محضـر جلسـة رقـم (23) الأثنين (3/4/2017) م
عدد الحضور: (166) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:20) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين، من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، ألفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء، بيان قدم بمناسبة الذكرى السنوية لإستشهاد السيد محمد باقر الصدر، يتفضلون.
هل لديكم نسخة أخرى؟
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
* يقرأ بيان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بمناسبة الذكرى السنوية لإستشهاد السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية الطاهرة (رض). (مرافق بيان لجنة الشهداء والضحايا بمناسبة استشهاد السيد محمد باقر الصدر).
ألفاتحة.
(تمت قراءة سورة ألفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
تفضلوا.
السيدات والسادة، قبل البدء بجدول الأعمال، أيضاً هناك بيان يتلى من قبل رئاسة المجلس.
* يقرأ بيان .( مرافق ).
الأمر الثاني، السيدات والسادة، الآن ندرس من قبل بعض اللجان التحقيقية أن هناك عبارات غير لائقة وتهجم على رئاسة المجلس في الجلسة الماضية حال ثبوت هذه العبارات واللجوء إلى التأكد منها عين اليقين لن تألوا رئاسة المجلس عن توجيه العقوبة التي خولها النظام الداخلي لها.
حتى ننتهي من حالة إستخدام عبارات في غير محلها والمجلس لابد أن يحافظ سياق عمله، وبناءً على هذا الأمر، كل الملفات التي أحيلت إلى لجنة السلوك النيابي يتم إستردادها على رئاسة المجلس لأنه للأسف لجنة السلوك النيابي لم تقدم إلى وقت هذه اللحظة أي توصية إزاء أي تجاوز رغم كثرة المطالبات والشكاوى التي قدمت بهذا الخصوص.
الأمر الثالث، من الآن إلى نهاية هذا ألفصل تلغى الإجازات وليست هناك من إجازة، كل الإجازات تلغى إلى نهاية هذا ألفصل لأننا نحن لدينا جملة من التشريعات التي تحتاج إلى تشريع وسوف يتم سحب الحضور بعد نصف ساعة من بدء الجلسة.
في ذات الوقت سوف تتلى قائمة ممن تجاوزت غياباتهم الحد الموجب لإسقاط العضوية أو إنهاء العضوية في الجلسة القادمة.
الآن، جدولنا فيه جملة من التصويتات.
* ألفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابقة. (لجنة المصالحة والمسائلة والعدالة، اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
نعم؟ حول هذا الأمر؟
هو كان المفروض أن هذا الموضوع والموضوع المتعلق بالعطلات الرسمية يناقش يوم أمس ولكن للأسف بسبب الإستجواب لم نستطيع، ولكن علمت من السيد رئيس لجنة المسائلة والعدالة أنهم ناقشوا داخل اللجنة وإنتهوا إلى صيغة.
تفضل.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
سيدي الرئيس، بالنسبة لهذا القانون كانت هناك لقاءات مع لجنة المسائلة والعدالة وحصل الإتفاق على بعض النقاط على الصيغ التي يتفق عليها ككتل سياسية، ولكن اليوم أو بالأمس فوجئنا بأن هناك تغيير بالصيغ التي أتفق عليها بيننا وبين لجنة المسائلة والعدالة.
لذلك أنا أطلب، أن نأخذ وقت أكثر لإنضاج هذه الصيغ وأن نصل على صيغ متفق عليها قبل التصويت لأن ما معروض اليوم للتصويت هو ليس ضمن الإتفاق الذي حصل بيننا وبين لجنة المسائلة والعدالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، نحن عرضناه وكان المفروض فعلاً حالة من التفاهم التي حصلت، الآن الرأي، لأنه إذا كانت القضية غير متفق عليها مخلة أو تعتبر جوهرية فتحتاج إلى نقاش.
– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-
أعتقد أن الموضوع لا يستحق أن نعقد إجتماعات ولقاءات مرة أخرى، كل الذي تفضل به الإخوة نحن ضمناه ضمن القانون وكان هناك إعتراضات في الجلسة الماضية من بعض الإخوان أيضاً والإعتراضات في الصياغات وأيضاً الصياغات ليس بها الآن مشكلة لأن اللجنة إتفقت عليها.
الآن، يبدو أن هناك إعتراض على موضوع دار السكن، نحن ثبتنا أن (600) متر لدار السكن والإخوة الآن يقولون إذا كان هناك بيت بــ (800) متر أو (1000) متر فكيف نجتزئ جزء منه؟ إذا كانت هذه المشكلة ممكن حلها الآن فلا أعتقد أنها تستوجب أن نعقد إجتماع جديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
والله ممكن أن تحلوها حتى نمضي بالتشريع.
هل ممكن أن تحلوها؟
– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-
نعم، نحن ليس لدينا يعني ما الذي تريد أن نفعله هل نجعله (650) تريده أم (700) أعتقد ليس له قيمة.
لا، دار سكن مفتوح، أي من غير الممكن، فلنفرض أن دار سكن (2500) متر هل من المعقول أن أعطي (2500) متر دار سكن؟ هذا غير مقبول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أقول الآتي.
السيد رئيس اللجنة، تحتاجون (5) أو (10) دقائق جانباً لكي تتناقشون بهذه الجزئية؟
– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-
سيدي الرئيس، نعم، ليس هناك مشكلة في ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، نحن نتمنى عليكم أن تحلوها وحتى اليوم ننجز هذا المشروع الذي تعبتم به والذي المجلس مقبل على تشريعه أيضاً.
خمسة دقائق إذا تتفضلون خارج القاعة.
الآن، أيضاً قانون العطل الرسمية يحتاج إلى نقاش بحكم الإتفاق الذي جرى وأيضاً يتم إرجاء تشريعه وسوف يعقد رؤساء الكتل واللجان جلسة لغرض النقاش بهذا الخصوص، بداية الجلسات، أي بداية الأسبوع القادم.
فلننتهي من التصويتات وبعد ذلك.
* ألفقرة رابعاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015. (لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية).
يتفضلون.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
سيادة الرئيس، سبق وأن ذكرت سيادتكم بالجلسة الماضية بخصوص التواقيع التي جمعناها حول شريحة المبعدين من الكويت والجميع يعلم كثافة هذه الشريحة التي يصل تعدادها إلى (200) ألف عائلة وهي عوائل جميعها فقيرة ومهمشة ولم تلتفت لها الدولة إلى هذه اللحظة وجمعنا (104) توقيع وسلمناها إلى سيادتك والآن تم عرض جدول أعمال لعشرة جلسات وهذه التواقيع الخاصة بشريحة المبعدين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأوليات بهذا الخصوص سوف نطلعك عليه بشكل واضح.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
التواقيع التي جمعناها بخصوص مناقشة تسعيرة الكهرباء الجديدة وجمعنا (53) توقيع وأيضاً لم تعرض ضمن جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الذي حدث، كل طلبات المناقشة والمواضيع العامة للمناقشة سوف يوضع لها جدول وإتفقنا بالنيابية وسوف يوزع لكم بشكل واضح.
شكراً.
اللجنة المختصة تفضلوا، السيد رئيس اللجنة القانونية، نقطة نظام.
فلنحافظ على النصاب، تفضلوا.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، بالنسبة لقانون شبكة الإعلام، اللجنة القانونية هي أيضاً من المشتركين في تشريع هذا القانون.
في إجتماعنا يوم الأربعاء يوم 28 قررت اللجنة إستدعاء مجلس الشبكة بإعتبار أن هناك قرارات من المحكمة الإتحادية قرارين، فلذلك نحن نطلب من هيأة الرئاسة تأجيل التصويت على هذا القانون إلى حين الإستماع إليهم من وجهة نظر قانونية في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة رئيسة لجنة الثقافة.
أنتم اللجنة القانونية ترى.
نعم، تفضلي.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيادة الرئيس، القانون لديهم منذ ستة أشهر والناس ليس لديهم رواتب، ما هذا الذي؟ الآن يأتون ليقولوا لننتظر؟ لا وهذا حقيقة ؟؟؟ سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، نمضي بعملية التشريع.
أين الإشكال؟
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيادة الرئيس، فقط إذا تسمح لي أن أكمل.
أولاً: نحن عملنا مع المستشارين القانونيين ومع السيد مهدي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء ومع الشبكة ذاتها لم يأتي هذا من فراغ، هناك من يريد عرقلة هذا القانون يا سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من غير إتهام وجهات النظر تطرح.
الآن، آخر مداخلة وبعد ذلك نمضي بعملية التصويت.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، عندما يشرع قانون من مجلس النواب ويتم الحكم بعدم دستوريته يعود مرة ثانية مجلس النواب ويخألف الدستور وفق المنطوق الذي جاء به القرار، مثلاً، أن القانون الذي تم الحكم بعدم دستوريته قال يرشح الأعضاء مباشرةً من مجلس الأمناء ويتم إرسالهم إلى مجلس النواب، المحكمة الإتحادية قالت هذا يخألف الدستور بإعتبار أن الترشيح للدرجات الخاصة هو من إختصاص مجلس الوزراء وبالتالي هذا النص غير دستوري واليوم يعاد مرةً ثانية ما هو موقف مجلس النواب عندما نشرع قوانين يتم الحكم بعدم دستوريتها؟ إما المجلس يخرج لربع ساعة ونعود حتى نضع النصوص التي تكون متفقة مع الدستور، أو نؤجله إلى الأسبوع المقبل؟ ما ألفائدة عندما نشرع قوانين غير دستورية.
يا سيادة الرئيس، نحن لسنا نريد أن نعرقل ولكن حريصون على تطبيق القانون.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيادة الرئيس، نحن إلتزمنا بقرار المحكمة الإتحادية بالكامل والترشيح يأتي من مجلس الوزراء وهذا تم مع المستشارين القانونيين في مجلس النواب ومع مجلس الوزراء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونريد أن نمضي بالقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لنقرأ النصوص ونمضي بالتصويت وإذا توجد إشكالية نستطيع معالجتها.
تفضلوا.
المادة الأولى.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ المادة رقم (1) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة رقم (1).
(تم التصويت بالموافقة).
نعم؟ إحسبوا.
ممكن أن تتفضلوا بالتصويت.
تفضلوا بالعد، إحسبوا لنا العدد الإجمالي أيضاً.
الآن سوف يحسبوا لنا كل العدد، أيضاً الجرس.
(99) من (167) إذاً تمت الموافقة على المادة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سروه عبد الواحد قادر إبراهيم:-
تقرأ المادة رقم (2) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، شكراً.
إذاً، حل الإشكال، مجلس الوزراء.
التصويت على المادة رقم (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سروه عبد الواحد قادر إبراهيم:-
تقرأ المادة رقم (3) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة رقم (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الوهاب علي محمود عبد الله:-
يقرأ المادة رقم (4) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة رقم (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الوهاب علي محمود عبد الله:-
يقرأ المادة رقم (5) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة رقم (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حيدر ستار المولى:-
يقرأ المادة رقم (6) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة رقم (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حيدر ستار المولى:-
يقرأ المادة رقم (7) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة رقم (7).
(تم التصويت بالموافقة).
نقطة نظام، مخلة؟
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، هيأة الإعلام والإتصالات هي جهة رقابية ومرتبطة بمجلس النواب وشبكة الإعلام خاضعة لرقابة هيأة الإعلام والإتصالات، كيف يمكن أن نرفع هذا الدور لهيأة الإعلام والإتصالات؟ وهو هذا دورها الرئيسي، وهذه أنا أعتبرها مخألفة للدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين الإشكال لديك في النص؟
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
سيدي الرئيس، شبكة الإعلام والإتصالات خاضعة لرقابة هيأة الإعلام والإتصالات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلامك صحيح، أين الإشكال لديك في النص؟
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
النص يقول، ولا تخضع الشبكة إلى مراجعة الأداء من قبل الهيأة المذكورة.
يقول لا تخضع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، ممكن؟
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيادة الرئيس، هذه منظمة رسمية حكومية رقابتها لمجلس النواب، هيأة الإعلام والإتصالات تعطي البث وتعطي خدمات أخرى الإتصالات أيضاً وتراقب القنوات الخاصة وليست القناة العامة ولا تخضع لرقابة هيأة الإعلام والإتصالات وحصل طعن في المحكمة الإتحادية، المحكمة الإتحادية ردت هذا الطعن فقط قبلت الطعن في قضية الأموال أي الرسوم التي تدفع، هذه المحكمة الإتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، الآن على ضوء التوضيح:-
التصويت على المادة رقم (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شوان حويز فريق الداودي:-
يقرأ المادة رقم (8) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة رقم (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
نقطة نظام؟ تتعلق بــ؟ نعم، لا يخألف ولكن على وجه السرعة.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، المادة (3) تقول، إعداد نظام خدمة وسلم رواتب ومخصصات خاصة بالعاملين في الشبكة.
هنا يعود ليقول، يطبق قانون الخدمة المدنية (24) لسنة 1960، أيهما سيمضي؟ نضع قانون خدمة ينطبق؟ أم سلم رواتب خاصة لهم؟ أي نقيضين متناقضين.
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني (نقطة نظام):-
المادة (8) أولاً، يتكون مجلس الأمناء من (6) أعضاء جميعهم غير تنفيذيين، ما هي الدرجة الوظيفية؟
سيدي الرئيس، هم إلى الآن يأخذون بدرجة وكيل وزير، أي هم (6) ودوامهم يومين في الشهر ورئيس الشبكة أيضاً ذات الدرجة، لذا نريد أن تكون الدرجة بدرجة مدير عام بدلاً من وكيل وزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
جواباً على سؤال الأستاذ يونادم، يقول المادة (27) في نهايتها تنطبق هذه القوانين في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون، في نهايته إذا تنتبه أستاذ يونادم يقول، في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
أما الدرجات الوظيفية، قلنا، إعداد نظام خدمة وسلم رواتب ومخصصات خاصة بالعاملين في الشبكة بما فيهم رئيس وأعضاء مجلس أمناء الشبكة ورئيس الشبكة ويصادق عليه مجلس الوزراء، هذا يتم بالإتفاق مع مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا ندخل بالتفاصيل.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
لم ندخل في التفاصيل، مدير عام و.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، الآن السيدات والسادة إطلعتم على النصوص وصوتم عليها.
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة لمقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015)
شكراً جزيلاً، لا نقاش.
شكراً للجنة المختصة.
* ألفقرة خامساً: التصويت على إعفاء رئيس هيأة الإعلام والإتصالات.
قدم طلب موقع من (51) نائب مفاده الآتي:-
بعد الإنتهاء من الإستجواب لرئيس هيأة الإعلام والإتصالات وإستناداً إلى النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور نرفق لكم أسماء وتواقيع السادة النواب لغرض درج التصويت على إعفاء رئيس هيأة الإعلام والإتصالات والمدير التنفيذي للهيأة من جميع مناصبه.
وتم تحديد هذا الموعد في الجلسة الماضية وهذا اليوم أدرج على جدول الإعمال أيضاً.
النص أو الطلب، يستند إلى نص المادة (61) ثامناً (ه) من الدستور العراقي والتي مفادها الآتي، لمجلس النواب.
الآن سوف آتي، حول هذه النقطة؟ نعم.
المادة (61) ثامناً (ه) من الدستور العراقي، لمجلس النواب له حق إستجواب رؤساء مسؤولي الهيئآت المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء وله إعفاءهم بالأغلبية المطلقة إستناداً لهذا الجانب.
كما تعلمون السياقات التي تم إتباعها سابقاً تم تحديد موعد إستجواب ثم لم يحضر وتم تحديد موعد إستجواب ثاني ومضى المجلس في إتجاه الإستجواب الغيابي وقدم الطلب بعد إتمام عملية الإستجواب الغيابي.
نقطة نظام، في هذا الأمر؟
– النائب غزوان فيصل فاهم كاظم (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، مع تقديرنا لجانب حرص هيأة الرئاسة على موضوع الإستجواب وإستكمال كل الإجراءات الشكلية الخاصة بالإستجواب وخصوصاً في ما يخص ألفقرة من التصويت على إعفاء رئيس هيأة الإعلام والإتصالات، كان من المفترض إيجاد أي ثغرة ومسوغ قانوني لإلزامه بالحضور.
بالمناسبة، هو إستضيف في لجنة الخدمات والإعمار وأعطى جملة من المؤشرات والدلائل والوقائع الجديدة، لربما تشير إلى تورط الكثيرين وجهات بملفات عقود ولربما فيها إشارات حتى لموضوعة المستجوب، كان يستلزم حضوره على أقل التقادير على المستوى الشكلي حتى يأخذ قضية منح الثقة من عدمها إجراءات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الإتهام طبعاً يشطب.
فقط أقول شيء، السياق الذي مضينا عليه نحن، أن نحدد موعد لحضور إستجواب ثم إذا وجدنا أن هناك إعتذار مبرر يمكن تأجيله إلى موعد آخر وهذا الذي حصل بالنسبة لمفوضية الإنتخابات التي حدد موعد إستجوابهم يوم 17 من هذا الشهر، ولكن الأوراق التي قدمت وقد تليت على مسامع المجلس الموقر بشأن عدم جاهزيتها للوهلة الأولى ثم بعد ذلك أردف بتقارير تتعلق بهذا الجانب.
على العموم، إذا عرض هذا الموضوع لا مانع لدى المجلس من حضوره وإيضاح بعض وجهات النظر حتى يكون المجلس علي بينة من أمره ولكن حدد هذا الموضوع اليوم وللإعلام من بعض الكتل السياسية أيضاً قدم طلب إرجاء الموضوع للنقاش والتداول وأحيطكم علم بهذا الجانب والمجلس حر بإتخاذ القرار ونحن نستطيع أن نمضي اليوم بشأن أخذ رأي المجلس بالتصويت على إعفاء السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات هذا قرار المجلس أو أخذاً بالإعتبار طلب البعض بإرجاءه إلى حين التثبت بعض الأطراف السياسية والكتل النيابية من ما تمت إثارته، ولكن أشعر أن السياقات الطبيعية التي مضينا بها وفق القانون والنظام الداخلي.
فقط التقرير.
– النائبة أمل مرعي حسن البياتي:-
طبعاً تمت إستضافة السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات من قبل لجنة الخدمات والإعمار النيابية أمس وتم بحث مجموعة من الأسئلة التي قدمتها المستجوبة الدكتورة حنان الفتلاوي وتولدت هناك على جزء من الأسئلة التي تم طرحها تولدت ثقة لدى اللجنة بأنه طبعاً هذا رأي لجنة الخدمات بإعطاء السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات فرصة ثانية للتثبت من الأسئلة الموجهة له، فبالتالي نحن كلجنة خدمات وإعمار نذهب في إتجاه تأجيل ألفقرة هذه إلى ما بعد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نستطيع أن نلغي ألفقرة.
– النائبة أمل مرعي حسن البياتي:-
سيدي الرئيس، تأجيلها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نستطيع أن نلغي ألفقرة.
ممكن تأجيلها إذا كان هناك مبرر والقرار قرار المجلس في هذا الجانب.
نعم، أنا سوف أقرأ لكم التقرير الذي يتعلق بكل الوقائع والأحداث والتحديدات الزمنية التي ذكرت.
تفضل.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
سيدي الرئيس، الإتهامات وغير الإتهامات في الإعلام أنا ليس لي دخل بها، أنا سوف أتكلم حق وعدل، توجد جنة ونار وليست فقط دنيا وإنتخابات.
أولاً: سيدي الرئيس، أنت سيد العارفين يوجد شيء إسمه إعادة محاكمة من تم الحكم عليه غيابياً، الآن إذا حكم على أحد غيابياً بالإعدام أو بالمؤبد عندما يسلم نفسه يصفر الحكم وتعاد محاكمته، هذا صحيح؟ أم غير صحيح؟
ثانياً: النظام الداخلي سكت عن عدد الإعتذارات للمستجوب وبالتالي تقدير لهيأة الرئاسة إذا كانت هذه الإعتذارات إعتذارات مقنعة أو غير مقنعة.
ثالثاً: قناعة السادة النواب وفي الآخرة سوف يسألون عنه وفي الدنيا، يتوقف على جواب المستجوب وليس على أسئلة المستجوب لأن الكلمة إسمها إستجواب وليس إستسئال، إستفسار، أنا تركماني وأنتم عربي، إستجواب، أي أن قناعتي تترتب على ما يقوله المقابل وأنا لا أستطيع بناءً على صوت عالي وعلى خوف من الإعلام أرفع يدي على إقالة شخص، إذن، الركن الثاني غائب.
أنا أطلب شيء واحد، أن يعطى فرصة، يأتي إلى هنا وأنت جنابك تسأل وليس إستجواب مكرر وتسأل الأسئلة وثم بالأخير للمستجوبة الحق في التعليق ويجاوب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح شيء، يحصل لبس في المسألتين، نعود إلى المادة (61) ثامناً (ه) من الدستور العراقي، المادة (61) تتحدث عن الإستجواب بالفقرة أولاً، حتى فقط الموضوع لا يحصل فيه خلط، عفواً إذا تسمح لي:-
السيدات والسادة، المادة (61) ثامناً (أ) لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة ويعد (الوزراء حصراً) مستقيلاً من تأريخ قرار سحب الثقة ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير (حصراً الوزير) إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من (50) عضو إثر مناقشة إستجواب موجه إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد (7) أـيام.
بمعنى، الوزير لا يمكن سحب الثقة منه إلا إثر إستجواب، وعندما جاء الدستور عالج مسؤولي الهيئات المستقلة بالفقرة (ه) قال، لمجلس النواب حق إستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء كإجراءات وله حق (حقين بالنسبة لمسؤولي الهيئات المستقلة) إعفائهم بالأغلبية المطلقة دون المرور بعملية الإستجواب، بالضبط، الإستجواب حق، والإعفاء حق، ولكن، المنطق يقول كما ذكرت الإعفاء يجب أن يكون مبرر بأسباب تذكر ويطلع عليها المجلس حتى يتخذ القرار ولا يمانع المجلس من حضور من قدم طلب بإعفائه لتوضيح الأوجه التي يستطيع أن يدافع بها عن نفسه.
القرار، قرار المجلس، تريدون أن نمضي بهذه ألفقرة الآن؟ تريدون نرجئ ألفقرة إلى حين، بناءً على طلب كتل سياسية بهذا الخصوص؟
من يرغب.
نقطة نظام، رئيس اللجنة القانونية، ونحسم الموضوع بقرار.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
أعتقد أن السيد رئيس هيأة الإتصالات أسس حالة غير صحيحة داخل مجلس النواب تخص الإستجوابات، لأن الإعتذار بالمرض كرر في قضية المفوضية، والرسالة التي نريد أن نوصلها اليوم بطرح موضوع إعفاءه تصل للكل، لكل الوزراء أنه لا يستخدموا هذه الطريقة بعد أن نمضي.
اليوم إذا مضينا بالإعفاء أعتقد سوف نوصل رسالة لكل من عليه إستجواب أن لا يتقدم بهذا الإعتذار مرة ثانية ويعتقد أنه سوف يخلص ذاته من الإستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قطعاً، أنا أؤكد مرة أخرى المطلب هو ليس مطلب إلغاء، مطلب تأجيل بناءً على رغبة اللجنة وبعض الكتل السياسية.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، إبتداءً بعض الملاحظات بإعتباري أنا المستجوب وأنا التي قدمت طلب الإعفاء وأتمنى أن تدعني أوضحها:-
النقطة الأولى: لجنة الخدمات هي لجنة غير معنية بهيأة الإعلام والإتصالات وفق النظام الداخلي الذي أمام سيادتك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا شأن آخر.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
لا يخالف، أليس تقول أنت بناءً على طلب اللجنة وأنا أريد أن أوضح لك أن اللجنة المسؤولة هي لجنة الثقافة والإعلام هي المسؤولة عن هيأة الإعلام والإتصالات.
النقطة الثانية: سيادة الرئيس، أنا قدمت طلب بالإعفاء والإعفاء ليس شرط يوجد إستجواب، والآن تقولون إستجواب لم يحصل، بالرغم من أننا أعطيناه فرصتين وتفصل بين جلسة وجلسة (17) يوم.
بين جلسة وجلسة (17) يوم ولو كان به أكبر مرض لكان قد شفي منه.
النقطة الثانية: طلبي بالإعفاء، الإعفاء لا يشترط أن يكون هناك إستجواب، قانون هيأة الإعلام، هي الآن من ينظم عملها؟ الأمر (65) المرض والتلكؤ عن حضور الإجتماعات والمصالح واضع (15) سبب لإعفاء المسؤول.
أنا أطلب إعفاءه بناءً على الأمر (65) وبناءً على النظام الداخلي دون الحاجة لقضية الإستجواب.
سيادة الرئيس، فقط لأوضح.
واحد من الأسباب التي طرحت الآن لتأجيل التصويت على إعفاء رئيس هيأة الإعلام والإتصالات هو أن التحالف الوطني شكل لجنة تستجوب داخل التحالف الوطني.
سيادة الرئيس، هل توجد سلطة بديلة للسلطة التشريعية الموجودة الآن؟ من لديه الحجة ليأتي أمامنا وليفند ما ذكرناه، أما أن يذهب في غرف مغلقة سواء التحالف الوطني أو الكردستاني إتحاد القوى لا يجوز لكتلة أن تلغي دور السلطة التشريعية وتتحول إلى كتلة بديلة، محاولة إخراجه من هذه القضية بشتى الطرق، مرةً يقولون وكالة، ومرةً يقولون مدير عام، ومرةً يقولون مريض، مرة يقولون نستجوبه نحن وبعد ذلك إذا لم نقتنع أنتم إستجوبوه، ومرة يقولون لا يحق لكم إعفاءه، هذه المبررات أصبحت واضحة جداً سيادة الرئيس، إعرضه للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
لا، حتى ننتهي لأنه لدينا إستجواب أيضاً اليوم.
تفضل.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
مداخلتي أو نقطة نظامي، غير متعلقة لا بشخص المستجوب ولا المستجوب، وإنما بمجلس النواب تحديداً، مجلس النواب كسلطة تشريعية رقابية له هيبة ومكانة وعندما يحدد موعد معين لمسؤول بالدولة وبالسلطة التنفيذية أو بالهيئات المستقلة كإستجواب أو توجيه سؤال برلماني يجب أن يحترم، يجب عليه، وليس يفترض، أن يحترم هذا القرار وهذا التوقيت وأن يحضر، نعم، حينما يكون هناك مبرر أو عذر معين فمرة واحدة يؤجل هذا الإستجواب أو الإستفسار أو السؤال البرلماني فيها وجهة نظر، ولكن يتكرر أكثر من مرة سوف تكون نظرة للمجلس للأسف الشديد نظرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، أولاً، المجلس، أراجع من جنابك، حددنا موعد.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
سيدي الرئيس، فقط هذه جملة واحدة.
حتى يكون هناك مبدأ يسير في العراق أنه أي مسؤول يحدد له يجب أن يأتي إلى المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح.
أكمل.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
كلمة واحدة.
أنا أحترم إرادة مجلس النواب وممثلي الشعب، وليس أن يتملص هذا المسؤول من الحضور تحت حجج وذرائع عديدة بغض النظر من.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
أخيراً، رئيس اللجنة القانونية، وبعد ذلك في الحقيقة الرأي رأي المجلس.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
سيادة الرئيس، على مجلس النواب وهيأة الرئاسة مراعاة الجانب الرقابي والتشريعي في قضية الإستجواب.
أنا أناقش الموضوع من الناحية القانونية والدستورية، من الناحية الدستورية والقانونية، ليس هناك إستجواب في النظام الداخلي إستجواب غيابي لا في نص المادة (56) إلى المادة (61) من النظام الداخلي ولكن، الدستور واضح كما أوضحت بالمادة (61) من حق مجلس النواب إعفاء هيئات الرئاسة وطلب الإعفاء واضح جداً عدم حضوره ولأكثر من مرة، الرسالة الآن لدينا نحن أعضاء مجلس النواب سواء وزير أو رئيس هيأة، أي مرة ومرتين إذا على هذا المنوال يمكن سوف تكثر العمليات الجراحية وهذا لا نقبل به.
وعليه، المضي في التصويت بالإعفاء دستوري وموافق للدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال المطروح على المجلس، هل من الممكن إرجاء عرض هذه ألفقرة على الجلسة القادمة يوم الثلاثاء القادم؟
من مع المضي اليوم بطرح هذه ألفقرة بشكل واضح؟ نعم.
إذن، نحسب النصاب لأنه سوف نطرح التقرير.
نحتاج (10) نواب.
الجرس، وأبلغوهم بالحضور.
أذكر أمام المجلس الموقر التقرير بهذا الخصوص:-
1- بتأريخ 10/1/2017 أحيل إلى اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني ذي العدد (127) المختصة بتدقيق الاستجوابات لتدقيق طلب الإستجواب المقدم من النائبة حنان الفتلاوي تجاه المستجوب، السيد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات، وقد أوصت اللجنة في محضرها ذي العدد (4) في 11/1/2017 بإستيفاء طلب الإستجواب المقدم من السيدة للشروط الشكلية والقانونية والموضوعية المنصوص عليها في المادة (61) ثامناً (ه) من الدستور والمادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
2- بتأريخ 23/1/2017 تمت إحالة الأسئلة والوقائع والنقاط التي يتناولها طلب الإستجواب المشار إليها أعلاه وعددها (25) سؤال وحسب كتاب الدائرة البرلمانية ذي العدد (ش/ل197833) بتأريخ 14/2/2017 تم إعلام هيأة الإعلام والاتصالات وحسب كتاب الدائرة البرلمانية بالعدد (ش/ل/د91748) بموعد إستجواب السيد رئيس الهيأة في 23/2/2017.
3- بتأريخ 23/2 لم يحضر المستجوب السيد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات جلسة الإستجواب وقررت رئاسة المجلس في الجلسة المرقمة (12) تأجيل الإستجواب وأن يكون الموعد المحدد القادم موعداً أخيراً حسب طلب السيدة المستجوبة.
4- بتأريخ 26/2 تم تأكيد موعد الإستجواب المحدد لرئيس هيأة الإعلام والاتصالات في 9/3/2017 من قبل ممثل الحكومة في مجلس النواب السيد طورهان المفتي وحسب الكتاب ذي العدد (ش/268) في 26/2.
5- بتأريخ 5/3 تم إعلام هيأة الإعلام والاتصالات وبموجب كتاب الدائرة البرلمانية بالعدد (ش/ل/1924506) تحديد يوم 9/3 موعداً أخيراً للاستجواب حسب طلب السيدة المستجوبة.
6- بتأريخ 6/3 أرسلت هيأة الإعلام والاتصالات كتاب بالعدد (1/م/20) مرفقاً به نسخة ضوئية من التقارير الطبية الخاصة بالسيد رئيس هيأة والإعلام والتي تؤكد بمضمونها عدم إمكانية حضوره جلسة الإستجواب حسب ما ورد في كتاب الهيأة.
7- بتأريخ 6/3/2017 أحيل كتاب هيأة الإعلام إلى اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني ذي العدد (127) في 20/11/2016 الخاص بتدقيق الاستجوابات وأوصت بموجب محضرها بمطالبة السيد رئيس الهيأة بتزويد المجلس وبشكل عاجل الأمر المتضمن تمتعه بإجازة مرضية أصولية وبالنسخ الأصلية للتقارير الطبية والترجمة الأصولية لهذه التقارير المصدقة حسب الأصول تثبت عدم قدرته على الحضور لجلسة الإستجواب.
8- بتأريخ 9/3 لم يحضر المستجوب السيد رئيس الهيأة في الموعد المحدد له بناءً على قرار مجلس النواب إستمر المجلس بإستكمال إجراءات الإستجواب.
9- بتأريخ 10/3/2017 تم إحالة الطلب للمستجوبة المتضمن التصويت على إعفاء السيد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات مرفقة بقائمة تواقيع (51) مقدمة إلى الدائرة البرلمانية لاتخاذ اللازم.
10- بتأريخ 15/3 أرسلت هيأة الإعلام والاتصالات كتابها بالعدد (1/م/46) مرفقاً معه التقارير الطبية الخاصة برئيس هيأة الإعلام والاتصالات بنسختها الإنكليزية والعربية والمصادق عليها من قبل وزارة الخارجية البريطانية والسفارة العراقية في لندن ووزارة الخارجية العراقية والمتضمنة إجراء العملية الجراحية والحالة الصحية له.
11- تضمنت التقارير الطبية وحسب الترجمة المرفقة معها بأن السيد رئيس الهيأة خضع لعملية جراحية بتأريخ 9/2/2017 في مستشفى في لندن لإزالة الكيس الذي يحتوي على السائل الزلالي الموجود في الكتف الأيمن ويسمح له بالقيام في المدى القليل من ممارسة الحركة بعد أربعة أسابيع من تأريخ إجراء العملية وبإشراف معالجين طبيعيين وبعد أربعة أسابيع يمكنه بعد ذلك البدأ بالمدى الكامل والفعال من ممارسة الحركة ولكن ممارسات مقاومة يجب الإمتناع عنها لغاية (10) إلى (12) أسبوع بعد العملية.
12- حيث أن المادة (61) سابعاً من الدستور نصت بأن لمجلس النواب حق إستجواب مسؤولي الهيئات وله حق إعفاءهم بالأغلبية المطلقة وهو ما أكدته المادة (67) من النظام الداخلي للمجلس وحيث أن هذه النصوص أكدت على أن مسؤولي الهيآت يتم إعفائهم وليس إقالتهم وحيث أن الطلب المقدم من النائبة المؤرخ بلا والمتضمن التصويت على إعفاء السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات حيث أنه تضمن الإقالة أو أنه تضمن الإعفاء ولذلك يعتبر هذا الطلب مستوفي للشروط القانونية والشكلية بهذا الخصوص.
نحن نمضي على هذه ألفقرة فقط النصاب، السيدات والسادة.
أحسب العدد الإجمالي.
إذن، التوجه هو الآتي، ألفقرة تعتبر قائمة ومستمرة وعلى جدول الأعمال حال وجود النصاب سوف يتم عرض هذه ألفقرة.
الآن:-
* الفقرة سادساً: مبادرة برلمانيات للسلم المجتمعي في نينوى.
أيضاً تحتاج إلى تصويت، هذه أنتم تنون تقرأوها فقط؟ أم تصوتون عليها؟
تصوتون؟ إذاً ترجئ.
الآن، السيدات والسادة الأعضاء، حضر إلى جلسة مجلس النواب الحالي الآن وفد عراقي مشارك في معرض مصر للإختراعات وقد حاز على (23) ميدالية ذهبية من أصل (67) ميدالية منحت في المعرض.
لهم من عندنا كل التقدير والعرفان والشكر الجزيل وأسمائهم هي الآتية:-
المهندس أشرف حميد السلماني.
الدكتور ثامر عبد الأمير.
الدكتور علي أصغر جمعة.
الدكتور رائد صالح جواد.
الدكتور جمال حميد وهيب.
الدكتور باسم رحيم بدر .
الدكتور عبد الجاسم محيسن جاسم.
المهندس صفاء نايف عبد الجبار.
المدرس الدكتور إشراق منير محمد.
الدكتورة لينا عباس ناصر.
الدكتورة نسرين وليد مصطفى.
الدكتورة عبير منصور عبد الرسول.
الدكتورة أسيل عبد الحسين.
الدكتور أكرم رحيم جبر.
الدكتورة رشا محمد العبيدي.
الدكتور مؤيد نعيم خلف.
الدكتور وداد صالح حنتوش.
الدكتور صلاح شاكر هاشم.
الدكتور عبد القادر إسماعيل عبد الوهاب الحديثي.
الدكتور مثنى لطيف عبد الله.
ألفيزياوي علي قاسم طعمه.
الدكتور علي عناد محيسن.
كل الإمتنان والتقدير بإسم العراق وبإسم ممثلي العراق، وهناك، نعم؟
تتفضلون على المنصة فقط لو أن الجلسة تسمح بالحديث كان سمحنا لكم تقدمون شيء ولكن مجلس النواب لديه تكريم بهذا اليوم لهم وسوف يكون ذلك خارج الجلسة وهذا أقل القليل بالنسبة للجهد والعمل، العراقيين يثبتون في كل المحافل أنهم أهل للعطاء والإبداع والمثابرة والمنافسة.
تفضل رئيس الوفد.
– السيد ثامر الكاظمي (رئيس الوفد المشارك في معرض مصر):-
بسم الله الرحمن الرحيم.
الأستاذ الدكتور ثامر الكاظمي رئيس جامعة الكرخ للعلوم وأحد أعضاء لجنة التحكيم في الإتحاد الدولي للمخترعين.
إنه لمن دواعي فخرنا أن يكون هذا التكريم عن طريق ممثلي الشعب العراقي والذي زففنا له بشرى حصولنا على إنتصار كبير في المحفل الدولي والمحفل العلمي بموازاة الإنتصارات التي حققها الأبطال المجاهدون المرابطون في جبهات القتال، وإننا ندعو من الله أولاً، وندعوه في كل حين إلى وحدة الشعب العراقي وإلى أن تكون قوتنا في تلاحمنا وتكاملنا وندعو من الله عز وجل أن يجعل هذا البرلمان برلمان قوى متحألفة لا قوى متخألفة ونتمنى من الله سبحانه وتعإلى أن يجمع شملنا في رحاب عراق كبير بمعنى وبإسم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إن شاء الله.
نحن أيضاً نتمنى لكم الخير والعطاء والبركة والتوفيق.
– (أحد أعضاء الوفد المشارك في معرض مصر):-
هذه الهدية لرئيس البرلمان وأعضاء مجلس النواب شكرنا لهم على نحن قدمنا العراق وحصد الذهب في معرض مصر للإختراعات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، خارج القاعة هناك تكريم وإحتفاء من مجلس النواب بهذه النخبة تسليم دروع وإعتبارات أخرى مالية.
