محضـر جلسـة رقـم (23) المفتوحة الثلاثاء (4/4/2017) م
بدأت الجلسة الساعة (11:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين المفتوحة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني.
والفقرة محل البحث استكمال استجواب السيدة وزيرة الصحة المستجوب السيد النائب عواد العوادي وحيث أن الجلسة مستأنفة قد لا نحتاج إلى الفقرات المعتادة بشأن افتتاح أي جلسة.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
باسم مجلس النواب العراقي أيضاً نحيي النائب عواد العوادي لإستعماله النصوص الدستورية والنظام الداخلي لأعمال الدور الرقابي لمجلس النواب من خلال عملية الاستجواب ونحيي أيضاً السيدة الوزيرة لحضورها ومشاركتها المجلس في عملية الاستجواب ونحن في طور عملية استكمال الأسئلة التي بدأنا بها والآن وصلنا إلى السؤال رقم (21).
– النائب حسين حسب عبد الحسين المالكي (نقطة نظام):-
أنا أعتقد مجلس النواب العدد الكلي يمكن هو (328) نائب الموجود يمكن هو أقل الـ (50) فأعتقد غداً قضية القناعات إذا تولدت القناعة من عدم القناعة أنا أعتقد يوجد الأخوة ممثلين عن الـ (328) نائب، يعني لا أعتقد توجد قناعات سوف تتولد في هذا الجانب هذا أولاً.
الشيء الآخر قضية الجلسة أعتقد يوم أمس لم تنقل كجلسة كاملة التي نقلت أمس على شاشات التلفاز يمكن نقطة أو نقطتين أو ثلاث نقاط يمكن نقلت الجلسة، والنظام الداخلي هي جلسات علنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدائرة الإعلامية المفروض يوافونا ما هو الذي تم نقله ولماذا حصل اجتزاء، لا يوجد أي توجيه باستقطاع أي شيء، الآن سوف يعطوني وأوافيكم بما تم والأسباب الموجودة.
أولاً: لا يجتزأ إلى ما تتم الإشارة له بحذف بعض العبارات وشطبها أو بعض الأسماء في داخل الجلسة، فيما عدا ذلك كل شيء يتم عرضه.
الأمر الآخر المتعلق بقناعة النائب، النائب مسؤول أمام الشعب ومسؤول في تحكيم قناعته في نهاية المطاف لكن لسنا نحن مسؤولين عنه، طالما مرة أخرى أؤكد أن الجلسة قانونية فنحن نستأنف بذلك ولا يقدح بها عدم وجود النصاب، بطبيعة الحال الجلسة ماضية ومن حق أي نائب أن يطلع وأن يعيد النظر و سواء بالتسجيل أو بحضوره وهذا الأمر عائد له، الآن نستأنف السؤال رقم (21)
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس تعقيب على سؤال رقم (20).
أولاً لحد الآن لم أجد إجابة على سؤال (20) وهو عدم توفير مادة مهمة وهذه المادة التي متعاقدين مع الشركة بسعر (12) مليون دولار مادة (الألبومين)، السيدة الوزيرة لم تجبني وأيضاً أنا ركزت على أنه لماذا الشركة ناكلة ولحد الآن لم أجد إجابة على هذا الموضوع، قالت أنه الشركة يتم التعويض المبلغ الذي في ذمة الشركة قبل سنتين تعوضه بمواد جديدة وتعوض أيضاً المبلغ بمواد جديدة، سياق التعويض لدى شركة كيماديا الذي الوزيرة خالفته وبموضوع مهم جداً سياق التعويض فقط للمواد منتهية المفعول أو الفاشلة، هذه أموال بذمة الشركة وسنتين ولم تسددها، فالوزيرة تأتي وتحيل عقد بـ (12) مليون دولار إلى شركة ناكلة وتصر على هذه الاحالة لمادة منقذة للحياة مادة مهمة جداً وبخلال هذه السنتين ونصف نرى نحن كم وهذه المادة غير موجودة في الأسواق المحلية حتى أذا رجل كبير في السن يكتبوا له (الألبومين) من أين يحضروها له هذه المادة، وهذه النقطة المهمة التي أذكرها لك أنه الشركة مقارنةً مع عقود أخرى توجد تناقضات دائما في العقود ومتعمدة لأنه الإحالة على شركات معينة، يعني المقارنة مع الشركة التركية صاحبة الاسعافات التي الوزيرة لم تحيل عليها العقد.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
هذا موضوع ثاني قد انتهينا منه سيادة الرئيس رجاءً لا يفتح الحديث أنا أطلب من حضرتكم أن يكون التزام بالسؤال والتعليق على السؤال، عندما ننتهي من سؤال سيدي الرئيس لا يرجع له السيد النائب مرة أخرى رجاءً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة الوزيرة أولاً تطلبين الأذن بالحديث فأرجوا أولاً بالتعقيب لا عودة الى مسائل تم ذكرها.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس ليست عودة هذا عقد مادة (الألبومين) مادة منقذة للحياة، أنا أقول هذا هي الوزيرة قالت أنه هذه الشركات لم نحيل لها لأسباب فنية، الأسباب منها هي التأمينات وحسن الأداء الذي بالشركة التركية الذي أحالوا وأصروا عليها شاهد سيادة الرئيس شاهد الموضوع الذي أقرأه لك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نفس التعقيب سبق وأن قلناها نفس المسئلة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس أقرأ مادة قانونية فشل بعدم توفير مادة منقذة للحياة هذه من شركة كيماديا ليست مني هم أعطوني أياها فقط أقراها لك سيادة الرئيس.
