قرارات وتوصيات الجلسة رقم (23) الاثنين /3 نيسان/ 2017

 

1– أكدت رئاسة المجلس على حل جميع المشاكل ودياً وتفويت الفرصة على المتربصين الذين يسعون لخلط الأوراق واستغلال تداعيات القرارات التي صدرت عن مجلس محافظة كركوك ومجلس النواب العراقي خلال الاسبوع الماضي والوصول الى افضل الحلول التي تجنبنا شق الصف وتفريق الكلمة.

2- قررت رئاسة المجلس إسترداد كل الملفات التي أحيلت الى لجنة السلوك النيابي وذلك لان اللجنة لم تقدم أي توصية إزاء أي تجاوز رغم كثرة المطالبات والشكوى التي قدمت لها بهذا الخصوص.

3- أوصت رئاسة المجلس بعض اللجان التحقيقية التحقق في صدور عبارات غير لائقة وتهجم على رئاسة المجلس في الجلسة الماضية وفي حال ثبوت هذه العبارات واللجوء الى التأكد منها بعين اليقين فلن تألوا رئاسة المجلس عن توجية العقوبة التي خولها النظام الداخلي لها.

4- قررت رئاسة المجلس إلغاء جميع الاجازات للسيدات والسادة النواب من الان الى نهاية هذا الفصل التشريعي وذلك لوجود جملة من التشريعات التي تحتاج الى تشريع، سيتم سحب سجل الحضور بعد نصف ساعة من بدء الجلسة، وسوف تتلى قائمة ممن تجاوزت غياباتهم الحد الموجب لإسقاط العضوية.

5- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.

6- رحبت رئاسة المجلس بحضور الوفد العراقي المشارك في  معرض مصر للإختراعات الذي حاز على (23) مدالية ذهبية من أصل (67) مدالية وتم تكريم أعضاء الوفد من قبل رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب.

7- قررت رئاسة المجلس إبقاء الجلسة مفتوحة الى يوم غد الثلاثاء لغرض إستكمال إستجواب السيدة وزيرة الصحة.

 

مع التقدير

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com