جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (23) الأثنيـــــن (3) نيســـان 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانيــاً: التصويت على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق. (لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (9 مادة).
ثالثاً: التصويت على مشروع قانون العطلات الرسمية. (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة الثقافة والأعلام، اللجنة القانونية). (6 مادة).
رابعاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الأعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015. (لجنة الثقافة والأعلام، اللجنة القانونية). (5 مادة).
خامساً: التصويـــت علـــى إعفــــاء رئيــــس هيـــــأة الأعـــــلام والأتصــــالات.
سادساً: مبــــادرة برلمانيـــات للسلـــم المجتمعــي فـــــي نينــــوى.
سابعاً: إستكمال إستجواب السيدة وزير الصحة. (النائب عواد العوادي).
ثامناً: موضوع عام للمناقشة حول الوضع الأمني في قضاء سنجار وتقرير لجنتي (الأمن والدفاع ، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم).
تاسعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الأنسان رقم (53) لسنة 2008. (لجنة حقوق الأنسان، اللجنة القانونية). (مادة واحدة).
عاشراً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين, اللجنة المالية, اللجنة القانونية). (6 مادة).
حادي عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية), (6 مادة).
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.