* الفقرة سابعاً: إستكمال إستجواب السيدة وزيرة الصحة. (النائب عدي عواد).
يتم إستدعاءها للحضور وأود أن أعلمكم أن الإستجواب سوف يستمر إن شاء الله لا ترفع الجلسة إلا بعد الإنتهاء من الإستجواب أو ننتهي منه اليوم في ساعة متأخرة ويوم غد سوف نستمر بعملية الإستجواب إن شاء الله.
يتم إستدعاء السيدة الوزيرة، نعم.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، ملاحظتي هي نقطة نظام للمستجوب والمستجوبة والرئاسة المحترمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
سيدي الرئيس، الإسترسال في الإستفسار سؤال قصير يكون هو دقيقة أو دقيقتين وليس شروحات وإسترسال وهكذا الجواب يكون على قدر السؤال وليس شروحات والرئاسة المفروض نطلب منها أن تحسم هذا الأمر وتعطي دقيقتين للسؤال و خمسة دقائق للجواب وليس كل جواب ربع ساعة والسؤال عشرة دقائق.
سيدي الرئيس، لا يوجد هكذا منطق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، الآن سوف نضع ضوابط بهذا الخصوص.
السيدات والسادة، نقطة نظام قبل أن نبدأ.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، إستناداً إلى المادة (50) والمادة (51) من النظام الداخلي، أعضاء مجلس النواب يوجهون الكثير من الأسئلة للمسؤولين في الدولة العراقية سواء كان من الدرجات الخاصة وتبعيتهم للوزير، تراكمت هذه الأسئلة ولا نجد إجراءات تتخذ في من لم يلتزم لا بالجواب أو بالحضور إلى مجلس النواب.
راجين الإلتفات إلى هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سابعاً: استكمال استجواب السيدة وزيرة الصحة من قبل المستجوب السيد النائب عواد العوادي.
مرة أخرى أحيي النائب على ممارسته الديمقراطية وكذلك أحيي السيدة الوزيرة والكادر الذي حضر إلى مجلس النواب، استكمالاً للإستجواب الموجود لأننا سمنضي كالأتي، سنمضي إلى نهاية الإستجواب فأتمنى أن يقدم السؤال ثم يسمع للجواب ثم أن كان هناك تعليق يقدم ثم ان كان هناك من تعليق يسمع وننتهي من السؤال ونحاول أن نفرغ كل ما لدينا من معلومات وبيانات ونقوم بتركيزها بطبيعة الحوار الموجود وأن نبتعد قدر الإمكان عن السجال المباشر في الجزئيات ومجلس النواب مهم جداً أن يكون حاضراً للإستماع.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السؤال السابع: وزارة الصحة من الوزارات الخدمية المعنية بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين والبلد يمر بأزمة مالية وحالة تقشفية وهجمة إرهابية، ما هو السبب بهدر وصرف مبلغ طائل بمقدار مليار ومائتان وثلاث وعشرون مليون دينار من مخصصات العيادات الشعبية والشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) على نادي الصحة الرياضي بناءاً على موافقة السيدة الوزيرة؟
– السيدة عديلة حمود حسين (وزيرة الصحة):-
جواب: أنا أتفق مع السيد النائب بأن وزارة الصحة من الوزارات الخدمية المعنية وهي مسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطن والأولى أن تكون في مقدمة الوزارات التي تدعم نادي مثل نادي الصحة الرياضي كون الرياضة لها علاقة وثيقة بصحة المواطن والوزارة هي أحدى الوزارات التي تدعم نادي تابع للوزارة أسوة بالعديد من الوزارات التي تدعم أندية تابعة لها، وهذا النادي تم تأسيسه منذ عام 2013 بتاريخ 13/7/2013 وتم إلغاءه بتاريخ 29/9/2015 يعني النادي تأسس قبل أن أتولى مهامي في الوزارة بسنة وشهرين وبالتالي عندما توليت مهامي كان يوجد نادي الصحة ولديه فعاليات وكؤوس وفوز والمبلغ الذي ذكره السيد النائب مليار ومائتان وثلاث وعشرون مليون دينار هو المبلغ المصروف على النادي منذ تأسيسه في 16/7/2013 عندما كنت أنا زميلة للسيد النائب في مجلس النواب العراقي وأمارس مهامي كنائبة في مجلس النواب فكيف قمت بالتوقيع على هذه المبالغ التي ذكر السيد النائب بأنني صرفتها بتوقيعي؟ وبالتالي أنا لمدة سنة وشهرين زميلة للسيد النائب وهذا النادي مؤسس في الوزارة وصرفت عليه مبالغ، المبلغ الذي ذكره السيد النائب هو مبلغ مصروف منذ ذلك التاريخ حتى انتهاء أو إلغاء النادي ونصف هذا المبلغ مصروف من قبل السيدة الوزيرة، ومعلومة أخرى أحب تصحيحها للسيد النائب هي أن المبلغ لم يصرف من موازنة العيادات الشعبية والشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية إنما جزء من المبلغ تم صرفه من هذه الدوائر وهي دوائر تمويل ذاتي وحقيقة لا أعلم هل أن السيد النائب يحاول أن يوصل رسالة للسادة النواب بأن هنالك هدر من قبل الوزيرة بصرفها هذا المبلغ أم المعلومة غير صحيحة لدى السيد النائب، أن المبلغ المصروف من دائرة العيادات الشعبية والشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية هو ثلاثمائة مليون دينار مائة وخمسون مليون من كل دائرة بواقع خمسين مليون دينار شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر والمبلغ المصروف من دائرة العيادات الشعبية هو عبارة عن منح للنادي وهي دائرة تمويل ذاتي وبأمكانها أن تتبرع للنادي بمثل هذه المنح، أما الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية والتي ذكر السيد النائب أنني صرفت هذه المبالغ بتوقيعي منذ عام 2013 هي مائة وخمسون مليون مصروفة على شكل سلف إلى الوزارة بواقع خمسون مليون شهرياً وهذه السلف واجبة التسديد من قبل الوزارة أما باقي المبلغ فهو مصروف من تخصيصات مركز الوزارة ووفقاً لرأي الدائرة الإدارية والمالية وحسب كتاب وزارة المالية [ن الأندية يمكن أن تدعمها الوزارات من ميزانيتها بمبلغ مائتي مليون دينار وكثير من الوزارات لديها أندية ومدعومة من قبل الوزارات وحسب علمي فقط وزارة النقل لديها خمسة أندية لحد هذه اللحظة مدعومة من قبل الوزارة، النادي تم إلغاؤه منذ عام 2015 بتاريخ 29/9 ولا يوجد نادي حالياً يتم الصرف عليه من قبل وزارة الصحة وأيضاً تم إلغاء نادي وزارة البيئة نتيجة للأزمة المالية وهو أيضاً نادي مؤسس في زمن الحكومة ما قبل السابقة، هذا جوابي وهذه الكتب معروضة أمامكم على الشاشة توضح المبالغ التي صرفت من دائرة العيادات الشعبية والشركة العامة لتسويق الأدوية والتي لم تتجاوز مائة وخمسون مليون دينار من كل دائرة والتي يقول السيد النائب أن المبلغ مصروف بتوقيع الوزيرة منذ 2013.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السيدة الوزيرة لم تجب عن سؤالي عن الهدر بالمال العام الذي هو مليار ومائتين مليون، أنا أركز على أن الوزيرة يجب أن جيبني بشكل واضح
أولاً: مجموع المصروفات على نادي الصحة منذ تأسيسه ولغاية 1/12/2015 هو مليار ومائتين وأثنان ثلاثون مليون دينار هذه اعترفت الوزيرة بوجود مبلغ مصروف على النادي الرياضي.
ثانياً: الوزيرة تقول أنها لم تكن الموقعة، لا، الوزيرة هي التي قامت بالتوقيع، هذا كتاب رسمي من مكتب المفتش العام وهذا الكتاب أيضاً بتوقيع الوزيرة، على ما موجود بهذا الكتاب، هذا كتاب رسمي بتوقيع الوزيرة بمعنى أن الوزيرة تعترف إعتراف كامل بمضمون هذا الكتاب،مفاتحة مديرية العيادات الطبية الشعبية والشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية لغرض لغرض بيان إجراءاتها بخصوص إطفاء السلف الممنوحة إلى نادي الصحة الرياضي خلال سنة 2015 وهي كانت الوزيرة، هل يوجد أكثر من هذا؟ قالت الوزيرة أنهم صرفوا (300) مليون من العيادات الشعبية، أقول لها سيادة الوزيرة جاوبيني بالأرقام وهذا الكتاب أيضاً بالأرقام، مليار ومائتان وثلاث وعشرون مليون مصروفة على النادي والنادي لديه هيأتين الهيأة الأولى في 2013 قبل أن تأتي الوزيرة والهيأة الثانية سأتحدث عنها الهيأة الأولى التي كان يرأسها وكيل وزير الدكتور ، ما هو الكتاب الذي قامت الوزيرة بتوقيعه، أحالة الدكتور إلى لجنة التضمين المركزي لغرض تضمينهم المبلغ، كم هو المبلغ الذي تم صرفه من العيادات الشعبية من أموال الشعب العراقي؟ ليس من موازنة الوزارة، صرفوا على النادي 382،659 مليون، ماذا تقول اللجنة التحقيقية تضمينهم المبلغ وذلك لصرفه على نادي الصحة الرياضي بدون غطاء قانوني وبعد إنتهاء عمر الهيأة الإدارية، لدينا مليار ومائتي مليون ثلاثمائه وإثنان وثمانون تضمنت للهيأة الأولى لمخالفتها هذا واضح وبتوقيع الوزيرة الباقي من المبلغ ثمانمائة وواحد وأربعون مليون ومائتان وثلاثون هذا المبلغ أين يضمن ، لابد أن يضمن للهيأة الثانية، هل يوجد سند قانوني لهذا الصرف؟ لا يوجد سند قانوني، سيادة الوزيرة لماذا لم تجيبي؟ أريد جواباً لماذا لم تضمن الهيأة الثانية مبلغ ثمانمائة وواحد وأربعون مليون كما ضمنت الهيأة الأولى؟ لنأتي ونرى الهيأة الثانية من هم وكما تضمنت الهيأة الأولى التي يرأسها وكيل وزير لماذا لم تضمن الهيأة الثانية والصرف لا يتم إلا عبر الهيأة الثانية وبكتب رسمية، السيدة الوزيرة أرسلت كتاب إلى وزارة الشباب والرياضة تعلمهم بتاريخ 25/12/2014 أنه يجب تشكيل الهيأة الثانية وقد وافقت وزارة الشباب والرياضة على تشكيل الهيأة الثانية بكتابها المرقم (19) في 5/1/2015 وهنا الكارثة فالهيأة الثانية ليس كما تقول السيدة الوزيرة، السيدة الوزيرة هي التي طلبت تسمية هيأة ثانية التي هي هيأة نادي الصحة الرياضي برئاسة عديلة حمود حسين رئيسة نادي الصحة الرياضي، مدير مكتب السيدة الوزيرة سنعود له لأنه هو الذي كان يقوم بالتوزيع، تشكلت الهيأة الثانية وبعد تشكيلها بدأت باستلام الأموال، من أين؟ من العيادات الشعبية، وليس كما قالت الوزيرة نادي مهم وأنا أقول هذا النادي لشراء لاعبين وهذه وثائق رسمية بأن السيدة الوزيرة هي رئيسة نادي الصحة الرياضي وأنا لا أعرف كيف تكون رئيسة نادي رياضي ونحن نمر بهذا الظرف الصعب، وزارة الشباب والرياضة أيضاً أكدت أنه لا توجد سلفة من وزارة الشباب، أصرفوا من إمكانياتكم، ثم خاطبوهم بكتاب ثاني طلبوا دمج نادي الصحة الرياضي مع نادي، تغيير أسم نادي البيئة الرياضي ليكون نادي الصحة بموجب الكتاب المرقم في 20/9 على طلب وزيرة الصحة السيدة عديلة حمود، أجابتهم وزارة الشباب والرياضة أن هذا النادي ملغي لعدم استيفائه شروط تأسيس الأندية، السيدة الوزيرة تصرف مبلغ ثمانمائة مليون دينار على نادي ملغي، هل يوجد أكثر من هذا ألفساد وشبهات ألفساد؟ ثانياً: هذا الكتاب تصنيف النادي ليس كما قالت، قبل سنة قالوا لهم هذا النادي غير مستوفي الشروط، ثالثاً: هذه الوثيقة التي بتوقيع الوزيرة، أحالة السيد أمين سر نادي الصحة الرياضي إلى هيأة النزاهة وكل من يثبت التحقيق قضائياً بمسؤوليته بالقيام باختلاس مبلغ ثلاثمائة مليون دينار واختلاس مبلغ عقود رواتب اللاعب ثمانون مليون وأيضاً اختلاسات كثيرة وأيضاً وصلت إلى أنه يا وزارة يا رئيسة الهيأة فقط نريد أن نعرف الهيأة الإدارية أين وأين مقر هذا النادي وأين مكانه وما هي البناية؟ أسال الوزيرة بالذات أين مقر النادي وما هي البناية وأين تم صرف ثمانمائة مليون على نادي ملغي من العيادات الشعبية ومن كيماديا وبتوقيعك سيادة الوزيرة، هذا توقيع الوزيرة، هل يوجد أكبر من هذا الاختلاس؟
– السيدة عديلة حمود حسين (وزيرة الصحة):-
جواب: أنا لم أكن أريد الذهاب إلى تفاصيل ذهب إليها السيد النائب فالسيد النائب ذكر تحقيق أنا من صادق على نتائجه يعني أنا من شكل هذا المجلس وأنا من صادق على نتائجه وقمت بإحالة من قام بالتلاعب بموضوع الصرف الذي هو أمين سر النادي بالتالي فأن السيد النائب قام بخلط المعلومات، هل يريد التشويش على أعضاء مجلس النواب؟ أنا ذكرت في بداية حديثي أن النادي تأسس سنة 2013 بالشهر السابع والغي في الشهر التاسع عام 2015 عندما جئت إلى الوزارة كان النادي مؤسس بهيأة تأسيسية مؤقتة والأخوة في لجنة الشباب والرياضة من المؤكد يفهمون معنى هيأة مؤقتة وبالتالي هذه الهيأة هي التي تعد المتطلبات لكي يتم تقديمها إلى وزارة الرياضة والشباب لكي يكون هذا النادي مستمر وليس مؤقت،هذه الهيأة وحسب ما ذكرت تقريباً ستمائة مليون من المبلغ الذي ذكره السيد النائب كان قد صرف من قبل الهيأة السابقة وكان السيد الوزير السابق هو رئيس النادي وكان الوكيل هو نائب الرئيس وكان يوجد أمين سر للنادي أسمه، أمين سر النادي مخول من قبل السيد الوزير السابق بجميع الأمور الإدارية والمالية ومعه لجنة هذه اللجنة هي مدير القسم المالي في الوزارة ومدير القسم القانوني ومدير قسم التدقيق وهؤلاء مخولين بالكامل بموضوع صرف رواتب اللاعبين وغيرها، الهيأة المؤقتة كما ذكر السيد النائب توجد هيأتين،
– النائب عواد محسن محمد العوادي(نقطة نظام):-
أنا أريد إجابة واضحة، أنا واضح يوجد مبلغ اختلاس لماذا هذا السرد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حقك أن تسأل، هي تجيب، عندما تسأل يكون جواب موجود، احتمال يكون الجواب مقنع لك واحتمال غير مقنع واحتمال لا يوجد جواب ليس في معرض التقييم، المجلس يستمع ويقيم ويقدر الآن الجواب نستتمع له وإذا كان أشكال في الجواب تقول هذه الجزئية لم أفهمها.
– السيدة عديلة حمود حسين (وزيرة الصحة):-
الهيأة التأسيسية الأولى التي هي هيأة مؤقتة كانت فترتها لمدة ستة أشهر، هذه الهيأة إنتهى وقتها في نهاية عام 2014 وبداية 2015 بالتالي تشكلت هيأة مؤقتة أخرى والسيد الوكيل الإداري في وقتها حدثت بعض الإشكالات وطلب إعفاءه من هذه الهيأة وأنا طلبت تشكيل هيأة جديدة برئاستي على اعتبار أنني الوزيرة لأنه دائماً يكون الوزير هو الرئيس الفخري للنادي ونفس الأشخاص الموجودين في الهيأة السابقة أمين السر ومدير القسم المالي موجودين في الهيأة المؤقتة الثانية التي مطلوب منها خلال ستة أشهر أن تقوم بتهيأة المباني والملاعب والقاعات والخ والمتطلبات الأخرى لتسجيل النادي بصورة دائمية، الذي حدث خلال هذه الفترة أنه في نهاية الستة أشهر قامت وزارة المالية النادي بإلغاء النادي لأنها لم تجد هذه المتطلبات (الساحات والأبنية والخ) فالوزارة لم تستطع صرف المبالغ الكافية لإنشاء الملاعب والقاعات والخ مع الأزمة التي بدأت تحدث في وقتها فتم إلغاء النادي، السيد النائب يقول أنك قمت بالصرف خلافاً للقانون وأنت وقعت، نعم أنا وقعت باعتباري الوزير والشخص المسؤول عن موضوع الصرف، أي دائرة اليوم تريد صرف أو أي جهة تريد صرف المالية ترفع لي كتاب وبناءاً على كتاب المالية بعد دراسته من جميع الجوانب الوزير يوقع، المالية قامت برفع أكثر من كتاب وأنا لا أريد أن أذكر كافة التفاصيل بالتالي الكتاب موضوع صرف الرواتب من حسابات مركز الوزارة ومن أجور المتعاقدين مع الإشارة في البداية إلى مستند هذا الصرف وأيضاً بأكثر من كتاب وفي النهاية الرأي من الدائرة الإدارية والمالية بأنه لا توجد مبالغ كافية لغرض الصرف وبالإمكان تمويل النادي من خلال الدعم من الجهات التالية التي هي الشركة العامة لتسويق الأدوية ودائرة العيادات أو منحة من وزارة المالية أو تبرعات من موظفي الوزارة وكان رأيي أن تعرض موازناتهم علينا ليتم التمويل وتكون الجهة الرابعة طوعية التي تبرعات من الموظفين، هذه أكثر من كتاب من الدائرة الإدارية والجهات المعنية المسؤولة عن الصرف وبالتالي حسب رأيهم تمت عملية التمويل، الذي حدث أن السيد النائب يقول أن الوزيرة صرفت أكبر مبلغ من دائرة العيادات هذه الكتب موجودة وممكن أن أزود الأخوة أعضاء مجلس النواب بالصرفيات التي ذكرتها التي لم تتجاوز من كل دائرة مائة وخمسون مليون بواقع خمسون مليون كل شهر وهذه كتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهي موجودة أمام حضراتكم ووزارة المالية تقول لا مانع أن تقوم كل وزارة بتقديم المبالغ إلى النوادي الرياضية المرتبطة بهم كمنحة مالية يحدد مبلغها حسب التصنيف الصادر من وزارة الشباب والرياضة على أن يخضع إنفاقها لتدقيق الرقابة المالية، أنا ذكرت أن نصف المبلغ كان مصروفاً قبلي والنصف الثاني أنا قمت بصرفه وفق هذه الكتب وأن عندي أدق التفاصيل حول الإجابة على هذا الموضوع وحتى كيماديا والسيد النائب يقول إنني صرفت من موازنة كيماديا والبلد كذا والأدوية غير موجودة حتى كيماديا عندما أجابت على الطلب قالت نحن لا نستطيع أن نعطيكم من تمويلنا فقط نعطيكم سلف شهرية خمسون مليون شهرياً وبناءاً على هذا الأساس تم الصرف، السيد النائب قام بخلط الأمور فهو يشير هنا إلى تحقيق والتحقيق أنا من صادق عليه وهذا تحقيق من المفتش العام الذي زود السيد النائب بجميع الأوليات في موضوع استجواب الوزيرة، هذه التوصيات التي قمت بالمصادقة عليها،قدم الوكيل الإداري الذي هو يذكره وحتى أمين السر الذي لديه تجاوزات في موضوع الصرفيات وهو مخول طبعاً بالصرف وتوجد لجنة صرف من قبل السيد الوزير السابق، قدموا تظلم وقمنا برفع التظلم إلى لجنة التظلمات في الوزارة ولجنة التظلمات قالت نعيد إيقاف التضمين ونتعمق في التحقيق، ماذا كان هامشي والسيد النائب يقول إنني أريد أن أغلق الصرفيات التي حدثت في وقتي، قلت أنا موافقة مع التحقيق وهذه لجنة التظلمات التي قالت إيقاف إجراءات التضمين لحين انجاز التعمق بالتحقيق وتحديد المقصرين بشكل دقيق لغرض تضمينهم، وأنا كان هامشي والذي لا أعرف لم يزودوه بهذه الأوليات وقاموا بإعطائه أشياء منقوصة كتبت موافقة مع التحقيق بالفترة حتى إلغاء النادي، يعني ماذا يفعل الوزير أكثر من هذا، أنا أتمنى أن لا نتشعب في مواضيع أخرى لأن كل موضوع نذهب إليه تشعباته تتطلب أكثر من عشرة جلسات.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أولاً هي تعطي إيحاءات بتوجيه الكلام لي وليس لحضرتك وثانياً أتمنى الالتزام الإجابة تكون مختصرة كما أنا أذكر السؤال مختصراً، لماذا في البداية قالت أنا لم أقوم بالصرف والآن تقول أنها قامت بالصرف، قالت أن المالية أيدت الصرف، هذا من المالية ومن وزارة الشباب، أن الصرف على هذه الأبواب أي بمعنى العيادات الشعبية وكيماديا يعد مخالفة لما جاء بقانون الأندية الرياضية المرقم (18) لسنة 1986 هذا كتاب واضح الوزيرة قامت بالمخالفة بالصرف من العيادات الشعبية وكيماديا وأيضاً كذلك مخالف لقانون وزارة المالية لان وزارة المالية ووزارة الشباب تقول أن الصرف على الأندية الرياضية يكون بسلف من وزارة الشباب والرياضة وهذه نقطة مهمة والمخالفة الأولى التي لم تجاوب عليها الوزيرة المخالفة الثانية جعلته في الهيأة الثانية ثالثاُ، التضمين حصل ثلاثمائة مليون باقي لحد الآن ثمانمائة مليون لا نعرف مصيرها الشيء المهم الذي لم تجب عنه الوزيرة سؤالي عن مقر النادي وأين بناياته لم تجب، هذا كتاب وهذه كارثة بأن المقر الإداري للنادي سيادة الرئيس أخواني أعضاء مجلس النواب المقر الإداري للنادي الذي صرفنا عليه في زمن الوزيرة التي هي رئيسة نادي والذي قالت فخري، لا ليس فخري، رئيسة نادي وتعمدت من يكون معها وأنا من خلالك اتهمها اتهام مباشر ب(800) مليون لحد الآن لا أحد يعرف مصيرها، بأن مقر النادي هو عبارة عن غرفة واحدة مؤثثة (كرفان) ولا توجد لديهم سجلات أدارية ومالية، أخواني أخواتي أعضاء مجلس النواب ومن خلالك سيادة الرئيس هل يوجد أكثر من هذه الفوضى الإدارية والوزيرة لم تجبني، النادي عبارة عن كرفان وهي رئيسة النادي، السيدة الوزيرة رئيسة نادي ملغي هي ومدير مكتبها ومن معها هذا واحد قامت في فترتها بصرف (823) مليون دينار عراقي من أين قامت بصرفها؟ من العيادات الشعبية وبكتب رسمية يعني الوزيرة قامت بفرض ضرائب على الناس حتى تأخذها يلعبون بها كرة القدم في وزارة الصحة، ثالثاً: النادي عبارة عن كرفان، رابعاً: النادي لا يوجد لديه سجلات إدارية ومالية وبكتب رسمية.
– السيدة عديلة حمود حسين (وزيرة الصحة):-
المخالفات التي ذكرها النائب هي التي فتحنا فيها التحقيق وصار بموجبها التحقيق وعوقب بها أشخاص كما أوضحت وأنا لا أريد التكلم بجميع التفاصيل وهذه موجودة لدي من الدوائر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يجوز أنت توجه سؤال وهي تجاوبك وتقول لك لا أجاوب، انتقل إلى السؤال الذي بعده لا يجوز أن تحكم وتقول لا يوجد جواب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السيدة الوزيرة قالت أنها شكلت اللجنة التحقيقية وهذه وثيقة، إلى مجلس النواب تنفيذاً للأمر التحقيقي المرقم (19) تشكيل لجنة تحقيقية من الذوات المدرجة أسماؤهم أدناه فيما ورد في مذكرة قسم الرقابة والتدقيق المالي، قسم الرقابة والتدقيق المالي وجد هناك هدر وهذا تقرير قسم الرقابة والتدقيق المالي ديوان الرقابة أيضاً وجد هدر وعدم وجود سجلات و(800) مليون بتوقيع الوزيرة وأيضاً يذهبون للاستلام من الكرفان في مقر الجزيرة.
– السيدة عديلة حمود حسين (وزيرة الصحة):-
السيد النائب لا أعرف لماذا يصر، أنا لدي كتب من الدوائر المعنية وهذا الإصرار يوحي وكأن والنادي فيه تحقيق وأناس محالين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس يتابع عملية الاستجواب ويقدر في نهاية المطاف مقدار قناعته بالأسئلة وبالأدلة والأجوبة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السؤال الثامن: ما هي أجراءاتكم بخصوص تفشي وباء مرض النكاف والحصبة المختلطة في العراق وخصوصاً دائرة صحة الرصافة والتعمد بعدم توفير لقاح ( أم أم أر) على الرغم من وجود عقدين بالتواريخ والأرقام 31/20/50 في 16/3/2016 العقد الموقع من الطرفين، والعقد الأخر58/5/20 بتاريخ 9/9 على الرغم من كونها ذات أهمية بالغة في الوقت نفسه الوزيرة طالبت الوزارة بتوفير التخصيص المالي للقاح ذات الرئة المقترن الذي يمثل هدراً للمال العام.
– السيدة عديلة حمود حسين (وزيرة الصحة):-
أنا ذكرت في إجابتي على السؤال الأول باستجواب السيد النائب ذهبت في تفصيل وقلت أن أدوية التخدير واللقاحات والأمراض تأخرت إلى نهاية الشهر السابع وهذا فيه إجابة على ما ذكره السيد النائب بخصوص التلكؤ في توفير اللقاحات، وأنا أريد التوضيح بأن العقود التي يشير لها السيد النائب يراد لها تصحيح يعني لم تصله بالشكل الصحيح، لقاحات العقدين التي ذكرها السيد النائب، واحد منها قامت الوزارة باحالته بتاريخ 9/10/2015 وورد التخصيص المالي بتاريخ 26/9/2016 يعني بعد سنة كاملة تم تمويل، والعقد الأخر كانت الإحالة بتاريخ 31/3/2016 وأيضاً ورد التخصيص بتاريخ 26/9 لأننا بدأنا بعملية المطالبة بالإسراع بتمويل هذه العقود، السيد النائب ذكر أن الوزيرة أحالت عقد أقل أهمية من هذه العقود وبالتالي تسببت بهدر بالمال العام، يوجد في العراق والعراق جزء من منظومة عالمية يعني ليس الوزيرة هي من توقع العقود وتقوم بإحالة العقود وتتفق مع الشركات وهي من تأتي باللقاحات وهي تقرر هذا يدخل وذاك لا يدخل، اللقاحات خصوصاً العراق يعتمد على مؤشرات وطنية وهي دائرة الصحة العامة / مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية وتعتمد عالمياً على منظمة الصحة العالمية وما توصي به منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق باللقاحات، اللقاح الذي أشار له السيد النائب وقال أنه أقل أهمية هذا اللقاح حدث أقرار بدخوله إلى العراق مع لقاح أخر وهذا يعتبر أنجاز للعراق إدخال هذين اللقاحين ضمن البرنامج الموسع للقاحات الأطفال وهو لقاح شلل الأطفال الزرقي ولقاح المكورات الرئوية وهذا اللقاح أدخل في (135) دولة والعراق ليس بمعزل عن العالم وبالتالي لا يمكن للعراق أن يدخل مثل هذه اللقاحات وهذا اللقاح يقي من الإصابة بنوع من البكتيريا التي تسبب ألتهاب أغشية الدماغ ( السحايا) وذات الرئة والألتهابات الرئوية وتسمم الدم عند الأطفال، وهذه الأمراض وهذه البكتيريا تسبب وفيات بنسبة (40%) بالنسبة للأطفال اللذين بعمر أقل من خمسة سنوات يعني هذه البكتيريا والإصابة بها تؤدي إلى وفاة (40%) من الأطفال اللذين يصابون بها بعمر أقل من خمسة سنوات وأعتقد أن أطفالنا ليسوا أقل شأناً من أطفال البلدان الأخرى، مع ذلك وبالمناسبة قرار الوزارة بإدخال هذا اللقاح كان في عام 2010 تم أقرار إدخاله من قبل اللجنة الاستشارية للمصول واللقاحات في عام 2013 أي قبل مجيء الوزيرة تم اقرار إدخال اللقاح ضمن الجدول الروتيني للقاحات، على الرغم من أهمية هذا اللقاح حيث تعتبر منظمة الصحة العالمية إدخاله إلى العراق أنجازاً وتم الاحتفال بحضور منظمة الصحة العالمية في الشهر الثالث لإدخال هذا اللقاح ضمن جدول اللقاحات الروتيني مع ذلك لم أطلب من وزارة المالية رغم أن الوزارة كما ذكرت سابقاً جميع عقودها التي تقوم بتوقيعها تقوم بأرسالها إلى وزارة المالية لطلب التمويل لأننا نملك تخصيص، الوزارة مضت في نهج وهو أولوية في تمويل هذه العقود، لم نطلب نهائياً أن يتم تمويل هذا العقد من قبل وزارة المالية كأولوية رغم أهميته التي ذكرتها وقلت أنه يقي 40% من أطفالنا من الوفاة بهذه البكتيريا، يوجد تمويل وأنا أتمنى من الأخوة أعضاء مجلس النواب أن ينتبهوا للتواريخ، تم تمويل هذا العقد بموجب كتاب وزارة المالية بتاريخ 1/7/2016 أتمنى الأخوة ينتبهون حيث كانت في وقتها الدكتورة عديلة خارج الوزارة بموجب التصويت من قبل مجلس النواب بالأحداث والوضع الذي حدث وأنا في ذلك الوقت كنت خارج الوزارة وجالسة في بيتي، هذا اللقاح الذي يقول السيد النائب أنني قمت بتمويله كأولوية كان هذا اللقاح معد ومعلن عنه والوزارة قدمت كل الأمور فيما يتعلق بأستيراده بتاريخ 31/12/2014 لأن السيد النائب قبل أمس في المرحلة الأولى من الأستجواب ذكر هذا اللقاح لكنه مر عليه مروراً، قال الوزيرة قامت بالإحالة والتوقيع وأتت بالتمويل لهذا اللقاح بثلاثة أشهر وأنا أطلب من السيد النائب أن يبرز للسادة النواب كيف قمت بثلاثة أشهر وفرت بها هذا اللقاح، تم تمويل هذا اللقاح حسب أدعاء وزارة المالية أستنادً لكتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد بتاريخ 26/5/2016 وأنا أيضاً كنت حينها خارج الوزارة، عندما عدت إلى الوزارة بحكم المحكمة الاتحادية أرسلت إلى السيد رئيس مجلس الوزراء اعتراض على تمويل عقود من قبل وزارة المالية لم ترسلها الوزارة كأولوية بالنسبة للقاحات وكان في مقدمة هذه العقود التي أعترضت على عليها وأرسلت إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وقلت له سيادة الرئيس وزارة المالية ومعروض أما حضراتكم الكتب التي قمت بأرسالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وهي أكثر من كتاب درجت بها كل العقود التي قامت وزارة المالية بتمويلها خارج الأولوية لوزارة الصحة وفاتحناهم بها واتفقنا مع السيد رئيس مجلس الوزراء أن يكون تمويلهم لنا حسب الأولوية نتيجة لقلة السيولة، كتابين أحدهما في 8/8 بعد عودتي إلى الوزارة والثاني بتاريخ 27/9 وهي معروضة أمام السادة أعضاء مجلس النواب أعترضت بها على تمويل هذه العقود وكان في مقدمتها العقد الذي ذكره السيد النائب الذي يعطي إيحاء للسادة أعضاء مجلس النواب بأنني من قام بتمويل هذا العقد وهو أقل أهمية من العقود الأخرى وذكرت أهمية هذا العقد ولماذا ذهبت الوزارة إليه، مخاطباتي مع السيد رئيس مجلس الوزراء معروضة أمام حضراتكم، هذا كتاب مكتب رئيس الوزراء يستند إلى كتاب أرسله مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة المالية، ماذا يقول كتاب مكتب رئيس الوزراء؟ يقول م. تمويل اللقاحات نرفق لكم كتاب منظمة اليونسيف التي هي المنظمة المعنية بموضوع اللقاحات والوفيات للأطفال والأمهات بخصوص قرب نفاذ مخزون العراق من اللقاحات الرئيسية للأمراض القاتلة لأتخاذ ما يلزم بأعطاء الأولوية لتمويل التخصيصات اللازمة لتوريد اللقاحات وأعلامنا، هذا الكتاب تقول وزارة المالية نحن أعتمدنا عليه وقمنا بتمويل هذا العقد لكن وزارة المالية المفروض ترجع إلى عقود اللقاحات التي قمنا بطلبها حسب الأولوية لا أن تذهب لانتقاء عقد وتقوم بتمويل وزارة الصحة خارج الأولوية التي قمنا برسمها، هذه الكتب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء التي أعطيته بها كشف باللقاحات خارج الأولوية وهذا العقد الذي أشير إليه هو الذي ذكره السيد النائب هذا كتاب أول بتاريخ 8/8 بعد عودتي للوزارة وهذا الكتاب الثاني بتاريخ 27/9 أول عقد به أشرت له ومرسل من السيد رئيس مجلس الوزراء كتابي الذي أعترض به على تمويل هذا العقد من قبل وزارة المالية وعدم تمويل العقود التي أرسلتها أنا كأولوية أول عقد هو العقد الذي ذكره السيد النائب بخصوص المكورات الرئوية، السيد النائب يقول ما هي إجراءاتك بخصوص النكاف في دائرة صحة الرصافة وما هي أجراءات الوزارة؟ الموضوع به شق أخر لأنه يتهم الوزارة بالتقصير في هذا الموضوع، أتمنى فقط أن تسمحوا لي أن أبين بشكل سريع هذا الموضوع، بالنسبة للنكاف مرض سريع الانتشار بين ألفئات التي أعمارها بين 4- 12 سنة، اسمحوا لي أن أبين أسباب أنتشار المرض كما قلت أن هذا المرض ينتشر في ألفئات العمرية من 4-12 سنة وهم طلبة المدارس وهذا المرض يأخذ فترة حضانة فترة أسبوعين إلى أن تبدأ الغدة النكافية بالتورم يعني لمدة أسبوعين يكون الطفل مصاب وينقل المرض بين زملائه في المدرسة ولا يعرفون بأنه مصاب بالنكاف، نحن كوزارة صحة وكل المعنيين بالجانب الصحي يعرفون أن 80% من الأطفال حتى اللذين يأخذون اللقاح الروتيني بعمر (15) شهر، يعني اللذين أصيبوا في المدارس المفروض أنهم أخذوا اللقاح بعمر(15) شهر يعني ثمان سنوات قبل أن تأتي دكتورة عديلة إلى الوزارة حتى اللذين أخذوا اللقاح (20%) منهم لا تكون لديهم مناعة يعني مليون طفل ليست لديهم مناعة بالإضافة إلى أنه في العراق (80%) فقط من يأخذون اللقاحات يعني مليون أخرى غير ملقحين فأمر طبيعي عندما تحدث حالة أو حالتين في أي مدرسة سينتشر واسع. قمنا بحملات تلقيح وحملات تعقيم وحملات تثقيف وإجبار الطلبة على البقاء في المنازل وبالتالي تمكنا من السيطرة والدليل في عام 2016 لم يحدث تفشي كما حدث في عام 2015 .
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أولاً: لحد الان أنا أؤكد وجود هدر للمال العام وأريد أجابة لأربعين مليون دولار الوزيرة تتحمل هذه المسؤولية، وقالت أنني لا أملك أرقام صحيحة وأنا أرقامي هذا موقف رسمي من المكننة من كيماديا ومشكورين الأخوة أيضاً على تعاونهم بأرسال كل المواقف الرسمية، هذا موقف رسمي من كيماديا ودائرة الأمور ألفنية يؤكد أن الرصيد المخزني للقاح الحصبة والنكاف (صفر) وهناك عقدين قيد التخصيص لم يتم أستكمالهم، العقد الأول الذي هو قيد التخصيص المالي والعقد موقع من الطرفين في 16/3/2016 (500) جرعة والعقد الثاني مرقم 50/2015/28 قيد التخصيص المالي والعقد موقع من الطرفين في 9/9/2015 مبلغ العقد سبعة مليون دولار، موقف أخر يثبت بأن الوزيرة متعمدة تجلب هذا اللقاح، الوزيرة ماذا قالت؟ أول مرة قالت أننا أحتفلنا بلقاح ذات الرئة المقترن أول مرة يدخل للعراق وهذا أنجاز كبير مرة ثانية قالت أعترضت على وزير المالية كيف يعطي هذا العقد وهو ليس من ضمن الأولويات، تناقض بالموضوعين، عقد اللقاح الذي هو ذات الرئة المقترن تقول الوزيرة أنها كانت خارج الوزارة وهذا العقد رقمه 50/2014/378 ورد التخصيص المالي تاريخ توقيع العقد في 23/3/2016 يعني من قام بتوقيع العقد؟ السيدة الوزيرة، هذا هو العقد ومن الذي وقعه؟ أحمد نعمه من كيماديا وهو ليس بعيد، ثانياً: تاريخ ورود التخصيص الحصبة والنكاف بسبعة مليون سنة ونصف لا يأتي التخصيص ذات الرئة المقترن يأتي التخصيص في 19/7/2016 يعني بعد ثلاثة أشهر، الوزيرة تقول أن وزارة المالية هي السبب، لا أنا أقول وزارة الصحة هي السبب، ما هو الدليل؟ الدليل أن وزارة الصحة هي التي ترسل العقود وهذه العقود يجب أن ترسل من وزارة الصحة بوضع الأولويات على العقود وهناك موظف من وزارة الصحة في وزارة المالية يعطي الأولويات، كيف تسببت الوزيرة بعدم توفير لقاح الحصبة والنكاف، وهذه قوائم رسمية.