إلغاء الحالة لعدم تقديم كفالة حسن الاداء بين الشركة السويسرية والالمانية والسعر نفسه وسعر الكلفة التخمينية لا يتم تقديم تأمينات أولية هنا يقول أن كلا الشركتين السويسرية والألمانية التي قدمت أسعار التي لم يقبلوا يحيلون لها، ماذا قالوا لم تقدم تأمينات أولية ويتم استثناء استناداً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 بخصوص الشركات الرصينة يتم إستثناء وقبول عرضها في حالة قدمت لها تأمينات أولية بعد الغلق، أي بمعنى أنه هذه الشركة سيادة الرئيس بما أنه شركة رصينة تقدم تأمينات أولية فلذلك بما أنه لم تقدم حسن أداء فهذا توجد لديها رصانة في تقديم التأمينات الاولية وتم إلغاءها.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
نحن لدينا أسئلة وأسئلة محددة وأجوبة وعقب السيد النائب على كل سؤال من الأسئلة وأعطينا ملاحظاتنا على تعقيباته وأنتهى السؤال وانتقلنا الى سؤال أخر وأعتقد أنه هي هذه الآلية المفروض أن تكون متبعة بموضوع الاستجواب، سيادة الرئيس السيد النائب في بعض الأسئلة يرجع إلى أسئلة تم الإجابة عنها بتفاصيل وأخذت من وقت مجلس النواب ساعات فلذلك سيادة الرئيس أرجوا بأن يلتزم السيد النائب بالسؤال حصراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الموجه الى جنابك فيما تم ذكره هل لديكم تعليق أو ننتقل الى سؤال أخر؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
نعم سيادة الرئيس لدي تعليق.
سيادة الرئيس الشركات التي تندرج كشركات متلكئة هي الشركات التي تتضمن عقود الإشغال وليس عقود التجهيز وهذه التعليمات وهي ضوابط من وزارة التخطيط آلية إدراج المتعاقدين المتلكئين في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية في قائمة الشركات المتلكأه وهي صادرة عن وزارة التخطيط، التي هي تقول إجراءات جهة التعاقد في حالة التلكؤ، يقول على جميع جهات التعاقد في الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات تشكيل لجنة فنية مركزية تتولى مهمة النظر في جميع الطلبات المتعلقة بموضوع أدراج المتعاقدين المتلكئين في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية على قائمة الشركات المتلكئة ولعقود الإشغال فقط وحتى واضعيها في التعليمات بلون أسود واضح وهي فقط لعقود الإشغال، والسيد المفتش أصر على أنه هذه الشركة وذهب الى الموظفين وإصراره بتوجيه عقوبات وتضمين مبالغ وبالتالي اضطرت الوزارة أن تمضي بموضوع الإلغاء، السيد النائب يقول هذه الشركات قد عفتهم الوزارة من التأمينات الأولية.
سيادة الرئيس أتمنى السيد النائب يرجع مرة ثانية ويقرأ تعليمات تنفيذ العقود التي تجيز إلى اللجنة المركزية للعقود بأن تعفي الشركات الرصينة وفق ضوابط محددة أولاً, ثانياً, ثالثاً, رابعاً, خامساً, حتى هذه الشركات نعفيها من تقديم التأمينات الأولية وهذه الشركات التي ذكرها ضمن هذه الشركات، فأتمنى من السيد النائب يرجع الى التعليمات الحكومية حتى يستند عليها في الاتهامات التي وجهها.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السؤال (23).
إهمالكم في عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار (الكبد الفايروسي) وتسببكم بزيادة أعداد المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي نوع (B و C) عالي الخطورة وتسبب في وفاة العديد من المواطنين كذلك تعمدكم بعدم توفير اللقاح المطلوب بالرغم من وجود مناقصة بالرقم (31) لسنة 2015.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لا يوجد أي أهمال في أتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بل يعتبر النظام للسيطرة على التهاب الكبد الفايروسي في العراق من أرقى نظم السيطرة على الامراض الانتقالية وهذا بتقارير من منظمة الصحة العالمية كون أن في العراق أكثر من (7000) كادر طبي و (260) مستشفى وأكثر من (1500) مركز صحي وأيضاً (20) مختبر تخصصي يجري عمليات الفحص الفايروسي في كل أنحاء العراق، تقوم هذه المؤسسات بعمليات الفحص والتوصل الى حالات الإصابة.
نحن كوزارة وهي وزارة يعني عمرها يقارب الـ (100) سنة لديها سياسة ومرتبطة بمنظمة الصحة العالمية ولوائح صحية عالمية وبالتالي نتبع الآلية التي تعمل بها هذه المنظمات الدولية، سيادة الرئيس نحن لا نعتمد رقم نقول لدينا كان (1000) أصابه وأصبحت (1050) يعني هذا اعتبرناه زيادة، الذي معتمد عالمياً هو نعتمد الـ (الانسيدنس) يعني نسبة الإصابة مقارنتاً بعدد محدد يعني نقول لدينا إصابة على سبيل المثال (2%) في كل (100) الف إذا كانت هذه الـ (2%) هي ضمن المعدل العالمي، إذا كانت هذه الإصابات هي ضمن المعدل العالمي للدول التي هي مجاورة للعراق أو الدول العالمية فأن العراق يعتبر ضمن المعدل الطبيعي فبالتالي تكون هذه الاجراءات تعتبر إجراءات رصينة.
