مجلس النواب ينهي استجواب وزيرة الصحة

أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين المفتوحة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس اليوم الثلاثاء 4/4/2017، عملية استجواب السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة .
وفي مستهل الجلسة، قدم السيد رئيس المجلس شكره وتقديره للجهد الذي يبذله النائب عواد العوادي في ترسيخ العمل الرقابي وللسيدة وزيرة الصحة لحضورها عملية الاستجواب .
واستكمل النائب عواد العوادي استجوابه بالاستفسار عن سبب قيام كل من ملازم أول علي حمود شقيق الوزيرة والملازم أول علي سلمان بشراء أحبار ومواد طباعة باجات دخول الوزارة بمبالغ عالية جدا تقريبا ثلاثة اضعاف القيمة الحقيقية وأجراءات بخصوص تسرب بعض الباجات للشركات مقابل مبلغ من المال رغم وجود اعتراضات على هذه الاسماء .
وتساءل النائب العوادي عن إهمال السيدة الوزيرة و عدم إتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقاية لمنع انتشار التهاب الكبد الفايروسي والتسبب بزيادة اعداد المصابين بالمرض نوع (b.c) عالي الخطورة وتسببه بوفاة العديد من المواطنين، فضلا عن التعمد بعدم توفير اللقاح المطلوب بالرغم من وجود مناقصة (2015/31/lab) .
وفي معرض ردها، نفت السيدة الوزيرة وجود اي اهمال في الاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالكبد الفايروسي حيث يعتبر العراق من البلدان التي تمتلك اكثر الانظمة المتطورة والفاعلة في السيطرة على الفايروس باتباع توصيات منظمة الصحة العالمية، مبينة بان الوزارة تعتمد على نسبة عالمية لتحديد معدل الاصابة بالمرض مقارنة بالدول المجاورة والشرق المتوسط، مشيرة الى أن نسبة الاصابة بالكبد الفايروسي في العراق هي 2 بالمئة والتي تعتبر طبيعية وأقل نسبة بين الدول المجاورة، موضحة بأن اللقاح يعطى للاشخاص الكبار المصابين بالمرض ذوي الخطورة العالية والذين لهم احتكاك بالمرضى والعاملين في المؤسسات الصحية .
وطالب النائب العوادي السيدة وزيرة الصحة بتوضيح المخالفات الادارية في الضوابط الخاصة في توزيع ذوي المهن الطبية للمحافظات والغاء اوامر التعيين في المحافظات وإعادة تعيينهم في بغداد بحجة عدم مباشرتهم والاستثناءات بذلك تغيير الفروع للإقامة القدامى بدون دراسة وخارج الضوابط مما أدى الى شحة كبيرة في أغلب الفروع المهمة، متهما بوجود فساد مالي في التعيينات.
وأوضحت السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة أن وزارة الصحة تضع الضوابط حسب توجيهات وزارة التخطيط ويصادق عليها الوزير، ولا توجد اي مخالفات ادارية باستثناء بعض الحالات القانونية والطبية التي تتطلب حسب التدرج الطبي والحاجة وصلاحية الوزير، لافتة الى أن موظفي الوزارة من عوائل الشهداء يتم استثناءهم من التوزيع في المحافظات أو من يتعرض الى التهديد وتكون حياته في خطر، رافضة بشدة الاتهامات بوجود فساد مالي مرتبط بتعيينات الوزارة.
ودعا النائب العوادي لمعرفة صحة قيام الوزيرة بمخالفة التعليمات للأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص التعيينات في مقر الوزارة ودوائر الصحة من خلال تعيين ميسوري الحال من الكليات الاهلية وحسب المحسوبية والمنسوبية والولاء بدون تشكيل لجان مختصة أو الاعلان عن الدرجات رغم أعتراض ديوان الرقابة المالية .
بدوره، أكدت السيدة الوزيرة عدم مخالفة التعليمات للامانة العامة بخصوص التعيينات كونها تجري بحسب متطلبات دائرة التخطيط التي تردها قائمة بأسماء الخريجين من وزارة التعليم والتي بدورها ترسلها الى الدائرة الادارية لتوزيع التعيينات وفق التقديم الالكتروني، مشيرة الى أن دور الوزيرة يشمل المصادقة على التعيينات المثبتة في استحداث الدرجات الوظيفية بقانون الموازنة وحركة الملاك، مبينة أن اعتراض ديوان الرقابة المالية استند الى ورود شكوى عبر البريد الالكتروني بوجود مخالفات لضوابط التعيين وتم التحقيق بها من خلال المفتش العام في الوزارة .
وأستفسر النائب عواد العوادي عن أسباب اصرار الوزيرة على مخالفة تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تحديد عدد السيارات والحماية لكل وزير وقيام الوزيرة بصرف مبالغ مالية كبيرة للمحروقات وتصليح السيارات وتنسيب الحمايات خارج المقرر مما يكلف الميزانية مبالغ طائلة .
وأشارت السيدة الوزيرة الى التزامها بالقانون وما تم طرحه يندرج ضمن قانون الموازنات الاتحادية لعام 2015 و2016 و2017 وليست تعليمات للامانة العامة لمجلس الوزراء، منوهة الى حاجتها الماسة بالعدد والسيارات لكثرة زياراتها الى المحافظات والجولات الميدانية في الجبهات ومخيمات النزوح وضمن مسؤولياتها، مؤكدة عدم شراءها لاي سيارات جديدة فضلا عن صرف 41 مليون دينار في سنة واحدة لاستهلاك الوقود وتصليح مركبات الموكب فيما تصرف رواتب عناصر الحماية المنسبين للعمل في وزارة الصحة من قبل وزارة الداخلية وتم تخفيض عدد عناصر حماية مكتب الوزيرة والاقسام التابعة له بينما عناصر الحماية الشخصية عملهم يختلف.
وفي ختام عملية الاستجواب أعلن السيد رئيس المجلس عن عرض التصويت على قناعة السيدات والسادة النواب بأجابات السيدة وزيرة الصحة من عدمها في الجلسة المقبلة، معربا عن شكره للنائب عواد العوادي لممارسته الديمقراطية وجمع الاسئلة وطريقة التعاطي مع الاسئلة والشكر للسيدة عديلة حمود وزيرة الصحة لحضورها الى مجلس النواب والاجابة على الاسلئة فضلا عن شكر السيدات والسادة النواب لمواظبتهم على جلسات الاستجواب.
من جانبه ثمن النائب قتيبة الجبوري رئيس لجنة الصحة النيابية جهود النائب عواد العوادي كون الاستجواب حالة صحية لتقويم عمل الوزارات العراقية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 11/4/2017.

 

 
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
4/4/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com