أولاً: ماذا ترتب بسبب الإهمال والتركيز والإصرار على عقد بقيمة جداً وهو (40) مليون دينار في ثلاثة أشهر يأتي تخصيصه وأيضاً نذهب نشتري، للعلم سعر الوحدة (37.5) للجرعة الواحدة، هل تعلمون أخوان كم جرعة الوزيرة مستوردة (2) مليون جرعة لغاية الآن لم تدخل للعراق أول مرة (2) مليون جرعة، والدول المجاورة لا تستخدم لقاح ذات الرئة المقترن.
ثالثاً: ماذا ترتب على أن الوزيرة تصر على هذا الموضوع، ترتب ما يلي هذه كتب رسمية من مدير عام دائرة الرصافة طلبتها بشكل رسمي، دائرة الرصافة الإصابات بوباء النكاف (26) ألف و(605) هذه فقط دائرة الرصافة، دائرة الكرخ وهذا كتاب رسمي أيضاً من دائرة الكرخ (7) ألف و(668) انتشر وباء هو وباء النكاف، ديالى (12) ألف إصابة في مدارس ديالى وهذا ظهر أن ديالى أعلنت إغلاق مدارسها، البصرة هنالك تقرير واضح بأن البصرة حدثت بها إصابة كاملة تم إغلاق المدارس بسبب النكاف والإصابة وصلت (46) ألف طفل عراقي بمدارس فقيرة بسبب أن الوزيرة تصر على لقاح لم يدخل أول مرة بــ (40) مليون دينار وأريد إجابة والوزيرة تتحمل هذه المسؤولية ولا علاقة لوزارة المالية عفواً (40) مليون دولار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوجد لديكم تعليق.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
انا لا اعرف السيد النائب يعود بنا لبداية السؤال وكأنه لم يسمع ماذا قلت، حتى لو كان هذا اللقاح الجرعة الخاصة به بهذا المبلغ الذي ذكره سيادة النائب لا تستخدم طريقة الحذاء الطبي حتى لو هذا المبلغ الذي أنت تقول عليه جرعة اللقاح الواحد يستحق الطفل العراقي نجلب له هذا اللقاح ونقيه من وفيات (40%) نتيجة هذه البكتريا، أي عجيب شخص يتكلم موضوع يتعلق بجانب فني ويجادل في جانب فني، قرار متخذ من جهات معنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اذاً تكتفون بما ذكرتموه في الجواب.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
الأرقام الذي ذكرها أنا مؤيدة لها وقلنا حدث تفشي وبائي، أي السيد النائب على علم في بريطانيا فقط (70) ألف حالة أصابه بالنكاف وكأنها لم تحدث بالعالم في بريطانيا العظمى (70) ألف حالة إصابة بالنكاف وهذا أمر طبيعي ونحن ليس في معزل عن العالم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال التاسع.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذا اعتراف من الوزيرة بتأييد بالأرقام وهذا وباء وماذا تسبب بسببه.
السؤال التاسع: إهمالكم بتوفير مصل لدغة العقرب وعلاج لدغة الأفعى لسنوات 2014 و2015 و2016 هل السؤال واضح؟ حيث الرصيد المخزني (صفر) علماً أن هناك حالات وفيات عديدة نتيجة عدم توفر العلاج وان الإحالة من مصل لدغة العقرب ولدغة الأفعى في رفوف وزارة الصحة ولغاية هذه الساعة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجواب.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أنا في عام 2014 أتيت في نهاية عام 2014 للوزارة وكان القرار متخذ في بداية السنة في عام 2014 بتاريخ 12/1/2014 بأن يدمج احتياج عام 2014 مع عام 2015 هذا بالنسبة لمصل العقرب ومصل الأفعى، فبتالي لا يوجد احتياج عام 2014 لأنه يوجد جرع كافية بعدد (45) ألف جرعة فكان قرار الوزارة في شهر الواحد في عام 2014 وأنا أتيت في الشهر التاسع انه تدمج.
2. الوزارة قبل 2013 كانت تستورد هذه الموصول من شركة (سانوفي باستور) وهي شركة عالمية وكانت هذه الموصول بالنسبة للأفاعي والعقارب تضم جميع أنواع الأفاعي والعقارب بالعراق وبعد عام 2013 توقف هذه الشركة عن إنتاج هذه الموصول، بدأت الوزارة في عام 2014 أي عام 2015 عندما بدءنا بالتوجه إلى موضوع الإعلان أعلنت الوزارة حاجتها إلى هذه اللقاحات وبدأت بإعلان المناقصة، وردت مناقصات إلى وزارة الصحة وبتالي تم اختيار عدد من الشركات أنا لا أن اذهب في تفصيل، اعتقد اذا اذهب في تفصيلات سوف احتاج إلى أيام، الذي حدث تم اختيار إحدى هذه الشركات، بالنتيجة تم فحص لهذا المصل للعقرب ولم ينجح هذا ألفحص بفحص الرقابة الدوائية، ولا يجيز القانون للوزيرة بأن تطلق أي مادة دوائية بدون أن تنجح فحص الرقابة الدوائية، وبالتالي انا لا أملك بأن أخالف القانون وهو قانون الصحة العامة، والسيد النائب قبل أيام ذكر بأن السيطرة النوعية تقول ان الوزيرة تقوم بإدخال أدوية غير مفحوصة، السيطرة النوعية سيادة النائب لا يوجد له أي علاقة في الأدوية بتاتاً تقوم بفحص (تمن وسكر وطحين) لا تقوم بفحص دواء، الدواء تقوم بفحصه مركز الرقابة الدوائية، لم ينجح هذا المصل بالفحص وبالتالي لا تستطيع الوزيرة ان تعطي للمواطنين دواء غير ناجح بالفحص في مختبر الرقابة الدوائية، بدأت الوزيرة ومثلما ذكر السيد النائب بأن الوزيرة قصرت في هذا الموضوع، اتصلت بعدد من دول الجوار ومنها الجمهورية الإسلامية وأيضاً مصر واتصلت شخصياً بالوزراء اسألهم حول موضوع مراكز الموصول واللقاحات في بلدانهم وهل بالإمكان ان يتم تزويد العراق بهذه الموصول، الجمهورية الإسلامية أبدت مساعدة كبيرة للعراق وكانت في حينها لم تقدم على المناقصات وأنا ملتزمة، من المحتمل السيد النائب يسأل لماذا لم تذهبي لإيران منذ البداية، إعلان حسب التعليمات تنفيذ العقود التي تقول الوزارة تعلن وتقوم بهذه المراحل إلا إذا شيء غير موجود تذهب للدعوة المباشرة، فأنا بالنتيجة قمت بالإجراءات، ألفحص لم ينجح به المصل بالتالي ذهبت إلى دول الجوار والذي هم لديهم نفس العقارب التي في بلدنا ونفس الأفاعي التي لدينا في العراق، يوجد بعض الشركات قدمت لنا ويوجد لديها نوعين من العقار فقط نحن في العراق يوجد لدنيا خمسة أنواع في الشمال نوع وفي الجنوب نوع وفي الوسط نوع يجب ان نجلب موصول التي كنا نجلبها في 2013 من هذه الشركة غطت كل هذه العقارب الموجودة والأفاعي الذي سوف أعود عليها في وقت آخر لماذا لم تقدر الوزارة ان توفره، أبدت الجمهورية الإسلامية مساعدتها للعراق ذهبنا للشراء المباشر وحالياً لدينا دعوات مباشرة لم نذهب بالسلسة لان لا يوجد بلدان قدمت لنا عروض تغطي هذه، ذهبنا للدعوة المباشرة لاستيراد هذه الموصول منهم، حقيقة جلبنا مصل العقار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تنتهي ثم بعد الانتهاء تعقب اذا كان لديك ملاحظة.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
فذهبنا للشراء المباشر ووفرنا هذه الموصول في وقتها من الجارة إيران، أين الإهمال في موضوع كل الإجراءات التي قامت بها الوزيرة، أما فيما يتعلق بلدغة الأفعى وأيضاً مثلما ذكرت اندمج احتياج 2014 مع 2015 لوجود وقت كافي والشركة ألفرنسية التي ذكرتها كانت تعطينا هذه بعدها نفس الآلية التي مضينا بها استلمنا اعلان ومناقصات وبالتالي تمت الإحالة على شركة مكسيكية، هذه الشركة كانت بها معظم الموصول التي تغطي الأفاعي الموجودة في العراق، وصلت أول شحنة للعراق تم فحصها من قبل الرقابة الدوائية وهو المختبر المرجعي في العراق الذي يفحص جميع الأدوية التي تدخل لوزارة الصحة والقطاع الخاص الداخلة بصورة قانونية، حتى لا يقول السيد النائب يوجد أدوية تدخل للعراق غير مفحوصة ممكن تدخل الأدوية بصورة مهربة، فبتالي تم الفحص من قبل مختبر الرقابة الدوائية للمصل بالنسبة للأفعى، أيضاً لم ينجح هذا المصل بالنسبة للأفعى، وأيضاً لم ينجح هذا المصل بالفحص ولوجود شوائب أكثر مما هو مقر ضمن الأسانيد الدولية فبتالي لا أملك صلاحية ولا أي شخص آخر في وزارة الصحة ولا أي شخص بالدولة العراقية ان يطلق دواء غير ناجح بالفحص، فبتالي لا املك أي صلاحية في موضوع إطلاقة، الشركة رفضت أن تسترجع هذه الشحنة ودخلت بالغرامات وهذا اكر طبيعي عندما تتلكأ، اليوم ذهبنا أي خلال الفترة التي حصلت فيها الإشكالات أيضاً ذهبنا للشراء المباشر من قبل الجارة إيران ووفرنا هذه الموصول عن طريق الشراء المباشر، وتوجد نقطة مهمة سوف يتطرق السيد النائب ويقول حدثت وفيات وتوجد وفاة حدثت في الديوانية، دوائر الصحة لديها الصلاحية بأن تشتري الأدوية التي تحتاجها، على سبيل المثال دائرة صحة ذي قار لديهم أفعى سيد دخيل وجميع الأخوان النواب من محافظة ذي قار يعلمون بوجود هذه الأفعى وخطورتها دائرة الصحة بدون أن تعود إلى الوزارة بدون أن ترى موجود وظرفها ماذا مجرد علمت يوجد مواد غير ناجحة بالفحص ذهبت إلى عملية الشراء المباشرة من الجارة إيران.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن الاختصار.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
كلا سيادة الرئيس انا اعلم السيد النائب ماذا سوف يعقب حتى يكون واضح للسادة النواب، حتى بعدما يتحدث السيد النائب لا أعقب كثيراً، ذهبنا إلى الشراء المباشر أيضاً دائرة صحة ذي قار كانت متهيئة لان لديها موسوم الصيف سوف تظهر هذه الأفاعي في سيد دخيل وسوف تحدث إصابات فيجب أن يكونوا مهيئين نفسهم، فالمفروض بالدوائر الأخرى عندما علمت ان الوزارة متأخرة، هذا العقد توجد عليه إشكالات غير ناجح في ألفحص يجب ان نعلن مرة أخرى تتهيأ نفس التهيؤ، السيد النائب ذكر كلمة وفيات عديدة اي كلمة وفيات عديدة لا اعلم كم الوفيات العديدة أتمنى السيد النائب يذكر عدد هذه الوفيات حالة وفات حدثت في الديوانية وجميع إخواني النواب لديهم معرفة بالظروف التي رافقت هذه الحالة، وأيضا أنا في نفس الوقت حدث تحقيق في هذا الموضوع وسبب الوفاة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذا شيء جيد ان الوزيرة اعترفت بشكل صريح أنها لم تستطع بتوفير مصل لدغة العقرب وأيضاً العقود موجودة في الوزارة 2014، 2015 و2016 والغاية الان لم تستطيع توفيرها، باختصار أنا أوجه سؤالي للسيدة الوزيرة تعقيبي فلاح فقير، عامل مسكين، نازح مشرد ولده أو ابنته اصابته لدغة العقرب واتى إلى المستشفى يريد علاج لأنه سوف يتوفون ماذا نقول له، نقول له يا فلاحنا يا مواطننا الفقير انتظر الوزيرة لغاية الآن لم تجد ثالث سموم رابع سموم الوزيرة لغاية الآن لم تفحص مسؤولية من هذه الناس يتوفون، ثلاث سنوات 2014، 2015 و2016 والوزارة عاجزة عن توفير لقاح أو مصل لدغة العقرب والأفعى، هناك وفيات يومية وتضاعفت في صفوف النازحين حيث هناك وفيات يومية تبلغ العشرات ولا زال الرصيد لحد هذه الساعة صفر، فقط من نازحين كركوك (10) وفيات وهذا الموضوع واضح للجميع، تعرض نازح للقرص بعدما تخلص من بطش داعش يأتي للمستشفى يقولون له لا يوجد مصل من المسؤول من يوفر المصل أي بمعنى أن الوزارة تعطي أعذار لقتل الناس، أنت مسؤول،
2. هناك فشل واضح في عدم توفير هذه المواد رغم مناشدات الأهالي سنتين ونصف ومناشدات الأهالي والإعلام وتقارير حول الوفيات، لا اعرف هل السيدة الوزرة لم تراها في كثير من الحالات أعذار أنا لا اقبلها أنا أريد من يتحمل مسؤولية وفاة (10) من النازحين في كركوك من يتحمله؟
3. الوزيرة اعترفت وقالت أنا الشاب الذي تم التحقيق والذي ظهر في جميع الوسائل والنازحين في كركوك لم يتطرق لهم أي شخص و (10) من نازحين كركوك يتوفون سبب لدغة الأفعى وهناك صمت، هذا كتاب رسمي وتحقيق أيضاً صادر من جهة رسمية يثبت للوزيرة الأهمية للمادة كونها منقذة للحياة، أنا لا أقول سوف تقول من أين أتيت يوجد إصابات بالنازحين هذا كتاب رسمي لا اجلب كتاب إلا الوزيرة موقعة عليه، هذا الكتاب الرسمي يشير الوزيرة شككت بمعلوماتي وأنا أريد إجابة من الوزيرة الآن ولأهمية المادة كون المادة منقذة للحياة ووجود إصابات كثيرة وخاصة عند النازحين لماذا تقول الوزيرة من أين أتيت بالنازحين، ارتأت اللجنة الفنية وحسب محضر الاجتماع في 25/17/2014 فحص المادة وأيضاً ان يكون هناك نية حقيقية بتوفير هذه المادة لان هنالك وفيات، الوزيرة عاجزة سنتين ان تحل هذا الموضوع الذي حل هذا الموضوع اثنان صيدلانيين وهذا هو الحل للوزيرة والوزيرة تقول فحص مختبرات سموم أول وثاني والمكسيك، ناس يتوفون أنت تتحملين مسؤولية الذين يتوفون، وزيرة كويتية توفى لديها شخص واحد ثاني يوم استقالت ووزيرتنا (10) نازحين يتوفون في كركوك لا يوجد إصابات في كركوك ووزيرتنا أيضاً تقول شخص واحد توفى في الديوانية هذا الشاب دمه رخيص دمه ليس احمر دمه اصفر لماذا لأنه فقير ماذا اقترحت اللجنة من صيادلة اثنين الوزيرة التي لا تريد ان تسمع من الناس الذين لديهم خبرة ماذا اقترحوا، مفاتحة الشركة المجهزة آنفاً لتقديم نموذج جديد لمصل العقرب واجراء تقييمه في المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية وبحضور اللجنة الفنية من الصيادلة والاختصاص ومن دائرة الأمور ألفنية وممثل الشركة وأعضاء الوفد الوزاري الذي قام بزيارة مصنع الشركة في المكسيك للأشراف وبشأن انتاج هذا المصل ويكون فحصه بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وفعلاً لغاية الان نجح هذا الأمر ولكن الوزيرة لا تريد هذا الموضوع يمر والسبب لماذا سعر المصل في العقود التي الوزيرة تماطل بها سعر المصل (120) دولار الوزيرة تشتري بالمباشر بــ (200) دولار يوجد فرق (80) دولار لا نعرف اين اريد الوزيرة ان تجاوبني عليه.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أنا الا اعلم السيد النائب يتهمني، السيد النائب عقب أنا يجب ان أعقب على كلامه بدون مقاطعة وهذا ما ينص عليه النظام الداخلي، قال اثنين صيادلة طبعاً الصيادلة هم الذين يفحصون بمختبر الرقابة الدوائية اي هم الذين يفحصون هذه الأشياء ومقترحهم أخذت به وتم فحصه مره أخرى وأيضاً لم ينجح المصل الذي قال عليه السيد النائب، أي أنا ذكرت بكلامي والسيد النائب يعود بنا إلى الخلف في كل سؤال أنا قلت انا ليس فوق القانون، قانون الصحة العامة يقول لا يطلق ولا يصرف اي دواء إلى أي مواطن من غير ان ينجح في الفحص، أي اذا هذه الموصول غير ناجحة في الفحص ماذا يريد السيد النائب كيف اصرفها، وبعدها يقول السيد النائب ان الوزيرة سببت وتوفوا لا اعلم كم وإصابات الإصابات لا تعني وفيات، سيادة النائب يوجد فرق بين إصابة وبين الوفاة كان المفتش الذي أعطاك هذا التحقيق كان قال وفيات، السيد النائب يقول أنت مقصرة ذهبت انا واتصلت بالوزير الإيراني واتصلت بالوزير المصري حتى أوفر هذه اللقاحات، وذهبت إلى الشراء المباشر الذي يقول الــ (80) دولار اين ذهبت؟ كل شركة ولها سعرها هذه شركة ايرانية والأخرى شركة مكسيكية كل شركة لديها مواصفاتها انا لا استطيع ان افرض على الشركات التي استورد منها أقولها لماذا هناك أعطوني بــ(120) وانت بــ (200) وهذا بــ (50) وهناك بــ (40) اي انت تقول لديكم نقص لماذا الوزيرة لم توفره ولماذا الوزيرة قصرت بعدم توفيرها، انا ذهبت للشراء المباشر وجلبت هذه الأدوية من ايران حتى أحافظ على النازحين وعلى المواطنين ألفقراء الذي حضرتك تقول انتي مقصرة لم توفري لهم وهؤلاء مساكين ويوجد فرق ذهبت للشراء المباشر، الان لا اعرف هل يوجد اشكالية في موضوع الإحالة وموضوع الفحص ولا استطيع ان أتجاوزها وذهبت للشراء المباشر وإلى دول جوار وجلبت هذه المادة والسيد النائب يعود بنا للخلف، والسيدة الوزيرة أخطأت ويحملني مسؤولية ذلك، يوجد أشياء لا اعلم اعتقد الكثير من أخواني الأطباء في مجلس النواب عندما أتكلم التفاصيل يؤيد الكلام الذي موجود لكن عندما يأتي ويجادل ويناقش شخص غير مختص حتى انا عندما يأتون الذي قال عليهم الصيادلة وأنا لم اخذ برأيهم، صيادلة جلست معهم واستمعت لهم وانا لا اعرف في اختصاصهم، أعلموني وشرحوا لي وقالوا لي كذا وكذا انا صحيح وزير لكن انا طبيبة نسائية وتوليد اعرف باختصاص النسائية عندما تأتيني مواضيع في النساء والتوليد تأتيني أشياء تتعلق بالحامل تأتيني أشياء تتعلق بالأمراض النسائية هذه انا لا احتاج ان أرسل إلى أي شخص اخذ رأيه، لكن عندما تأتيني مواضيع أخري يجب ان افهم من الآخرين انا لا افهم في جميع الأشياء لماذا يوجد لجان ولجان فنية ولجان استشارية، وزارة عمرها (100) سنة سيادة النائب انت تريد ان تختزلها بشخص الوزير هذا شيء ننسف به مؤسسات رصينة في الدولة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
اذا ناس تتوفى وتقول من نسأل نحن؟ نسأل المسؤول ونستجوب المسؤول الذي هو أعلى سلطة في الوزارة فوزارة الصحة هي مسؤولة.
– السيد آرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أنت وجهت السؤال والوزيرة أجابت اذا لديك معلومات تضيفها أجوبتها تكون بالتعقيب ولا سوف نعود إلى نفس الموضوع وندخل بالنقاشات هذه ليست قضية نقاش هذه قضية استجواب طرح أسئلة وأجوبة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا عضو مجلس نواب استلمت هذا الكتاب الذي تقول الوزيرة الذي به جميع الحقائق التي تثبت تقصير الوزيرة وهي المتسبب الأول، هذا الكتاب لم استلمه من المفتش العام استلمتهُ بكتاب رسمي من الدوائر المعنية، النزاهة، مكتب المفتش العام، وأرسلت كتاب رسمي وخاطبتهم وهذا الموضوع أيضاً وصلني والتحقيق ليست الوزيرة قدمتهُ مكتب النزاهة قدمت التحقيق وإلى الآن لم يصل إلى الوزيرة كتاب باعتبارها مقصرة لعدم توفير مصل الأفعى منذ سنتان ونصف وإلى الان لم يتم التعاقد عليه.
-النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي ( نقطة نظام):-
أتمنى من الأخ المستجوب والسيدة المستجوبة، أن يكون سؤال وجواب محدد، لا نمضي في إعادة نفس التفاصيل وبالتالي سوف لن نصل إلى النتائج التي يبتغيها مجلس النواب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السؤال العاشر: قيامكم في المخالفات والموافقة على تعديل العرض التجاري والجدول الوزني للشركات المنفذة لا نشاء مستشفيات متعددة، وذلك برفع مبالغ الأعمال المنجزة في بداية المشروع وتقليل قيمة ألفقرات التي يتم انجازها في نهاية المشروع مما تسبب في هدر المال العام، كما حدث في مستشفى سعة (200) سرير في الحسينية حيث لم يكن استحقاق الشركة المنفذ مبلغ (5) مليار و (250) مليون دينار رغم توقف هذه الشركة عن العمل لمدة سنتين، كذلك مواقع أخرى حيث مجموع تلك المبالغ التي تسببت الوزيرة في هدرها (10) مليار دينار عراقي.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
ابتداءً لا يوجد أي هدر في المال العام، ولم يتم صرف المبلغ الذي أشار اليه السيد النائب، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (243) لعام 2013 والمعروض في شكل طارئ من قبل السيد وزير الصحة السابق في جلسة مجلس الوزراء 4/6/2013 والذي تم بموجبه منح وزارة الصحة صلاحية قبول تعديل جداول للمستشفيات وبما هو منفذ فعلاً على الواقع على ان لا تتجاوز المبلغ الإجمالي للعقد، وهذا في وقت الوزارة السابق والسيد الوزير السابق طرح هذا الموضوع لغرض الدفع بهذه المشاريع والمضي في انجازها، تم إستحصال موافقة السيد الوزير السابق على مطالعة مقدمة له من دائرة المشاريع والخدمات الهندسية بشمول عقود إنشاء المستشفيات متعددة السعات التي ذكرها السيد النائب بقرار المجلس الموقر كون القرار لم يحدد نوع وعدد المستشفيات كان عبارة عن قرار مطلق انه صلاحية قبول تعديل الجداول للمستشفيات، وعلى ان لا يتجاوز مبلغ العقد، وهذا أيضا غي وقت الوزارة السابق، هذه معروضة أما الأخوة أعضاء مجلس النواب، موافقة السيد الوزير السابق، وأيضاً قبلها قرار مجلس الوزراء منحت الوزارة بموجبه موضوع تعديل جداول الكميات، المستشفيات متعددة السعات التي يشير اليها السيد النائب هي مستشفى ( الحسينية، الدور، سامراء) التي حصل فيها موضوع تعديل جداول الكميات التي يذكرها السيد النائب، التعديل في جداول الكميات في مستشفى الدور وهذا معروض أمامكم ومستشفى سامراء تم المصادقة عليها من قبل السيد الوزير السابق هذا توقيعه وهامش السيد الوزير بناءً على كتاب مقدم لهُ من قبل دائرة المشاريع، اذا مستشفى الدور ومستشفى سامراء مصادق عليها من قبل السيد الوزير السابق، طلبت دائرة المشاريع بكتابهم بتاريخ 7/5/2015 الذي هو السيد النائب في وقتها اتهم الوزيرة في هدر هذه الأموال الذي كانوا طارحين فيه موضوع الموافقة على التعديل المستمر لجداول الكميات ضمن مبلغ الفقرة الأصلي، مضمون الكتاب ليتسنى لنا مفاتحة الشركات المنفذة للمستشفيات متعدد السعات للعمل بموجبه، وهذه موافقتي على رأي دائرة المشاريع التي تستند إلى قرار مجلس الوزراء واستندت إلى موافقة السيد الوزير السابق وكانت بناءً على طلبات وردت له من مستشفيات متعددة السعات ومنها مستشفى في كركوك هذه موافقتي واضحة أمام إخواني أعضاء مجلس النواب موافقة وحسب الضوابط، وأي تجاوز يحصل تتحمل مسؤوليته الدائرة التي تجاوزت ذلك، حصلت مثلما ذكرت موافقة السيد الوزير السابق على المواقع الأخرى التي يشير لها السيد النائب، موضوع كتاب دائرة المشاريع الذي السيد النائب يقول انا صادقت على جداول الكميات وانا صرفت هذه المبالغ وسببت في هدر المال العام، هذا الكتاب الذي معروض أمام أعضاء مجلس النواب الذي هو كتاب دائرة المشاريع والخدمات الهندسية التي موجهة الكتاب وبتوقيع مدير عام دائرة المشاريع السابق التي الوزيرة اقالته بموجب الأمر الديواني الذي صدر من رئيس مجلس الوزراء والذي تضمن إلى شركة ميران حصلت مصدقتنا الذي هو صادق مدير عام دائرة المشاريع على تعديل جداول الكميات لكم وأرسل هذا الكتاب إلى هذه الشركة بدون ان يستحصل موفقتنا كما حصل في وقت السيد الوزير السابق الذي صادق على المستشفيات، مستشفى سامراء ومستشفى الدور والذي حضراتكم رأيتم توقيع السيد ومصادقته على جداول الكميات التي عرضت عليه في وقتها، هذا الكتاب توجه مباشرةً إلى الشركة التي تنجز مستشفى الحسينية وبتوقيع مدير عام دائرة المشاريع، وردنا سيادة النائب من مكتب المفتش العام بتاريخ 1/7/2015 الذي يقول ان دائرة المشاريع أرسلت كتاب الذي هو بتوقيع مدير عام دائرة المشاريع إلى شركة الميران التي تطلب به تعديل جداول الكميات والذي يقول هذا التعديل في جداول الكميات لم يدقق من قبل المفتش العام لأنه بالعادة مكتب المفتش العام اي عقد تعقده الوزارة اي توقيع، يقول السيد النائب موقعته الوزيرة على العقود وأنا لم أوقع على اي عقد جميعها يوقعها السيد مدير عام كيماديا، هذه العقود يدققها مكتب المفتش العام يوجد لديه قسم كامل لتدقيق العقود لديه (600) موظف مكتب المفتش العام في وزارة الصحة عملهم هو رقابي وتدقيق وفحص ومراجعة وبالتالي جميع العقود يراجعها ويفحصها المفتش العام، المفتش العام ف بكتابه الذي السيد النائب يقول انتِ صرفتي لهذه المستشفيات قال دائرة المشاريع موجه كتاب إلى هذه الشركة معدله جداول الكميات ولم تعرض هذا الموضوع علينا واقترح على الوزيرة ان أوقف العمل بهذا الكتاب التي أرسلته دائرة المشاريع إلى هذه الشركة وان يتم تشكيل لجنة تحقيقية بجداول الكميات التي صادق عليها مدير عام دائرة المشاريع والذي عدلها مدير عام المشاريع، وحصلت موافقتي على كتاب المفتش العام والتي هي معروضة أمام اخواني أعضاء مجلس النواب وهذا توقيع الوزيرة على رأي المفتش العام الذي يقول إيقاف العمل بالكتاب الذي أرسل إلى الشركة وتشكيل لجنة تحقيقية وانا أيدته تماماً ما اذا يوجد تلاعب بجداول الكميات ورفعها مثلما قال السيد النائب زيادة كميتها في البداية وتقليلها في النهاية ويكون صرف بناءً على هذا التلاعب، اذن ما هو دور المفتش العام بالوزارات اذا هيه الأشياء لا يرصدها ولا يتابعها، وجه المفتش العام بناءً على مصادقتي قال السيدة الوزيرة صادقت على كتابي ووافقت على الرأي الذي رفعته وأرسلت لي موافقتها على إيقاف العمل بهذا الكتاب الذي أرسلتموه وتشكل لجنة تحقيقية فوقفوا يا دائرة المشاريع كتابكم الذي أرسلتموه لهذه الشركة، وقفت دائرة المشاريع كتابها وبناءً عليه انا ذكرت في بداية إجابتي انه لا يوجد أي مبلغ صرف من قبل الوزيرة الذي السيد النائب يقول بأنه أصبح هدر في المال العام، تم تشكيل لجنة تحقيقية أيضاً واحتمال ان يذهب اليها السيد النائب حتى اختصر على أخواني ولا نبقى نسهب بالإجابات فحقق المفتش العام وبالنتيجة خرج بتوصيات ومن هذه التوصيات معاقبة لأناس تلاعبوا ومن ضمنهم مدير عام دائرة المشاريع ومهندسين موجودين في دائرة المشاريع وهذه مصادقتي الذي يقول صادقت الوزيرة، وبالتالي تمت عملية إيقاف هذا الموضوع وتم معاقبة الذين تلاعبوا في جداول الكميات مستغلين قرار مجلس الوزراء، أما بالنسبة لموضوع مستشفى الدور وسامراء والذي هو أشار لهم وقال مواقع أخرى بدون ان يذكرهن أي يصبح التركيز أكثر على المستشفى، أيضاً هنالك مجلس تحقيقي مفتوح في هذا الخصوص وأيضاً معاقبة للذين عدلوا بجداول الكميات خلافاً للقانون والذي يشير السيد المفتش العام يقول انه اخذوا موافقة السيد الوزير السابق على تعديل جداول النسب لأعمال غير منفذه ولم يعطوه المشورة الصحيحة، وبالتالي الوزير توجد دائرة معنية هي التي تعطي الرأي والوزير عندما يصادق على رأي قدم له من دائرة معنية، الدائرة تتحمل مسؤولية إعطاء الوزير هذا الرأي أنا لست مهندسة ولا حتى السيد الوزير السابق مهندس حتى يذهب إلى تفاصيل جداول كميات وكيف تم احتسابها والذرعة وهذه التفاصيل الهندسية الذي يعرفها اعتقد السيد النائب باعتباره مهندس، انا بعد إجابتي هذه لا يوجد لدي أي تعقيب على أي شيء سوف يتكلم به السيد النائب، بالنسبة إلى موقع الدور الذي يقول تم صرف له مبالغ صحيح تم صرف له مبالغ وهو كان بناءً على موافقة السيد الوزير السابق لكن توجد سلفة مستحقة بقدر المبلغ الذي تم صرفه إلى هذه الشركة ام تصرف هذه السلفة المستحقة لهذه الشركة وأيضاً لمستشفى سامراء توجد سلف ومبالغ مستحقة لم تصرفها الوزارة وبذلك سيادة الرئيس حافظنا على المال العام من الهدر ولن نقبل بهدر المال العام وان يتجاوز أي اشخص على حق الوزارة.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
الاستجواب هو ممارسة ديمقراطية ومن حق السيد النائب ان يكون الاستجواب هو جزء من الدور الرقابي لمجلس النواب، لذلك أنا اطلب من سيادتكم شطب العبارات التي كانت هي خارج موضوع الاستجواب والتي تحدث بها الأخ النائب السيد (عواد العوادي) عندما قال ان اللجنة وموضوع النازحين وتهجم على رئيس اللجنة، أرجو شطبها من المحضر.
– السيد آرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
اذا تم ذكر هكذا كلام تشطب، نعم حقك اذا تم ذكره بقصد او بغير قصد يشطب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا أريد من خلالك ان تجاوبني الوزير على شيء، قبل ان تجاوبني أتمنى من السيدة الوزيرة تعطيني الوثيقة أو المجلس التحقيقي التي الآن ذكرته وقالت أنا عاقبت أو وافقت أريد هذا المجلس التحقيقي، لا تقبل وامتنعت من أعطائي وثيقة أطالب أن اكشف بها حقيقة مهمة جداً للوزيرة ولإخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب امتنعت ولكن إن شاء الله سوف اكشفها لكم، لم تجاوبني على ألفساد والهدر في المال العام الـ (10) مليار أصبح بها هدر نوعين (10) مليون دولار هذا السؤال مستشفى الحسينية أصبح بها هدر.
– السيد آرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نبقى ضمن السؤال العاشر أنت حددت السؤال العاشر حتى تكون ضمن السؤال.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا لم أقاطعها ولا بأي كلمة وأنت تلاحظ كم هي تقاطعني وهذا هو استحقاقي أنا المستجوب ، لم تجاوب على الفساد والهدر في المال العام بــ (10) مليون دولار الذي هو موجود في السؤال، مستشفى الحسينية بها هدر (5) مليار و (205) متوقفة المستشفى والغاية الآن، مستشفى النهروان (6) مليار أيضاً متوقفة عن العمل وتم سحب العمل لمستشفى النهروان بسبب الإهمال وبسبب إعطاء سلفة غير مستحقة في 26/3/2017 سحب العمل من مستشفى النهروان، مستشفى السيد الحكيم في النجف أيضا تم تعديل العرض التجاري والجداول الوزنية بمبلغ (1) مليار و (800) مليون دينار، الدور وسامراء تم تعديل العرض التجاري وهنالك مبلغ (2) مليار و (800) ألف دينار، أنا لغاية الآن أريد جواب من خلال حضرتك إلى السيدة الوزيرة ان تعطيني هذا الهدر وسوف تعطيها الوثائق التي تثبت ان هنالك هدر كبير وبمقدار (5) مليار دينار، كل هذه المستشفيات هي تسليم مفتاح أخواني أعضاء مجلي النواب يعلمون ان موضوع تسليم المفتاح أي أن الشركة تقدم عرض تجاري ليس تندر تكون به ملزمة بتنفيذه بحذافيره وهذا الموضوع هو جدول الكميات الذي وقعوه الوزارة مع الشركة المنفذة، هذا جدول كميات لمستشفى الحسينية (200) سرير، مثلما تفضلت الوزيرة وأنا معها تم تعديله بطريقة مباشرة وهذا التعديل الكميات في بادئ العمل وهي الأعمال الكونكريتية قيمتها (10) مليار والعمل متوقف ونسبة الانجاز (17%) سنتان وبقت متوقفة وهناك انخفاض في نسبة الانجاز العمل بعدها تنتهي الشركة وتسلم المستشفى للعراق تم تغير العرض التجاري اخذ من فقرات في نهاية المشروع وأبقوها للأعمال الكونكريتية بقيمة (5) مليار هذا الموضوع الذي هو مخالف للقانون، فعلاً ان دائرة المشاريع بطلب الشركة المنفذة هي التي تطلب تغيير العرض التجاري وهذه أيضاً مخالفة، ولكن الأخطر من ذلك في 29/6 /2015 هذا بدون الرجوع إلى المهندس المقيم، أي تغيير أو أي سلفة يجب ان تعرض على المهندس المقيم على المشروع، المهندس المقيم أرسل كتاب بعدما أتى اليه العرض التجاري المعدل الذي هو مخالفة وفيه هدر بالمال العام (5) مليار، وقال ان عملية التغير في العرض التجاري تؤدي إلى صرف مبالغ إضافية بدون انجاز لفقرات العمل علماً ان الشركة متلكئة وشبه متوقفة عن العمل وإعطاء مبالغ ماليه بهذه الطريقة تؤدي إلى عدم انجاز العمل في المستشفى، وهل ان هذه المبالغ المتبقة تكفي لإنجاز المشروع مره أخرى، طبعاً لا تكفي وأيضاً قال في حالة عدم أكمل المشروع مستقبلاً سوف يكون هنالك استحقاق فعلي للشركة، بيان رأيكم بشأن النقاط أعلاه كون دائرة المهندس المقيم لا تتحمل هذا التغيير في العرض التجاري بموجب كتاب دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، هذا ذهب إلى دائرة الصحة وبدورها أرسلت كتاب إلى وزارة الصحة مكتب المفتش العام قسم الرقابة ومتابعة العقود قالت لهم يوجد مخالفة كبيرة ويجب ان يكون هنالك تحقيق، وفعلاً تم التحقيق بهذا الموضوع وأرسل كتاب يطالب بإيقاف العمل وهذا الكتاب المرقم (144) في 10/12/2015 وأيضاً هذا مخالفة لأنه معمول به بعدما تم التغيير توقف العمل اذن هناك التزامات سوف تصبح على وزارة الصحة، كتاب مجلس الوزراء التي استشهدت به الوزيرة هو ليس تغيير الجدول الوزني لان منح وزير الصحة صلاحية قبول تعديل جدول الكميات للمستشفيات بما هو منفذ فعلاً على الواقع أي فقط المنفذ على الواقع تتغير كمياته لكن ليس ان تأتون بأموال من فقرات غير منفذه التي هي في نهاية المشروع وتضيفوها على أعمال منفذه في الواقع وتعطوهم مبالغ إضافية وهنا الموافقة على تغيير كميات الفقرة أو حذف فقرات واستحداث أخرى حسب واقع الحال وليس صلاحية زيادة ماليه للفقرة معينة على فقرة أخرى، أيضاً أرسل كتاب التي تستشهد به هذا الكتاب الذي الوزيرة وافقت عليه هذا لا يغير الجداول الوزنية على العكس قال للوزيرة انه لا يتم تغيير الفقرات المنفذة أنا أريد نقطتين مهمة واختم بها، الوزيرة لغاية الآن تخفي على مجلس النواب الحقيقة وقالت أنا وافقت على المجلس التحقيقي وقمت بالمعاقبة هذا هو المجلس التحقيقي التي الوزيرة رفضت ان تعطيني إياه وأتمنى ان يعرض، المجلس التحقيقي تم من مكتب المفتش العام استناداً إلى مذكرة الرقابة والمتابعة بخصوص الزيادة الوزنية في مستشفى سعة (200) سرير بتاريخ 11/11/2015 الذي هو اثبت بأن الوزارة خالفت التعليمات وبعدها رجعت الوزارة بتعديل الجدول الوزني وان هنالك هدر بالمال العام والوزيرة قالت بأنه نقلت المدير العام.