في العالم وفي دول الجوار التي تجاور العراق الاصابات بنوع (بي) هي أقل من (2%) بالعراق والدول المجاورة للعراق دول شرق المتوسط التي هي العراق أحد هذه الدول ودائماً نحضر اجتماعات منظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط التي تتضمن دول مختلفة منها دول عربية ودول جارة، العراق نسبة الإصابة بفايروس نوع (بي) (هيبتايتس بي) هي (2%) وفي هذه المنطقة هي النسبة ما بين (2-5%) يعني العراق هو ضمن الرينج المعدل الطبيعي سيادة الرئيس، أما بالنسبة للفايروس (هيبتايتس سي) يعني المعدل العالمي لدول المنطقة هو أيضاً أكثر من (2%) والعراق (04%) يعني أقل من نصف وهذا دليل على أن العراق أقل من الدول التي هي جزء من المجموعة التي أنظم لها العراق، وبالتالي سيادة الرئيس نحن لا نعتمد أرقام واعداد زادت عشرة ونقصت خمسة وزادت عشرين وخمسة وعشرين ونعتبر هذا زيادة، نحن ضمن (انسي دنس) ومعدل للإصابة والذي هو هذا المعدل العالمي الذي معترف فيه وتعتمده بإحصاءاتها منظمة الصحة العالمية وجميع الدول بالمناطق المجاورة للعراق سواءً عربية أو إسلامية، سيادة الرئيس في مصر الـ (هبتايتس بي) (10%) نسبة الاصابة بينما في العراق نسبة الاصابة أقل حتى من (2%) ما بين(1,6-2%) فلذلك نحن ضمن المعدل الطبيعي ولا يمكن أن نطلق هذا الاطلاق بأنه تفشي للـ (هباتايتس) ونعطي صورة للعالم بأنه العراق كأنه حدثت فيه أصابات أو أوبئة بالإصابة بالـ (هباتايتس)، أمس ذكرت مواضيع حول موضوع اللقاحات حقيقةً حدثت إتصالات بي من اشخاص منظمة الصحة العالمية قالوا ما هذا الشيء الذي يقال في الـ هذا، كأنه نحن نعطي رسالة الى العالم نحن لسنا بلد لديه نظام صحي رصين، العراق نظامه الصحي من أرصن الأنظمة الصحية في العالم، سيادة الرئيس لم أكمل أجابتني لإتهام السيد النائب، سيادة الرئيس أحب أن اوضح للسادة أعضاء مجلس النواب في العالم يوجد (400) مليون شخص مصابين بالـ (هباتايتس) من نوع (بي و سي) والعراق هذا الرقم يعني أكيد العراق جزء من هذه البلدان التي لديها هذه الإصابات التي هي (400) مليون (هباتايتس بي و سي) فبالتالي هذا أمر طبيعي، يعني يعرف السيد النائب أنه توجد وفيات بالعالم بالـ (هباتايتس) بي (686) الف شخص يتوفون سنوياً، يعرف السيد النائب أنه يوجد (700) الف شخص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإجابة تكون بتركيز على السؤال بدون تعريض أن الآخر يجهل أو يعلم، الجواب يكون واضح ونحن نقدر هل يعلم أو لا يعلم.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس أسمح لي هذا موضوع يجب أن يعرفه السادة أعضاء مجلس النواب، نحن موجودين اليوم تحت قبة البرلمان كي نوضح للسادة أعضاء المجلس العالم أين ونحن أين ضمن العالم أو لسنا من ضمن العالم نحن بمعزل عن العالم أو لا، سيادة الرئيس توجد وفيات (700) الف وفاة بالـ (هباتايتس سي) في العالم الذي العراق جزء منه، السيد النائب يقول أنت تسببتي في وفيات في العراق نتيجتاً لعدم توفيرك هذا اللقاح وبالتالي حدثت وفيات كثيرة، السادة أعضاء مجلس النواب وفيات بالـ (هباتايتس) يحدث عجز في الكبد وسرطان في الكبد نتيجة أصابه الشخص بالنوع (بي و سي) وبالتالي يؤدي الى عجز الكبد والوفاة هذا سببها، في العراق سيادة النائب لدينا (20) حالة وفاة في عام 2015 التي هي من (1,400,000) من النوعين فالنقل، ولدينا في عام 2016 حالات الوفيات (12) حالة وفات، (20) في العام 2015 و (12) حالة وفيات في الـ 2016 وهذه احصاءات مركز السيطرة على الامراض الانتقالية الذي هو إحصائياته معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، سيادة الرئيس السيد النائب كأنه يعطي صورة العراق لا يملك نظام ولا يملك سيستم وليس لديه مؤسسات وليس لديه بحيث هذا التفشي أصبح شيء موجود في العراق ومنتهين منه، نحن لدينا أشخاص أصحاب خطورة نسميهم عالية الخطورة هؤلاء هم الذين يصابون بالـ (هباتايتس سي أو بي) أكثر من غيرهم نسميهم فئات عالية الخطورة هذه الفئات عالية الخطورة سيادة الرئيس هم الذين نستهدفهم في اللقاح الذي يقول السيد النائب أنتم لم توفروه وأديتم الى حالات الاصابة بالـ (هباتايتس)، هذه الفئات عالية الخطورة سيادة الرئيس نحن الأشخاص الذي يتبرعون بالدم ونكتشف بأنهم مصابين بالـ (هباتايتس) لدينا حملات تبرع نحن في حالة حرب ويومياً توجد حملات تبرع ويمكن مجلس النواب أكثر من مرة عمل حملة تبرع بالدم، هذه الأكياس التي يتم التبرع فيها يتم فحصها أي شخص نجد أنه هناك إصابة يتم أهمال هذا وبالتالي متابعته ومتابعة عائلته ويعني لدرجة هذه الأمور دقيقة سيادة الرئيس بحيث أنه أحدى الحملات التي أجرتها وزارة الصحة مركز نقل الدم جاء لي بنتيجة فحص أحد أكياس الدم التي تبرع فيها أحد السادة الوزراء واكتشفوا أصابته بفايروس الـ (هباتايتس) لهذه الدرجة هذه الامور دقيقة والفحص دقيق في العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا فقط أعطي إيضاح بطبيعة الأسئلة.
