصاريح الأمنية بمستوى قسم، قررنا تسمية الملازم علي سلمان ويكون مديراً لقسم التصاريح الأمنية.
الوزيرة في نفس اليوم، وأبقته سنة، وهذا هو علي سلمان، هل توجد أكثر من هذه المخالفة؟
أنظر إلى المخالفة الأخرى: علي سلمان، ثم قال لها مدير الإدارة: سيادة الوزيرة، (هذا مُنسَّب أمني لا يجوز أن يستلم قسماً مركزياً في الوزارة، ليس من ضمن ملاك الوزارة) قالت لا، علي سلمان ولا يكون غيره (إلَّا علي سلمان).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا، لأكمل، لم تكتمل الحقائق، إذا لم أكمل الحقائق، فاسحب الإستجواب (براحتك، تريد أن تمنع الإستجواب، براحتك).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل لديك أشياء أخرى؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هل توجد أكثر من هذه الأشياء؟! نعم لدي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نبدأ بالسؤال السادس؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
في نفس هذا السؤال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نأتي إلى علي سلمان، وما أدراك ما علي سلمان؟ الوزيرة تقول على السلاح، وهو ضابط كفوء، ماذا أعطته الوزيرة صلاحية أيضاً؟ أعطته صلاحية بأنه من أفضل ما يمكن، ولا أستطيع التفريط به، أعطته صلاحية إستلام السلاح.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سلاح غير مسلَّم لمكتبي.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذه مستندات إستلام.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
نعم ذمة، إذن كيف؟ أليس هو من حمايتي.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذه كلها مستندات إستلام إلى علي سلمان، إستلم (82) رشاشة، (20) رشاشة جي سي، مسدسات بأنواع مختلفة (53)، هذه ثمان فقرات، إستلم بي كي سي (6)، إستلم (163) قطعة سلاح إلى (29) حماية، قلنا له: أين ذهبت بهذا السلاح؟ هنا جاء دور التحقيق في وزارة الداخلية، ماذا يقول لوزارة الداخلية؟ هذا فساد والذي تتستر السيدة الوزيرة على المفسدين، الآن هل تدري؟ أم لا تدري؟ الكل قال لها، ماذا قال لها مكتب وزارة الداخلية في اللجان؟ إشعار مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع لفتح تحقيق بخصوص فقدان السلاح ومسدسات وبنادق العائدة إلى وزارة الدفاع، والمسلمة إلى وزارة الصحة، والمستلم علي سلمان، وهذه وثيقة رسمية.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
المهام التي ذكرها السيد النائب، أنا سوف لا أذهب كثيراً بالتفاصيل التي إستغرق بها، المهام التي ذكرها، والتي صدرت في البيان الذي ذكره السيد النائب، والذي هو واجبات دائرة التخطيط، هي إصدار بيان بكل قسم أو تشكيل يتم إستهدافه بالوزارة، وهذه الدائرة هي التي تضع المهام بناءً على ما متوفر لديها من أوليات، وتسمي الأشخاص حسب الشهادات.