هذا المجلس التحقيقي الذي امتنعت الوزيرة ان تعطيني اياه، شكراً سيادة الرئيس .
توصيات اللجنة التحقيقية سيادة الرئيس، الوزيرة التي لم تقبل والتي اثبتت ان الوزارة خالفت وان الوزارة وقفت بعد ذلك التغيير بالجداول الوزنية وهذا كلف (5) مليار والوزيرة تقول لا نحن لحد الان لم نكلف بهذا المبلغ رغم ان نسبة الانجاز هي (17%) وهذا مثال بخمس مستشفيات.
التوصيات: توجيه عقوبة الانذار إلى اللجنة الفنية ونقل ثالثاً، نقل المهندس خارج دائرة المشاريع والخدمات الهندسية وحسب تنسيب سيادتكم، السبب لماذا نقل المهندس وعقوبته بالإنذار لماذا لأنه المهندس هو الذي وافق على تغيير الجدول الوزني الذي هو لا يمكن ان يتغير لأنه تسليم مفتاح وقد خسر العراق (5 مليار) وخسر المالية (5 مليار) اثنين في نهاية المشروع، ماذا فعلت الوزيرة بعد نحن يوجد تقصير هي لم تذكر قالت وافقت وعاقبت موافق هذا الذي لم تذكره موافق ما عدا الفقرة ثلاثة، لحد الان الوزيرة تتستر على المهندس الذي هو كان السبب بتغيير الجداول الوزنية هذه اذكرها أتمنى أن تراها موافق ماعدا الفقرة (3) ولحد الان الوزيرة تخفي جميع المعلومات وهذا هو موافق ما عدا الفقرة (3) توجد فقرة أوضح من هذا سيادة الرئيس، أعطيك الموقف الثاني والدليل الثاني بأن الوزارة سوف تدفع (5 مليار) سيادة الرئيس لم تذكر المهندس المسبب لم تنقله تتستر على مهندس الذي هو سبب، سيادة الرئيس دعني أكمل النقطة المهمة ماذا قالت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أضطر إلى الآتي إذا تسمحون، فيما سيأتي من أسئلة أنا ألاحظ الآتي أن هناك تكرار لما يطرح بالجواب والسؤال وبالتالي يجب أن نكون حريصين على دقة السؤال ودقة الجواب، وعليه سوف يمنح فترة زمنية محددة، فأرجوا التلخيص بها أما ما عدا ذلك بإمكانكم في وسائل أخرى تعبرون.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس أعقب لأن النائب أستعرض جميع الأوراق التي لديه.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا لا لم أكمل سيادة الرئيس توجد لدي نقطة مهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لينتهي من تعقيبه وبعد ذلك جواب وبعد ذلك يكن تحديد زمني محدد.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا لحد الآن أحتاج جواب على الفساد الموجود، اثنين، الوزيرة ذكرت بأنه لم يكن هنالك صرف مبالغ، لا سوف تصرف (5 مليار) للشركة التي عدلوا لها العرض التجاري والتي هي انتهت الفترة ولم تنجز المشروع، لا لا الوثيقة سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط دقيقة واحدة تعترف بالعرض.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ما هذا الكلام سيادة الرئيس، هذه وثائق بالمليارات، أموال الشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تحدث بتركيز.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذه الوثيقة تثبت بأن الخبراء القضائيين لأنه أصبح العرض التجاري الثاني أصبح ملزم، أقاموا دعوة الشركة على وزارة الصحة وكسبوا هذه الدعوة خسرت العراق وخسرت وزارة الصحة (5 مليار) دينار، وعلى من اعتمدوا؟ لم يعتمدوا على العرض التجاري الأصلي الذي هو تسليم مفتاح اعتمدوا على العرض التجاري المعدل الذي الوزيرة بعد (4 أشهر) حتى قالت هذا خطأ ووقفت بعد ماذا بعد (الفأس ما وكع بالرأس) وخسرنا (5 مليار) بسبب الوزيرة.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أنا استعرضت أمام إخواني أعضاء مجلس النواب كل المراحل والتي ذكرت بأنه تعديل الكتاب مباشرةً سحب مباشرةً بعد كتاب مكتب المفتش العام الذي هو بعد (15 يوم) من كتاب دائرة المشاريع وجميع الأمور توقفت عند هذا الحد، العقوبات الذي يقول أنا تسترت على هذا المهندس الذي لا أعرفه تسترت عليه أنا لست مع أنه أي أحد يتجاوز ويخطأ ويتلاعب أعطيه مكافأة انقله بغير دائرة ويذهب إلى تلك الدائرة ويأخذ راحته، أنا مع أنه يستمرون في مركز الوزارة حتى الجميع يعلم بأن هؤلاء كانت لديهم مخالفات وعقوبات وأن لا يكلفوا بأي مهام تتعلق بالمشاريع، فلذلك هو لديه عقوبتين كانت الانذار والنقل خارج الوزارة وافقت على عقوبة الانذار حاله حال الموجودين ومن ضمنهم مدير عام المشاريع وقلت ما عدا نقله خارج الوزارة التي هي أنا لست معها، أي أحد يعني جربت في بداية عملي الذين لديهم مخالفات نقلتهم إلى دوائر أخرى، قد كلفوهم بمهام أدارة أقسام وإلى أخره في دوائر أخرى وبالتالي أنا مع أنه أي موظف متجاوز يستمر بالدائرة ومعروف بأنه هذا لديه تجاوزات.
السيد النائب عمل خلط بالموضوع اتى بمستشفى النهروان ووضع مستشفى نحن عند مستشفى الحسينية لم نذهب لمستشفى النهروان مستشفى النهروان سيادة الرئيس على دائرة صحة الرصافة والسيد النائب ذهب إلى موضوع جداول كميات والشركة اشتكت وهذا موضوع اخر، يوجد فرد قرار اسمه قرار مجلس الوزراء رقم (347) الذي ذهب إلى موضوع تصفية المشاريع وأنهاءها بطرق بالتراضي وغيرها للمشاريع المتلكأة التي نسبة انجازها أقل من (60%) ومستشفى الحسينية والنهروان والذي ذكرهن الاشياء التي قام بخلطها السيد النائب هي موضوع تصفية هذه المشاريع بقرار مجلس الوزراء الذي هو بعد ذلك ليس له علاقة في هذا الموضوع سيادة الرئيس، يعني لا يجوز أنا أتمنى من حضرتكم سيادة الرئيس نحن أمامنا أسئلة كثيرة والسيد النائب يسترجع الموضوع كأنه نحن لم نتكلم شيء بالإجابة يعني إلى نقطة الصفر وبالتالي يعني سيادة الرئيس نحن هكذا لا نستطيع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس يستمع ويدرس طبيعة الأسئلة وطبيعة الأجوبة.
السؤال رقم (11).
انا قلت مرة أخرى سؤال وجواب تعقيب و تعقيب وينتهي، تفضلوا.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سؤال رقم (11)
تعمدكم بتكليف موظفين معاقبين أو مقالين من مناصبهم بمناصب أخرى ذات أهمية كبيرة في الوزارة رغم عدم مطابقتهم للتوصيف الوظيفي علماً أن بعض هؤلاء الموظفين قد تم أعفاءهم لفشلهم في الإدارة وعدم قدرتهم بإدارة مناصبهم السابقة وبعضهم لم يستلم أي إدارة مسبقة كأن تكون وحدة إدارية، علماً أنهم قد استلموا مناصب مهمة وحساسة في الوزارة كذلك لم تضع الوزارة آلية لاختيار الموظفين للمناصب العليا وتم الاختيار وفق الولاء والمحسوبية والعلاقات الخاصة، ومثال على ذلك سيادة الرئيس أنا أتمنى يكون الجواب على واحد تلو الآخر.
مثال على ذلك:
1- دكتور …..
اتمنى يكون الجواب مختصر على واحداً واحداً، شكراً سيادة الرئيس.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
شكراً سيادة الرئيس وأتمنى أنه مثل ما السيد النائب طلب مني مختصر تعقيبه أيضاً يكون مختصر.
سيادة الرئيس التسلسل رقم (1) الدكتور (………) وهو السيد الوكيل الإداري حالياً، التسلسل رقم (1) وهو الدكتور (…..) الذي هو السيد المكلف بمهام الوكيل الجالس إلى جانبي دكتور (…………) أنا سوف اقفز ببعض التسلسلات لأنه بعضهم يعني هكذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي كما تشائين بالإجابة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سؤالي واضح أنا احتاج أن تجيبني واحد بعد واحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى لا تحدد أي شخص كيف يجيب، أولاً أوضح لك، السيدة الوزيرة، من حقك انت لماذا تضيٌع حقك، فقط اسمعني أنت توجه سؤال قد يجاب على البعض لا يجاب على البعض الآخر.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
اجل لتقل لا أجيب عليه.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس انا لم لحد الان لم اجب عليه يعني لم يسمع السيد النائب اجابتي، سيادة الرئيس التسلسل رقم (1) الذي هو
الدكتور (………) تسلسل رقم (2) الذي هو دكتور (….) التسلسل رقم (7) الذي هو الدكتور (…….) التسلسل رقم (8) الذي هو الدكتور (………) جميع هؤلاء الذين ذكرتهم سيادة الرئيس معينين جميعهم حسب أوامر ديوانية صادرة من السيد رئيس مجلس الوزراء وقرارات للجنة التنسيقية العليا وقرارات من مجلس المحافظة، الدكتور (…….) كان مدير عام دائرة صحة ميسان تم اقالته بموجب قرار من مجلس المحافظة والذي هو يعني مبرراته أنه كل مدير عام (4 سنوات) يخرج، مدير عام دائرة صحة ميسان أكثر من (15) سنة وهو أكفئ مدير عام مقيَم من الوزراء الذين سبقوني، قرار اللجنة التنسيقية العليا بخصوص الخلاف على موضوع اقالته باعتباره مصوت عليه مجلس الوزراء يجب أن يقال من قبل مجلس الوزراء ليس من قبل مجلس المحافظة، حدث قرار في اللجنة التنسيقية العليا أنه ينقل إلى الوزارة ويكلف بمهام حسب ما ترتأي الوزارة ووافق السيد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم تدويره إلى مركز الوزارة ويكون مدير عام لدائرة الأمور الفنية وكلفه السيد رئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه لمدير عام دائرة الأمور الفنية بمهام الوكيل وفيه صادر أمر ديواني وبتوقيع السيد رئيس مجلس الوزراء، التسلسل رقم (2) سيادة الرئيس دعني أكمل، طبعاً وبالمناسبة غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة والتي روج لها كثيراً في محافظة ميسان من قبل جهة معروفة، التسلسل رقم (2) سيادة الرئيس الدكتور (…….) وهو معاون مدير عام دائرة التخطيط وهو مدير عام أكثر من سنة ونصف قبل أن أتي للوزارة، مدير عام الدائرة السابق يعني طلب نقله إلى وزارة التعليم العالي وإعفاءه وهو كان وكالةً و التعليمات تقول المدير العام عندما يتم إعفاءه او يذهب للتقاعد أو يشغر منصبه لنقل يكلف المعاون بمهامه وبالتالي أنا ملتزمة بالتعليمات التي هي حسب تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء.
تسلسل رقم (7) الذي هو الدكتور (……..) الذي هو مدير عام مدينة الطب وكثير من الاخوان يعرفوه يعني هو أيضاً مكلف بأمر ديواني، تم إقالة المدير العام للدائرة بموجب الأمر الديواني للسيد رئيس مجلس الوزراء والأمر الديواني نفسه يقول عندما يقال المدير العام يكلف المعاون بمهام المدير العام وهو أمر ديواني صدر بحزمة الاصلاحات الأولى وطبعاً حالياً تم تكليفه من السيد رئيس مجلس الوزراء بأمر ديواني مدير عام لمدينة الطب وكالةً.
التسلسل رقم (8) سيادة الرئيس وهو كان مدير قسم التفتيش في دائرة صحة صلاح الدين ومكلف مدير عام للدائرة منذ أكثر من سنتين وكالةً وتم اختياره من قبل مجلس المحافظة مدير عام للدائرة وهذه صلاحية ممنوحة للمحافظات بموجب القانون وهو قانون رقم (1) لسنة 2008 .
التسلسل رقم (3) ورقم (6) والذي هو الدكتور (………) ودكتور (………) لا يشغلون حالياً أي منصب بالوزارة تم تكليفهم لفترة مؤقته وتم أعفاءهم بناءاً على طلبهم منذ أكثر من سنة.
التسلسل رقم (4) سيادة الرئيس الذي هو الدكتور (………) الذي هو كان مدير عام لدائرة صحة بابل أكثر من (10) سنوات وتم إعفاءه من المهمة وعملية أيكال منصب معاون المدير العام يعني بالتأكيد لديه خبرة (10) سنوات تراكمت يعني ولديه خدمة (20) سنة في وزارة الصحة.
التسلسل رقم (5) سيادة الرئيس الذي هو الدكتور (……..) طبعاً بالمناسبة التسلسل رقم (4) أنا أحضرته من بابل إلى مركز الوزارة.
التسلسل رقم (5) الذي هو الدكتور (……..) وأيضاً لديه خدمة أكثر من (20) سنة وكان مدير لمستشفى الزهراء في النجف وأيضاً أرسلته الوزارة ضمن بعثة جامعة (شفيلد) لغرض الادارة وبالتالي هو مؤهل وحاصل على شهادة من بريطانيا بالإدارة ولديه خدمة أكثر من (20) سنة وأنا نقلته من محافظة النجف إلى مركز الوزارة وسوف أوضح لأخواني لماذا نقلتهم من المحافظات إلى مركز الوزارة.
التسلسل رقم (9) الدكتور (……..) وهو أيضاً لديه خدمة أكثر من (20) سنة ومتدرج في الوظيفة لا أريد أن أقول لأخواني لأنه جميعهم سيرهم الذاتية موجودة وكل واحد فيهم تدرج من الإدارة من أبسط منصب إلى أن وصل إلى هذا المنصب، وتم تكليفه بمنصب المعاون بناءاً على طلب السيد الوكيل الفني الدكتور (……..) لأن هو أيضاً مدير عام دائرة العيادات الشعبية ومكلف بمهام الوكيل.
حالياً أخواني أعضاء مجلس النواب يقول لماذا أنتي لديك وكلائك مكلفين، الوزيرة التي تحملت جميع هذه المسؤولية أكثر من سنة ونصف وكلائها الثلاثة تم إعفاءهم بموجب الأمر الديواني وعملت أكثر من سنة لوحدي بإدارة الدائرة وليس لدي وكيل واحد يساعدني في أدارة الوزارة لمدة أكثر من سنة كاملة سيادة الرئيس أخواني أعضاء مجلس النواب وقد طلبت من السيد رئيس مجلس الوزراء أن يجد حل لهذا الموضوع وتعرفون حضرتكم موضوع الترشيحات للمناصب وغيرها فطلبت من السيد رئيس مجلس الوزراء على الأقل يكلف لي مدراء عامين أصالةً موجودين في الوزارة بمهام الوكيل بالإضافة إلى مهامهم إلى مهامهم وكلف لي السيد الدكتور (……..) وكيل إداري والدكتور (…….) وكيل فني بالإضافة إلى مهامهم باعتبارهم الوكلاء الموجودين في الوزارة أصالةً.
دكتور (…….) هذا أيضاً قلت متدرج في كل شيء والوكيل الفني طلب مني قال هذا أكفأ شخص لدي في دائرتي وأتمنى من حضرتك أن تساعديني لأن لدي مهام دائرة المشاريع ومهام الوكالة الفنية فطلب بكتاب رسمي أنه أرشحه لمنصب المعاون وهو شخص كفؤ جداً وهو أيضاً سيادة الرئيس أخواني أعضاء مجلس النواب غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة التي دائما ما لوحوا بها في دائرة صحة الكرخ أن هذا الشخص مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة واستهدافه معروف، أستغرب من السيد المستجوب عندما يعتبر الوزيرة عندما كلفت أشخاص غير كفوئين ويقارنهم بمدير عام تم تكليفه بمنصب المدير العام وهو طبيب تدرج سيادة الرئيس أخواني أعضاء مجلس النواب طبيب تدرج خدمته أربع سنوات وتارك عمل يأتي يصبح مدير عام وهو حالياً مدير عام دائرة صحة الكرخ، يعني كيف يقارن السيد المستجوب أشخاص كل شخص منهم الدكتور (……..) لديه خدمة (30) سنة في وزارة الصحة وجميع الأخوان النواب في محافظة ميسان يعرفون مهنيته وعمله وكفاءته في منصبه هل يقارنون هؤلاء بمدير عام متخرج طبيب متدرج يأتي تارك ليس فقط طبيب تارك عمل ويتعين مدير عام في وزارة الصحة ويدير حالياً أكبر دائرة ومقال بأمر ديواني ومتمسكة به بعض من لا أريد أن أخوض في تفاصيل هذا سيدي الرئيس وأكتفي بالإجابة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً تعقيب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
حالياً الوزيرة اعترفت بشيء جيد تقول أنه هي من حقها اختارت المدراء العامين واختارت وكلاء الوزراء وفريق عملها لأنه هي تحتاج ان تنجح الوزارة وهذا شيء جيد، أنا لا يوجد لدي اعتراض على أي احد من الأخوة ولم أشكك بأي شخص من الشخصيات الموجودة لكن أنا لم أقل نهائياً لم أذكر مشمول باجتثاث البعث ولا أعرف فيه مشمول باجتثاث البعث أنا لدي أوامر إدارية قلت تعمدكم بتكليف موظفين معاقبين أو مقالين هذه ضع تحتها خط أو غير مستلمين مناصب أنا تعقيبي كالآتي سيادة الرئيس.
مع جل احترامي وتقديري إلى الدكتور مدير عام ومن حقه ورجل أيضاً معروف أنا ماذا قلت حالياً الدكتورة قالت أنه صلاحيات مجلس المحافظة في صلاح الدين نحترمها لأنه لديهم قانون (21) ولماذا لم نحترم صلاحيات مجلس المحافظة في ميسان، محافظة ميسان أقالت الدكتور اقالته من منصبه والوزيرة مباشرةً بدون لا لجنة لا لجنة تقييم أداء يعني على الأقل اذا هي بالوزارة يعني تعرفه كفؤ لكن المخالفة أنه سريعاً عينته مدير عام وليس مجلس الوزراء مثل ما أدعت لا هي من عينته، عينته في من عينته؟ هذا الأمر الإداري الأمر الوزاري، أخوان أعضاء مجلس النواب من خلالك دعهم يعرفون المخالفات الادارية التي أنا اطرحها وهذه كبيرة جداً دعنا نتوقف عندها، أمر وزاري رقمه (127) في 3/4/2016 أنفك الدكتور (……..) من دائرة صحة ميسان بتاريخ 3/4/2016 الكتاب 3/4/2016 والانفكاك 3/4/2016 قبل الظهر وباشر بنفس اليوم بمهام أعمال مدير عام دائرة الامور الفنية والمكلف بمهام الوكيل الاداري ليس لديها الوزيرة ان تعين وكيل ليس من صلاحياتها تعيين وكيل وزير هذا كتاب لست أنا صادر من الوزيرة هذا الوزيرة هي من وقعت عليه.
أولاً المخالفة أعيدها بعد لا أعيدها، هو مدير عام الأمور الفنية أذن دعيه بقرار من مجلس الوزراء، وكيل فني كيف يكون مدير عام دائرة فنية ووكيل إداري لا يوجد تنسيق بالتنظيم، هذه أنا إشكاليتي أتمنى الوزيرة أن تجاوبني عليها مخالفة واضحة وجلية هذه النقطة الأولى.
أثنين: لم أعترض أنا على الدكتور، تعقيبي أنا معترض ليس على شخصه أنا معترض على مخالفة الوزيرة، مخالفة الوزيرة باختيار فريقها فريق العمل كيف اختارته أنا قلت لديهم مخالفات، ومن المنطق المناصب العليا في الوزارة أعلى منصب في الوزارة يجب أن يكون هناك شخصيات ليس لديهم عقوبات هذه لا يختلفون عليها أثنين، نأتي إلى الدكتور (…..) أنا هذه مثبتها أنه لديه مخالفات أداريه واضحة لماذا أنت تصرين تضعيه مدير عام التخطيط؟ المخالفة الأولى بتأريخ 7/1/2009 إلى دكتور مدير قسم الأمور الادارية كان مدير قسم العقوبة إنذار هذه العقوبة هي إنذار في سنة 2009 متوجه له عقوبة إنذار أنا أقول هي هذه عقوبة الإنذار، حالياً عقوبة إنذار الموظف خلال سنة أذا يأتيه كتاب شكر تلغى، نأتي نراه أستمر، في كتاب ثاني أمر وزاري صدر من الوزارة استناداً لما ورد بمذكرة مكتب المفتش العام قسم الشكاوي وبناءً على ما ورد من قرار اللجنة التحقيقية المقترنة بالمصادقة ونظراً لعدم كفاءة الدكتور ليس أنا من يقول، في أدارة قسم هو غير كفؤ في أدارة القسم الاداري والمالي في دائرة صحة بغداد/ الكرخ مما تسبب في إصدار أوامر إداريه وبضمنها المسحوبة على جهاز سكنر ما هو القرار إعفاءه من منصبه وهذا لست أنا من قاله هذا كتاب رسمي من الوزارة عقوبة إنذار ثاني بعد فترة أيضاً لأنه خالف مدير قسم إعفاء من منصبه، جيد أختنا الوزيرة أحضرته مدير عام للتخطيط، حاليا هذه لم تراهن عادي جداً، جاء صدرت له أيضاً أمر أداري مباشرةً قالت هو معاون لماذا وأنت تملكين معاونين أثنين لدائرة التخطيط لماذا هذا المعاقب والذي معفي بشكل رسمي تختاريه؟ لا أعرف الله أعلم هي من إختارته أتمنى أن تقول لنا السبب لماذا يعني لماذا لا تختار؟ الأمر الثالث سيادة الرئيس على نفس الدكتور هو هذا مجلس تحقيقي الآن المجلس التحقيقي في 29/2/2016 ما هو المجلس التحقيقي، التحقيق في توزيع الدكتورة …… إلى فرع الاقامة القدمية وتغيير التوزيع في فرع الجراحة والتجميل دون وجود احتياج إلى هذا الفرع، دكتور قرروا ماذا قررت اللجنة التحقيقية وهذا مجلس تحقيقي واضح، إستكمالاً للعقوبات السابقة التي هي الانذار والإعفاء، توصي اللجنة توجيه عقوبة الإنذار في حق الدكتور، توصي اللجنة إعفاء الدكتور من مهام تكليفه بأعمال مدير عام دائرة التخطيط، دكتور ماذا قالت الوزيرة ما قالت صادقت على اللجنة ما عدا الفقرة واحد وأثنين لا نوافق تُصر، مجالس تحقيقية وأمور مخالفات تصر يوجد أكثر من هذا لا سوف أعطيكم أكثر من هذا يوجد أكثر من هذا ومصرة عليه، مجلس الوزراء سيادة الرئيس مجلس الوزراء بتحقيق واضح وجلي عاقبه بالإنذار، الآن قبل شهر عاقبه بالإنذار والوزيرة متمسكة فيه، أتي إلى الذي بعده حالياً أنا لم أعترض على دكتور ثامر كشخص اعترضت على الوزيرة تختار فريقها بهذه العقوبات، الذي بعده سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط سؤال؟
أنتم كاتبين (9) شخصيات نأتي نحلل شخصيات، المبدأ أنهم معاقبين، تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
الثالث دكتور (…….) أنا لا أعترض على دكتور لا أعترض عليه وفعلاً هو أبن بابل، دكتور هذا كتاب من الوزير بإعفائه من منصبه الوزير ولست أنا هذا الكتاب وهذه الوثيقة لذا ترتأي إعفاء الدكتور مدير عام صحة من منصبه لعدم كفاءته لست أنا من قال وزير وموقع ونفذ هذا بعد يوجد أكثر من هذا نعم يوجد أكثر من هذا سيادة الرئيس، الرجل ذهب إلى من ذهب؟ بعد إعفاءه ذهب إلى قدم طلب إلى مجلس الوزراء للتقاعد ومجلس الوزراء وافق بإخراجه على التقاعد وهذا الكتاب سيادة الرئيس، لست أنا من قال هذا كتاب رسمي من مجلس الوزراء استناداً إلى قرار مجلس الوزراء أحالته على التقاعد لسوء حالته الصحية، أنا هذا سؤالي، أكمل سيادة الرئيس سؤال واضح، وجاءت به معاون مدير عام الفنية ضع خط عليها، سيادة الرئيس.
الرابع الدكتور موظف في ديوان الرقابة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيد عواد جنابكم حالياً تذكر تسع أسماء وهذا الشخص ليس من ضمن الأسماء.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة) :-
كان موجود لكنه فيما بعد أستبعد.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أذا كان موجود دعني أكمل دكتور موظف في ديوان الرقابة المالية، لا تريد أن تسمعه.
الثالث سيادة الرئيس، وأتمنى الأخوان أن ينتبهوا لي ويصغوا على هذا الشخص الثالث (…..) وأنا أيضاً أقول وأحتاج إجابة واضحة تحديداً على هذا الشخص على الدكتور (…….) طبيب تخدير وكان يعمل في السماوة وأريد جواب واضح، حالياً أنا جوابي وسؤالي أن دكتور (……..) توليه منصب واضح فيه فساد أداري ومالي، تعيينه أولاً طبيب تخدير هذه واحدة، تعيينه عبر هذه الطامة الكبرى سيادة الرئيس، تعيين الدكتور في مكان حساس وطبيب تخدير من السماوة عبر قصاصة من الوزيرة، معاون مدير عام للشؤون الاستيرادية قصاصة سيادة الرئيس لاحظها أذا كان أي أحد يقتنع أنه وزارة الصحة تدار بهذه الطريقة، قصاصة من الوزيرة وهذا توقيع الوزيرة بـ 26/4/2015 تكليف عاجلاً (بناءاً على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً للصلاحيات المخولة لنا تقرر ما يلي، تكليف الدكتور معاون مدير عام المالية والقانونية تكليف الدكتور بمنصب المعاون الاستيرادي هذا أهم شيء المعاون الاستيرادي للشركة العامة للمستلزمات الطبية وضع عليها خطوط العقود جميعها عنده، تكليف الدكتور (…….) معاون المفتش العام، ثلاث مدراء عامين الوزيرة تعينهم بقصاصة، حالياً نأتي دكتور ماذا به فلنعرف لماذا عينته بقصاصة؟ دكتور طبيب تخدير في السماوة، القانون هذا القانون قانون وزارة الصحة لأنه هذه الاختصاصات الشحيحة ولا يجوز أن يتولى مناصب وهذا هو القانون، ثالثاً سيادة الرئيس صحيح هو كان يعمل وكان مع أختنا الوزيرة وزوجها في اليمن لا توجد فيه مشكلة هذا صديق يعني وهذه المشكلة ليست بمعنى، سيادة الرئيس لم يتسلم وحدة أداريه في مسيرة حياته، تعين هذا الكتاب وبعدها سيادة الرئيس بعده اعتراضات.
دكتور سيادة الرئيس بعدما تم تعيينه في هذا المنصب الحساس اعترضت الجهات الرقابية الأولى هيأة النزاهة, مجلس النواب ومكتب المفتش العام، لماذا اعترضت على مخالفاته وسوف أقولها لك.
المخالفة الأولى: الوزيرة خالفت ضوابط دائرة التخطيط بكتابها المرقم (4609) في2/6/2016 بأنه من الكوادر الطبية الشحيحة فيجب أن يبقى في مكانه.
المخالفة الثانية: إستثنت لا أعرف لماذا استثنت ولديه عيادة في السماوة وهذا الكتاب الرسمي لديه عيادة هذه العيادة حولتها إلى مستشفى باستثناء من شرط المساحة وهذه المستشفى مخالفة للقانون، آتي وأقدم لك سيادة الرئيس هذا التقرير الواضح وهذا أيضاً قرأته الأعمام التابع لوزارة التخطيط.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة) :-
سيادة الرئيس هذا الاستثناء سوف يذهبنا إلى سؤال ثاني يعني أنا يمكن أتمنى أنه يراد له كلام وتفاصيل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا لم أقاطعها سيادة الرئيس، ومعلومات مهمة وحساسة.
سيادة الرئيس هذا كتاب من هيأة النزاهة طالبته بشكل رسمي كتاب من هيأة النزاهة جاء لي على ضوء طلب أنه ما هي المعلومات والتحقيق على أحمد نعمة وما هي المخالفات؟ مرفوع من قبل نائب عضو في مجلس النواب الأستاذ النائب فالح ساري في الكتاب المرقم في العدد (276) في 1/5 وأيضاً هذا الكتاب ذهب إلى مكتب المفتش العام وأجابوني النزاهة ومكتب المفتش العام بشكل رسمي، مديرية تحقيقات بغداد أبلاغ بلغوا في هذا الموضوع وكان كالآتي، هذا هو الطبيب هذا إلى هيأة النزاهة طبيب التخدير ومخالفاته، قامت الوزيرة بنقل الطبيب من دائرة صحة المثنى إلى موقع معاون مدير عام الشركة العامة للأدوية على الرغم من أنه طبيب تخدير ولا يجوز نقل وتكليف طبيب التخدير بمهام أداريه خارج تخصصه ليقوم بدوره في عقد الصفقات والعقود وآخر العقود المبرمة مع مكتب المسار العلمي وعقد أخر بـ (50) مليون دولار هذا الكتاب.
ثانياً: الطبيب صاحب إجازة عيادة الصادق الأمين الجراحية في المثنى هي للعمليات الصغرى إلا أنها قامت بإجراء عمليات جراحية داخل العيادة وسطى وكبرى وقد أدى عدم وجود الأجهزة والعناية إلى وفاة ثلاثة أشخاص في العيادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط لخص أين المشكلة أرجوك.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
المشكلة سيادة الرئيس النقطة الأولى طبيب تخدير مخالف للتعليمات أحضرته الوزيرة، ثانياً عليه شبهات فساد بعقود بـ (50) مليون ومثبتة أيضا في النزاهة ومكتب المفتش العام، ثالثاً عيادته حولتها الوزيرة من عيادة إلى مستشفى وتوفوا فيها ثلاثة، بعدها رغم ما أنه يحكم العلاقة أعلاه باستثنائه من الشروط، استثنته الوزيرة من شروط المساحة جميع هذه من وبعدها كيف لم تكتفي الوزيرة بهذا بعد ما أغلب العقود وحاليا أخرجها لكم، أغلب العقود سيادة الرئيس بتوقيع وهذه هي العقود، موقع هذا العقد الذي هو فيه فساد مالي وفيه شبهات فساد كبيرة هذا توقيع ، العقد الآخر الذي فيه تجهيز كميات كبيرة أيضاً بتوقيع.
أنا ماذا أقول بعدما تكمل الوزيرة أطلب منها تجاوبني أنه هذا الفريق التابع لها هي أختارته وجميعهم معاقبين، محسوبية منسوبيه.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
مرة منهج استجواب ومرة منهج تعريض، الأخ المستجوب لأكثر من مرتين قال اعترفت الوزيرة أرجو أن تتفضل بشطبها، هذه الكلمة أرجوا نخلص من مفهوم التعريض لأنه جميعنا نحن أخوان المفروض نخرج بطريقة سليمة للشعب العراقي من خلال شاشات التلفاز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نشخص العبارات التي تشطب أما غير ذلك يدخل ضمن السياق الطبيعي بالسؤال والجواب.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
ليس أول استجواب يجريه مجلس النواب، هذه الممارسة بالدورة الماضية وبالدورة الحالية يوجد أكثر من استجواب سيادة الرئيس، المستجوب لديه (26) سؤال نحن جالسين هنا ليس فقط شهود نسمع سيادة الرئيس المطلوب منا قرار، سيادة الرئيس نحن غداً سوف نبري ذمتنا أمام الله ونصوت مع هذا الطرف أو مع ذاك، نحتاج أن نفهم كي قرارنا يكون مبني على شيء موضوعي ومبرأ لذمتنا جميعاً، سيادة الرئيس هُم (26) سؤال، نحن في الاستجوابات السابقة جنابك يسأل المستجوب يجاوب يعقب جميعه تحدده في وقت، الآن القضية مفتوحة ونحن في سؤال (11) سيادة الرئيس وهن (26) سؤال، النواب تعبوا وبدأوا يخرجون بعد لا نستطيع أن نركز، فيحدد وقت لكل سؤال كم للسؤال وكم للجواب من الوقت وكم التعقيب كي قرارنا يكون قرار صحيح لان لا نستطيع التركيز.