نحن سوف لن نناقش كل قضايا الصحة من خلال سؤال يوجه بجزئية والجواب يكون مركز عليها.
تفضلي.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، السؤال الذي وجه لي يقول، إنتشر إلتهاب الكبد الفايروسي وحصلت وفيات، أي غير أوضح نحن ما هي إجراءاتنا وكيف أفند الكلام 0الذي ذكر به السيد النائب.
سيادة الرئيس، الأشخاص الآخرين الذين هم لديهم إصابات ونحن نتابعهم، الأشخاص الملامسين وعائلة الشخص الذي لديه إصابة، نحن هؤلاء الذين نعطيهم اللقاح والسيد النائب يقول لم توفروه، والشخص الذي نكتشف إصابته الهبتايتيس نتيجةً لتبرعه بالدم.
الملاكات الطبية والصحية، أي ملاكاتنا وأطباءنا وغيرهم هؤلاء الذين يتعاملون مع المرضى هؤلاء نعطيهم نحن اللقاح أي ليس لقاح لكل الناس الموجودين الذين ذكره الهبتايتيس للكبار.
العاملين بالقبالة وطلاب كلية الطب وطالبي الإقامة وال مرضى وكل الذين لديهم إتصال بالناس المصابين أو الذين غسل الكلى وغيره وهؤلاء الذين ممكن أن تحصل عندهم إصابات أو الذين يتلقون دم بإستمرار ممكن أن تحصل لديهم إصابات.
هؤلاء هم الفئآت التي نحن نعطيهم لقاح الهبتايتيس للكبار والذي هو أيضاً غير موجود في الجدول التلقيحي الروتيني والذي السيد النائب أعاب علية جلب اللقاح للإنفلونزا الجنوبي والشمالي لأنه غير موجود بالجدول الروتيني.
سيادة الرئيس، أنا أذكر نقطة مهمة وأنا ذكرتها أكثر من مرة، وهي تأخر تمويل عقود وزارة الصحة والتي هي من ضمنها هذه اللقاحات والتي إستعرضتها أنا أمام إخواني أعضاء مجلس النواب وأوضحت وقلت من ضمنها عقود التخدير وعقود اللقاحات وهذه اللقاحات من ضمنها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
آخر تعقيب.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
نعم سيادة الرئيس، نحن لدينا لقاح الهبتايتيس بي للصغار، لدينا للصغار وللكبار، للصغار نعطيه في الجدول الروتيني الذي نوفره هو ضمن الجدول الروتيني، وللكبار نعطيه لهذه الفئآت التي تحدث لديهم هذه الإصابة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
شكراً سيادة الرئيس، تعقيب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، أنت ليس لك علاقة.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، بعد أنا لم أكمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، بالنسبة للقاح الهبتايتيس للكبار تأخر نتيجةً للظرف المالي وأنا ذكرت والذي هو أكثر من سنة تأخر هذا اللقاح بحدود السنة حتى تم تمويله.
سيادة الرئيس، توجد نقطة هامة فقط أخيرة، نحن اللقاح الذي نستخدمه للصغار نستطيع أن نعطي منه جرعتين للكبار الذين هم أكثر خطورة والذي إستعملناه نحن نتيجة لتأخر اللقاح بالنسبة للكبار وقمنا بإعطائه للصغار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى، أرجوكم نحن أيضاً نعود إلى ذات السياق أن نسهب في السؤال ويأخذ منا ساعة كاملة لإيضاح مسألة معينة، ليكون التركيز بالتعليق والتعقيب ويكون الجواب على ما تم ذكره بشكل واضح لغرض إيضاح الحقائق.
إنتهينا من هذا السؤال ننتقل إلى السؤال الآخر.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، تعقيب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب مختصر، تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا، ليس مختصر، بل كما هي أجابت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التعقيب في إستفهام حول مسألة غير واضحة.
تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نعم، سيادة الرئيس، تعقيبي:-
أولاً: أنا إستفهامي كان وسؤالي واضح، سؤالي حول الكبد الفايروسي الذي هو (بي) و (سي) وهذا للكبار فلا أعرف الوزيرة ذهب لموضوع الصغار وشرحت لنا شرح لم أحصل منه على إجابة.
ولكن تعقيبي أركز به على أنه إلى الآن لا يوجد هذا اللقاح والذي تقول الوزيرة سنة أن هذا اللقاح غير متوفر وفعلاً هو غير متوفر ولقاح وأيضاً هو علاج لمرض خطير جداً وهذا العلاج كما ذكرت الوزيرة الإصابة به (60) ألف عراقي مهددين بالموت، الإصابة بــ (بي) (2%) في العراق.
سيادة الرئيس، أنا أقول نعم، لدينا كادر طبي ولدينا علماء ولدينا الكادر يستطيع ولكن المشكلة ليست بالكادر مثلما تفضلت الوزيرة، المشكلة بالعلاج غير متوفر، المشكلة بالأموال، الأموال تذهب إلى علاجات ولقاحات ليس لها أولوية، أي نذهب إلى أمور ليس لها أولوية.
سيادة الرئيس، لدينا (20) حالة وفاة في العراق وأنا أقول لك الـ (60) ألف أكثرهم الآن يخرجون إلى خارج العراق يريدون العلاج لأن الذي تفضلت به الوزيرة الذي هو علاج الصغار، علاج صغار يعطى منه جرعتين للكبار عسى الله هذا الصغير يكبر ويذهب ليعالجه، أنا لا أعرف وهذا لأول مرة أسمع به.