المهام التي ذكرها السيد النائب، والتي قال بأني أنا أعطيتها لهذا الملازم، وفصلت القسم لأجله، حتى يتحكم هو بالشركات، ويتحكم بالداخل والخارج من الوزارة، ويصدر الهويات، هذه المهام هي بكتاب من وزارة الأمن الوطني، هذه المهام هي التي توكل لهذا القسم، والتي ذكر منها السيد منح التصريح الأمني لكل العاملين بالوزارة، منح التصريح الأمني للشركات والمنظمات، إصدار باجات، إستعلامات، السيارات، غيرها، كل الأشياء، هذا القسم مسؤول عنها. ليس هو الذي يعطيهم التصريح الأمني، ليس هو الذي يعطيهم الموافقة، هذا القسم يأخذ المعلومات عن الموظفين في الوزارة، يأخذ المعلومات عن الشركات، يأخذ المعلومات عن الأشخاص الداخلين والخارجين من الوزارة، إلى من يرسلها هذا القسم؟ هو يقول هذا القسم مهمته كبيرة، هذا القسم يأخذ هذه المعلومات ثم يرسلها إلى مستشارية الأمن الوطني، حتى تدقق بالمعلومات التي يرسلها، فعمله بناءً على إستمارات من مستشارية الأمن الوطني، يمليها ويعززها بالأوليات ويرسلها إلى مستشارية الأمن الوطني وهي تدقق، وقد جاءتنا إجابات كثيرة من مستشارية الأمن الوطني عن موظفين لهم علاقات بداعش، لهم علاقات أخرى، شركات لها علاقات بناءً على المعلومات التي تأتينا من المستشارية عن طريق هذا القسم، الكتاب من مستشارية الأمن الوطني هو الذي يقول أن هذا القسم يرتبط بالوزيرة، فشرط إرتباطه بالوزيرة لم يكن بسببي، فلم أربطه أنا به، حتى أضع شخصاً يتحكم بالآخرين، وفي كل الوزارات، هذا طبعاً إعمام إلى كافة الوزارات، بأن تستحدث هذا القسم، حتى يكون هناك موضوع تدقيق أمني، طبعاً هذا الكتاب لم أمسكه أنا بنفس اليوم وقلت هذا القسم يتشكل، سبقته كتب وردت إلى الوزارة غير منفذة، فالوزارة السابقة، الوزير الذي سبقني كلف مسؤول حماية الوزارة، والذي هو مسؤول عن الطوق الأمني للوزارة بمهمة السكرتير الأمني للوزارة، ولديه مكتب في الوزارة أكبر من مكتب الوزير، هو مسؤول عن موضوع هذه التدقيقات، وموضوع متابعة الشركات.
أنا عندما جاءني كتاب عاجل يوجه الوزارة بضرورة إستحداث هذا القسم، فكنت إبتداءً قد سميت هذا الشخص لهذا القسم، قسم أمني يتعلق بتدقيق معلومات أمنية إلى آخره، فدائرة التخطيط كما يقول السيد النائب بأن الوزيرة أرسلت هؤلاء الإثنين حتى يجعلون دائرة التخطيط مجاور هذا القسم على هذا الشخص، المتعارف في وزارة الصحة بأنه عندما نريد أن نستحدث قسماً أو تشكيل، فدائرة التخطيط ترسل على المعنيين في تلك الدائرة، وعلى المعنيين في هذا القسم، وتأتي بكل الأوليات وتتناقش معهم في موضوع الإستحداث وما هي وظائفهم، حتى تعد التوصيف الوظيفي بناءً على المهام الموجودة في هذا الكتاب، والتي يقول السيد النائب بأنك قد فصلت لهذا، ومدير قسم هذا هو منتسب أمني، وغيره بكلوريوس وغير ذلك.
سيادة النائب الذي تتحدث عنه لديه بكلوريوس، خريج كلية اللغات جامعة بغداد، وبعدها دخل المعهد العالي للتطوير الأمني، وقد أخذ شهادة الدبلوم التي يمنحها هذا المعهد للمنتسبين بعد شهادة الماجستير التي لديه، ليس هو شخصاً لا أعلم أنا من أين أتيت به! وليس لديه أية شهادة! وليس لديه أية خلفية علمية! ثم جئت فكلفته بهذا القسم! ثم هو ضابط، كان قبل أن يأتي إلى حمايتي في مديرية الإستخبارات، والتي عمله هو هذا، التدقيق ومتابعة الجوانب الأمنية، وعملية تكليفه سايدة الرئيس، إخواني أعضاء مجلس النواب هي فقط لأربعة أشهر، والأوامر الوزارية موجودة، وأنا لا أريد أن أطيل على السادة النواب، يمكن أن أوزع نسخاً منها إلى السادة النواب، أربعة أشهر هي فقط لتشكيل هذا القسم، يرتب الموظفين الموجودين فيه، يعد الهيكلية، يرتب قسماً متكاملاً في الوزارة، وبالتالي يتواصل معي باستمرار حول إحتياجاته، حتى نسرع نحن بعملية تشكيل هذا القسم، وبعد أن استكمل هذا القسم تمت عملية إنهاء تكليفه وتكليف شخص آخر لإدارة القسم.