– النائب محمد هوري ياسر جبار (نقطة نظام):-
أعتقد انه من حق أي نائب يطلب نقطة نظام لكن الواجب على سيادتك أن تشخص هل أن نقطة النظام الذي طلبها النائب صحيحة أو غير صحيحة ممكن أنه نعطي، لا لأنه حتى نقاط النظام لا تسير بالعام، نقطة النظام أذا تطلب حضرتكم يا ليت تقيم، لا لا قيم لي التي قبلها صحيحة أو غير صحيحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو ذكر شيء قال أن هنالك عبارات صدرت فيها تعريض أنا أجبت في الآتي، العبارات التي فيها تعريض شطبناها وما تمت الإشارة له ضمن السياق الطبيعي، نقاط النظام هي الاعتراض على سير العمل، لا اعتراض على سير العمل في هذا الخصوص.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة) :-
شكراً سيادة الرئيس، السيد المستجوب ذكر الدكتور قال أقالوه مجلس المحافظة والوزيرة يجب أن تلتزم بقرار مجلس المحافظة، يعني حقيقة أنا وزير ومرتبط بحكومة فبالتالي هو معين بأمر وبقرار من مجلس الوزراء رجعت أخذت الأوليات وأرسلتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار بناءً على السيد رئيس المجلس، بناءً على قرار مجلس المحافظة الحكومة قالت هذا يقال بنفس الآلية التي تعين فيها بعدها طرح هذا الموضوع في اجتماع للجنة التنسيقية العليا وحسم هذا الموضوع وهذا قرار اللجنة التنسيقية العليا بتوقيع الدكتور طورهان المفتي التي تقول تقوم وزارة الصحة بنقل مدير عام دائرة صحة ميسان الدكتور إلى الوزارة على وفق مبدأ تدوير الموظفين وتنسيبه للعمل لديها بما يتفق مع رأي الوزارة، وكانوا الأخوان حاضرين ومن ضمنهم محافظ ميسان نقلنا دكتور إلى مركز الوزارة وقلنا استناداً إلى ما أقره هكذا شيء وبالأخير كلفناه بالدائرة الإدارية وبمهام الوكيل الإداري وأرسلنا من أمرنا الوزاري هذا نسخة للسيد رئيس مجلس الوزراء وللجنة التنسيقية العليا وللأمانة العامة لمجلس الوزراء وجميع الجهات العليا التي هي أعلى من الوزيرة والمفروض أذا توجد مخالفة من الوزيرة بناءاً على ما جاء بقرار اللجنة التنسيقية كان جاءني في وقتها، بعدها سيادة الرئيس هذا أمر ديواني وتكليف من مكتب رئيس الوزراء وهذا توقيع الدكتور مدير المكتب التابع لرئيس الوزراء يقول يكلف الدكتور بمهام الوكيل إضافة أي تأكيد للذي أنا ذكرته ودكتور بهذه المهام، سيادة الرئيس أنا لا احتاج أن أطيل الكلام في هذا الموضوع أذهب إلى دكتور كان معاون مدير عام دائرة تخطيط وتنمية الموارد في الشهر الأول 2013 متعين 10/1/2013 معاون مدير عام دائرة التخطيط وأنا مثلما ذكرت في بداية حديثي قلت أي منصب يشغر يأتي في مكانه المعاون التابع له، إذا لديه عقوبات سابقة فلماذا واضعيه معاون مدير عام، يعني حالياً فقط دكتورة عديلة خالفت، بعدها المهم نأتي إلى النقطة المفصلية المهمة لدى السيد النائب وهي دكتور وأنا لا اذهب إلى تفاصيل كثيرة يعني يقول بأنه، نحن نأتي إلى الدكتور وأنا ذكرت يوجد معاون أحضرته من الحلة ومعاون أحضرته من النجف ومعاون أحضرته من السماوة ومعاونين سوف أحضرهم من جميع المحافظات بعد نقل الصلاحيات إلى المحافظات يجب يمثلون في مركز الوزارة أشخاص من المحافظات حتى يساهمون بموضوع رسم السياسة، يقول أنت أحضرتي وعينتي بمنصب مهم جداً وفيه شبهات فساد وهو منصب المعاون الاستيرادي لكيماديا، سيادة النائب كان يوجد الدكتور والأخوان الذين عملوا في وزارة الصحة يعرفوه هو منتمي لأي كتلة كان مدير عام كيماديا سيادة الرئيس كان مدير عام كيماديا، سيادة الرئيس أنا أستشهد لأنه أنت تقول أحضرتي طبيب وضعتيه معاون مدير عام كيماديا، أنا أقول لك مدير عام كيماديا كان أسمه دكتور والأخوان العاملين في الوزارة يعرفون إلى أي كتلة كان اختصاصه صحة عامة المهم ليس صيدلاني هو حتى يأتي بالدائرة ولدينا أيضاً تولى المنصب الدكتور مدير عام وهو أيضاً طبيب ممارس سيادة الرئيس والمعاون الذي ذكره السيد النائب لا يوجد شيء بقانون كيماديا يمنع أنه المعاون يكون طبيب والمعاون هم كوادر طبية مذكورة بالقانون، يقول السيد النائب أحضرته مخدر وخلاف للقانون سيادة النائب هو ليس قانون تعليمات أصدرتها الوزارة حتى الدوائر لا تعين أو المستشفيات لا تعين طبيب التخدير بمنصب مدير قسم أو غيرها كي يبقى طبيب تخدير لكن نحن عندما الوزارة تجد أنه ممكن أن يعينون من هذا الاختصاص في هذه المناصب ليست إشكالية والدليل أنه نحن مدير عام لدينا في دائرة صحة الديوانية والذي هو دكتور كان مخدر طبيب اختصاص تخدير وأيضاً الرجل تمت أقالته بموجب الأمر الديواني الذي صدر من السيد رئيس مجلس الوزراء، دكتور سيادة الرئيس تم تعيينه معاون لدائرة كيماديا لمدة عشرة أشهر وهذا الأمر الوزاري الذي أستشهد فيه السيد ومعه أكثر من معاون ومن ضمنهم معاونين مختلفين لدوائر لشغور هذه الدوائر، يقول السيد النائب أنه الوزيرة عينته بورقة، سيادة الرئيس أخواني أعضاء مجلس النواب هذه الورقة التي شاهدتموها وأبرزها لكم التي أنا موقعتها وخاتمتها هذه أنا ابعثها إلى مكتبي يعني شيء متعارف عليه مذكرة داخلية أكتب فيها ماذا أحتاج يصدروا لي أمر وزاري بناءاً على ما كتبته أنا يعملون الأمر الوزاري ويصدر من عندي، بعدها يقول السيد النائب أنه الوزيرة أحضرته وعقود وفساد وإلى أخره يعني فاسد والفاسد يذهب إلى النزاهة أنا لا أتحمل مسؤوليته لأن أحضرته سيادة النائب اليوم نحن نواب أحضرتنا كتل اليوم عندما أنا أتهم بفساد لا تتحمل كتلتي أنا أتحمل مسؤولية هذا الموضوع وبالتالي السيد النائب عندما تحضره كتلة معينة وغداً أي مؤشر يحدث عليه لا تتحمله كتلته هو يتحمل نتائج هذا العمل وبعدها دكتور سيادة الرئيس طلب هو إعفائه من هذا المنصب ومثل ما طلب مدير عام دائرة صحة مدير عام كيماديا إعفائه من منصب مدير عام وتوسل بالوزيرة أيام وليالي كي تعفيه من هذا المنصب مدير عام كيماديا السابق نتيجتاً لتهديدات تلقاها دكتور والمدير العام السابق والذي أنا عفيته مكرهه وذهبت للسيد رئيس الوزراء وذكرت له تفاصيل طلبه بالإعفاء ولماذا وكيف دخل عليه لبيته والتهديد وأنه أنت يجب تقولها لوزيرتك أخرجيني من كيماديا حتى كيماديا يدخلها من يريد أن يدخل إلى كيماديا.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
الذي ذكره السيد النائب حول موضوع (إنه أنا أعطيته إجازة للعيادة التي لديه)، طبيب أخصائي مخدر، ومن حقه أن يفتح مستشفى أو عيادة، وهو حق موجود لكل الأطباء، الأخوان الزملاء العاملون في وزارة الصحة يعرفون إنه إذا طبيب تخدير وجراح من حقهما أن يفتحا مستشفى أو عيادة جراحية، وبالتالي فمن حقه هو طبيب مخدر ولديه شراكة بهذا الموضوع. لديه عيادة جراحة يومية.
دائرة صحة المثنى، المثنى من المحافظات التي عذراً أنا أستخدم هذا المصطلح، والذي بدأنا نحن لا نستخدمه في وزارة الصحة، والذي ليس من المفروض أن نتكلم به تعتبر من المحافظات الطاردة، وتوجد أسباب، كمثل العمارة، أيضاً تعتبر طاردة، الطبيب الذي يذهب إليها لا يستقر، لأنه ليس لديه شيء يساعده على أن يبقى فيها، لا مستشفى أهلي، لا يستطيع أن يعمل بأيه، أنا طبيبه وأعرف، يرسلوني إلى محافظة، أجلس فيها ولا يوجد فيها عمل، فقط عيادتي، فلا أشجع أن أبقى في هذه المحافظة، كتاب من محافظ المثنى، كتاب من دائرة الصحة، كتاب من مجلس المحافظة، يطلبون فيه من الوزيرة تحويل هذه العيادة من عيادة إلى مستشفى، بإستثنائها من شرط المساحة التي هي (600) متر، والذين هم في الوزارة السابقة، الوكيل الإداري السابق الذي زار المحافظة أعطاهم إجازة بتحويلها إلى مستشفى في الحكومة السابقة، الوزيرة أعطت الإجازة، ولا أريد أن أقرأ تفاصيل، لدي كل هذا الكلام الذي تحدث به السيد النائب بتفاصيله، أعطت الوزيرة موافقة على تحويلها من عيادة جراحة يومية إلى مستشفى مشروطة، أي مشروطة إستثناءً من المساحة بأن تتوافر فيها المتطلبات، إنعاش إلى آخره من الأشياء الضرورية الضرورية للمستشفى. تابعنا هذا الموضوع بعد مدة، هل تم إستحداث المتطلبات التي اشترطناها في الإجازة التي أعطيناها للعيادة؟ لم تتحقق هذه المتطلبات التي اشترطت الوزارة إستثاءها من المساحة، حتى نحولها إلى مستشفى توفر هذه الأشياء، وعندما وجدنا بأنها غير موجودة، ألغينا موافقتنا بتحويلها من عيادة جراحة يومية إلى مستشفى، وبالتالي غلقت حتى كونها عيادة جراحة يومية، نتيجة عدم التحويل، وبعد ذلك قدم تظلماً لدى المفتش العام، ثم عدنا وفتحناها كعيادة جراحية، هذه هي الإجراءات التي مضت بها الوزيرة، والتي إعتبرها السيد النائب بأنها ليس كذلك، واللجان التحقيقية، ولجنة النزاهة من حقهم أن يحققوا، وأي تجاوز هو يتحمل مسؤوليته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال/12.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
تعقيب باختصار جداً.
أولاً: أي أحد لديه عيادة يمكن أن تعطوه إستثناءً بفتح مستشفى.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
عفواً سيادة الرئيس. إذا أعطيته وقتاً فلا بد لي أن أجيب عن سؤاله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال/12.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذا آخر شيء، نقطة أخيرة مهمة باختصار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بماذا لها علاقة؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لها علاقة بفريق عمل الوزيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا تم ذكره، وهو غير موجود في السؤال.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا هذا لم يذكر، وهو موجود، أعطني ثلاثين ثانية، دعني أكمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام، النائبة ندى السوداني. أنا أجيب على كل الملاحظات الموجودة.
– النائب ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس. حسب النظام الداخلي أنت الآن تدير جلسة استجواب مهمة، نحن الآن مكلفون بأن نستمع، فيجب أن توفر لنا جو الإستماع المنظم الذي يحترمنا كنواب جالسين هنا في القاعة، وهذه لأكثر من مرة تحصل إعتراضات، يوجد وقت، وقلت تعقيباً واحداً، والمستجوَب أيضاً يعقب وينتهي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أمر إداري، الضرورة أنا أقدرها.
– النائب ندى عبد الله جاسم السوداني:-
أية ضرورة، مضت أربع ساعات، ونحن صابرون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وأكثر تصبرون.
– النائب ندى عبد الله جاسم السوداني:-
أرجوك يجب أن تحترمنا كنواب لنا حق الاستماع، وتوفر لنا جو الاستماع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الذي هو ماذا؟
– النائب ندى عبد الله جاسم السوداني:-
ليس معقولاً الضرورة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإستجواب يمضي، يوماً أو يومين، إسبوعاً كاملاً، يمضي. آخر ملاحظة، الآن السؤال/12، تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا لم أكمل، أرجوك، من حقي هذا، تعقيب مهم جداً.
الوزراء مكبلون من قبل كتلهم، وليسوا أحراراً في اختيار فريق عملهم، كشفت وزيرة الصحة عديلة حمود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هذا؟ بيان صحفي؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ليس بياناً صحفياً، هذا تقرير للوزيرة على أنني وضعت سؤالاً، والوزيرة الآن قالت بأن هذا الفريق من حقي، أنا اخترته، وهؤلاء هم لإدارة الوزارة، والفريق الذي أنا أنجح به، فأنا من حقي أن أتابع الوزيرة في كل مكان، الوزيرة المفروض أن تكون صادقة، أنا هذا جوابي، بأنني أريد جواباً على هذا السؤال. كشفت وزيرة الصحة عديلة حمود بأن الوزراء مكبلون من قبل كتلهم السياسية، وهم ليسوا أحراراً في اختيار فريق عملهم الذي يعمل تحت إمرتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو مصدره؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
مصدره هو وليكتبوها أيضاً ووكالة نون الإخبارية، وأيضاً الصفحة الرسمية للوزيرة، إستقبل وزيرة الصحة عديلة حمود، وعرضت عديلة حمود واقع عمل الصحة تحديداً، ومنها إن السيدة الوزيرة تؤكد بأن الوزراء مكبلون من قبل كتلهم، أي أن الوزيرة مكبلة من قبل كتلتها، وليست حرة باختيار فريق عملها الذي تعمل معه، نحن نريد أن نعرف الصدق، هل الوزيرة تكذب علينا؟ أم أنها لا تقول الحقيقة؟ أم هل أن الوزيرة لا تقول الحقيقة لنا؟ أم هل أنها لا تقول الحقيقة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الثاني عشر.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس. دعني أعقب على هذا سريعاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة الوزيرة. إذا تسمحون، نحن إذا نبقى في هذه الجزئيات فلن ننتهي، تفضلي.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
لا، دقيقة واحدة، أدخل في الموضوع.
سيادة الرئيس. أولاً: أطلب من حضرتك أن تحذف كلمة صادقة، لأنني صادقة في كل كلمة طرحتها أمام السادة أعضاء مجلس النواب.
الذي ذكره السيد النائب، قلت بالنص أمام ممثلي والذي المفروض أن لا يذكر هو هذا الموضوع، هذا خبر صحفي – قلت الوزراء مكبلون بالمدراء العامين الذين أتت بهم كتلهم، وكنت صادقة معهم تماماً، وجاءتني فرصة تأريخية، أعتبرها في تأريخ وزارة الصحة، بأنه عندما أطلق السيد رئيس مجلس الوزراء حزمة الإصلاحات الأولى، والتي كل الكوادر في وزارة الصحة تعتبرها ولادة جديدة لوزارة الصحة بإقالة مدراء عامين مفروضين على الوزير، ومنهم مدير عام دائرة صحة الرصافة، ومنهم، ومنهم أبو المشاريع، و، و، و … تطول، والذين هم مفروضون على الوزارة، وبالتالي تمت إقالتهم بموجب حزمة الإصلاحات وغيرهم، إذا السيد النائب يقول شيئاً ما، وأنا أشدت بوقفة المرجعية.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا، لا، لا سيادة الرئيس.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
ممثل، قال ممثل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذا احترام، لماذا يشطب؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا تجد ذلك فيبقى.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
يبقى نعم، مهم جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الثاني عشر. أنا له، لمصلحته، هو يُقدِّر.
الآن مرة أخرى سنعود للسياق الذي اتفقنا عليه، سؤال جواب تعقيب وتعقيب وننتهي.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
تعمدكم بهدر ما يقارب (24) مليون دولار، من خلال عدم إستيفاء إرجاع المبالغ الكبيرة من تشابه التصاميم للمستشفيات الألمانية والتركية، بالرغم من أنه ثبت تقرير الرقابة المالية، وكتاب وزارة التخطيط، وكتاب مجلس الوزراء، والكتب الخاصة بالموضوع أعلاه؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
لا يوجد أي هدر بالمال العام، لأنه تم التنفيذ بموجب العقود والتعليمات النافذة، وإستناداً إلى أوليات الإحالة لمشاريع عشر مستشفيات سعة (400) سرير، حيث تم توزيعها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (392) لسنة 2008، بإحالة خمس مستشفيات إلى الشركة التركية، أنا أعرف بأن الوقت قد طال، لكن أتمنى أنه تنتبهوا لي. هذه العقود تم بموجبها إحالة، خمسة عقود منفصلة، والتي هي في سنة 2008، كل مستشفى بعقد منفصل لمشروع منفصل في محافظة منفصلة، وهي البصرة وذي قار وميسان وبابل وكربلاء المقدسة، وبموجب تصميم معماري واحد، ولقاء مبلغ قطعي مقداره (150) مليون دولار لكل مستشفى، حيث إستندت الإحالة والعقد إلى كتاب وزارة الصحة – مكتب الوزير – رقم كذا – لسنة 2008، حيث التصميم المعماري الموحد لخمس مستشفيات، الفقرة/3 منه قدمت الشركة التركية، هذا الكتاب الذي عرض على مجلس الوزراء، والذي صادق عليه مجلس الوزراء بالإحالة، يقول: قدمت الشركة التركية التصميم المعماري الأولي، وقد تم الإتفاق على السعر النهائي لإستكمال المستشفى بصورة كاملة، والذي هو (150) مليون دولار لكل مستشفى، وكذلك بموجب قرار مجلس الوزراء ايضاً رقم كذا في 2008، والذي هو يوزع خمس مستشفيات أخرى، إثنين للشركة الألمانية في النجف الأشرف ونينوى، وثلاثة منها إلى الشركة الأسترالية في بغداد/الرصافة، والديوانية وديالى، وهي أيضاً بموجب عقود منفصلة، كل عقد منفصل عن العقد الآخر، ولقاء مبلغ قطعي لكل مستشفى، وبعقد منفصل، وبموجب تصميم معماري موحد لكل سنة، وهذه العقود محالة في عام 2008، أكرر قبل تسع سنوات، والتي هي المشاريع التي تلكأت بسبب هذه التدخلات وهذه العراقيل، والتي أدت إلى عرقلة وعدم إنجاز هذه المشاريع إلى هذه اللحظة، ما عدا مستشفى بابل الذي كان في السؤال الرابع للسيد النائب.
سيادة الرئيس. كل سنة يثار هذا الموضوع ، فليس أول مرة اليوم السيد النائب يسألني في جلسة الإستجواب، هذا الموضوع مثار أكثر من مرة، ومحسوم هذا الموضوع، وهنالك إتفاق على حسم هذا الموضوع، لكننا حقيقة كلما يأتينا مفتش عام في وزارة الصحة يثير هذا الموضوع، وكأنه إنجاز لهذا المفتش الذي يأتي ويستلم مهامه في وزارة الصحة، وآخرهم المفتش الحالي الذي أثار هذا الموضوع، والذي أعطى الأوليات للسيد النائب.
ثانياً: هذه المشاريع تعاقدت فيها الوزارة مع مكتب إستشاري ياباني (الآيتك) المكلف بتدقيق مصادقة التصاميم والمفاتحات لوزارة التخطيط. هذا الموضوع واكبه إخواني الزملاء السادة الوزراء السابقون الدكتور صالح الحسناوي والدكتور مجيد حمه أمين، وتم إثارته نهاية عام 2010، ومرة ثانية في عام 2011 وفي هذا العام تم إيقاف صرف المبالغ التي يتحدث عنها السيد النائب، والتي قال عنها بأن الوزيرة لم تسترجعها، هدرت هذا المال العام، لأن السيد النائب يطالبني بإسترجاع مبالغ مصروفة قبل عام 2011، في عام 2012 تمت مفاتحة وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة، وهي الدائرة المرجعية في العراق كله، والتي ترجع لها أية وزارة في موضوع تفسير العقود، فأجابت دائرة التخطيط حول هذا الموضوع، أثير من قبل المفتش في وقتها الأول والثاني والثالث، قالت وزارة التخطيط بأن الجهة المعنية وانعكاساتها على مستحقات المتعاقدين هو الإستشاري المتعاقد معه للإشراف على المشروع، والذي هو الإستشاري الياباني (الآيتك) والذي هو غير عراقي حتى يتهم! المتعاقدة معه الوزارة، والذي أكد بأن التشابه المعماري لا يعني التطابق التام، حيث لكل موقع خصوصيته.
لم أكمل بعد، أنا لن أعقب بعد سيادة الرئيس إذا تكلم السيد النائب، أذكر الذي لدي وأكتفي.
وهذا لا يعني التطابق التام، حيث لكل موقع خصوصيته وشكله وموقعه وطوبغرافيته وفحوصات التربة وغيرها من الأمور، هذا رأي الإستشاري الذي هو مهندس، لا أعرف هو رجل خبير في هذا الموضوع، قال هذا الرأي.
في عام 2011 تم إيقاف صرف هذه المبالغ، بناءً على هذه التدخلات للمفتشين، والتي عرقلت إنجاز هذه المشاريع في وزارة الصحة، والذي دائماً ما يُحمَّل الوزير هذا الموضوع في عام 2013 وتحديداً في منتصف هذا العام، أثارت هذه الشركات موضوع مطالبتهم بصرف المتبقي، والذي صرف لهم جزء وتوقف في عام 2011، إلتقى بهم السيد رئيس مجلس الوزراء السابق، وكل الإخوان متابعون لهذا الموضوع، لأن هذه المشاريع في محافظاتهم، فطلبوا منه حسم هذا الموضوع، توقفوا لمدة طويلة عن إنجاز هذه المشاريع، لأنه لم يحسم موضوع تشابه التصاميم، أوقفوا ولم يعطوهم أموالهم، لم يحسم موضوع أوامر الغيار الذي سألني عنه السيد المستجوب في سؤاله الرابع، والذي أجبت عنه إجابة كاملة، كان في وقتها رأي السيد رئيس مجلس الوزراء، سأل وزارة التخطيط وقال لها: ما هو رأيكِ، دائرة العقود المعنية بتفسير كل شيء؟ قالت: يتم الطلب من اللجنة التي أحالت العمل في مجلس الوزراء، لبيان ما تم الإتفاق عليه عند التفاوض عليه مع الشركة، أي عادوا من جديد، ماذا قالوا، قالوا اللجنة التي ذهبت وفاوضت هي التي تحسم هذا الموضوع، اللجنة في بداية حديثي كما قلت، قالت إتفقنا وهذه هي معروضة أمام إخواني أعضاء مجلس النواب، هي قالت نحن إتفقنا مع هذه الشركات على أن يحال كل مشروع بعقد منفصل، وبمبلغ منفصل ولقاء مبلغ محدد، فبالتالي الموضوع محسوم من قبل وزارة التخطيط، وأيضاً بالرأي الإستشاري الياباني، تمت إثارة هذا الموضوع مرة أخرى من قبل المفتش الحالي في وزارة الصحة، وحول موضوع تشابه التصاميم، وأجابته دائرة المشاريع بكل الخطوات التي رافقت عملية هذا الموضوع، وسلسلة الإجراءات المتخذة، وبالتالي فإن المكتب الإستشاري يقول توجد مشاريع أخرى في أماكن أخرى في بلدان أخرى أيضاً نفس التصميم، وأيضاً صُرف لها نفس المبلغ، وهذا ما موجود ومؤكد بموجب دليل المعهد الملكي الكندي، فحتى عدنا إلى أسانيد أخرى، لغرض تفسير ما ورد في سؤال السيد المستجوب، فمع تدخل المفتش الحالي، ويومياً سين وجيم وتعطيل دائرة المشاريع عن عملها بهذه الأسئلة وإجاباتها فأنا لجأت إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، وأرسلت له كتاباً قلت فيه: أرجو حسمك للموضوعات التي تتكرر بين مرة وأخرى، ومنها موضوع أوامر الغيار وموضوع تشابه التصاميم، والإجابات بأن هذا الموضوع محسوم، لكن مع ذلك أرسلت الكتاب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، لغرض إنهاء هكذا عراقيل تواجه عمل المشاريع التي كان من المفترض أن تدخل إلى الخدمة في عام 2012، وأنا أسأل السادة أعضاء مجلس النواب: من يحاسب المفتش الذي يعيق هذه المشاريع، ويعرقل عملية الإنجاز؟ ومن هي الجهة التي تحاسب من يقف بوجه عملية إنهاء هذه المشاريع؟ وليس لدي أي تعقيب بعد الذي ذكرته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال/13.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لدي تعقيب، لم أعقب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤالي: نحن لدينا أسئلة متبقية، هل لديك إستعداد للإستغناء عن بعض الأسئلة؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل الأسئلة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
كل الأسئلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
موضوع تشابه التصاميم، توجد خمس مستشفيات تركية، ولعله ست مستشفيات ألمانية، هذا بتصميم واحد، بمعنى أن التصميم هذا كتاب من مجلس الوزراء، وكتاب وزارة التخطيط، وكتاب أيضاً واضح من وزارة الإسكان والإعمار، وديوان الرقابة المالية، حيث أجاب ديوان الرقابة المالية بأنه يؤيد ما توصلت إليه بخصوص ملكية الوزارة للتصاميم، ويرى تخفيض كلفة قيمة العقود لباقي المستشفيات المتشابهة، وأوضحت هذا كتاب ديوان الرقابة المالية واضح ورقمه، وأيضاً قالت بأن التصميم الأولي يكون ملكية الدولة، إذا التصاميم الأخرى، أي بمعنى أني اليوم لدي خمس مستشفيات بخمسة تصاميم، التصميم الأول ملكية المستشفى، التصاميم الأخرى ملكية الدولة، وهذه التصاميم لا تعطيهم (100%)، تعطيهم فقط (20%) للمتغيرات التي تحصل في المحافظات، وهذه وثائق رسمية ليست من عندي، مجلس الوزراء هذا الكتاب الأول، ديوان الرقابة المالية وحدد تغير الموقع، وليس تغير التصميم، أي أنه مستشفى في بابل نعطيه (100%)، مستشفى تركي في السماوة نعطيه (20%)، لأن التصميم نفسه، هذه الـ(20%) هي المتغيرات، إذا كانت أرضاً، بيئة، جواً (20%)، وبكتاب رسمي واضح، وزارة الإعمار والإسكان أيضاً أيضاً حددتها بشكل واضح، والمفاتحة كانت في 2/4، وهذا الكتاب واضح ورقمه (بيان رأي)، وجهوهم وقالوا لهم: لذا فإن إحالة إعادة التصاميم للمستشفيات في محافظة بغداد، وفي باقي المحافظات تؤخذ الأجور الإستشارية لكل محافظة، وتكون لبغداد أجور التكرار في المحافظة، وتكون النسبة بمعدل (25%) من الأجور الكلية مضافاً إليها أجور إعادة تصميم، واضح هذا الكتاب، وهذا أيضاً كتاب وزارة التخطيط: التي حددت مبلغ الكلف التخمينية لإعادة التصاميم على أن لا يتجاوز (20%) من المبلغ الكلي للمشروع، واضح هذا الكتاب، فالوزيرة لم تلتزم، لماذا ما السبب؟ فعلاً التصاميم المتكررة في نهاية المشروع إذا يوجد هناك خلاف، عندما يكمل المشروع (100%)، إذا توجد هنالك زيادة في التصاميم المتكررة (80%) فالوزيرة يجب أن تعمل تصفية حسابات وتستقطعها من المبلغ الكلي، الوزيرة لم تستوفِ ولم تستقطع هذه الأجور حتى من المستشفى التي تم إكمالها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال/13، تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السؤال الثالث عشر: إهمالكم بعدم إستكمال مستشفى (400) سرير في محافظة المثنى؟ وتعمدكم بهدر المال العام من خلال صرف سلفة إلى الشركة المتلكئة مقدارها ثلاثة ملايين دولار و (625) ألف دولار قبل نهاية المدة التعاقدية للمشروع بيوم واحد؟ ومخالفتكم الزيادة في نسبة الإنجاز؟ كذلك المخالفات في خطابات الضمان الممنوحة خلافاً لضوابط البنك المركزي؟ مما أدى إلى هدر مبلغ (14) مليون دولار، ولم يتم تسديدها؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
جواب. لا يوجد أي إهمال بإستكمال مستشفى (400) سرير في محافظة المثنى، والدليل هو صرف السلفة التي يشير لها السيد النائب، لدفع العمل للأمام بعد طلب الشركة سلفة إستثنائية بنسبة (3%)، والشركة هذه هي نفس الشركة التي تنجز مشروعاً (400) سريراً في محافظة النجف، وهي شركة ألمانية، وكان توجه الحكومة، في الحكومة السابقة وحتى الحالية قامت بصرف سلف إستثنائية، لغرض الإسراع بإنجاز هذا المستشفى، لكنه حقيقة لم تتم الإستجابة لطلبهم بصرف سلفة إستثنائية، لكون وكما ذكر السيد النائب، توجد مبررات كانت للحكومة بصرف سلف إستثنائية للمستشفيات التي نسب إنجازها عالية.
إبتداءً، السلفة المصروفة هي إستناداً لشروط المقاولات لأعمال الهندسة المدنية، المادة (62) والتي تنص (يتم صرف السلفة المستحقة بموجب الأعمال المنجزة)، ولا يوجد أي شرط بهذه التعليمات التي هي شروط المقاولات التي نعتمدها في عملية الصرف، أي شرط لعدم الصرف في حال كون الشركة متلكئة.
في خصوص الزيادة في نسبة الإنجاز. طبعاً نحن في هذا المشروع حصل صرف سلفة بمقدار (2,06) لهذه الشركة، الفرق الذي يذكره السيد النائب، (1%) هو الفرق، بخصوص الزيادة في نسبة الإنجاز بنسبة بسيطة هي (1%)، وهي نسبة مواد مطروحة في المشروع من مواد موجودة فعلاً في المشروع وهي مختلفة ولم يتم إحتسابها مع الـ(1,06) التي أحتسبت بناءً على إنجاز في هذا المشروع.
الـ(14) مليار دينار ونصف التي ذكرها السيد النائب على أنه صرفتها الوزيرة وأحدثت هدراً بالمال العام. هذه التي ذكرها السيد النائب هي السلفة التشغيلية المصروفة بنسبة (10%) من قيمة المشروع، والتي هي تصرف لكل مشروع في بدايته، هذه السلفة صرفها السيد الوزير السابق بموجب تعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2011، والتي هي تجيز للوزير بأن يتم صرف سلفة تشغيلية بنسبة (10%) من قيمة المشروع لقاء خطاب ضمان، وهذه السلفة تم صرفها مباشرة بعد توقيع العقد لهذه الشركة، وهذا الجدول يوضح تأريخ صرف هذه السلفة من قبل السيد وزير الصحة السابق، وهي حسب التعليمات النافذة، وكل الإخوة المطلعين على تنفيذ تعليمات تنفيذ الموازنة يعرفون تماماً أنه كل مشروع تصرف له سلفة تشغيلية بنسبة (10%) من قيمة المشروع، وهذا الجدول يوضح أول سلفة صرفت بتأريخ 22/1/2012، والتي يقول السيد النائب بأن الوزيرة هدرت هذه وصرفتها. هذه السلفة التي يذكرها السيد النائب هي حسب التعليمات يجب أن تصرف بموجب خطاب ضمان صادر من مصرف معتمد به من البنك المركزي، وهي كذلك، فصرفها السيد الوزير السابق، بخطاب ضمان معتمد به من البنك المركزي، ومبلغ خطاب الضمان بقدر مبلغ السلفة، خطاب ضمان بمبلغ (14) مليار و (500) مليون.
توجد تسع سلف، التاسعة أتى صرف للسلفة التي صرفتها أنا، والتي هي بتأريخ 13/4/2015، والتي هي بمقدار المبلغ الذي ذكره السيد النائب ثلاثة مليارات و (650)، هذه السلفة التشغيلية التي صرفت تم إسترجاع مبلغ ثلاثة مليارات و (700) من الشركة، هذه السلفة التي صرفتها أنا هي أقل من ثلاثة و (700)، أي أنها مغطاة بخطاب الضمان الموجود الذي تم تجديده، والذي من المفروض أن ننزل منه، إخواني التنفيذيون لعل كلامي هذا واضح لهم، المفروض هو أن تسحب هذه السلفة التشغيلية وتنزل من خطاب الضمان، لم يتم تخفيض خطاب الضمان بعد إسترجاع ثلاثة و (700)، فالـثلاثة و (650) التي صرفتها أنا، والتي هي عبارة عن أعمال منجزة ومواد مطروحة بالمشروع هي مغطاة بخطاب الضمان والذي يقول السيد النائب: خطاب الضمان هذا صادر خلافاً لتعليمات البنك المركزي، بنك مركزي يعترف بالمصارف، وبالتالي فهذه المصارف هي من تغطي خطابات الضمان بموجب إعتراف من البنك المركزي، ولا أعرف كيف ثبت للسيد النائب بأنه خلاف للتعليمات، وهذا تشديد خطاب الضمان من البنك الذي يذكره السيد النائب، والذي هو بنفس المبلغ الذي صرفت به السلفة التشغيلية الأساسية على المشرع، والتي تغطي المبلغ، والذي يقول السيد النائب بأن الوزيرة صرفته لهذه الشركة. وهذه كلها أمور معروضة أمام إخواني توضح التعليمات التي صرفت بموجبها السلفة، العقد، توقيعه من قبل السيد الوزير السابق، كل هذه إجراءات أنا لا أريد أن أخوض بتفاصيلها، حتى لا أطيل على إخواني. هذا المشروع تلكأ كما ذكر السيد النائب، وأنا معه، تم سحب العمل من قبل الشركة، وتم إعتبارها شركة متلكئة بهذا المشروع بناءً على سحب العمل، هذه الشركة أرادت أن تستفاد من القرار الذي ذكرته، وهو قرار مجلس الوزراء رقم (347) الذي يقول: إنهاء العقد بالتراضي، ولا تحتسب أية غرامات تأخيرية على أية شركة إذا كانت لها سلفة مستحقة ولم تصرف لها، أي أن الوزيرة لو لم تصرف هذه السلفة لكان إستفادت هذه الشركة من هذا القرار، وبالتالي فلا تترتب عليها أية تبعات مالية نتيجة لتلكؤها، والتي تقدر بـ(10%) من قيمة المشروع بعد سحب العمل من هذه الشركة، ولدينا كتب من محافظة المثنى، ومن السيد محافظ المثنى إلى السيد رئيس مجلس الوزراء يطالب الوزارة بإعادة العمل لهذه الشركة المتلكئة، ومحافظة المثنى هي بأمس الحاجة لهذا المستشفى، وسألنا مكتب رئيس الوزراء وذكرنا كل هذه التفاصيل، وقلنا لهم: بأن هذه الشركة لا يمكن أن نمضي لإنهاء العقد معها بالتراضي، مترتبة عليها مبالغ وغرامات، وبالتالي فلا بد من أن يتم حفظ حق الوزارة، وبالتالي فكل حقوق الوزارة محفوظة، والمبالغ المترتبة على الشركة بموجب سحب العمل سوف تأخذها الحكومة، وأيضاً الغرامات التأخيرية سوف تأخذها الحكومة والتي هي (10%) من قيمة المشروع، ومبالغ الوزارة مضمونة، لأن هذه الشركة لديها مشاريع أخرى في الوزارة، ولديها إستحقاقات، وبالتالي فسوف يتم إستقطاع كل الأمور التي ترتبت بحق هذه الشركة نتيجة للنكول من هذه المبالغ التي هي إستحقاق للشركة عن مشاريع أخرى.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
تعقيب. مستشفى السماوة (400) سرير، والسماوة معروف عنها بحاجتها الماسة لمثل هكذا مستشفيات، وهي تعاني معاناة كبيرة في الواقع الصحي، أطباء، غير ذلك، وهذا معروف، نسبة الإنجاز في هذه المستشفى (17%)، وهذه مثبتة في كتاب رسمي، وأيضاً تم رفع نسبة الإنجاز إلى (24 – 25%) متى؟ قبل أن ينتهي المشروع بشهر، أي أن الشركة متلكئة بنسبة إنحراف، قبل أن ينتهي المشروع بشهر المفروض أن نسبة الإنجاز قد وصلت إلى (90%)، وأيضاً هذا المشروع يبقى شهر أيضاً ويصبح (100%) وتسليم مفتاح ويسلم كل المشروع، متلكئة، مخالفة للتعليمات، عليها غرامات، ما هو المسوغ القانوني الذي يضغط علي حتى لو كانت تستحق، وهي أساساً لا تستحق سلفة، لأنه توجد نسبة إنحراف فيها؟! وهذا ما ثبته المهندس المقيم، الذي له السلطة بتقييم العمل ورفع التقرير بصرف السلفة أو غير ذلك، علماً أن مدة المشروع التعاقدية مع المدد الإضافية الممنوحة للشركة تنتهي بتأريخ 24/12/2014 ولا زال هنالك إنحراف في مسار الأعمال، ونسبة الإنجاز المالية لا تتراوح بين (24 – 25%)، وهذا كتاب رسمي مرفوع من المهندس المقيم، هو يقول لهم بقي شهر وتنتهي نسبة إنحراف (24)، مكافأة الشركات المتلكئة – شركة متلكئة – وبقي شهر واحد ونسحب العمل منها، وفعلاً كما تفضلت الوزيرة سحبت العمل منها، ثم أكافؤها وأعطيها، ما هو المسوغ القانوني؟ أعطيها ثلاثة ملايين دولار و (925) ألف، ثلاثة ملايين دولار ونصف تعطي إلى شركة متلكئة، وبعد ذلك مباشرة تسحب العمل منها، أين هذا الموضوع؟ خطاب الضمان، هذه كتب رسمية من البنك المركزي ومن الدائرة، قالوا بأنه لا يوجد هنالك خطاب ضمان، ولم نتخذ الإجراءات به، وبالمناسبة لم يقيموا دعوة على المصرف الإسلامي بخطاب الضمان إلى الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال/14. أنا فقط أسأل المستجوب والمستجوبة، هل تريدان مدة إستقطاع (ربع ساعة أو عشر دقائق)؟ أم نستأنف؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أنا مستعدة للإستمرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن نستأنف.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سؤال/15، أرجع إلى سؤال/14.
إصراركم أو تعمدكم على شراء لقاح الإنفلونزا الشمالي والجنوبي..
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سؤال/14.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال/15.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سؤال/15، وأرجع إلى سؤال/14.