سيادة الرئيس، توجد مسألة خطيرة جداً ذكرتها الوزيرة، مسألة خطيرة أريد لها جواب، قالت أحد الوزراء أدخل أكياس وهذه الأكياس بها إصابة بمرض الفايروس ذكرتها الوزيرة الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
متى؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
الآن ذكرتها.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، لم أقل هكذا، لا أعرف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
على العموم، أنا حسب علمي الآن سوف أراجع لكن لم أسمع، تفضل.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
تعقيب سيادة الرئيس؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، دعني أكمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط سؤال إذا تسمح، تفضل.
السيدة الوزيرة، ذكرتِ أنا.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا هذا الذي سجلته، هذه سجلتها وقالت أحد أدخل أكياس فيها فايروس.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، هل تسمح لي؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إسمحوا لي، هل ذكرتِ ذلك؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، أوضح؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضحوا.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
قالت أحد أدخل أكياس فيها فايروس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إسمح لي.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، أتمنى على السيد النائب.
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أرجوك أجيبيني بالمباشر.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أوضحيها لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل ذكرتِ ذلك؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
نعم سيادة الرئيس، أنا ذكرت وقلت الوزارات اقامت بحملات للتبرع بالدم وهذه الأكياس تفحصها الوزارة دليل على رصانة عملها وأكتشفت بأن إحدى الحملات التي قامت بها إحدى الوزارات إكتشفنا بإصابة أحد الوزراء بالهبتايتيس بي.
سيادة الرئيس، هذا كلامي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيد النائب، تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أحد الوزراء مصاب؟ أم هم أدخلوا بها فايروس؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أجيبي إذا تتفضلين على السؤال.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
حسناً، أكمل سيادة الرئيس؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لحظة.
أولاً، السجال المباشر.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ليس سجال، أنا أوجه سؤال لك أريد أن أستفهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إسمح لي.
السؤال يوجه لي أنا أوجهه بشكل مباشر وإذا يتحول لسجال نلغي الإستجواب.
السؤال الذي تريد أن توجهه لها حتى تستوضح ما هو؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نعم، هو الذي فهمته أنا أن أحدى الوزارات قد نظمت حملة للتبرع بالدم وأكياس وأكتشفت الوزارة بعد أن فحصتها أن هذه الأكياس مصابة بالفايروس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة الوزيرة، هذا الفهم صحيح؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، لا غير صحيح، أنا قلت أننا نستخدم لقاح الهبتايتيس للكبار للأشخاص ذوي الخطورة العالية.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا أتحدث عن الأكياس.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
دعني أوضح سيادة الـ، لا أن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
قلت أن الوزارة بهذا القدر لديها إجراءات رصينة، السيد النائب يحاول أن يوصل فكرة بأن الوزارة لا أعرف ما هي.
سيادة الرئيس، قلت، من ضمن الإجراءات الرصينة للوزارة فحص كل الأكياس التي تحصل بها تبرع للدم.
سيادة الرئيس، مجلس النواب عندما تبرع الموظفين والسادة أعضاء مجلس النواب فحصت كل الأكياس يجب أن تفحص حتى نعطيها للمرضى الهبتايتيس، به أيدز أو غيره أشكال الفحوصات تحصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، الصورة واضحة.
تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، أكمل.
إذن العلاج منذ سنة غير متوفر، توجد وفيات وتوجد إصابات ولدي أرقام بهذه الإصابات والوزيرة أيضاً تحدثت بهذه الأرقام إذاً لا أرجع لهذه الإصابات.
أنا أريد أن أعرف من المسؤول عن عدم توفر العلاج، شركة التسويق كيماديا؟ نعم أكيد هي شركة التسويق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت تسأل؟ أم تجيب؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، لا أسأل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ولكن أنا أريد إجابة، إذا هي شركة تسويق مسؤولة وهي شركة متخصصة وعالمية وكان لديها إسم تجاري معتمد ورصين ولديها إجراءات قانونية صارمة وكانت تمنع الوساطة وترفض الرشوة وكان فيها أكبر الكفاءات العالية في شركة كيماديا والإدارية والقانونية ولا زالت ولكن بسبب، وأنا هذا إتهامي، بسبب الوساطات وبسبب الوزيرة ونقل موظفين غير كفوئين إلى هذه الشركة ونقل موظفين يتعاطون الرشوة ونقل موظفين هؤلاء الذين هم موجودين هم ليس لديهم خبرة في شركة كيماديا وفي ذات الوقت إبعاد الموظفين الكفوئين والنزيهين من شركة كيماديا ولدي شكاوى بهذا الموضوع أكثر من عشرة شكاوى بهذا الموضوع.
سيادة الرئيس، توجد أوليات، نحن عندما نقول الــ (بي) و الــ (سي) خطير، إذن يجب أن تكون على مقدار هذه الخطورة إجراءات، والإجراءات إلى الآن في وزارة الصحة هي إجراءات ضعيفة هذا ليس بتبرير وتقول لي أن في مصر يموت (60) أو (70) أو (80) أي نحن يجب أن يموت لدينا مثلما يموت في مصر، هذا ليس بكلام وزيرة يجب أن تعالج سبب وفاة الناس وتعالج السبب بتوفير العلاج، والوزيرة سنة لم توفر العلاج وإلى الآن وتقول والله أمر طبيعي يموتون في العراق (2%) و (20) توفوا وهذا طبيعي ضمن المعدل، أنتي وفرتي العلاج، إذا وفرتي العلاج والعلاج مستوفي للشروط والمريض أخذ العلاج في ذاك الوقت أنتي تكوني ليس عليك مسؤولية قانونية ولكن عدم توفير العلاج السبب بالموت وهذا بسبب الوزيرة، لماذا؟ أنا أقول لك لماذا يا سيادة الرئيس، أكثر من (200) حالة اليوم سجلت الإصابة بإلتهاب الكبد الفايروسي في شعبة الديلزة في بابل وهذا تقرير كامل عن الإصابات.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، هذا موضوع آخر.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس لا تقاطعني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة الوزيرة.