السيد النائب يقول هناك أسلحة، ويلوح بالأسلحة التي إستلمها علي سلمان. طبعاً الأسلحة يستلمها علي سلمان، إذن من يستلمها؟ أنا أستلمها؟! أليس المفروض أن يكون شخص مسؤول موجود في حمايتي وضابط، وهذه أسلحة عائدة للوزارة، موجودة في مشجب الوزارة، وهي موجودة منذ زمن الوزير السابق، لم نأتِ بها من وزارة الدفاع، وبالتالي فإن جردها وإستلامها ذمة هو جزء من واجباته، بالتالي عندما يقول السيد النائب فقدان وإلى آخره، أنا كوزيرة في الوزارة لم يصلني خبر بفقدان أي سلاح. سيادة الرئيس هو يقول ماذا تعمل الوزيرة بهذا السلاح الموجود في مكتبها، سيادة النائب لم أكن أنا الذي إشتريته، هذا إشتروه بأموال الوزارة في الوزارات السابقة، وموجود في مشجب الوزارة من الوزارات السابقة، ونحن حالياً نجهز به أي مدير عام أو مدير قسم يحتاج سلاحاً لغرض حمايته، فنعطيه من هذا المشجب، لم آتِ أنا بهذا السلاح، وهو موجود في الوزارة، لأن الوزيرة أتت به وأتت بعلي سلمان وسلمته هذا السلاح، السلاح موجود، أنا جئت إلى الوزارة ورأيت سلاحاً موجوداً تسلم ذمة، ويجب أن يكون هناك ضابط يستلمه ذمة، فمن يستلمه إذن؟! أنا أستلمه؟! أم أني آتِ بواحد من خارج الوزارة ليستلم هذا السلاح.
أنا لدي نقطة هامة: السيد النائب تكلم كثيراً على الملازم وذكره، وهذه كتب شكر لها بداية وليس لها، من ضمنه رئاسة المجلس، السيد نائب رئيس المجلس، منها كتل سياسية، منها وزارة الداخلية، جهات مختلفة، وطبعاً آخرها من السيد حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع، كلها كتب شكر للملازم الذي يتهمه السيد النائب بأنه أخفق، وهذا آخرها من لجنة الصحة والبيئة، وهذا كتاب الشكر من رئيس لجنة الأمن والدفاع، إذا كل هذه الملاحظات موجودة على هذا الملازم، توجد لجنة مختصة، لجنة الأمن والدفاع، وتوجد هذه التجاوزات، فالأولى بهذه اللجنة أنه هي التي تتابع هذا الموضوع، أنا فقط أذكر للسادة أعضاء مجلس النواب، ولدي ملف كامل، لا يوجد وقت أعرضه على السادة أعضاء مجلس النواب، إستهداف هذا الملازم من قبل المفتش العام لشيء واحد فقط، لأن هذا الملازم طلب من المفتش العام، وقال له بناءً على هذه الإستمارة التي أعطاها لي الأمن الوطني، فالمفروض أن موظفيك يملون هذه المعلومات، حتى نرسلها إلى مستشارية الأمن الوطني، ليدققوا لنا الأوليات، ماذا حصل؟ رفض المفتش رفضاً قاطعاً، وكأنه هو أكبر من أية جهة أخرى أمنية!! وبعد ذلك حصلت عملية الإتهامات، وأنا خاطبت حتى هيأة النزاهة، طلبت منها بأن يزودني هذا المفتش بأية أمور ذكرها السيد النائب حول هذا الملازم، لأن هذا ملازم موجود بحمايتي، فالأولى بأني أنا الوزيرة وهو بحمايتي أعرف بالأشياء التي يذكرها المفتش، وبعد ذلك خاطبت كل الجهات، وكل هذا الذي تكلم به السيد النائب كنت قد خاطبت بها الجهات، آخر شيء وصلت إلى مرحلة قدمت شكوى إلى هيأة النزاهة على المفتش الذي يتهم من دون أدلة موجودة، وإذا كانت لديه أدلة فأنا طلبت منه بأن يزودها لي، وأخيراً شكلت لجنة تحقيقية بكل الأشياء التي نشبها المفتش إلى هذا الملازم، وبرئاسة السيد الوكيل الإداري في الوزارة، وبالتالي لم يأتني أي شيء من المفتش العام يثبت إدعاءه حول التهم التي نسبها والتي خاطب بها، يقول السيد النائب فتحت مجالس تحقيقية على هذا الضابط، صحيح سيادة النائب، تعلم لماذا؟ لأن المفتش العام قام بإرسال كتب إلى مديرياته، ولم يستند بها على شيء ما، فبالتالي يجب أن يرسلوا عليه، يقولون له ما هذا الكلام الذي صدر عليك؟ ولأكثر من مرة ذهب ووضح، وقال هذا عمله يتقاطع مع عمل مدير الحماية، ومدير الحماية أجاب وقال: إلى المديرية، ….، وكلهم يعرفونه مدير حماية المنشئات، قال أتينا بالمسؤول عن حماية الوزارة، واستفسرنا منه، هل يوجد تداخل بين عملك وعمل ملازم علي سلمان؟ قال لا توجد لديه أية تقاطعات مع عمل قوة حماية المنشئات وبين آمر القوة، وإن الوزيرة إستحدثت قسم التصاريح الأمنية، وقامت بتنسيب العمل بصفة إضافة إلى واجباتها، فسيادة الرئيس، هذه كلها كتب ومخاطبات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن أن توزع هذه الأوراق للسادة النواب؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن توزع على السادة النواب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا غير مقتنع بالإجابة، لدي إستفهام عليها، لأنه ما ذكرته السيدة الوزيرة بعيد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام قبل أن تبدأ، النائب محمد هوري في سياق عمل الإستجواب.
– النائب محمد هوري ياسر جبار (نقطة نظام):-
على بعض الأدلة التي وردت، لأنه تعرف سيادة الرئيس أن كتب الشكر تعطى على أساس موقف معين، فأن يذكر كتاب شكر من شخص معين أو لجنة ويعرض على شاشة التلفاز، وكأنه تنويه على تنزيه الشخص.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
إحذفهن سيادة الرئيس، إحذفهن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الدخول دخول في عملية إستجواب قائمة بين شخصين.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
لا لا ليس دخولاً، فقط هذه الجزئية، لأن هذه فيها إيحاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ملاحظة مهمة، لكن نحن ليس لنا إلا أن نسمع السؤال ونسمع الجواب، وهذه مسألة مهمة.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
إحذفها سيادة الرئيس.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لم تجبني على سؤالي إلى الآن، لم تجب، ولم أعرف كل الأدلة التي أريدها أنا. كل الكتب التي عرضتها أنا هي من وزارة الداخلية، وأيضاً من مكتب الوزيرة، هذا كتاب من مكتب الوزيرة وليس من آخر، هذا كتاب السيد مدير قسم الأوامر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلامك صحيح. فقط أوضح مسألة، عندما يوجه سؤال من المستجوِب، فإن الجواب سيأخذ ثلاث حالات، إما أن يكون جواباً مقنعاً بالنسبة لك كمستجوِب، أو غير مقنع، أو عدم جواب، إنتهى الموضوع هذا هو الجواب الموجود، ولذلك هذا هو السياق، أن ينتهي السؤال.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا سيادة الرئيس ليس هذا الموضوع.
السياق بأنني أنا أتهم، وهذه الإتهامات أريد أصل بها إلى الحقيقة، أنا أؤكد على أن لدي وثائق، لماذا لا تجيبني على هذه الوثائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إنتهى، هذا الجواب الموجود.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أجبته سيادة الرئيس.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لم تجب على الوثائق، أجابت بعيداً كل البعد عن هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السادة الأعضاء المحترمين. نحن وصلنا إلى السؤال السادس، إنتهينا من السؤال السادس.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نعيد هذا السؤال، لا لم ننته، أنا لم أنته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا لديك فيه؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لدي باب لم أصل الحقيقة فيه، دعني أكمل. السلاح الذي ذكرته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت وجه سؤالاً مباشراً حول مسألة لم تفهمها، لا أن تأتي وتشرح السؤال، تجيب، أسأل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السلاح الذي ذكرته، أو السلاح الذي أريد أن أعرف أنا، لم تستلمه ذمة من الوزير السابق، إستلمه الآن بأعداد وقوائم من مكتب الوزير أعطوه لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط هذا هو الإستفهام.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا لا، تواريخه حديثه، وأعداده مبالغ بها (168) قطعة سلاح، ولديها (29) حماية، أحسب هل كل منتسب لديه أربعة قطع سلاح، من هو هذا؟ هذا واحد.