إصراركم أو تعمدكم على شراء لقاح الإنفلونزا الشمالي والجنوبي من شركة بمبلغ عشر ملايين دولار، وبكمية عالية جداً، على الرغم من أن اللقاح أعلاه لا يدخل بالجدول الروتيني، ولا يستعمل في حملة التلقيحات، وهذا دليل على وجود تخطيط، ويعتبر إهمالاً وهدراً في المال العام؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
إبتداءً هذا اللقاح مُدخَل إلى وزارة الصحة منذ ست سنوات، فسنوياً تأتي به وزارة الصحة، ولم تدخله وزيرة الصحة حالياً، وهو إلزام لوزارة الصحة بناءً على رأي منظمة الصحة العالمية دولياً، ومركز السيطرة على الأمراض الإنتقالية في دائرة الصحة العامة وطنياً، وهي من تعطي الرأي في هذا الموضوع، لا أنا ولا أي شخص آخر ولا حتى السيد النائب، من حقه أن يقول هذا اللقاح ليس له أهمية، لأن جهات معنية هي من تقرر هذا اللقاح يتم إدخاله من عدمه، وهذا بناءً على عمل العراق بموجب تعليمات وتوصيات منظمة الصحة العالمية، وهذا اللقاح يستخدم لحالات عالية الخطورة، أو لأشخاص يمكن أن يتعرضوا للإصابة بالأنفلونزا، وكل إخواني متابعون، حصلت أنفلونزا الخنازير في وقتها، والوبائية، والأنفلونزا التي حالياً نحن نطلق عليها الأنفلونزا الموسمية، وإدخال هذا اللقاح ضرورة، نعم ضرورة، فبالتالي هذا حسب رأي منظمة الصحة العالمية، والفئات التي يتطلب أخذها لهذا اللقاح هي الملاكات الطبية والصحية والخدمية، العاملون في المستشفيات والمراكز الصحية والذين هم أكثر عرضة للإصابة والذين هم بتماس مع المرضى، المصابون بالأمراض المزمنة، مثل عجز الكلى، داء السكري، الفشل الكلوي، الأمراض التنفسية، نقص المناعة الوراثية والمكتسبة، الفئات العمرية أكثر من خمسين سنة، الأطفال من عمر ستة أشهر إلى خمس سنوات، الحجاج والمعتمرين الذين يذهبون إلى الحج والعمرة والذي ينبغي على وزارة الصحة أن تلقحهم وتعطيهم بطاقة بهذا اللقاح، التجمعات البشرية التي توفر بيئة مناسبة لسرعة إنتقال العدوى مثل المعسكرات، دور الأيتام، دور الدولة، دور العجزة، هؤلاء أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالأنفلونزا، ومنها الأنفلونزا الموسمية التي تنتشر إنتشاراً واسعاً، هذا اللقاح إذا السيد النائب لا أعرف يعتبره تقصيراً من الوزارة بأن تجلب لقاحاً تلقح به الأطفال في دور الأيتام والذين هم ليس لديهم أب، وليس لديهم أم، والعجزة الذين هم في دور الدولة والذين ليس لديهم أولاد ومتروكين، إذا السيد النائب هو موجود مع عائلته، فهؤلاء الناس لا أحد موجود معهم يستطيع أن يساعدهم، أو يقدم لهم شيئاً ما مثلما يقدم لأولاده ولوالديه وهو موجود معهم، فبالتالي هذا هو واجب الوزارة، فيجب غصباً على الدكتورة عديلة أن تجلب هذا اللقاح لهؤلاء الناس حتى تحافظ عليهم من الإصابة، وهم عجزة وأطفال ضمن الفئات التي نعتبرها فئات إختطار.
منظمة الصحة العالمية ماذا تقول؟ تقول بأن مليون شخص في العالم يموتون سنوياً، نتيجة الأنفلونزا الوبائية، وتكلفة علاج كل مئة ألف ما بين (1 – 6) ملايين دولار، فإذا نحن لدينا مليون عراقي مصاب فنحتاج (10) ملايين دولار فقط علاج أدوية، وكل واحد منا أصيب بالأنفلونزا ويعرف كم يشتري أدوية، فإذا أصيب لدينا ثلاثة ملايين بالأنفلونزا في الموسم، فنحتاج نحن (30) مليون دولار نصرف عليهم أدوية، ونحن جلبنا بهذا العقد الذي يقول السيد النائب بأنه ليس ضمن الجدول الروتيني، وإن الوزارة أحدثت هدراً بالمال العام، فهذا ضرورة حسب متطلبات منظمة الصحة العالمية، وهو يعطى لفئات مهمة، ومنها هذه الفئات، وهذه دراسات لمنظمة الصحة العالمية وبحوث والتي توضح أهميه دخول هذا اللقاح، والذي أنا قلت بأنه دخل هذا اللقاح قبل ست سنوات، وليس أنا جلبته حتى السيد النائب يعتبره هدراً وسوء تخطيط من الوزيرة وإدخاله إلى العراق، وقد أثنت منظمة الصحة العالمية في أكثر من مؤتمر على قيام الحكومة العراقية ووزارة الصحة بإدخال هذا اللقاح واللقاحات التي أشار لها السيد النائب بأنها ليست ذات أهمية، وليس لدي تعقيب على تعقيب السيد المستجوب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
تعقيب. أنا غير معترض على أنهم يجلبون لقاحات، إعتراضي على الآلية والإصرار، إصرار الوزيرة وتعمدها على هذه الشركة من جانب، وأيضاً المبلغ عالٍ جداً. هذا اللقاح فعلاً كل سنة تجلبه، لكن ليست بهذه الكميات، وليس بهذا السعر.
ثانياً: عقد لقاح الأنفلونزا الشمالي والذي تبلغ قيمته تسعة ملايين دولار، هذا مثلما قالت لا يستعمل في الحملات ولا في الجدول الروتيني، هذا أين يستعمل؟ يستعمل موسمياً، متى موسمياً؟ أي يستعمل في تلقيح الحجاج، بما أنه يستخدم في تلقيح الحجاج، ولكن تم تجهيز – أتمنى أن تجيبني الوزيرة على هذا – بما أنه بعد مغادرة الحجاج تم إستيراد هذا اللقاح بقيمة تسعة ملايين دولار، بالمناسبة هذا يكفينا لمدة سنة أدوية تخدير، بعد ما جاء الحجاج، يقول لهم: هل نستطيع أن نلقح بأثر رجعي؟ لأنه أين يذهبون به؟ بالمناسبة، وتم توزيعه بشكل عشوائي إلى المؤسسات الصحية، وتلقيح المواطنين خارج الموسم، نحن ماذا نقول؟ نقول هو لقاح موسمي، أي له موسم، فإذا خرج الموسم فلا فائدة فيه بعد ذلك، وأيضاً الآن يلقح بشكل عشوائي وخارج الموسم، وهو أساساً تم التعاقد عليه للحجاج، الحجاج ذهبوا وحجوا ورجعوا، والسيدة الوزيرة رمت تسعة ملايين دولار ووزعتها على المراكز الصحية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال السادس عشر.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
فقط قليلاً تعليق بسيط، أصحح المعلومات للسيد النائب، لا أعرف الآن، لو كان حضرته طبيباً مع ذلك، لا أعرف المعلومات التي يتحدث بها.
جنوبي وشمالي، الجنوبي يستخدم للقاح المعتمرين والحجاج، ويأتي في وقت محدد، ويتم صرفه في وقت محدد، ويوجد جدول من دائرة الصحة العامة لهذا الغرض، والشمالي يتم إستخدامه في المواسم، والذي يتم إعطاؤه للفئات التي تكلمنا عنها، وكل واحد منهما له وقت تجلبه فيه الوزارة، لا يختلف النوع، لكن الشحنة التي تصل، نحن نكون قد حددنا لها توقيتات، هذا نعطيه للحجاج في هذا التوقيت، وهذا في التأريخ نجلبه للموسمي، فليس لدي أكثر من هذا التعليق.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هل تم تلقيح الحجاج بهذا اللقاح قبل الموسم؟ ذهب الحجاج ولم يُلقحوا، تم توزيعه بشكل عشوائي خارج الموسم، السيدة الوزيرة قالت أنه موسمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال السادس عشر.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
نعم تم تلقيح الحجاج، وكل شخص لديه بطاقة، ولا يدخل السعودية اذا لم يُلقح.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لم يتم تلقيحهم.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
هل تعرف أنت؟ هذا الدكتور (……) معاون مدير الصحة العامة لمدة (40) سنة بوزارة الصحة، سيادة الرئيس أي سؤال؟ لم أعرف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حتى لا يكون هناك لبس، الجواب أنه تم التلقيح، تلقيح الحجاج هل تم؟ أم لا؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
نعم تم التلقيح.
أنا ذكرت وقلت له أن دور العجزة والأطفال الأيتام الذين أهلهم وذويهم تخلوا عنهم، الوزارة تلقحهم بهذا اللقاح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة الأخيرة فقط ذكرت جانبياً.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
لماذا تجاوزنا السؤال الرابع عشر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نعود له.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أريد أن يعود له الآن، لكنه لا يريد أن يعود له، لأن لدي إجابة قوية، السيد النائب لا يريدني أن أتحدث بها.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
اتركيها للأخير الإجابة القوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال السادس عشر، وسوف نعود للسؤال الرابع عشر.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السادة النواب يريدون أن أعود الى السؤال الرابع عشر، وهل هم مستعدين للمفاجأة؟ سوف نعود للسؤال الرابع عشر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل السؤال السادس عشر.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سوف أعود للسؤال الرابع عشر.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
قيامكم بالتعاقد على اللقاح الخماسي.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
لم نذهب الى السؤال الرابع عشر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال السادس عشر سيادة الوزيرة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
قيامكم بالتعاقد على اللقاح الخماسي الثاني المرقم 363/ 2016/50 بمبلغ (30) مليون دولار، علماً أنه هناك لقاح سداسي بقيمة (90) مليون دولار قيد التخصيص المالي، كذلك وجود اللقاح الخماسي الأول المتوفر ممكن أن يعوض عنه، هذا فيه هدر للمال العام، وهل تم أستلام الكميات من الجرعات واللقاح؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
الجواب، أني ذكرت أكثر من مرة إن كل التعاقدات تكون بناءً على طلب من الدائرة المعنية،خصوصاً اللقاحات، دائرة الصحة العامة، مركز السيطرة على الأمراض الأنتقالية، وهي الجهة المعنية بهذا الصدد، بالتالي الوزراة ملزمة بتوفير أي لقاح يطلبه مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية، يعني الأمراض التي تنتقل بطرق مختلفة، والدائرة هي المعنية بطلب هذا اللقاح، هذا الاحتياج أصحح الرقم للسيد النائب 363/2014، الذي قال قال عنه السيد النائب 363/2016، بمبلغ كذا، وهو اللقاح الخماسي الثاني، ويقول السيد النائب بالإمكان الاستعاضة عنه باللقاح الخماسي الأول الموجود لدى الوزارة، أحب أن أبين للسيد النائب إن اللقاح الخماسي الأول واللقاح الخماسي الثاني واللقاح السداسي كل واحد يختلف عن الثاني، كل واحد فيه نوع من اللقاحات، اللقاح الخماسي الأول في اللقاح الثلاثي والهيموفيلنزا من اللقاح والتهاب الكبد الفايروسي للصغار، اللقاح الخماسي الثاني لا يوجد فيه التهاب الكبد الفايروسي، وفيه اللقاحات الأربعة السابقة التي ذكرتها وشلل الأطفال الزرقي، إذن اللقاح الخماسي الأول واللقاح الخماسي الثاني كل واحد يختلف عن الثاني وكل واحد فيه نوع من اللقاحات، اللقاح السداسي فيه ستة أنواع من اللقاحات والذي يعتبر أنجاز لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية أعتبرت البلد الجدول التلقيحي للعراق من أرصن الجداول الموجودة في المنطقة لأن وصلنا إلى ما هو مطلوب، وهو أدخلنا للقاح السداسي، الذي يحتوي على ستة أنواع من اللقاحات، حتى لا نضطر إلى أن نأخذ أطفالنا يومياً لتلقيحهم (أنجكشن هيباتايتس، أنجكشن بوليو، وأنجكشن فلو)، الأنواع الستة موجودة، تحتوي على الزرقي والهيباتايتس الأول، كما ذكرت غير موجود في النوع الثاني وفيه الأربع أنواع الأخرى، وهذا كان من المقرر حسب منظمة الصحة العالمية أن يدخلوه العراق في بداية عام 2016، نحن نتكلم عن السداسي الذي يقول بمبلغ (90) مليون دولار والذي مبلغه نتيجةً لأن فيه ستة أنواع من اللقاحات بهذا اللقاح، العراق يحدث برامجه بناءً متطلبات منظمة الصحة العالمية، الجدول الروتيني القديم كنا نستعمل اللقاح الخماسي الأول الذي يحتوي على خمس أنواع من ضمنها (الهيباتايتس) وهو التهاب الكبد الفايروسي، نحن من المفروض مع منظمة الصحة العالمية نبدأ مع منظمة الصحة العالمية نبدأ بداية عام 2016 نطبق وندخل للعراق اللقاح السداسي، الذي فيه الأنواع الستة، والذي سيكون اللقاح الخماسي الأول جرعة منشطة له لأن فيه خمسة أنواع ونوع واحد غير موجود، واللقاح الخماسي الثاني جرعة منشطة أخرى، الذي حدث اللقاح الخماسي الأول تأخر تجهيزه للوزارة لفترة بالتالي الجرع بدأت تتكسد، ضمن الجدول كذا كمية يجب أن تصل بهذا التاريخ، لم تصل نتيجة لأسباب ناتجة عن الشركة المجهزة وصلت بوقت متأخر، أنا أذكر هذه التفاصيل لأن السيد النائب سوف يقول الصحة العامة لا نريده وأخروه وحولوه وأمور أخرى، نختصرها الآن، دائرة الصحة ذكرت أن هذا اللقاح الخماسي الأول تأخر الذي من المفروض يكون جرعة منشطة للقاح السداسي، فلنحن نريد أما أن تأخروا الخماسي الثاني أو تحولوه إلى شيء أخر، لأنه سوف نستمر مع اللقاح السداسي اللقاح الخماسي الأول، خاطبنا الشركة بأن اللقاح الخماسي الثاني صار فيه تلكؤ فغيروه لنا للسداسي الذي أصبح هو الأساس وبمبلغ (90) مليون دولار، الشركة أخبرتنا بالإمكان تبديله نفس الشركة التي تنتج، قال السيد النائب لماذا (سانوفي) خصوصا هذه الشركة؟ هذه أرصن شركة بالعالم لتوريد اللقاحات، والعراق مطلوب منه أن يجلب لقاحاته من أرصن الشركات العالمية، بالتالي أطفالنا ليس من السهل أن نجلب لهم لقاح من أي شركة، الشركة أخبرتنا بأن تعطينا لقاح سداسي بدل هذا العقد الذي وقعتموه معنا، أخبرنا دائرة التخطيط هل بالإمكان تحويل هذا العقد إلى لقاح سداسي؟ وزارة التخطيط أخبرتنا بأنه لا يجوز لأن الوزارة وقعت عقد وأحلتموه ويجب أن تكون إحالة جديدة، أخبرنا دائرة الصحة بأن هذا هو رأي وزارة التخطيط، فما الذي تطلبه دائرة الصحة العامة؟ أجابتنا دائرة الصحة العامة أنه لا يوجد مانع أحضروا لنا اللقاح، ونستطيع أن نستخدمه كجرعة منشطة ثانية للقاح السداسي، أحضرنا اللقاح الخماسي، السيد النائب قال لديكم اللقاح السداسي قيد التخصيص، لماذا أحضرتم اللقاح الخماسي؟ اللقاح الخماسي الثاني بدأنا نستخدمه كلقاح سداسي، لأن تأخر تمويل هذا العقد، بدأنا نستخدمه كلقاح سداسي ونضيف له (الأنجكشن هيباتيتس) حتى نجعله سداسي، هذا كله حسب جدولة تصلنا من الدائرة المعنية، أحضروا الكمية الفلانية بتاريخ كذا، والكمية الأخرى بتاريخ كذا، جدولة مع (كيماديا) حتى تدخل هذه اللقاحات، حالياً نحن نستخدمه كلقاح سداسي ولا يوجد أي هدر بهذا اللقاح، واللقاح الخماسي الأول الذي ذكره السيد النائب نستخدمه كجرعة منشطة له ولا يوجد أي هدر ولا يوجد لدي أي تعليق بعد هذه الإجابة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
تعقيب وبأختصار،اللقاح الخماسي الثاني الذي ترغب الوزارة بأستيراده بمبلغ (30) مليون دولار وهو رقم خيالي بالنسبة للقاحات المهمة الأخرى، كان من المفروض من الوزراة أن تكون لها رؤية وآلية بتوقيع العقود، هذه العقود وقعها الدكتور (…….) الذي هو طبيب تخدير، هذا كلام الوزارة فليصححوه لي، هذا كلام واضح بأن اللقاح الخماسي الثاني موجود أو يعوض عنه الخماسي الأول أو السداسي، اللقاح الخماسي الثاني لا تحضروه إذا متوفر اللقاح الخماسي الأول أو السداسي لأنه متوفر فيه، الوزارة تتعاقد على لقاح سداسي بمبلغ (90) مليون دولار ولقاح خماسي ثاني بمبلغ (30) مليون دولار الذي موجود باللقاح السداسي، يعني يعوض عنه ولا يعطى الاثنان معاً، وهذا ليس كلامي، هذا كلام دائرة الصحة وبكتب رسمية، اللقاح الخماسي الدوائر المعنية أخبرتهم لا توجد حاجة، هذا بالكتاب الموقع من قبل (……) على توريد وأستيراد اللقاح الخماسي الثاني والسداسي بمبلغ (30) مليون دولار، ولا توجد حاجة له وموجود ضمن عقد (90) مليون، أخبرتهم الوزيرة بكتاب موقع أستمروا بالعقد، لا توجد مشكلة، فلنرى أجراءات دائرة الصحة؟ هذا كتاب من دائرة الصحة بتاريخ 12/10/2015 الى الشركة العامة لتسويق الأدوية (كيماديا) قسم الأستيراد، أخبرتهم بما أنه تأخير في وصل الشحنة الأولى من أحتياج (2005) من اللقاح الخماسي الأول وتوجد شحنة من اللقاح الخماسي الثاني، ولدينا جرعة متبقية من اللقاح الخماسي الأول بمقدار (3) مليون جرعة فهذه تفي بالغرض لتعويض اللقاح الخماسي الثاني، (3) مليون جرعة من الخماسي الأول تفي بالغرض، لا تستوردوا (30) مليون وهذا الموجود يكفي، ومع ذلك لدينا لقاح سداسي سوف يصل (90) مليون وهو يعوض اللقاح الخماسي الثاني، هذا بكتاب رسمي من دائرة الصحة العامة بتوقيع الدكتور (……) مدير عام، ليس كلامي، بل كتاب رسمي موجه للوزارة، تقول ليس بالجدول الروتيني، نعم أنا لست أختصاص، ولكن يجب أن اسأل، يوجد هدر (30) مليون دولار، وتأكدت إن اللقاح الخماسي الثاني غير موجود في الجدول الروتيني، وهذا كتاب رقمه (4516) بتاريخ 21/8/2015، لست أنا من وقعه، وقد وضعت عليه خط اللقاح الخماسي الثاني غير موجود بالجدول الروتيني، نستورده بمبلغ (30) مليون دولار، والمواطنين يأخذوا الأشعة بجهاز الموبايل ولا توجد أدوية تخدير وأدوية البراسيتول وأجهزة أعطاء المغذيات وجهاز أخراج الإدرار وخيط العمليات مفقودة جميعها، فقط مزاجيات بتوقيع العقود، السيدة الوزير عادت الى الشركة وأرسلت لهم كتاب تفاوضوا معها، وزارة التخطيط أجابت لا يوجد لأنه تم توقيع العقد، أذن لا يمكن إعادة العقد، لماذا بهذا العقد (30) مليون غير ممكن التفاوض؟ ولماذا بعقد الشبكات الكل أعترفوا هي قالت نستطيع التفاوض مع الشركات؟ وهذا هو عقد الشبكات وقرارها إعادة التفاوض مع شركة (ميديترونيك)، لماذا هنا تعيد التفاوض مع الشركة التي زارتها السيدة الوزيرة وتضع السعر؟ زارتها السيدة الوزيرة مع مدير مكتبها وأعترفت إنها زارتها، لماذا أعادت التفاوض؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
السيد النائب عاد إلى سؤال تم حسمه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن الاختصار سيادة النائب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ولم تعيد التفاوض، كم عدد الجرعات؟ (2) مليون جرعة، ودائرة الصحة أخبرتهم لدينا (3) مليون جرعة، وأكد بالكتاب الثاني لا يمكن استخدام اللقاح الخماسي الأول مع اللقاح الخماسي الثاني، لأنه الخماسي الأول نفس النوعية بالخماسي الثاني.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
هل أجيب؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أعطيك مجال للإجابة.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
ذهب إلى تفاصيل تكلمت عنها، وعاد ذكرها من جديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هناك مجال للإجابة سيادة الوزيرة؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السيدة الوزيرة تقاطعني، أنا مُستجوب وأريد أن أوصل حقائق للسادة أعضاء مجلس النواب، أريدهم أن يقتنعوا بالحقائق، وأيضاً أنا أتبع الأجراءات بكل هدوء، وأوجه سؤال الى حضرتكم ولم أقاطعها بحرف واحد، وأعطيتها الوقت الكامل، عندما قلت أنه يوجد هدر (30) مليون أنا متأكد من وجود هدر، السيدة الوزيرة أعادت التفاوض بخصوص عقد الشبكات الدوائية، الذي هو الأهم وتم إيقاف كل مستشفيات قسطرة القلب، وقالت السيدة الوزيرة لم تتوقف مستشفيات قسطرة القلب وهذا كتاب رسمي بفشل وزارة الصحة بأنه تم إيقاف عمليات القلب وهذا هو الكتاب المرقم (297) في 27/9/2016، توقف عمليات القلب المفتوحة، نظراً لشحة عدد المستلزمات والادوية في مراكزنا نؤكد توقف عمليات القلب المفتوحة لعدم توفر المستلزمات، ويقوم المواطن بشرائها من الخارج، سنة 2016 وهذه مواقف رسمية بتوقف عمليات القلب المفتوحة التي تمس حياة المواطنين إذا لم تجرى لهم العمليات يموتون، نحضر الأنفلونزا الثاني وهذا اللقاح لا نستخدمه، أنظروا كم عدد العمليات؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أنه يعود الى سؤال تم حسمه، وهذا لا يجوز، أنه يعود إلى السؤال الثاني بالأستجواب، وأمضينا فيه ساعة ونصف الساعة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لم تذكر الحقيقة للسادة أعضاء مجلس النواب، العمليات التي أجريت بمراكز جراحة القلب، إحصاء العمليات حسب تشخيص لعام 2014.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل ذكر في الأسئلة السابقة؟.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا لم تذكر، قالت السيدة الوزيرة لم تتوقف، أتحدى النائب إذا كان هناك توقف في عمليات زرع القلب، في سنة 2014 عدد العمليات (805)، في سنة 2016 أصبح عدد العمليات (406)، لماذا تخافون من الحقيقة؟ لماذا لا تُعطون الأعداد الدقيقة؟ هذا أمر مهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أقبل الملاحظة الآتية، أنت جنابك لديك سؤال، وهناك عليه جواب، لا يجوز بعد حين تُستجد وثائق وأوراق نعود بها للسؤال.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذه الوثائق والأوراق بنفس السؤال، أني ذكرت إن السيدة الوزيرة تهدر مبلغ (30) مليون وتجلب لقاح لسنا بحاجة إليه، وبنفس الوقت لا تقبل أن تعيد التفاوض مع الشركة، وبهذا الكتاب تقبل أن تتفاوض مع شركة الشبكات الدوائية، الذي توقفت العمليات في المركز الطبي، خسرنا (400) عملية لم تجرى وحسب التقارير الرسمية، (400) عملية لم تجرى والسيدة الوزيرة لحد الآن لم تذكر الأرقام، ولماذا السيدة الوزيرة تخفي المعلومات عن مجلس النواب؟ أطلب أن تجاوبني وبكل صراحة عن هذا الموضوع.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
من الواضح إن السيد النائب لا يعرف ما هي عمليات القلب المفتوح وما هي عمليات القسطرة، القلب المفتوح شيء والقسطرة شيء ثاني، السؤال الثاني كان عن شبكات القسطرة، حيث قال لقد توقفت كل مراكز القسطرة بالعراق، وذكر أن هذه أول مرة في تاريخ العراق توقفت العمليات في مراكز القلب، أود أن أوضح للسيد النائب وهو شخص ليس لديه أي خبرة بعمل وزارة الصحة، عمليات القلب المفتوح تختلف تماماً عن عمليات القسطرة، سواءً تشخيصية أو علاجية لا أريد الخوض بتفاصيلها، الشيء الأخر السيد النائب يقارن اللقاح بصوندة الأدرار، والتي تعتبر لا أعرف ماذا؟ لا أريد أن أطلق عليها أي مصطلح، أي أحد يرى ويتابع هذه الجلسة ويسمع هذا الحديث يقول العراق أين؟ اللقاح يقارن بصوندة الأدرار، اللقاح فيه أنقاذ، وأنا قرأت وذكرت في أحد الأسئلة إن منظمة الصحة العالمية واليونسيف طالبوا السيد رئيس الوزراء بأن يُنقَذ أطفال العراق بتخصيص الأموال للقاحات لأنه سوف تحدث أمراض قاتلة بأطفالكم، إذا أنا لا أعرف بمسألة لماذا أتحدث بها؟ السيد النائب يقول أنني جلبت لقاح بمبلغ (90) مليار، نعم لأن فيه ستة أنواع من اللقاحات سيادة النائب، إذا كنت لا تعرفها أتحدث لك عليها نوع نوع، أنت تقول اللقاح الخماسي الثاني جلبته الوزيرة وهو مشابه للقاح الخماسي الأول، وأنا في بداية حديثي ذكرت كل لقاح ماذا يحتوي وماذا يختلف الأول عن الثاني، لا ننقاش في أشياء تعتبر أساسية لحياة المواطن العراقي، لا نتحدث بهذه الطريقة، ولا نقول إن السيدة الوزيرة جلبت هذا اللقاح ووقعه فلان، عندما أتى العقد وأكتمل ووقعه فلان، أنا ليس لدي نسخة من العقد لأرى من وقعه، أما مدير عام (كيماديا) أو معاونه، لا توقعه الوزيرة، كل مرة السيد النائب يقول الوزيرة وقعت العقد، والذي يوقع العقد أما مدير عام (كيماديا) أو معاون مدير عام (كيماديا)، بالتالي هذا جدول لقاحات كل جدول يكمل الثاني، وأنا لم أتحدث بالأنكليزية بل بالعربي، أنا ذكرت إن اللقاح الخماسي الثاني جرعة منشطة للقاح السداسي، واللقاح الخماسي الأول جرعة منشطة وكل جرعة لها توقيتاتها ضمن جداول زمنية، لا أتحدث بها ولا السيد النائب لأنها ليست من اختصاصه أو اختصاصي، توجد دائرة معنية، دائرة الصحة العامة ومركز السيطرة على الأمراض، هم من يضعوا الجدول واللقاحات، نحن أدخلنا اللقاح السداسي بسنة 2016 ويدخل هذا اللقاح جرع منشطة له بعد فترة الذي هو الخماسي الأول والخماسي الثاني وبتوقيتات زمنية، أي شخص مختص بهذا المجال عندما يسمع هذا الكلام لا أعرف ماذا سيقول على العراق؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ماذا سيقول؟ السيدة الوزيرة لن تعلمني كيف أتحدث، أنا مُستجوب أتحدث بما أشاء، أنا أتحدث بحقائق علمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تتحدث بمسائل سياسية أو شخصية أو حزبية.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا أتحدث بوثائق أنا ممثل عن الشعب العراقي، المواطن هل توجد عليه مظلومية من وزارة الصحة؟ هذا شيء لا يختلف عليه أثنان، نقص الخدمات الطبية الأدوية واللقاحات، موت ولا توجد مستشفيات لا يختلفون عليه أثنان، يجب أن يكون هناك مسؤول عن هذا نستجوب من؟ نستجوب وزير الصناعة؟ نستجوب وزير الزراعة؟ السيدة الوزيرة تحدثت بموضوع بعيد، أعقب على ما تحدثت به السيدة الوزيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال السابع عشر.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا تحدثت بوثائق من دائرة الصحة، وتحدثت بطريقة علمية دقيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلنا سوف نقيم أسئلتك وأجوبتها.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أكدت في الجدول الروتيني لا يوجد اللقاح الخماسي الثاني، وإن اللقاح الخماسي الثاني موجود باللقاح السداسي واللقاح الخماسي الأول، وأكدت أن (30) مليون دولار لا نشتري لقاح موجود في لقاح بمبلغ (90) مليون دولار، إن مبلغ (30) مليون دولار مسؤولة عنها السيدة الوزيرة، ولم تجبني عنها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال السابع عشر.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
السؤال الرابع عشر هل تم إلغائه من قبل السيد النائب؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أسئلة مطروحة، المُستجوب من حقه أن يختار أي سؤال ويطرحه، لأنه الأسئلة سبق وأن أعلِم بها السيد الوزير، هناك احتمال نمضي بالأسئلة واحتمال نعود.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أنا أستفسر فقط، هل سوف نعود للأسئلة؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السؤال السابع عشر: إهمالكم وسوء التخطيط والإدارة والتركيز على الإحالة لشركة (أيميز) التركية، بالمفاتحة المرقمة (12/2015/31) وحرمان الحشد الشعبي والقوات الأمنية والمواطنين من شراء (500) سيارة إسعاف وبمبلغ (40) مليون دولار، بالرغم من أهمية الموضوع والحاجة الملحة لتلك السيارات.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
قبل الجواب لدي أستفسار للسيد النائب، هل السؤال بأهمالي ولم أجلب سيارات الأسعاف لأني أحلت إلى هذه الشركة أم لأني لم أحيل لها؟ لأني لم أفهم كلمة التركيز على الإحالة، هل يقول أني ركزت على الإحالة أم لم أركز على الإحالة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
(40) مليون دولار هي من تخصيصات خطة الطوارئ من مجلس الوزراء لشراء سيارت اسعاف عدد (500) وبنوعية جيدة ومن شركة ألمانية، السيدة الوزيرة أصرت وركزت أن يكون الشراء إلا من الشركة التركية؟ وخسرتنا وخسرت الحشد الشعبي ولحد الآن لم تصل السيارات، لماذا تم التركيز على هذه الشركة التركية التي مواصفاتها لأول مرة تتعاقدون معها؟ مواصفاتها غير مطابقة لا فنياً ولا سعرياً، ولحد الآن أنتِ مصرة على هذه الشركة.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
اولاً: المبلغ الذي ذكره السيد النائب أنا ذهبت إلى مجلس الوزراء وطلبته بأجتماع مجلس الوزراء، وطلبت تخصيص مبلغ (40) مليون دولار لوزراة الصحة من ميزانية الطوارئ لغرض توفير سيارات إسعاف للوزراة، وجميعكم تعلمون إن الوزارة فقدت الكثير من سيارات الإسعاف عند دخول داعش الى محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى، وأيضاً لدينا معارك وسيارات الإسعاف مع الحشد الشعبي والقوات الأمنية، والسيد النائب يقول أنتِ حرمتي الحشد الشعبي من هذه السيارات، بقرار من مجلس الوزراء والذي معروض أمامكم يخصص هذا المبلغ لوزارة الصحة، وأنا كنت مقترحة ثلاث أسعار كانت الوزارة متعاقدة عليها سابقاً وحسب الكتاب الذي أرسلته، فكان الرأي أن يعطونا مبلغ (40) مليون دولار، أي أعتمدوا السعر الوسطي وهو (80) ألف دولار للسيارة الواحدة، صدر قرار من مجلس الوزراء بهذا المبلغ، ذهبنا إلى الدائرة المعنية وطلبنا إعداد الكلف والمواصفات لهذه السيارات، وأنا أذكر أمام السادة الأعضاء كيف هي الآلية، كل دائرة هي من تعد الكلفة والمواصفات الفنية لست أنا، لأني لست ميكانيكي سيارات أو سائق سيارة إسعاف أو مركز عمليات، هناك مركز ودائرة معنية بالوزارة هي من تعد المواصفات وتقترح الأسعار بناءً على المواصفات التي تضعها، هناك مواصفات لسيارات الإسعاف بمبلغ (60) ألف دولار، ومواصفات لسيارت سعاف بمبلغ (120) ألف دولار، هذه حسب مواصفاتها والأجهزة ونوعها، أعدت دائرة العمليات الطبية والخدمات المختصة المواصفات لهذه الإحالة وكان المدير العام في وقتها الدكتور (….) والكثير من السادة الأعضاء يعرفون الدكتور (…..) صدر قرار بموضوع المواصفات، أعدوا المواصفات والسعر والتفاصيل إلى دائرة (كيماديا) الجهة المختصة بالإعلان، أعلنت (كيماديا) عن سيارات الإسعاف وبمبلغ (40) مليون دولار، لكي نشتري سيارات إسعاف حسب ما خصصه مجلس الوزراء، وبالمواصفات التي وضعتها الدائرة المعنية التي مديرها العام معروف، بالتالي تم الإعلان عن هذه سيارات الإسعاف، قدمت هذه الشركات عروض، وهذه العروض هناك جهات تدرس هذه العروض، وتحدث عملية بالسلسلة التي تحدثنا عنها، وصلت للوزارة (11) عرض، بعمليات الدراسة والتحليل والجانب المالي والإداري والقانوني ومواصفات فنية التي أنا غير معنية بها، انتهى الموضوع بترشيح ثلاث شركات من ضمنها الشركة التي ذكرها السيد النائب (EMS ) التركية، في عرضها المقدم لديها شراكة مع شركة (بنز) الألمانية وشركة أخرى والشركة العامة لصناعة السيارات العائدة لوزارة الصناعة، اللجان قامت بزيارة الشركة العامة لصناعة السيارات، والتي من المفروض زيارتها لأنها شركة حكومية في موضوع الإحالة، وجدوا إنه لا يوجد خط إنتاجي وليس لديهم سابقة أنتاج هذه سيارات الإسعاف، بالتالي لم توصي اللجنة، وهي تتحمل كل التبعات للتحليل والأمور التي أذكرها في إجابتي، والشركة الأخرى ليس لديها خط أنتاج وإلى أخره، بقيت فقط الشركة المرشحة التي يذكرها السيد النائب، هذه الشركة التركية ذكرت أن لديها شراكة مع شركة ألمانية، الإحالة ذهبت إلى هذه الشركة وبموجب المواصفات وبمبلغ (125) الف للسيارة الواحدة، وحسب المواصفات الموضوعة من الدائرة المعنية، نعم بمبلغ (125) ألف دولار، عندما تشتري سيارة حديثة مثل ما تشتري سيارة قديمة، زارت اللجنة الفنية موقع الشركة، وهو موقع موجود في تركيا وأطلعت على خطوط الأنتاج وأطلعت على عقد إلى دولة مصر العربية، تمت الإحالة حسب السعر الموجود والمواصفات الموجودة على هذه الشركة، وأشترطنا نحن الوزارة على هذه الشركة لأنها الشركة الوحيدة التي بقيت من الشركات المقدمة للعروض، وهذه الشركة ممثلها في العراق (مكتب نور الشمس العلمي)، أحالة اللجنة المركزية للعقود إحالة مشروطة لهذه السيارات، وكان الشرط على الشركة لإتمام الإحالة أن تجلب العلاقة بينها وبين الشركة الألمانية حتى نمضي بتوقيع العقد، الشركة جلبت كل الأوليات، ولكننا عندما نعتمد الأجراءات يجب أن تكون كل الوثائق مصدقة، يعني أن يأتي بالعلاقة مع الشركة الألمانية مصدقة من ألمانية أو من غيرها، تمت الإحالة ولكن بشرط أن يجلبوا وثائق العلاقة بينكم وبين الشركة الألمانية، وبعدها الشركة قدمت أنها تريد تعديل عملية الدفع، عندما تصلكم كذا سيارة تدفعون لنا هكذا مبلغ، وهذا حقيقةً لم يؤيدوه القسم القانوني في (كيماديا) لأنهم قالوا أنه مخالف لشروط الأعلان، مرة أخرة السيد النائب يقول السيدة الوزيرة كيف قمت بتغيير صيغة الدفع وكان بالأعلان كذا؟ أنا لا أمتلك الحق بتغير أشياء كانت موجودة بالأعلان، الشركة لم تقدم، وتم تحديدها بفترة لأهمية هذه السيارات مثلما قال السيد النائب، ونحن في حالة حرب ومثلما ذكر حرصه على توفيرها، حددناه بوقت أن تجلب العلاقة بينها وبين الشركة الألمانية بكذا فترة لأننا نريد أن نمضي بجلب هذه السيارات، التي يقول السيد النائب لم تجلبيها وأصرت على هذه الشركة، أنا عرضت الموضوع في أجتماع اللجنة المركزية للعقود، حتى لا يقولوا الدكتورة (عديلة) تحيل لوحدها وتوقع لوحدها وتلغي لوحدها وتتفق مع شركات لوحدها وتتفاوض لوحدها، ذهبت إلى اللجنة المركزية للعقود مع مستشاري القانوني مع المفتش العام والقسم القانوني بكيماديا وطرحنا وكل الأمور، قلنا الشركة لم تجلب العلاقة بين الشركة الألمانية ولا طلبت تغير موضوع التجهيز والدفعات، فكان الرأي القانوني أن نعتبرها ناكلة، وأيضاً لم تقدم نسبة (5%) لحسن التنفيذ، ونلغي الإحالة لأنها لم تجلب لنا العلاقة، لأن بعد فترة سوف يقولون أنتم قلتم أن السيارات ألمانية، وفي الإحالة ذكرنا تفاصيل كل قطعة يكون مكتوب عليها صنعت في ألمانيا، هذا الموضوع كان بالإعلان والإحالة، وعندما الشركة لم تجلب علاقتها بالشركة الألمانية، ولم تقدم حسن التنفيذ وقالت أستبدلوا الدفع وإلى أخره، ما هو المطلوب مني في هذه الحالة؟ ذهبت إلى اللجنة وجلبت القانونين جميعهم، وكان القرار بألغاء الإحالة، الأمور لم تمضي حسب القانون والتعليمات، فتم ألغاء عملية الإحالة، وبنفس الوقت واجهتنا مشكلة أخرى هو إن المبلغ الذي ذكره السيد المستجوب، جاءنا كتاب وزارة المالية الى وزارتنا، ينص على تمويل وزارة الصحة بمبلغ (20) مليار، والقرار كان بمجلس الوزراء تخصيص (50) مليار، وكان من المفروض وزارة المالية تحول مبلغ (50) مليار دينار التي هي (40) مليون، حولت لنا وزارة المالية فقط (20) مليار، هنا دخلنا في مشكلة أخرى هي أننا أحلنا وعرضنا بمبلغ، والمبلغ الذي وصل يختلف عن مبلغ الإحالة والأعلان، فألغيت الإحالة ورجعت إلى مجلس الوزراء، وأخبرتهم وحسب الكتب الموجودة أنه تم تخصيص مبلغ (40) مليون دولار وتم تمويلي بمبلغ (20) مليار دينار فقط، يعني (40%) من المبلغ المصوت لي عليه من قبل مجلس الوزراء، هل سوف تعطوني المبلغ؟ وأعلن بنفس المبلغ القديم، أم أبقى على نفس المبلغ وأقلل المواصفات؟ أجلب سيارات تتناسب مع المبلغ الذي أعطيتموني أياه، فكان قرار مجلس الوزراء وموجود حالياً لوزارة الصحة تعاقدوا فقط بالمبلغ الذي أعطاكم إياه وزارة المالية وهو (20) مليار ولوزارة الصحة أن تعدل المواصفات حسب ما ترتأيه ضمن هذا المبلغ الذي تخصص لها، ذهبت إلى الدائرة المعنية وطلبت منهم إعادة المواصفات حسب المبلغ الذي وصلنا وقللوا من المواصفات التي كانت بالسيارات الأولى لأننا نحتاج إلى عدد أكبر، نحن في معركة وبدأت تتحرر محافظات ويُطلب منا أعداد من السيارات، المواصفات موجودة لدينا وقللنا الأشياء الموجودة في السيارة، حولناها من جكسارة الى كيا، وحسب المبلغ الجديد بدأنا نقلل المواصفات وبموجبها أعلنا من جديد، وبعد الإعلان تقدمت شركات وتمت عملية التحليل والدراسة، وهذا كل يأخذ وقت حسب تعليمات تنفيذ العقود، وبدأت اللجان بالدوام يومياً للإسراع بأنجاز هذا العقد، وبالتالي أحلنا هذا العقد الى شركة (أورينتد انترناشيونال) وأبلغناها بالإحالة نحن بصدد توقيع العقد، أطمئن السيد النائب الذي ذكر حرصه على الحشد الشعبي وقال السيدة الوزيرة حرمت الحشد الشعبي من سيارات الإسعاف، والسيد النائب كان متواصل مع الوزارة وممثل أحد الفصائل (سرايا السلام)، وأنقطعت عن الوزارة كنت زياراتك مستمرة وتطلب كل الإحتياجات (لسرايا السلام) من الوزارة، وكنا حريصين على تلبيتها كونهم أحدى التي تدافع عن هذا البلد، فوزيرة الصحة ووزارة الصحة مسخرة كل أمكانياتها لخدمة قواتنا المسلحة والحشد الشعبي ولم نتردد بتجهيزهم بأي طلب، وأطمئن السيد النائب نحن لدينا (303) سيارة إسعاف مع كوادرها موجودة مع فصائل الحشد الشعبي وفي جبهات القتال ومن ضمنها (سرايا السلام)، ويومياً يطلب من الوزارة ومستمرين بعملية التجهيز، سيارات الإسعاف المجهزة لوزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي عددها (353) سيارة، ومستعدين بتجهيزهم بأي سيارة أسعاف يطلبونها لحين وصول هذه سيارات الإسعاف لأنه لدينا (1378) جاهزة حالياً في دوائر الصحة في بغداد والمحافظات، ودائرة صحة نينوى جهزتها الوزارة أثناء عمليات التحرير (60) سيارة أسعاف، أكتفي بهذه الأجابة ولن أعلق على أي شيء يذكره السيد النائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوجد تعقيب أم سؤال أخر؟.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لدي تعقيب، وأرجوك أن تعطيني الوقت الكافي للتعقيب.