فقط إسمح لي.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، هذا موضوع آخر، يريد السيد النائب يوجه سؤال بهذا الخصوص أنا جاهزة للإجابة على سؤال منفرد.
موضوع الديلزة والإصابات.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، أنا أريد أن أكمل تعقيبي حقي أم لا؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، هذا ليس له علاقة بالسؤال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الإلتزام بالآتي، السؤال.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا ألتزم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال حينما يطرح والإجابة حينما تكون وتكون هناك أشياء غامضة في الإجابة أو غير واضحة أو لم يتم الإستيضاح منها التركيز عليها فقط.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، أنا كنت أذكر أرقام وحضرتك أكثر من مرة تقول لي لا تقاطع الوزيرة وهي تقاطعني وأنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أحدكم لا يقاطع الآخر، تفضلوا.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، ليس المرور بسؤال آخر.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، أعود لأنني لا أنسى إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
الوزيرة قصرت بعدم توفير علاج مرض الكبد الفايروسي الخطير (سي) و (بي) وأنا أحملها مسؤولية الوفيات هذه لأنه بكلامها ولم تجيبني وأريد جواب أن هؤلاء الــ (20) الذين ماتوا في 2015 لماذا لا يتوفر العلاج لتعطيهم؟ إذا كانت أعطتهم العلاج لا تتحمل المسؤولية، ولكن لا يوجد علاج إذن هي تتحمل المسؤولية.
اليوم قالت في 2016 مات (12) نعم مات (12) لا وإصابات اليوم وهذا بالأرقام هذه إصابة وكتاب رسمي من دائرة صحة الرصافة وهذا الكتاب أيضاً رسمي من هذه الدائرة، عدد الإصابات بهذا المرض في 2016 (1592) وهؤلاء أيضاً معرضين للموت والوزيرة تقول هذه النسبة طبيعية، فليمت (2%) لأنه بما أن دول الجوار يموتون بها فنحن ليمت وتقول لا يتوفر علاج فنعطيهم علاج الصغار وعسى الله هذا العلاج يكون صحيح لهم.
سيادة الرئيس، هل هذا كلام؟ أنا أريد الإجابة، لماذا لم توفري العلاج ويوجد تخصيص (12) مليون؟ لماذا إصرارك على شركة وهذه الشركة فاشلة وهذه الشركة أيضاً غير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب شكراً، تم ذكر ذلك.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، بعد يوجد أمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أمر أخير، تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ماذا ذكرت الوزيرة؟ أيضاً عللت على موضوع أعادته منذ بداية الإستجواب وإلى الآن، تقول تخصيصات لا تتوفر، حسناً، تخصيصات لا تتوفر فلا نستطيع أن نوفر، أنا اليوم أريد أن أثبت للوزيرة ولأعضاء مجلس النواب.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، من غير إستعراضات السيد النائب ويأتي ليعرض لنا مستلزمات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن، لا فلينتهي ولك حق التعقيب.
السيدة الوزيرة، تقييم طبيعة الإجابة وإستخدام خارج المألوف نحن نقدره، لجنابك الحق بالإجابة على ما يتم ذكره بشكل واضح.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، لعله سوف يقوم بالعرض مثل ما عرض الشحاطة التي جاء بها معاد وتستخدم للحمامات ويقول هذه أتت بها الوزيرة بكذا سعر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حقك أن تسألي ذلك.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، نحن لا نلجأ لهذه الأساليب أسئلة علمية موجهة لنا نجيب، سيادة الرئيس رجاءً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة الوزيرة، دعيني أقول شيء أنتم وصلتم إلى الأسئلة لا يفقد أحدنا أعصابه.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، لا ليس فقدان للأعصاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إسمعيني.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، عذراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إيضاح الحقائق أمام الشعب العراقي، هناك سؤال إذا توجد قناعة أنه مغلوط يتم إيضاحه بشكل واضح وهادئ.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، فليسمح لي أن أعقب على الذي قاله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلينتهي التعقيب الأخير، هل إنتهيت؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أريد أن أكمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
لا، لأنه سوف يقول لا توجد أموال وسوف يخرج أشياء أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، التعقيب الأخير وبعد ذلك من حقك أن تجيبي.
تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، الوزيرة بمعرض كلامها قالت أنه لا توجد أموال وقالت أيضاً أن عدم توفير هذا العلاج لعدم توفر الأموال.