ثانياً: المفتش رفض رفضاً قاطعاً إعطاء المعلومات، أليس أن حضرتك أنتِ رفضت رفضاً قاطعاً بأن يذهب علي سلمان للتحقيق، ورفضت رفضاً قاطعاً بأن يعطي علي سلمان الكاميرات، ورفضت رفضاً قاطعاً بأن تصممي قسماً لعلي سلمان، وقسم التصاريح الأمنية هذا واضح جيداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن هذه المداخلة آخر مداخلة. السيدة الوزيرة حول ما تم السؤال بشأنه.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
الأسلحة التي ذكرها السيد النائب، ويبقى يعيد بها أمام السادة أعضاء مجلس النواب. سيادة الرئيس هذه أسلحة موجودة في الوزارة، لا أعرف، أرميها، ماذا أعمل بها؟ لم أستلمها من الوزير السابق، الوزير السابق وزارة لم يسلمني إستلاماً وتسليماً، جاء بمراسيم إستلام وتسليم لم يعمل، جئنا ووجدنا الأمور موجودة، وبالتالي عملنا محاضر إستلام لكل ما موجود بالوزارة، وبالتالي فهذا حفظ لحق الوزارة، وليس ضياعاً لحق الوزارة، أنا عندما أعمل محاضر إستلام يستلم بها الضابط سلاحاً، إذا أريد أتركها هكذا وعلى راحتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يجوز لأحد أن يقاطع. الآن السؤال السادس إنتهى.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس. لدي شيء واحد أضيفه على هذا الموضوع، السيد النائب باتهاماته لهذا، وأسباب إختياري لهذا الضابط، تقول الوزيرة هذا شجاع وكذا. هذا الضابط مع الملازم إكتشفوا في وزارة الصحة عملية إصدار هويات حمل سلاح لموظفين في وزارة الصحة وخارج وزارة الصحة، أكثر من ألفي هوية حمل سلاح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل عملتي تحقيقاً؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
نعم، وفاتحت السيد وزير الداخلية، وفتح تحقيقاً كبيراً، ووجه الوزارة بسحبها، وهذان الملازمان الإثنان تلقيا تهديدات حول موضوع التوقف، والمطالبة بهذا الموضوع ومتابعته مع وزارة الداخلية، موضوع كبير هويات حمل سلاح، يتم إصدارها منذ (2007، 2008) لموظفين في الوزارة وخارج الوزارة، وتستخدم لأغراض يمكن أن تكون سبباً لهذا، وسحبها هذان الضابطان الذي يقول عنهما، وتهددوا، حتى ملازم علي سلمان في بيته، في محل أحد أفراد عائلته، على سيارته التهديد، توقف عن موضوع متابعة الوزراء الذين سبقوني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا ليس لك حق أن تتدخل.
الآن السؤال السادس إنتهى. السيدات والسادة نحن ستة أسئلة إستغرقت عدداً من الساعات (أربع ساعات)، الآن ما تبقى لدينا (20) سؤالاً، الخيارات المتاحة هي الآتي: تستأنفون اليوم، لكن تأخذون فرصة راحة ساعة ونعود؟ غداً؟ أو بعد غد؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
غداً سيادة الرئيس، أنا مستعدة للحضور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن غداً الساعة الواحدة، لأنه لدينا لجان.
ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة الواحدة حصراً الإستجواب إلى نهايته.

رفعت الجلسة الساعة (06:20) مساءً.
*****************************
*********************
*************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com