لجنة الشهداء النيابية تضيف رئيس هيئة الطعن في مؤسسة السجناء السياسيين.

ضيفت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين برئاسة النائب عبدالاله النائلي رئيس اللجنة وحضور اعضائها الاحد 2/4/2017 القاضي لقمان ثابت رئيس هيئة الطعن في مؤسسة السجناء السياسيين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة  عمل هيئة الطعن في مؤسسة السجناء السياسيين والية التعامل مع قرارات هيئة الطعن التي تم اصدارها وفق معلومات ووثائق خاطئة بعد ورود الوثائق الصحيحة من نفس الجهة التي ارسلت تلك الوثائق والمعلومات بالاضافة الى مناقشة موضوع بعض المعتقلين و السجناء السياسيين الذين تم اصدار قرارات رفض بحقهم لكونهم تم الحكم عليهم وفق مواد في قانون العقوبات العسكرية وقانون الاسلحة و قانون الجوازات بالرغم من ايداعهم في المعتقلات والسجون الخاصة بالسياسيين .
من جانبها اوصت اللجنة بضرورة مخاطبة  هيئة الطعن بشأن المشمولين بقانون السجناء السياسيين من سجناء 1963 لاستلام طلبات الطعن وتنفيذ المادة القانونية التي تشير الى استحقاقهم كسجناء سياسيين  مؤكدين على ضرورة تفعيل لجان التحري قبل صدور قرار هيئة الطعن واللجان الخاصة  .
 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com