سيادة الرئيس، أعرض على أعضاء مجلس النواب وللشعب العراقي، قوائم الوزيرة مستوردتها وعقود الوزيرة إستوردتها في 2016 التي لا توفر لقاح وتقول (20) فليموتوا و (12) شخص يموتوا ليست مشكلة، هذه ليست أنا من أتى بها، هذه من من؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن هي لم تذكر فليموتوا أنت تفترض أنها قالت ذلك.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أنا كيف قلت فليموتوا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا حتى أوضح الأمور بشكل دقيق موضوعي.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، أنت رئيس الجلسة لا أن تتحدث بلسان حالها لا أن تعبر أنت وتوصل لي وأنا أفهم الذي تقوله هي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح المسألة، ما هي مهمتي؟ مهمتي بالضبط.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
مهمتك أن تقاطعني وتقول لي الذي في تفكيرها هكذا؟ لا هي لا تقصد الذين يموتون، هي تقصد أن أؤلئك من يقول ماتوا، هل هذا كلام يا سيادة الرئيس؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب، تستخدم عبارات جنابك.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أستخدم العبارات التي أنا أراها قانونية، هي قالت يموتون وأنا أركز عليها، هؤلاء الناس يموتون ما الذي أنت خائف به؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، السادة النواب يطلعون على ذلك، أرجو عدم الإستعراض، لا تستعرض، تحدث بالسؤال بدقة، تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا أستعرض؟
والله أتحدث بدقة والله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل، إسأل ما بدى لك.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، حسناً فليكن، تأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
كلام واضح ودقيق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل، إسأل ما بدى لك.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، قالت ليس هناك أموال في 2016 الوزيرة وهذه وثيقة من المخازن وليست من عندي، مخازن إستلمت هذه الوثيقة بكميات التي إستلمتها والتي إشترتها مواد التي تقول هي أثاث طبي، هذا غير عقد، عقد جديد الوزيرة بشراء آخر.
سيادة الرئيس، هذا العقد رقم الكتاب (256) وهذا أيضاً تأريخه في 24/1/2017 دخلت هذه المواد للمخازن وإستلمتها المخازن مع الأسعار والوزيرة تقول لا يوجد وعقد آخر أيضاً أذكره لكم.
الوزيرة إشترت، كرسي خشب بأعداد (24) ألف وهذا الرقم مثبت وبسعر (214) ألف، وإشترت الوزيرة مقعد أيضاً وإشترت قاطع ستائر (221) وإشترت لوكر باب واحد وكابينة، إشترت هذه قيمة المواد (31) مليون و(935) ألف دينار وهذه القائمة الأولى التي إشترتها في 2017 وتقول لا توجد أموال لنوفر، أي هل أهم لقاح الكبد الفايروسي؟ أم الأهم كرسي خشب بهذه الأعداد؟ وهذه قائمة بقيمة (31).
سيادة الرئيس، إنظر لهذا العرض بمنتصف 2017 هذا العرض الموجود أمامي هذا وهذه المواد التي فيه والعقد المرقم (75).
سيادة الرئيس، هذا العقد قيمته، أثاث، الآن سوف تقول الوزيرة هذا أثاث طبي، هذا مكتوب أثاث وليس أثاث طبي أثاث، الكرسي الخشب أثاث طبي؟ كرسي خشب نشتريه ونحن ليس لدينا لقاحات، أثاث طبي بــ (31) وهذا ليس أنا من أتى به وهذه من المخازن.
سيادة الرئيس، المواد التي أتت بها الوزيرة بهذا العقد، عقد الأثاث، القيمة الإجمالية بتفصيل هذه المواد (6) مليار و (800) مليون، لوكر ملابس بــ (2) مليار و (10) مليون دينار، كابينة بــ (2) مليار و (260) مليون دينار، مقعد بــ (1) مليار و (110) مليون دولار.
سيادة الرئيس، هذه المواد، توجد أولويات، الأولويات أن لا أذهب لشراء كرسي خشب وأترك لقاح ولا أجلبه لمدة سنتين هي قالت ليست لدي أموال متوفرة وهذا اللقاح يتسبب بوفاة (12) شخص وإصابة أكثر من (60) ألف وهؤلاء يذهبون ليتعالجوا في الخارج والأدوية للتخدير غير متوفرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الآن سوف أحدد فترة زمنية لكل تعقيب وبالتالي.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، أنا من حقي أن أعقب على كل ما ذكره السيد النائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أعطيك المجال، تعقيب أخير.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، السيد النائب يخلط ما بين اللقاح وما بين العلاج.
سيادة الرئيس، دعني أتحدث وأتمنى أن السيد النائب عندما كال هذا الكيل من التهم أن يسمح لي لأنني جئت إلى مجلس النواب متهم، صحيح؟ أي من حقي أن آخذ وقتي بالدفاع عن نفسي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي، ولكن ضمن السؤال.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
نعم سيادة الرئيس، سوف لن أخرج لأن السيد النائب يخرج عن الموضوع لمواضيع أخرى يضطرني أن أعلق عليها.
سيادة الرئيس، هذا عقد الأثاث الذي السيد النائب أعاد به هو كله فيه هذه المواد التي ذكرها، والتي هي الشحاطة التي أتى بها وأستعرض بها أمام النواب وهي شحاطة جاء بها من سوق مريدي معاد بــ (2000) دينار وتتوفر بــ (1000) إذا السيد النائب يقارنها مع الحذاء الطبي الذي يحتاجه الطبيب والممرض والمخدر في صالة العمليات والتي هي جزء من المتطلبات حتى الطبيب يعمل في صالة العمليات.
اللوكر الذي يقول عنه السيد النائب، أنا لا أعرف عندما يأتي الكادر الطبي يستبدل ملابسة في العمليات ويدخل إلى صالة العمليات ويخلع الطبيب ملابسه قميصه وبنطلونه وتنزع الطبيبة ملابسها وترتدي ملابس العمليات فلا أعرف أين تضعهن هل ترميهن على الأرض؟ السيد النائب يقول الوزيرة جلبت كراسي، ما هي الكراسي والمقاعد؟ والله لا أعرف، هل يقبل مجلس النواب أن يجلس الطبيب على الأرض ليفحص المريض مثلما السيد النائب أراد منا أن نضع الفراش ونترك المريض ينام على الشراشف في الأرض.