اولاً: تجهيز الحشد الشعبي هو ليس بمنية أو فضل من أي شخص.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
ليست بمنية، أنا قلت إن الوزارة مسخرة لخدمتهم، والحشد الشعبي سمى وزيرة الصحة (وزيرة الحشد الشعبي)، فلا يزايد السيد النائب على الوزيرة، مسخرة كل أمكنياتنا ولدينا (12) مستشفى ميداني مفتوح بالأشتراك مع الوزارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يكون الحديث إلا بأذن، حتى نستطيع أن نفهم من الطرفين.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
تجهيز الحشد الشعبي هو ليس بمنية أو فضل من أي شخص، تجهيز الحشد الشعبي واجب ومسؤولية على كل الوزارات الخدمية، ولا أعتقد أي وزير سوف يقصر تجاه الحشد الشعبي والقوات الأمنية أو أي جهاز يقاتل داعش، فنبتعد عن هذا الموضوع، ولدينا موضوع أستجواب، وليس الحشد الشعبي شماعة لأحد، الحشد الشعبي يريد منا أن نعالج أبنائهم وعائلهم. التخصيص بمبلغ (40) مليون دولار تم بتاريخ 17/6/2016، مضى عليه (9) أشهر من خطة الطوارئ وبكتاب سريع جداً من السيدة الوزيرة بطلب أننا بحاجة إلى سيارات، وفعلاً تم تخصيص من خطة الطوارئ، تم التخصيص من أحتياط الطوارئ ومضى عليه تسعة أشهر، سؤالي الذي أريد جواب عليه، إهمال وسوء تخطيط وإدارة وتركيز على شركات وسوف أثبت لماذا يتم التركيز على هذه الشركات بالوثائق؟ عندما تم طلب شراء السيارات (500) كان مثلما قالت السيدة الوزيرة للحشد الشعبي والقوات الأمنية، الإصرار من قبل المعاون (…..) على الإحالة على هذه الشركة وهذا موجود، وهذه الشركة غير متخصصة وغير فنية.
التخصيص جاء من مجلس الوزراء وبما أنه من الاحتياطي وليس من (كيماديا)، أذن يجب أن يكون هناك تشكيل لجان فنية متخصصة، لجان فنية لفتح وتحليل العطاءات، هذا واضح وفي (كيماديا) يعرفونه، لأنه أذا كان التخصيص من (كيماديا) تكون هي المسؤولة لكن هي للأشراف على الموضوع، أنا عندما أقول أصرار من قبل المعاون (……) على الإحالة على هذه الشركة، العرض مقدم بشرط أن تكون هذه السيارات ألمانية والأجهزة ألمانية، الى من تقدم؟ تشكلت لجان فنية بهذا الموضوع من أجل فتح أن ترى العروض، هذا التخصيص تم تشكيل لجان فنية لهذا الغرض، هي لجنة فتح العطاءات ودراسة وتحليل العطاءات، لترى الشركات المقدمة والأسعار وتقدمها للجهات العليا، هذا محضر من اللجنة الفنية، المحضر الأول من اللجنة الفنية التي تعترض بأن هذه الإحالة مخالفة لتنفيذ العقود رقم (2) لعام 2014 وضوابطها، وشرحت لماذا هذه الإحالة مخالفة للضوابط، وبعدها وضحت اللجنة الفنية تشكيل لجان لدراسة العروض وأن هذه تخالف تنفيذ العقود الحكومية وضوابطها لسنة 2014، وهذه أسمائهم، ( رئيس مهندسين، رئيس مهندسين أقدم، رئيس مهندسين، رئيس مهندسين)، أربعة رؤوساء مهندسين، وضعوا نقاط قالوا هذه السيارات فيها عيوب وغير مطابقة للمواصفات وهذه السيارات خارج العقد، هذا عقد واضح من اللجنة الفنية، وكان هناك ضغط على اللجنة.
سيادة الرئيس ما الذي حصل، الذي حصل هو ضغط على اللجنة الفنية بأنه لا أحيلوا على هذا الموضوع اضطرت اللجنة الفنية تقدم إعفاءها، وذكرت سبب الإعفاء، وهذا هو الإعفاء وسأقرأه باختصار، إعفاء، نود إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع للجنة بالتاريخ كذا بعد الاجتماع الأول تم التوضيح أنه هناك مخالفات قانونية مهمة خصوصاً في لجنة خارج الضوابط وأيضا في لجنة فتح الإطارات وأكدت أن المواصفات الفنية للمناقصة أعلاه فيها مشاكل فنية، المشكلة الأولى لا يوجد في تاريخ المناقصة هناك سعرين للكلفة، الكلفة تكون واحدة، ثم وضعوا كلفتين تخمينية، احدهم (120) إلف دولار والكلفة الثانية (90) إلف دولار، كيف تعرضون كلفتين، هذا غير صحيح، لا إلّا تحيلون على هذه، وقالوا أيضا أن سيارات الإسعاف هذه محورة، لجنة فنية تقول هذه سيارات الإسعاف لهذه الشركة التركية محورة، لا إلّا تحيلون إلى هذه الشركة، مع هذه التناقضات المهمة قالوا ولكي نتخلص من المسؤولية قالوا هذه المواصفات ، الطول، استخدام نوعية الوقود وضعوا نقاط مهمة جداً مع وزارة الصناعة، هذه اللجنة عندما ضغط عليها، قالت اللجنة لذا إننا نتحفظ عن المشاركة في دراسة هذه المناقشة ونطالب إعفاءنا من عضوية اللجنة الفنية المشار إليها، فهل هذا يكافأ أو لا يكافأ؟ المفروض يكافأ. ماذا عملت الوزيرة، عاقبت اللجنة الفنية وعاقبت هذا الشخص وتمت معاقبته، ماذا فعل احمد نعمة شكل لجنة، أول ما شكل لجنة مكافأة، قبل أن يبدأ بالعمل مكافأة، مع المكافأة زاروا المعمل الموجود في تركيا لكي يرون مطابقة المواصفات، بعدما عادوا قدمت اللجنة تقريرها، سنُري السيدة الوزيرة تقريرها باعتبارها رئيسة اللجنة وهذا مبلغ (40) مليون دولار ونحتاج إلى (500) سيارة إسعاف ونحن في حالة صعبة جداً وأخذناه من الاحتياطي ومنذ تسعة أشهر الوزيرة مباشرةً حصلت الموافقة على الإحالة إلى نفس الشركة التركية التي اعترضت عليها، هذه الإحالة المرقمة (45) لسنة 2015، حصلت الموافقة على الإحالة إلى الشركة التركية الألمانية بناءاً على توصيات لجنة الدراسة والتحليل المرفقة بالكتاب، هذه اللجنة التي ذهبت وأعطوها مكافأة، هذه الإحالة كانت مشروطة أنه يتم يكون العقد بالاستلام، استلام ماذا؟ لا أدري، لكن الإحالة كانت مشروطة باستلام مبلغ، هذا المبلغ حقيقي قانوني لا نعلم، لماذا لم تتم الإحالة لأنه المبلغ لم يصل، عندما لم يصل ماذا فعلوا سيادة الرئيس توجهوا إلى قرار ثاني من نفس اللجنة، انا أستغرب اللجنة تحيل وتوافق وترجع إلى قرار ثاني، قبل قليل قالت الوزيرة لا يمكن لأنه نحن أحلنا لذلك لا نستطيع، لأن المبلغ لم يصل فلا بد أن نخلق عذر والعذر هو الآتي، أولا وهو إلغاء الإحالة وإلحاقاً بقرار (45) إلغاء الإحالة إلى شركة إيمز التركية، لماذا إلغاء الإحالة؟ لعدم تقديم حسن الأداء، التفاوض مع هذه الشركة أستمر ثلاثة أشهر أو أربعة لا أعلم وقرا ر الوزيرة بإلغاء الإحالة على الرغم من أن الشركة في فترة التفاوض، وفي فترة التفاوض لا يمكن أن تكون الشركة ناكلة. ثانياً الوزيرة ليس لها صلاحية أن تجعل الشركة ناكلة، كيماديا هي التي تقول هذه ناكلة وتضعها في القائمة السوداء، هي في طور الإحالة وليس للوزيرة صلاحية وهذه غير قانونية وهذا هو الخلل الكبير في الإصرار على هذه الشركة. الشيء الثاني أحالتين في آن واحد، إصرار على هذه الشركة لأن فيها مبالغ عالية تصل إلى عشرة مليون دولار، عدم الإحالة الدليل، خلق عذر حسن الأداء فترة تفاوض وأن كانت فتح عطاءات ودراسة لماذا لم تطلبوا منها حسن أداء بعد ذلك كان القرار، عندما تقول عشرين أنت السبب سيادة، السبب هي الوزارة، عشرين مليون الوزارة هي السبب بخسارة الحشد الشعبي أو القوات الأمنية (200) سيارة ولحد الآن هذه لا تتحول لأنه لا يوجد فيها مبالغ إلى الشركات.
– السيدة عديلة حمود ( وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس عندي تعقيب بسيط هل السيد النائب قرأَ تعليمات تنفيذ العقود أم لا؟ سيادة الرئيس الشركة حين يتم إبلاغها لا بد أن تقدم كفالة حسن التنفيذ والشركة اشترطنا الإحالة عليها بأن تجلب عقد الشراكة والشركة أرادت تغيير الشيء الذي أنتم أعلنتموه ويقول السيد النائب أن الوزيرة ليس لها صلاحية إلغاء الإحالة، كيماديا تقول الرأي القانوني وتقول لماذا تلغي الإحالة، كيماديا كانت موجودة في اللجنة المركزية للعقود التي ألغت الإحالة متمثلة بالمدير العام ومدير القسم القانوني الذي هو أحد الأعضاء المهمين في اللجنة المركزية للإحالة على العقود والذين هم باجتماع اللجنة المركزية مع المستشار القانوني ومع المفتش العام قالوا هذه الأشياء ومن عندها هذه الذي يقولها لا بد أن يأتي مبلغ وكأنه يعطي إيحاء، لا أعلم هذا المبلغ تحول للوزيرة والوزيرة ألغت الإحالة لأنه لم يصل إليها، اسمها كفالة حسن التنفيذ.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني ( نقطة نظام):-
بالنسبة لنا هذا جهد كبير يقوم به السيد النائب وأيضا جهد كبير تبذله السيدة الوزيرة حتى تتكون قناعة عند السادة أعضاء مجلس النواب بعد ذلك لو اقتنعتم أو لا عدد الموجودين لا يتجاوز (50) يعني نصف الربع من أعضاء مجلس النواب كيف تتكون القناعة فسيكون قرار معيب لمجلس النواب أنهم لم يسمعوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن غير معنيين بالذين لم يحضروا أنا غير مضطر أجلب كل الناب ليسمعوا، الأصل القانوني ينص أن الاستجواب يستمر ولا حاجة لوجود النصاب هذا الذي يحكمني، أما الأخر كيف يحكم هذه قضيته أنا غير مسائل عنها. السؤال 18، تبتوا الحضور وبورقة وموقعة تفضل.
السؤال (18).
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
إصراركم على السفر برئاسة وفد رفيع المستوى والمؤلف من ستة أشخاص لتمثيل العراق في اجتماع الدول الأطراف الخمسة عشر لاتفاقية حضر الألغام المضادة للأفراد وفي نفس الوقت امتنعت الوزارة عن تسديد إسهامات العراق المالية للاتفاقية المذكورة لسنة 2015 – 2016 علماً أن مبلغ السفر والإيفاد أعلاه أعلى من كلفة الإسهامات المالية للاتفاقية ذاتها.
– السيدة عديلة حمود ( وزيرة الصحة):-
إبتداءاً سيادة الرئيس أنا لم أسافر في هذا الوفد ولم يسافر أيضا الوكيل الفني وإنما سافر وفد برئاسة مدير عام دائرة شؤون الألغام وثلاث موظفين وهذا المؤتمر من المهم أن يشارك فيه العراق كونه مؤتمر يتعلق بموضوع الألغام وكل السادة أعضاء مجلس النواب يعرفون مقدار ما زرعته داعش من ألغام في أرض المحافظات التي سيطرت عليها داعش، وابتداءاً لم أشارك في هذا المؤتمر، الآن عندي إجابة على المساهمات التي ذكرها السيد النائب، المساهمات سيادة الرئيس الإشكالية التي رافقت عمليات تسديدها ويعرف السيد النائب المفروض من هي الجهة التي الوزارة تطلب من عندها وهي تسدد هذه المساهمات الوزارة تطلب من وزارة المالية ووزارة المالية عن طريق البنك المركزي تسدد هذه المساهمات للدول وهي مبالغ بسيطة جداً حسب ما ذكر السيد النائب، لكن عملية دمج وزارة الصحة مع وزارة البيئة ودمج الموازنتين وإلغاء الحسابات لوزارة البيئة كل هذا أدى إلى عرقلة بموضوع المخاطبات وبالتالي تأخر تسديد المساهمة، عدم تسديد المساهمة لا يحرم العراق من أي مشاركة بهذه الاجتماعات، والوزارة حالياً بعد أن تجلت للإخوان في الدائرة الإدارية في وزارة البيئة انه لا بد أن تخاطب وزارة المالية عن طريق وزارة التخطيط بدأت دائرة التخطيط بالوزارة مخاطبة وزارة المالية ووزارة المالية أبلغت البنك المركزي بضرورة تسديد المساهمات التي رفعتها الوزارة لهم، فسيادة الرئيس لو كانت هذه المساهمات تسدد من ميزانية الوزارة لكن سددناها منذ زمن لأنها مبالغ تقدر(450) دولار أو (1000) دولار وبالتالي هي لا تعني شيء وكان بإمكان الوزارة لو لنا الصلاحية أن نسددها من ميزانية الوزارة، لكن يعلم السيد النائب وهو مشرع بأنهُ هنالك أبواب الموازنة يسمى باب المساهمات الذي هو مخصص لتسديد العراق لمساهماتهُ في الاتفاقيات التي عقدها من وزارة المالية يذهب الإيعاز إلى البنك المركزي لكي تصبح عملية تسديد لها، وحالياً بدأت وزارة المالية مع البنك المركزي في تسديد مساهمات العراق، وذهب هذا الوفد وأبلى بلاءً حسنا في مشاركته وخصص يوم كامل للعراق في مناقشة موضوع الألغام التي يزرعها داعش ولم يحرم العراق من مساهمته وبالتالي ممكن العراق يسددها وحالياً الوزارة في صدد تسديدها وقسم منه تم تسديده.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، صحيح هي لم تسافر ولكن لم تذكر السبب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال إصراركم على السفر.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السيدة الوزيرة إنها كانت مصرة، بهذا الموضوع، أنا أريد الأوليات والكتاب موجود.
– السيدة عديلة حمود ( وزيرة الصحة):-
سيدي الرئيس قبل إن يُعقب السيد النائب أطلب منكم أن اذهب إلى التفصيل، إذا يرغب السيد النائب أعود إلى التفصيل مرة ثانية أعود إلى التفصيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا تقييم، تقول نحن نريد جواب واضح.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نحن نريد جواب واضح ودقيق، أقرأ هذا الكتاب، العراق منذ سنين وهو مشترك في هذه الاتفاقية، دائرة شؤون الألغام بدرجة مدير عام كل عام يجود اشتراكات ومساهمات، أرسلوا كتاب أعطونا المساهمات وزارة الصحة قالت انه لم تعطي هذه المساهمات، لا يوجد احد لا يعرف العراق والحروب والألغام الموجودة فيه، الوزارة رفضت وامتنعت وهذا كتاب امتنعت من دفع المساهمات إلى 2015/2017 ، هناك أهم الوزارة امتنعت أن تعطي مساهمات المشاركة في دائرة شؤون الألغام في اتفاقية حضر الألغام قلنا جيد يوجد الأهم للمواطنين الأدوية اللقاحات، أدوية التخدير، أدوية منقذة للحياة، أدوية لأمراض السرطان ولكن هنا المفاجأة سيادة الرئيس من ممثلة جمهورية العراق في جنيف تفاجئوا وقالوا انتم إسهامات سنتين لم تسددوها والعراق يمر بحروب لماذا لا تدفعون إسهاماتكم أفضل وتأتون بوفد رفيع المستوى وهذا كتاب رسمي سأقرؤه لتعرف حضرتك ويعرف الإخوان والأخوات النواب، ممثلة جمهورية العراق جنيف، اجتماع دول الأطراف الخمسة عشر، إشارة إلى كتاب شؤون الألغام في وزارة الصحة والبيئة، نود إعلامكم بأن جميع أعضاء الوفد الذين سيشاركون في المؤتمر في جنيف، من هم أعضاء الوفد وأعطوا نسخ من الجواز؟ أولا، أعضاء الوفد الدكتورة عديله حمود، ثانيا، يرجى التفضل وإكمال إجراءات تسجيل بطرفكم وإعلامنا عن نسخة جوازات السفر ووزارة البيئة سوف تصلكم بالبريد الالكتروني، جنيف ماذا قالوا لهم؟ قالوا كل تكاليف السفر لستة أفراد ولمدة ستة أيام عليكم ، لا يهم هذه الجوازات ماذا أرسلت وزارة الخارجية ولمن؟ أرسلت لوزارة الصحة وقالت جرت الممارسة على مشاركة بمستوى مدراء عامين قالي هذا المؤتمر بمستوى مدراء عامين ولا يجوز إرسال وزير رفيع المستوى والمنظمة تستغرب يعني تقول انتم لا تعطون إسهامات وتأتونا بإيفادات وبنفقة ستة أيام لوزيرة وكيل مدراء عامين والمنظمة تستغرب لدى أمانة الاتفاق الدولية للأطراف عن سبب تسديد الإسهامات المالية للإنفاق والمطالبة بالحصول على دعم مالي وأن صرفيات الإيفاد أكثر من الإسهامات فالوزيرة ليست هي من ألغاها الذي ألغاها وزارة الخارجية والوزيرة كانت مصرة على السفر وهذا جواز سفرها أرسلته وهذا الأمر الإداري وأيضا ليس هذا السفر الأول.
الاستغراب أريد أن أعرف معنى الاستغراب، الاستغراب من منظمة دولية والاستغراب من ممثلية العراق في جنيف الاستغراب بأن تقول لها أيتها الوزيرة أنت لماذا أتيتي إلى مؤتمر وأنت ليس في مستوى مدير عام وهذا لا يجوز وأيضا أموال الناس التي تصرفيها بالايفادات أولى بها المرضى الموجودين في الشعب العراقي.
– السيدة عديلة حمود ( وزيرة الصحة):-
تعقيب سيادة الرئيس لأنه لا أريد أن اذهب للتفصيل لأختصر على أخواني أعضاء مجلس النواب وأعرف تعبوا، سيادة الرئيس انا طلبت. سيادة الرئيس والكتب عندي التي عند سيادة النائب وسأجيب على سيادة النائب وأتركني أجيب سيادة النائب على ما تكلمت به التي ليس لها علاقة بأموال الأدوية والمرضى لأن البيئة شيء والصحة شيء آخر ولحد الآن هذه وزارة وهذه وزارة يعني لكل وزارة أموالها وموازناتها، سيادة الرئيس السيد النائب لا يعرف كم لغم موجود في العراق وأنه حتى إذا كان بمستوى مدير عام المشاركة التي ذكرها والذي حضروا أمراء وغيرهم في هذا المؤتمر حتى لو بهذا المستوى كنت أنا أرغب بالحضور لكي أوصل صوت العراق لعله يتم مساعدة العراق بموضوع تمويل ورفع هذه الألغام من أرض العراق، ودائرة شؤون الألغام بناءً على دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة جاءت الدعوة، الأمين العام لا يدعو مدير عام، الأمين العام من يوجه دعوة يدعو بها من هو بمستوى وزير ومع ذلك أنا كنت أفضل الذهاب والحضور لهذا المؤتمر الذي أشادت وزارة الخارجية التي يقول عنها السيد النائب وسأتكلم الإشادة بالوفد الذي شارك به العراق، أنا بعثت للسيد رئيس مجلس الوزراء وهو المسؤول الأعلى وهو الذي يأمر بذهابي أو عدمه، قلت أنه هناك دعوة موجهة للوزارة من الأمم المتحدة لحضور هذا الاجتماع حول موضوع الألغام بسانتياغو بتشيلي أنا لا أعتقد عندي بهذا المقدار رغبة للسفر بأن أذهب لتشيلي التي هي (22) ساعة فقط الطريق، طلبت من السيد رئيس مجلس الوزراء وهذا كتابي قلت له سيادة الرئيس هذا الإيفاد وجاءتني دعوة، والسيد رئيس مجلس الوزراء وبناءً على كتاب ممثلنا بالأمم المتحدة الذي أرسله إلى وزارة الصحة ووزارة الخارجية، السيد رئيس الوزراء ومن مدير مكتبه جاءني كتاب حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على إيفاد وزيرة الصحة وتفاصيل أخرى لمدة يومين سيادة النائب عدا أيام السفر، لا أعتقد يذهب لتشيلي التي طريقها( 24) ساعة حتى يبقى يومين ويرجع ثاني يوم. الذي هو يقول جوازك أرسلتيه طبعا هي إجراءات لابد من تبليغ الجهات وتبدأ بتأشيرة إلى آخره، فبدأت عمليات التحضير لتحرير نينوى وأنا حضرت العمليات التحضيرية لتحرير نينوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وقيادات العمليات ومستشارية الأمن الوطني ليس أقل من سبع اجتماعات لغرض التهيأه لعمليات تحرير نينوى، فقلت هل أذهب إلى تشيلي وأحضر مؤتمر الألغام أو أكون موجودة ونحن مقبلين على عمليات تحرير واسعة وكان الاهتمام كبير جداً بحيث يحضر الوزير كل الاجتماعات، فكلفت وكيلي بأن يحضر وأنا مصدرة أمر وزاري ليعرف السيد النائب وأنا لا أصدر أمر وزاري لنفسي لا بعد أن تأتي موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، أصدرت أمر وزاري للوكيل والمدير العام ثلاث موظفين الذين ذكرهم السيد النائب وبعد أن تأتي موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء أصدر الأمر لنفسي أرسلت كتاب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء قدرت الموقف قلت صحيح موضوع الألغام مهم جدا لكن ممكن أن يذهب الوكيل وتكون مساهمته بالفعالية التي كنت أتمنى أن يكون حضور العراق بمستوى كبير حتى يلفت انتباه الجميع طلبت من السيد رئيس مجلس الوزراء قلت أطلب موافقتك على إلغاء إيفادي خصوصا مع قرب تحرير محافظة نينوى وما يتطلبه ذلك من تأمينات واحتياجات طبية وهذا كتابي إلى السيد رئيس مجلس الوزراء أتت موافقة رئيس مجلس الوزراء على إلغاء مضمون كتابه بالموافقة التي وصلت قلت في كتابي فيما بعد فليكن تكليف الوكيل برئاسة هذا الوفد، لم يحصل الوكيل على تأشيرة لتأخره فقلت في كتابي موافقة على تكليف مدير عام شؤون الألغام لرئاسة وفد الوزارة وذهبوا وشاركوا مشاركة مشرفة والتي أتت من مكتب الأمانة لمجلس الوزراء بناءاً على كتاب من ممثلنا الذي أرسل كتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي قال أن الوفد العراقي كان له المشاركة مشرفة ويوم كامل تخصص للعراق لمناقشة موضوع الألغام وهذا الكتاب من الأمانة العامة مبني على كتاب ممثل العراق والذي لا أريد أقرأ تفاصيله إشادة كبيرة بالوفد المشارك وأوصل صوت العراق وكل الجهات التي شاركت كان لها اهتمام كبير بموضوع العراق وموضوع الألغام.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
تعقيب بأقل من دقيقتين، أنا لم أعترض على مشاركة الوفد بالعكس أنا أُريد من الوفد أن يذهب أنا أُريد للعراق أن تكون له إسهامات، أنا اعترضت لماذا الوزيرة مصرة على أنها هي التي تسافر، الدعوة إلى مدراء عامين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم ذكر ذلك.السؤال (19) وقبل ذلك نستمهلكم عشرة دقائق ونعاود الجلسة.
رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (6:00) مساءً.
استؤنفت الجلسة الساعة (6:30) مساءً.
– السيدة عديلة حمود ( وزيرة الصحة):-
لدينا الكثير كمن المشاريع في وزارة الصحة عقود فاتورة مثلها غسل الكلى التي كثير من النواب تابعوا الموضوع، بعض الأحيان حدثت شحه في هذا الموضوع وتابعوا هذا الموضوع، موضوع عقود شراء الخدمة يعني الشركة تأتني بالمواد تضعها في مخازن المستشفيات وتتم عملية السحب من هذه المواد تدريجيا وتثبت في المستشفى ولدى الشركة ونسدد كل ثلاثة أشهر للشركة مبالغ عن ما تم سحبه من هذه المواد، يعني أن أي من هذه المواد لا يصبح منتهي الصلاحية ولا يمكن إلغاءه أو أتلافه لأنه ما دام عقد فاتورة الشركة ملزمة أن تجهزنا باستمرار ضمن الطلب من قبل الدائرة فهذا العقد هو عقد الوزارة مضت به يكون مكمل للعقد السابق الذي قال السيد النائب لغته الوزيرة ويعتبر هدر للمال العام والوزيرة أبعدت شركات ولم توفر مواد أخرى بالغت الأهمية، ما هو أكثر من مواد القلب المفتوح التي أنت سيادة النائب إلى درجة مهتم بها والتي اتهمت الوزارة بالتلكؤ لعدم توفير الشبكات، سيادة الرئيس هذا العقد يعتبر مكمل للعقد الذي ذكرته الذي ذكره السيد النائب الذي قال أن الوزارة أهملته الأحجام الكبيرة بقت بالعقد القديم التي استمرت المراكز تسحب من عنده أي تأخذ الحجم الكبير من العقد القديم، العقد الجديد بقي مفتوح وهو ميزة لهذا العقد الذي رضت الوزيرة به وهو لم تحدد مثلاً ألف قطعة من كذا وألف قطعة من كذا تركته مفتوح وقالت عقد غلاقات، عقد غلاقات يمكن المستشفيات من سحب الأحجام التي تريدها التي هي غير موجودة بالعقد القديم وتستطيع المستشفيات تسحب احتياجها من الغلاقات من الأحجام الكبيرة التي قال السيد النائب الوزيرة أهملته، هو العقد وأنا أعرف السيد النائب بماذا سيعقب هذا العقد حسب ما موجود عقد لسنة واحدة وهو صحيح احتياج سنة واحدة لكنه عقد شراء خدمة يعني الماد التي لم تستهلك خلال سن تمتد لسنة ثانية وثالثة المهم عندي كذا عقد غلاقات طلبتها من الشركة استمر بسحب هذه الغلاقات من عندها إلى أن تنتهي هذه المواد بنفس الوقت غلاقات إحجام كبيرة موجودة بالعقد القديم غلاقات بالأحجام التي تطلبها دوائر الصحة ومنها مركز العراق لأمراض القلب بالعقد الجديد فهو عقد مكمل للعقد الأخر، أعترض المفتش العام سيقول السيد النائب مفتش عام وسيقرأ لنا أوراقه وقال كذا ولماذا هذا المقدار نحن عندنا مثل ما أنا أذكر دائماً أقول هناك لجان فنية واللجان الفنية هي المعنية وبعض الأحيان تأخذ المشورة من اللجان الاستشارية بموضوع هكذا مواد، اللجنة الفنية التي قد يشكل عليها السيد النائب أخذت أمر استشاري في أمراض جراحة القلب وهو الدكتور وكثير من الإخوان يعرفون هذا الأخصائي الكبير الذي هو عميد كلية الطب الجامعة المستنصرية سابقاً وحالياً رئيس الجامعة المستنصرية وهو أستاذ في عمليات القلب المفتوح وهو طبيب استشاري، إذن لا يوجد أي هدر بالمال العام عقد يكمل العقد السابق الذي قال السيد النائب هدرتي المال العام وتركتي تلك الأحجام القديمة التي نستخدمها باستمرار لكن الطلب عليها قليل لان ليس كل احد عنده توسع بالصمامات وغيره والأخصائيين يعرفون التفاصيل لا أريد الخوض فيها والعقد الجديد مكمل للعقد القديم وهو له ميزة خاصة والمفتش أعترض وقال هناك أحجام بينوا له وقالوا هذه أحجام كبيرة ويغطي الاحتياج العقد الثاني وذكروا أن العقد صحيح لسنة واحدة لكنه عقد شراء خدمة سيمتد إلى فترة طويلة إلى الاستنفاد لكل هذه الغَلاقات، شكراً سيادة الرئيس وليس لي تعليق على كم ما سيذكره سيادة النائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال آخر لو تعقيب ؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس تعقيب، هذا سؤال مهم جداً، هذا هدر في المال العام (16) مليون دولار وسأثبت لك وللإخوة أعضاء مجلس النواب، عقد السدادات القلبية، تم التعاقد مع الشركة والمكتب المسار العلمي الذي هو نفسه خاص بالشبكات وبنفس الوقت الذي تزامن به، سأذكر لكم المواقف التي حصلت عليها من المراكز التخصصية وليس من مكتب المفتش العام، وهذه بالأرقام، المركز التخصصي (لابن البيطار) ما تم زرعه في عام (2015) من (BdA) (156) سداده و (198) من النوع الثاني ما تم زرعه في عام 2016 خمسة وسبعون (bda) و(51) من النوع الثاني هذا المركز الأكبر وهو ابن البيطار، مركز الناصرية (49) في عام 2016 لم يزرع أي سداده، مركز النجف (58) فقط خلال عام 2005 عدد السدادات هو (58) سداده، مركز ابن النفيس (36) من النوع الأول في عام 2015 و(64) من النوع الثاني وفي عام 2016 (27) وأيضا (الحلة، ميسان) لم يزرعوا إي سدادات لعام 2015و2016 هذا بالوثائق الواضحة الموجودة لدي، أنا أركز على إن الإحالة الى المكتب العلمي الذي هو مكتب الشركات الذي كانوا يصرون عليه الوزيرة رغم أن هذا الإصرار خسرنا (30) مليون دولار والآن مكافئتهم (16) مليون دولار، من خلال الجدول الذي شاهدتموه ما يخص سداسة (acd) مجموع ما تم زرعه لعام 2015 في كل العراق (545) ، لاحظ سيادة الرئيس الكمية المحالة في عقد السدادات 71/2014 نحن زرعنا بسنة كاملة (545) وأحلنا بنفس النوعية (2882) ، هذه واحدة، ولدينا النوع الثاني مع العلم عندنا (370) الآن صرفنا (545) وهذا كتب من دائرة صحة البصرة، دوائر صحة مدينة الطب والرصافة والكرخ ودوائر صحة المحافظات وهذه دائرة صحة النجف ثبتنا احتياجاتهم (215/90) من النوع الأول والنوع الثاني (60) و 2016 الاحتياج (100/60) و2017 الاحتياج (100/25) ومدينة الطب ثبتت ما تم زرعه ودائرة صحة بابل مركز شهيد المحراب للأمراض وجراحة القلب حدد بأنه لم يزرع في 2016 و 2015 لهذه الأنواع وبشكل رسمي طلبت من الأطباء الأنواع من هذه السدادات التي زرعوها وتواريخها وعند المقارنة فهي نفس النوعية في العقد، النوعية الثانية الرصيد المخزني هو (782) سدادة وهذا متوفر عقد فاتورة ولدينا (370) المجموع (1152) سدادة لعام 2017 والذي صرفناه (545) سدادة، وعندنا (1100) رصيد مخزني الذي يكفي 2017 و 2018 ، ما مقدار ما طلبته الوزيرة وبأسعار خيالية (2882) يعني تكفي بعد 2019 خمس سنوات يعني الوزيرة طلبت لـ 2024 وهذه بالأرقام وليس من عندي هذا النوع الأول، النوع الثاني بخصوص سدادة (bda) مجموع ما تم زرعه عام 2015 (543) سدادة، الرصيد المخزني والذي أهملته سيادة الوزيرة وتم التأكيد عليه، الرصيد المخزني لسدادة (bda) بحدود (1562) صرفنا في سنة (543) هذه السدادات عقد فاتورة أي تبقى عندنا لمدة ثلاث سنوات فالمفروض الوزيرة لا تطلب لأنه عندنا ثلاث سنوات والوزيرة أكيد لا تطلب لأنه لدينا رصيد لمدة ثلاث سنوات وأطلب مرة ثانية، كم تطلب ما مقدار ما طلبته؟ (2820) سدادة الكمية المتعاقد عليها من نفس الشركة المسار العلمي الذي الغوا مع الشبكات الذي بـ(30) مليون دولار ورجعوا تعاقدوا معها بهذا الموضوع هنا أنا بحثت لماذا الشركة نفسها؟ لأنه عند توقيع العقد أصبح ملزماً أن تكمل العقد والتخصيص موجود، لماذا الشركة لم ترفع دعوة على الوزارة وقبلت بتسوية الموضوع، عوضوهم بهذا العقد خلال أسبوع رصيد مخزني يكفي لسنتين (20) مليار دينار عراقي أنظر هذا المبلغ كم يكفي من أدوية وعندنا رصيد مخزني والوزيرة تصر على أنه تمت الإحالة بعد فسخ عقد الشبكات بأسبوع لنفس الشركة لمكتب العلمي أصرت الوزيرة وكان الإصرار منها رغم كشف التلاعب، أصرت على العقد، هذا رصيد يكفي سنتين وثلاثة، لا، نريد رصيد بعد 2017، نقول لا توجد سيولة وأنت تقولين لا توجد سيولة وذهبت لوزارة المالية وتقولين أناشد مجلس النواب ومجلس الوزراء والمواطنين للتبرع وتأخذين أموال من الناس، وتأتين بعقود فاتورة بعد خمس سنوات ونحن بهذا الحال و (16)مليون دولار سأرجع لأرى العقد مع من هل؟ هو فعلاً مع المسار العلمي للشبكات؟ بالمناسبة هناك نقطة فاتني أن أذكرها لكم، هذا الرصيد من ذكره، أعلمنا قسم الاستيراد بموجب مذكرته المرقمة(3479) في 22/6/2016 المواد أدناه بعقد فاتورة مثبتة الكميات المتبقية منها العقد والشركة المصنعة والسعر الاستيرادي السابق علماً أن العقود أبرمت سنة 2012 ولا زال مستمراً هذا العقد ويستمر يكفي لسنة 2017 و 2018 وهذا الكميات نوعية (acd) الكمية(780) سعرها(3990) والثاني (1562)، العقد سيادة الرئيس وهو المهم وهذا موضوع فيه هدر للمال العام، تقول الوزيرة أنا ذهبت للشركات فتحت إحالة ولا تدري بوجود رصيد مخزني وجاءها كتاب رسمي الى الشركة العامة التسويق الأدوية/ مكتب المدير العام/ المستلزمات الطبية، من خلال تدقيقنا للمفاتحة أعلاه لاحظنا الارتفاع بالأعداد المراد تجهيزها بموجب المفاتحة مقارنة بالأعداد التي تم صرفها للسنوات السابقة لذا يرجى تدقيق الاحتياج قبل إبرام العقد، تأكدوا يا كيماديا يا وزيرة عندكم رصيد مخزني لا تقولوا لا ندري أيضاً كأنه لا تسمع أنه هناك رصيد مخزني رجعت، نرجع من الذي أحال، نفسه هو الذي أحال على هذه الشركة وانتم تعترفون بأنه غير موجود ذلك اليوم وهذا جيد وهو الذي أريد أن أصل إليه أنه غير موجود، لكن سيادة الرئيس هذا هامش من؟ لم يكن موجود! وأسمح لي أن أقرأ الهامش، تم أحالة العرض وهو الاحتياج من قبل لجنة الفتح إلى لجنة الدراسة حسب هامش السيد معاون مدير عام الشؤون الاستيرادية وهو الذي نعرفه فإذا هناك غيره بحث آخر والمهم هذا العقد تم بهذا المحضر كي لا تقولوا أن الوزيرة لم تنجز العقد بل أصرت عليه وحصلت الموافقة بالإحالة للشركة وحسب ما ورد في محضر اللجنة الفنية المؤرخة 29/12 لاحظ سيادة الرئيس يأتيهم كتاب ويأتيهم بنفس اليوم الذي فرق بين الشبكات بأسبوع يحيلون لاحظ السرعة في لزوم تعويض تلك الشركة نفس الأسبوع و12/6 والمشار إليها في قرار لجنة الدراسات وعرض الملتزمات والوارد إلينا في كتاب كيماديا التفضل على الأسعار والأسعار مبالغ بأضعاف بسبب اعتمادها أسعار 2012 وهذه الكميات كبيرة جداً أولاً أهملوا الرصيد المخزني ثانياً المبلغ ليس مثل ما تقوله الوزيرة، المبلغ أنحجز عندما توقع عقد الوزيرة تجلبها اليوم بعد سنة الوزيرة تقول لا نحتاجه الآن يمكن بعد السنة الثانية نحتاجه السنة الثالثة نحتاجه السنة الرابعة. أين خطة الوزارة؟ بتقشف وتقول لا نحتاجه لكن هذا المبلغ عندما أنفتح له lc أنحجز بعد ذلك لا يمكن لوزارة الصحة والمالية تتصرف فيه، وزارة الصحة وعلى رأسها وزيرة الصحة متعمدة ومصرة على أن تحيل عقد (16) مليون دولار على شركة لها مصالح بالشبكات ورفضت مشروعها الأول ورفضته بطريقة غير قانونية وأحالت إلى هذا العقد والرصيد المخزني متوفر، لا نعرف ما هو السبب لكن السبب واضح، سيادة الرئيس (16) مليون دولار نتمنى من الوزيرة تجيبنا.
– السيدة عديلة حمود ( وزيرة الصحة):-
جواب سيادة الرئيس، كيل من التهم واحدة، عشرة، عشرين أولاً أنا ذكرت قلت عقد أحدهما يكمل الآخر ولم أقل أهملنا العقد الأول وأنا كنت أتكلم بالعربي وليس بالانكليزي العقد القديم قلت فيه أحجام كبيرة والمفتش أعطى هذا وهو قرأهن بالتسلسل بكتاب المفتش الذي أنعرض على اللجنة الاستشارية وعلى اللجنة المركزية وناقشوه الأطباء الاختصاصيين وذكروا بالنص أن العقد القديم عبارة عن غلاقات أحجام كبيرة، أخوان نحن لا نتحدث أنا لا أستطيع أن أتحدث باختصاصات الأطباء، أنا ماذا أفهم من جراحة القلب والقسطرات وأنواعهن وأنا ذهبت إلى مكتب المسار وأنا لا أعرف هذا المكتب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا تعرفين المكتب؟
– السيدة عديلة حمود ( وزيرة الصحة):-
سيادة النائب لا أسمح لك، سيادة الرئيس…
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا سجال جانبي، عندما يتحدث أحدكم الثاني لا يجيب.
– السيدة عديلة حمود ( وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس هذا يعني ما تناولته صفحات التي هاجمت وزارة الصحة بأمور الذي ذكر الآن واحدة منها السيد النائب هو وراءها، سيادة الرئيس سأعرض الأرقام السرية لكل غلاقة هناك رمز لكل غلاقة ولها أحجام وتثبت على الصمامات المناسبة وقلت الأحجام الصغيرة نفدت من العقد القديم والأحجام الكبيرة لا زالت بالعقد القديم الدوائر بدأت تطلب ومنها المركز العراقي لأمراض القلب الذي هو في مدينة الطب وهو لا يقل عن مركز ابن البيطار الذي أستشهد به السيد النائب وأنا أعرف لماذا أستشهد بمركز ابن البيطار، الشيء الثاني هذه الأحجام والصغيرة جلبناها بالعقد الجديد، السيد النائب يقول هدر وصرفت وما عندها وكذا، أنا قلت هذا عقد فاتورة كل ثلاث أشهر نحاسب الشركة ونصرف لها، إذا جلبوا ألف ألفين عندما نصرفهن تنتهي (20) مليار الذي ذكرها السيد النائب فعلى سبيل المثال متعاقدين على غسل الكلى التي عقود للوزارة في كل المحافظات الوزارة تعاقدت في وقت الوزير مثلاً على سبعة ملايين غسلة لم يقل أحد للوزير ماذا تعمل بسبع ملايين غسله، احتياج وعقد فاتورة وبالتدريج يتم الصرف والتسديد، صرفنا بمقدار لا يتجاوز(10%) من هذا الاحتياج فالوزارة تباعاً تسدد، هذا العقد الذي ذكره السيد النائب وذكر كذا وكذا ومكاتب اليوم المكاتب ممثلة لشركات وكل مكتب له اختصاص هذا مكتب المسار الذي ذكره السيد النائب عندما تكلم عن موضوع الشبكات القسطرة وموضوع الغلاقات أكيد الإخوان فهموا اختصاص هذا المكتب اختصاصه مستلزمات قلبية وهناك مكاتب اختصاصه مستلزمات عيون ومكاتب مستلزمات كسور فعندما يقول الاحاله لتلك الشبكات إلى مكتب وهو ممثل شركة متترونيكا التي قال السيد النائب أنا زرتهم هنا هذا المكتب ممثل شركة ثانية التي أحيل لهل هذا العقد وليست متترونيكا التي زرتها وأخذت منهم عمولة لكنه أخذ الامتياز من هذه الشركة وبالتالي الوزارة عندما تحيل على الشركات هناك مكتب يمثلها فالذي قاله السيد النائب أنا أعذره فيه لعدم معرفته بالعمل الوزاري لأن هناك أشياء تبدو ملقنة له وأنا أعذره لكن لا يوجد إهمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط للإيضاح هو السؤال ينصرف على معلومات موجودة ليس بالضرورة مثلاً انه يتهم الشخص على أنه لديه معرفة أو لا هو يسأل عن قضية ويريد الإجابة عليها.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أنا لا أعرف بالإحالة الآن مدير عام كيماديا بالنسبة لاحتياج الغلاقات أحيل الى مكتب المجد العلمي وبالنسبة لمكتب المسار الذي تكلم عنه السيد النائب لم يحال لها هذا العقد ولا أعرف أي شركة أخرى محال لها، هذا العقد فقط فلان وفلان شركات محال لها واعترضت الجهة وقالت بأن هذه الغلاقات موجودة وعرف هذا الموضوع في اجتماع اللجنة المركزية بحضور الأخصائيين الذين ذكرتهم وذكرت أسماءهم وتكلمت وقلت هم أساتذة وعرض هذا الأمر أمامهم وقالوا صحيح نحن لدينا هذه الغلاقات وهي موجودة ولكن الأحجام كبيرة حتى السحب عليها قليل لأنه ليس كل شخص لديه توسع في الصمام يحتاج الى هكذا حجم بل توجد تدرجات يعرفها المختصين وهذا عقد شراء خدمة وبعد ثلاثة أشهر أصرف (20) وحدة أي يعطي مبلغ (20) وحدة من مبلغ الـ(20) مليار التي ذكرها يصرف مبلغ ألف دينار نعطيه ألف دينار إذن الموضوع مفهوم وواضح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
انتم لستم معنيين هي تتحدث بالجواب التي تقتنع به.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
هي واضحة عقود شراء الخدمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تسمعون فقط ولكن ليس تسأل استوضح من خلال طلب إستجواب وأستوضح.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
دعني أوضح عقود شراء الخدمة عقود مصت بها وزارة الصحة تقريباً منذ عام 2013 وعام 2012 ولحد هذه اللحظة أي بمعنى عقود جديدة لم تكن سابقاً الوزارة ماضية بها وأنا ذكرت بأنه نسدد للشركة كل ثلاثة أشهر وبالنسبة لغسلات الكلى الموجودة في كل المراكز مثلاً مركز مدينة الطب صرف ألف وحدة ووراء ثلاثة أشهر نعطي للشركة مبلغ هذه الألف وحدة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
تعقيب مثلما طلبوا الإخوة من الوزيرة أن توضح أيضاً أريد أن أوضح الكلام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
آخر توضيح وبعده ننتقل الى السؤال الذي بعده.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أولاً: أنا الآن استغربت أكثر جنابك أن الكتب واضحة ليس من مكتب المفتش العام ولا أعرف مكتب المفتش العام من أين أتى؟ من غير دولة أو من الوزارة؟ أليس جهة رقابية؟ إذا لم يكن جهة رقابية لماذا تم وضعه في الوزارة؟
ثانياً: إذا كانت كتب مكتب المفتش العام غير معتمدة صدر كتاب من جنابك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت تسحبنا الى سجال لقد سألت تم إيضاح ذلك ومن ثم عقبت وتم التعقيب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أولاً: كلا ليس سجال أنا كما ذكرت لجنابك ليس من مكتب المفتش العام حتى يتم التشكيك بها فقط أريد إجابة واضحة الكلام ليس مثلما مفهوم عندما يتم توقيع العقد وقيمة العقد (16) مليون دولار بهذا العقد سوف تصبح الأموال مصروفة للشركة أي تم حجزها للشركة إذن ليس من حقنا أن نأخذ هذه الأموال لأنه عقد حتى لو بقى عشرين عام سوف تبقى الأموال بذمة الشركة وتبقى الشركة تسدد قامت بتسديد (100) أو (200) يتم استقطاع من المبلغ المحجوز وهذا المبلغ أعطي للشركة ولا يمكن أن تسترجعه الوزارة تم فتح (LC) وهذا واضح عندما يتم توقيع العقد وانفتح تخصيص يتم الحجز.
ثانياً: من غير الممكن كل هذه الدوائر المتخصصة التي أرسلت كتب رسمية بالأنواع والأحجام بأنها توجد أحجام غير هذه الأحجام وتوجد بعضها قالت بالنسبة لهذا العقد وقالت هذا العقد لا نحتاجه كتب رسمية جاءت الى السيدة الوزيرة والوزارة نعم أنا من خلال جنابك أتهم انه هنالك عمولة والعمولة لا تستلمه الشركات في الخارج بل المكاتب العلمية وهذا معروف طبعاً وهو يكون الوسيط بينه وبين الشركات بعض الشركات الرصينة عرفت أنه بعض المكاتب تأخذ عمولات قامت بإلغاء عقودها أو قامت بإلغاء تمثيلها في العراق لذا الكل يعلم أن العمولة مثل ما قالت السيدة الوزيرة بأن العمولة الكبيرة تذهب إلى المكاتب وأنا أؤكد انه فعلاً مثل ما قالت الوزيرة العمولة تذهب الى المكتب لأن هذا المكتب توجد له صلة واضحة مع الوزارة.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
جنابك فقط لدي شيء واحد أريد أن اذكره ما هي العمولة؟ أنا لم اقل ذلك بل قلت مكتب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أقولها المواجهة بشكل مباشر وبصراحة المواجهة المباشرة تولد احتكاك وسجال.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
عذراً جنابك أعتذر، بالنسبة للمكتب يأخذ وكالة من الشركات ولم اقل ذلك بل قلت هذا المكتب الذي ذكره السيد النائب مختص بأمور ومستلزمات القلب سواء القسطرة والغلاقات أي الأمور التي تتعلق بعمليات القلب وهذا تعطيه شركات الامتياز وهو يتابع كل الأمور سواء الكبيرة والصغيرة بالإحالات لهذه الشركات مع شركة كيماديا وبالتالي هذا ممثل للشركة في العراق بمعنى هل نريد أن نلغي حتى في العراق وجود المكاتب التي تمثل الشركات؟ كل العالم ماضي بهذه الطريقة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا أريد أن أعقب هل من الممكن أنا مستجوب واُتهم؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن المستجوب يكون لديه سؤال يوجهه هو ذات السؤال الذي سبق وان وجهه للمستجوب وتعقيباته فقط على الإجابات التي تأتيه أما أن تذهب الى مسائل أخرى هذا غير مقبول الآن نحن وصلنا سؤال عشرين, وسؤالي كم بقى لنا من الأسئلة؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ثمانية أسئلة بقت.
سؤال عشرين: عدم توفير مادة (الألبومين) وهي من المواد المنقذة للحياة ولاسيما في إصابة الحوادث والحروق والجروح والعجز الكلوي وعدم انجاز العقد المرقم (5/20/MADA1) وخاصة نحن في حرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وتعمدكم بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الشركة الناكلة للعقد.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
بالنسبة لهذا العقد الإحالة حصلت طبعاً الإعلان والى آخره الإحالة حصلت على شركة اوكتا فارما السويسرية المنتجة وهي شركة براند بمعنى أنها شركة عالمية رصينة كما يعلم الإخوان لمادة الألبومين بتاريخ 19/11/2015 وأتمنى من الإخوان الانتباه الى التواريخ الوزارة قامت بإحالة هذه المادة على شركة اوكتا فارما بتاريخ 19/11/2015 من قبل لجنة الدراسة وتمت المصادقة على الإحالة من قبل اللجنة المركزية المصادقة بتاريخ 16/12/2015 بمعنى أن موضوع الإحالة كان بتاريخ 16/12/2015 والوزارة أحالت بتاريخ 16/12/2015 والتي تضمنت هذا العقد أتمنى إخواني أن يسمعوا هذا الكلام الوزارة أحالت هذا العقد وتضمنت الإحالة تزويدنا بمادة الألبومين بعدد (245) ألف فيال و(738) من ضمنها (8462) فيال وأرجوا الإخوان أن ينتبهوا لها أن هذه الكمية كانت تعويض عن عقد رقم (680/2010) كان يوجد في عام 2010 عقد لمادة الـ(NTD) والتي تستخدم لاختلاف الدم بين الزوج والزوجة بالنسبة لفصيلة الدم والشركة تلكأت بإيصال بعض المواد بهذا العقد وأصبحت تحميلات إدارية على هذه الشركة والشركة التي أحيلت لها اقترحت على الوزارة بأنه تعوض الوزارة بعدد من هذه الفيالات التي ذكرتها عن قيمة التحميلات الإدارية أرجو من إخواني أن ينتبهوا أين دور المفتش العام هنا؟ وماذا يفعل المفتش العام في وزارة الصحة؟ التحميلات الإدارية كانت بمبلغ (426) ألف دولار أي تقريباً نصف مليار وهذا المبلغ عبارة عن غرامات بذمة الشركة عن عقد قديم قالت الشركة التي قمنا بالإحالة لها انه توجد مشكلة بسيطة ويمكن أن أعطيكم مكان هذا المبلغ (8462) زجاجة فيال من مادة الـ(NTD) وأقوم بشحنها مباشرة لكم لأنه انتم لديكم مشكلة وأعطيكم هذا الاحتياج هذا العدد عن هذا المبلغ الذي هو ذكرته حتى يوفون ما عليهم من مبالغ شركة كيماديا وحصلت الإحالة طبعاً كيماديا وضعت مصلحة الجرحى والناس المصابة بالحروق والسيد النائب قال مادة منقذة للحياة وغيرها من الأشياء التي أشار لها في سؤاله شركة كيماديا وضعت مصلحة الوزارة والمرضى بالمقدمة دون أن تذهب الى موضوع تأسيس شركة ناكلة واذهب الى تفصيلات أخرى جاءت كيماديا شرحت هذه الأمور وتفاصيلها في اجتماع اللجنة المركزية للعقود وكان السؤال الذي توجه لشركة كيماديا في وقتها انه لماذا هذه التحميلات الإدارية مترتبة بذمة تلك الشركة؟ وقبلتم انه تجلب لكم لقاءها هذا العدد من الفيالات فهل هذه هي حالة نكول؟ أو تعتبر الشركة ناكلة؟ حينها شركة كيماديا أجابت بالاجتماع وهذه الاجتماعات طبعاً للجنة المركزية للعقود التي أتكلم عنها مصورة صورة وصوت أي بمعنى الكاميرا موجهة وأي كلمة تنطقها الوزيرة تسجل لكي لا تستطيع أن تبدل كلامها وأي شخص موجود في هذه اللجنة كل كلمة يقولها مثل اعتراض قبول أو رفض إيماءة حركة تسجل صورة وصوت وهذا ليس مطلوب طبعاً تسجيلها صورة وصوت ولكن لحماية كل أعضاء اللجنة تصور صورة وصوت حتى يتم الرجوع لها في حال إثارة مثل هكذا أثارات، اللجنة أحالت العقد لهذه الشركة طبعاً بالمناسبة قيمة المبلغ المقدم من هذه الشركة لهذه الفيالات الـ(NTD) الزجاجة بسعر (50) دولار الشركة المنافسة لها تبيع الزجاجة بـ(58) دولار بمعنى يوجد فرق بين هذه الشركة والشركة المنافسة لها (8) دولار في كل قنينة وأنا قلت بحدود (250) ألف قنينة نريد جلبها نقوم ضرب الثمانية بـ(250) تصبح بحدود (6) مليار و(700) مليون الفرق والغرامة هي أقل من (500) بمعنى (6) مليارات نحن رابحين من هذه الشركة ومنافستها سعرها (58) ومعها التعويضات التي نطلب الشركة التي هي (8000) زجاجة والشركة قالت جاهزة مباشرة تقوم بشحنها لذا ماذا تريد لجنة الدراسة والتحليل؟ هل يمكن أن تقبل بهكذا أمور؟ طبعاً أتى هذا الموضوع وقبلنا باللجنة المركزية للعقود وتم الإحالة لهذه الشركة بتاريخ 6/12/2015 أي قبل أكثر من سنة وثلاثة أشهر والمواطن ينتظر هذه المادة التي غير موجودة حتى تستطيع الوزارة شرائها عن طريق الشراء المباشر وأصبحت العملية صعبة على الوزارة وأصبح هنالك ضغط على المواطن لأنه سعر القنينة بـ(100) دولار لمن لديه مريض والذي حصل حسب ما قال السيد النائب بأنه خالفت التعليمات وقمت بالإحالة لهذه الشركة انه المفتش العام دخل على الخط وقام بإرسال كتاب وقال على شركة كيماديا التريث باستلام المادة التعويضية بعد أن قمنا بإبلاغ الشركة بالإحالة قالوا التريث باستلام المادة التعويضية وذلك لقيام المفتش العام بإجراء تحقيق حول الشركة المحال عليها هذه المادة وقرر المفتش العام أنه الموظفة التي لم تتابع هذا الموضوع تغريمها وأمور كثيرة ماذا نستطيع أن نفعل في هذه الحالة وهذا هو قرار المفتش العام ونذهب ونناقش موضوع هذه الشركة واعتبرت الشركة ناكلة وقمنا بإلغاء الإحالة لهذه الشركة والتي كان فرق السعر بينها وبين الشركة التي بعدها ستة مليارات وسبعمائة مليون دولار وأعطتنا (8000) قنينة تعويضاً عن المبلغ الذي هو (426) ألف دولار ونطلب هذه الشركة التي تم إلغاء الإحالة عليها في هذه الحالة ماذا نفعل؟ يجب أن نذهب الى المرشح الثاني للإحالة التي هي كانت شركة سابقاً هي الوحيدة المحتكرة للوزارة طول السنوات الماضية وتفرض أسعار على الوزارة أكثر من هذا السعر التي قدمت به عرضها لأنه رأت أن هنالك شركة تنافسها وتضطر الوزارة الى الشراء بالسعر الذي تفرضه لأنه كما ذكرت لا توجد شركات منافسة لها وبالتالي المفتش العام لم يقوم بتغليب مصلحة المواطن والمرضى والجرحى والمبلغ كبير والى آخره مثل ما ذكر السيد بل أصر على انه يتم إلغاء الإحالة ونذهب الى المرشح الثاني والسعر الأعلى هو (58) والفرق ستة مليارات والى آخره وأترك تقدير هذا الشيء للسادة النواب لماذا اضطربنا بالذهاب الى هذا الأمر؟ ولكن ماذا نفعل فهو مفتش عام ومرتبط بهيأة وحسب قانون السلطة (57) والى آخره من أمور لذا قمنا بإلغاء الإحالة وذهبنا الى المرشح الثاني وطلبت من شركة كيماديا بأن تدرس العقد المقدم من المرشح الثاني وطلبت منهم أن يذهبوا الى المرشح الثاني والذي سعر القنينة لديهم هو (58) دولار وأصبح هناك توجيه الى شركة كيماديا من قبلي بان يدخلوا تحليل العرض المقدم وإجبار المرشح الثاني انه إذا تمت الإحالة عليهم بأن يقوموا بتخفيض السعر الى نفس سعر الشركة السابقة واضطربنا نحن أن نذهب الى هذه الشركة لأنه ليس لدينا خيار آخر وان يتم تخفيض السعر نفس السعر السابق الذي هو (50) دولار بمعنى انه قمنا بتوفير (6) مليار و(700) مليون والتي يقول السيد النائب لماذا لم نعتبر الشركة الأولى ناكلة؟ ومن ثم في نفس الوقت طلبنا منهم أن يقوموا بطلب من الشركة بضاعة مجانية تشحن فوراً مثل ما قدمته الشركة الأولى وبالتالي تقول الشركة سوف أخسر وتذهب الوزارة من جديد الى الإعلان لذا قبلت الشركة بالتفاوض والتي قمنا بالفرض عليهم بتخفيض السعر الى (50) دولار نفس سعر الشركة الأولى ويتم إرسال (4000) قنينة فوراً لأنه نحن لدينا شحة ونعاني من الحاجة الى هذه المادة، أصبحت الإحالة لهذه الشركة وتم إرسال الـ(4000) قنينة وحالياً نقوم باستخدامها في مؤسساتنا وهي بالتأكيد غير كافية طبعاً لأنه كنا سوف نحصل من الشركة السابقة على (250) ألف قنينة والآن فقط حصلنا على (4000) قنينة فقط وهذه الإجراءات والعرقلة أدت الى تأخر تمويل هذا العقد والتعاقد والإحالة الى آخره الى أن قامت وزارة المالية في الشهر الثالث بتمويلنا بعقد الألبومين وحالياً هذه المادة موجودة من هذه الشحنة الطارئة وتم تمويل العقد وان شاء الله سوف يصل للمواطن الذي ذكره السيد النائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الآخر أم تعقيب؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
تعقيب أن هذه الشركات الأربعة التي تحدثت عنها السيدة الوزيرة قدمت لهم دعوة مباشرة لهذه الشركات بهذا الموضوع وهذه الدعوة مثبتة لهذه الشركات الأربعة وبالمناسبة أيضاً هذه الدعوة لشركات ومن ضمنها الشركة التي أحيلت لها من هذه الشركات الأربعة هو المكتب العلمي الذي هو ناكل بمعنى أنه يوجد عقد سابق عليه وهذا عقد المكتب العلمي الذي يمثل الشركة الناكلة لديه عقد سابق مع شركة كيماديا وبذمته مبلغ مالي الى شركة كيماديا وبقى العقد لمدة سنتين بمعنى أنه شركة ناكلة قامت بالتعاقد مع شركة كيماديا وأخذت أموال من كيماديا ولم تجلب المواد لمدة سنتين بذمتها أموال لمدة سنتين ولم توفر المواد هذه الشركة ونرجع لها بقدرة قادر ولا نعرف أن هذه الشركة ناكلة ونحيل لها هذه المادة المهمة المنقذة للحياة أن الإجراءات القانونية في كل العالم يريدون أن يعرفوا هذه الشركة ناكلة واتوا وقالوا أن هذه الشركة ناكلة ولديها ذمة على الدولة لم تقوم بتسديدها لذا دعوها تقوم بتسديد ما بذمتها قبل سنتين ومن ثم نأتي ونكافئها ونعطيها عقد جديد قالوا كلا فقط هذه الشركة من هذه الشركة؟ هي المكتب العلمي إصرار على المكتب العلمي دعوة مباشرة وناكل ونرجع ونعطيه عقد جديد لمادة منقذة للحياة ولمدة سنتين ونحن نراوح في نفس المكان قال المفتش العام وجاء المفتش العام وقالت الجهة الرقابية وقالت شركة كيماديا وقال المكتب العلمي نعطيهم مقابل المبلغ الذي بذمتهم ونعوضهم بمواد وأدوية لا أدري هل يمكن حصول ذلك؟ شركة ناكلة نطلبها مبلغ تعويضي لمدة سنتين وتقول مقابل ذلك نجلب لكم مواد وهي مواد فائضة، لا أدري لم يحصل أمر كهذا من قبل هل توجد تعليمات عقود؟ أين هذه؟ لماذا لم يتم خلال هذه السنتين بجعلها شركة ناكلة؟ الآن ماذا يقولون؟ ما بذمتها ولكن هي لم تقوم بتسديد ما بذمتها بمعنى مخالفتها للعقد الأولي لأنه بذمتها أموال وهذه الأموال صرفتها ورجعنا مرة أخرى نعطيها عقود نعطيها العقد والآن عندما حصلت على العقد الجديد والمبلغ أليس انتم من فتح العقود؟ واليس انتم من عمل دعوة مباشرة؟ ومن شروط العقود إذا كانت توجد شركة ناكلة أو لم تنفذ أي عقد لا يعطوها دعوة مباشرة وهذه الدعوة المباشرة لهذه الشركة، جنابك كما ترون والشركات الأخرى بتوقيع أيضاً هو من ضمن اللجنة التي تدعو هذه الشركات وهو طبيب تخدير.
تشكل مجلس تحقيقي بخصوص عقد مادة الألبومين المحال الى مكتب العلمي وأتمنى من الإخوان أن يعطوه للسيدة الوزيرة وتراه هل يوجد مثل هكذا مكتب أم لا؟ أي بمعنى الوزيرة متعاقدة مع مكتب وتعرفه جيداً وجارها ولا تعرفه؟ بل نعم تعرفه جيداً لأنه جارها هل من المعقول لا تعرفيه في عمان؟ هو جارك السيدة الوزيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أيضاً تعريض.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا اعرف كيف أعمل؟ كيف أقوم بالاستجواب؟ تقول انه لا يوجد هكذا مكتب جارها في عمان هو يسكن الشقة التي فوقها وهي تحت وتقول لا تعرفه في عمان كيف لا تعرفه في عمان؟ هو وزير المدعو جنابك اخبرني كيف أعمل؟ كيف أكشف الفساد؟ كيف استجوب وزيرة وهي أهم وزارة تتعلق بأرواح الناس؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل بدون استعراض قم بالسؤال اسأل هل تحب أن تأخذ قسط من الراحة؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
بالنسبة للإحالة فالسيد النائب ليس لديه علم حولها ومعناها انه تحال على الشركة والمكتب كما ذكرت يكون هو المخول للمتابعة والأمور الأخرى والإحالة أصبحت على شركة اوكتا فارما سويسرية المنشأ والتي له مكتب لها وهو صيدلاني بروفيسور عميد كلية الصيدلة جامعة المربد وإخواني كلهم يعرفونه وحالياً هو بمنصب ومن غير المناسب يتم ذكر اسمه وإذا يمكن أسأل جنابك أن يتم حذف اسم الدكتور ولقد تم إحالة هذا العقد الى شركة اوكتا فارما والسيد النائب يقول لماذا لم يتم تحويلها الى شركة ناكلة؟ أن عقود التجهيز للشركات حسب التعليمات لا يمكن وضعها في القائمة واعتبارها ناكلة وبالتالي هذا كان رأي شركة كيماديا ولكن إصرار المفتش العام جعلنا نلغي هذه الإحالة وذهبنا الى هذا الموضوع والسيد النائب قال هو جيراني ويسكن فوق شقتي في عمان طبعاً أن الأمور التي ذكرها السيد النائب أن الوزارة ذهبت الى الدعوة المباشرة صحيح ذهبنا الى الدعوة المباشرة بعد أن استنفذنا حسب التعليمات الإجراءات التي تقول تذهب الى إعلان مناقصة وإذا لم تحقق بالإعلان المناقصة تذهب الى إعلان المناقصة للمرة ثانية وإذا لم يتم إحالة ذلك تذهب الى الدعوة المباشرة بعد ذلك فذهبت الوزارة الى الدعوة المباشرة وكان مكتب حديثاً حصل على الوكالة من هذه الشركة وهي كانت سابقاً وكيل لها في الوزارة ووكيل لها في العراق هو مكتب أنانه العلمي لنفس الشركة في نفس وقت المخالفة التي أشار لها السيد النائب لذا مكتب لا علاقة له بهذا الموضوع ولقد كان المكتب لهذه الشركة في ذلك الوقت هو مكتب أنانة العلمي التي هي وكيل هذه الشركة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون الدخول بالتفاصيل.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
كلا جنابك لأنه تم إقحام اسم مكتب ويجب أن يأخذ استحقاقه في الإجابة، ومن ثم هذه الشركة ذهبت الى مكتب آخر وثالث مكتب هو مكتب الدكتور ولديه هذا المكتب منذ كان صيدلاني ولا أعرف كم كان عمره وقتها ولا أعرف أيضاً الآن كم عمره؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هناك تعقيب أو سؤال آخر؟
إذا تسمحون نريد الوصول الى صيغة أسمع رأيك ومن ثم اسمع رأي السيدة الوزيرة لذا ما هو رأيك السيد عواد العوادي؟ السيدة الوزيرة تفضلي.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أنا اشكر جنابك وإخواني لحد هذا الوقت مستمرين ولكن لدي عمل كبير في وزارتي ومنذ ثلاثة أيام وأنا متواجدة باستمرار في مجلس النواب تلبية لدعوة المجلس ورغبة السيد بالاستجواب وبالتالي لدي مهام كبيرة ولدي نازحين وعمليات عسكرية وجرحى وتاركة عملي في وزارتي ومعي فريق من الوزارة لذا أطلب من جنابك الاستمرار بالاستجواب وحقيقة لو كنت أنا في هذا الموقف وأحس بالتعب لكان السيد النائب لم يقبل بإعطائي هذه الفرصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال واحد وعشرين، تفضل مرة أخرى أؤكد على مسألة ولكن نحن أيضاً معنيين بسير انضباط المجلس أقولها بصراحة الاستجواب أخذ منا وقت وهو مهم ومفيد ولذلك حصل فيه إسهاب وجهد كبير بُذل في الوثائق والمعلومات والأسئلة والتحري وهذا أيضاً يصب في مصلحة المجلس وغير ذلك والذين نحن معنيين بهم بأن نطلب من النائب الحكم بعد حين أما من أين هو يستقي حكمه وثقته بما هو موجود ويرجع الى الجلسة ومن الحاضر هذه قضية أخرى أما بما يتعلق بنا فان الجلسة قانونية مائة بالمائة ولو بقى فقط المستجوب والمسَتجوب فان الجلسة قانونية ونحن سوف نمضي بهذا الجانب تعقيب.
– النائب ياسر محمد جابر الحسيني:-
أعتقد أن الغاية من الاستجواب هو الوصول الى الحقائق سواء كان من المستجوب أو المسَتجوب واعتقد انه أصبحنا بالنسبة للنواب الذين يسمعون لا يستطيعون أو ليس في حالة التحمل في قضية السؤال والتركيز في الجواب لذلك نتمنى أن نهتم بغاية الاستجواب وليس بأن يكون الاستجواب شكلي وغيره لذلك السيد النائب المستجوب الآن يشعر بالتعب ونفس الشيء بالنسبة للسيدة الوزيرة إذا شعرت بالتعب فان رئيس المجلس سوف يكون حريص على أن تكون في حالة تركيز لذلك نحن نريد أهمية الاستجواب وليس شكل الاستجواب لذلك نتمنى من جنابك أن ترجع الى مجلس النواب وأعضائه وان يقيموا حالة الاستمرار من عدمه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكن العلة الوحيدة أن المستجوب ليس لديه القابلية وهذه فقط تؤخذ بالاعتبار أتحدث بصراحة الجمهور يشكل قناعة ولكن من أين تأتي؟ أن الجمهور ليس حاضر أصلاً ولكن سؤال أخير السيد المستجوب هل تستأنف عملية الاستجواب؟ هل أنت مستعد؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لقد طلبت وبشكل قانوني بأن يتم إكمال الاستجواب في الجلسة القادمة والتي هي يوم الثلاثاء القادم إذا لم توجد مشكلة في ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا إذا قمنا بالاستئناف فليكن غداً صباحاً.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
كلا لا يمكن جنابك لا يوجد أحد لقد رحلوا نواب التحالف الكردستاني وأيضاً من حقي بأن يكونوا الإخوة النواب موجودين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أسالك عن إمكانياتك؟ واستعدادك النفسي والصحي؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أنا أيضاً امرأة كما يقولون ونصف قدرات الرجل ولكن أطلب الاستمرار بالاستجواب وإنهاءه لأنه صرفت وقت كثير في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال واحد وعشرين أو تعقيب على السؤال عشرين.
– النائب رياض غالي مفتن راضي (نقطة نظام):-
نشكر الجميع على هذه الروح الرياضية وأعتقد أن قضية الاستجواب هو عرس البرلمان بأن نصل الى أرقى المستويات الرقابة وهذا حق للسيد النائب وهو قد بذل مجهود والست الوزيرة معها فريق كبير بينما السيد النائب طبعاً جهوده مشكورة باعتبار أنه يمثلنا ونحن تصل لنا القناعات أما نصوت أو لا، اليوم الإخوان الموجودين فان عددهم جداً قليل والجلسة قانونية وأغلبية بسيطة والآن أطلب التصويت لأنه أيضاً نحن تعبنا ونحن نريد أن نركز وبالتالي السيد المستجوب تعب أيضاً والمفروض نحيه لأنه لا أحد بجانبه فالكل متعاطف مع الوزيرة وغير متعاطف مع السيد المستجوب وبالتالي نطلب أن يحول الموضوع الى الأغلبية البسيطة وهو رأي قانوني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نحن لا يوجد لدينا نصاب لكي نستطيع أن نصوت فقط الحديث للمستجوب والمستَجوب.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أنا ذكرت أكثر من مرة أنه المفروض أن نستمر بالاستجواب وهذا مطلبي بحيث لا يحصل ذلك على حساب طرف على الطرف الآخر وبالتأكيد أن السيد النائب حريص على إكمال هذه الممارسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن سؤال واحد وعشرين أو التعقيب على السؤال عشرين بدون حديث جانبي آخر تعقيب على سؤال عشرين ومن ثم سؤال واحد وعشرين أرجو الحفاظ على النظام السيدات والسادة النواب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أولاً: هذا استحقاقي وأيضاً جهدي وأنا لدي أسئلة جداً مهمة وتحتاج الى تركيز ويوجد بها فساد كبير لذا استحقاقي أن أطلب تأجيل استجوابي إلى الجلسة القادمة لأنه توجد شبهات فساد هذا ليس معقول جنابك فنحن في مجلس النواب العراقي ومثل هكذا استجواب بهذا المستوى وبهذا العدد من الأسئلة والشفافية بأن يتم الاستمرار به؟ إلا يستحق الشعب العراقي بأن يتم التأجيل يوم؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القضية ليست مرتبطة بالآخر بل مرتبطة بنا مرة أخرى التي هي الاستعداد لإتمام ذلك والنواب تعبوا واستمروا وجالسين ولديهم الاستعداد بأن يستمروا وأعتقد أنه يمكنك إتمام ما تبقى.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا استطيع فكيف ذلك؟.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
هو سوف يوجه لي سؤال وأنا سوف أرد فقط سوف يوجه سؤال وأنا أرد ومن ثم دعه يقوم بالتعقيب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسنا دعونا نستمهل خمسة دقائق فقط.
السيدات والسادة أخذاً بالاعتبار الوضع الصحي الذي يتحدث عنه السيد المستجوب واحتراماً لإمكانياته واستعداده بهذا الجانب وأيضاً أخذاً بالاعتبار حرص مجلس النواب على إتمام هذه الممارسة الجلسة بالنسبة لنا تبقى مفتوحة وغداً سوف نحدد موعد لاستكمال ما تبقى من أسئلة، غداً الساعة الحادية عشرة نأتي ونكمل الأسئلة الموجودة غداً الساعة الحادية عشرة.
رفعت الجلسة الساعة الثامنة مساءً.