سيادة الرئيس، يقول السيد النائب جلبت الوزيرة ستائر وقاطع وأعدادها كذا، سيادة الرئيس، أنا إذا أوزع هذه القواطع التي ذكر عددها ومبلغها السيد النائب لا تكون نسبة بسيطة، واليوم كل مستشفياتنا عندما رأت هذا الأثاث وصل للعراق والذي هو إحتياج منذ 2012 سيادة النائب تجهز الآن وأنت تقول جاءت به الوزيرة في 2016 هذا إحتياج منذ العام 2012 وصل للوزارة في 2016 وتم تمويله وتحدثت أنا كيف تم تمويله وقلت هذه عقود ونحن نرسلها إلى وزارة المالية ويتم تمويلها وبعد ذلك وضعنا آلية بعدما ذهبت أنا لرئيس الوزراء وقلت له فلنحدد وزارة المالية بكتبنا ونضع أولوياتنا في الصرف ولا يجهزون عقود لنا الآن نحن لدينا أولوية وأعتقد هذا شرحته أكثر من مرة للسادة أعضاء مجلس النواب ولكن لا أعرف السيد النائب غير منتبه لكلامي.
اللقاح الذي تكلم عنه السيد النائب هو لقاح لمنع الاصابة لناس الذين ممكن ان يصابون بالفايروس نعطيهم هذا اللقاح، وأنا تكلمت الملامسين الأشخاص الذي نكتشف بهم الاصابة وقلت العاملين بالكوادر هؤلاء نعطيهم اللقاح، المصاب يوجد علاج فالسيد النائب يخلط مرة يقول علاج وأخرى يقول لقاح، أتمنى ان يسأل الأطباء عن هذا الموضوع وبعدها يتحدث به، ذكر السيد النائب مفردة (بلكت الله) اكثر من مرة ذكرها هؤلاء يصبحون جيدين لان الوزيرة اعطتهم اللقاح مال الاطفال، اللقاح الذي ذكره السيد النائب واصل للوزارة قبل (5) أشهر يقول غير موجود وهو موجود في الوزارة وصل الى مخازن الوزارة قبل (5) أشهر يجب تحديث معلوماته، يقول أحيلت على شركة فاشلة أنا لا أعرف حتى اسم الشركة التي حدثت اليها الاحالة وهي شركة تمر في سلسلة من الإجراءات واتمنى ان يسأل زملاءه الذين اشتغلوا في وزارة الصحة التي كانوا مستلمين مناصب عليا في وزارتنا من وكيل ومدير عام ويستفهم عن هذه الأشياء، ليس أنا آتي أحيل شركة فاشلة أو ناجحة أو جيدة او غير جديدة ليس أنا آتي وابحث عن هذه الشركات، أنا يأتيني موضوع جاهز من لجنة المركزية للعقود هو لن يأتي الى (عديلة حمود) يأتي الى الجنة المركزية للعقود التي يوجد بها اكثر من (20) شخص أنا الآن اعتقد اعرض فلم كيف نجلس في اللجنة المركزية للعقود حتى لا يتهمني السيد النائب، وأصرتي وقمتي بالإحالة وقمتي بالتوقيع عقد والوزيرة اصرت، نحن لا نضلل الناس لا نضلل الشعب العراقي بهذه الهتافات والكلام، أنا توجهت اتهامات لي ان آتي بــ (الحذاء الطبي) وتركت التخدير وتسببت بوفاة الناس، أنا جلبت البرفان، البرفان يحجز المريض والطبيب عن الموجودين في الغرفة وجميع الاخوان مراجعين اعتقد غرفة الفحص يدخلون بها ثلاثة او اربعة اشخاص من غير المعقول ان المريضة تكشف عن نفسها ويقوم الطبيب بفحصها امام الملاء، اي برفان ضروري بالعيادات الاستشارية والعيادات الخارجية، لا اعلم ان السيد النائب لم يقوم بزيارة المؤسسات الصحية لم يرى ما هو البرفان، أنا منذ 2012 دوائر الصحة طلبت هذه الاشياء متطلبات ومؤسساتها قبل ( 4او5) سنوات لم تتوفر لهم كم الذي استهلك من الموجود لديهم لا يجب ان يكون الحديث وكأنه الوزيرة ، نحن وزارة في هذه الميزانية لا نجلب فقط دواء نجلب اجهزة ومستلزمات واثاث وحتى سيارات الاسعاف من ميزانية كيماديا لماذا أنا ذهبت الى مجلس الوزراء وطلبت تمويل من ميزانية الطوارئ لان ديوان الرقابة المالية قال لا يجوز جلب سيارات اسعاف من موازنة كيماديا مثلما كان سابقاً، لا نخلط هذه الاشياء اي هذا اللقاح متوفر قبل (5) أشهر سيادة النائب وانت قمت بأعاده ما ذكرت تقول (2%) اصابات قلت نحن لدينا نسبة اصابات (2%) اقل من المعدل بالدول المجاورة لنا التي هي ايران والدول الاخرى الاردن والتي هي موجودة ضمن مجموعة الشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، السيد النائب ذكر (20) حالة وفاة لا توجد مشكلة دعهم يتوفون، هؤلاء سيادة النائب كانوا مصابين سابقاً اي مصابين واصبحت لديهم مضاعفات الى ان وصلوا الى عجز في الكبد وسرطان الكبد وتوفوا هؤلاء مصابين مضى عليهم عدة سنين سيادة النائب، ليس الان تم اصابتهم في 2016 لان أنا لم أوفر اللقاح كانوا مصابين وأنا الآن تم إصابة (د. عديلة) بالتهاب الكبد الفيروسي لا يتوفى اليوم يبقى المرض لدي لمدة سنتان او ثلاثة سنين الى يصبح لدي عجز في الكبد الى ان يصبح لدي سرطان الكبد وبعد (5 أو 6) سنوات بعدها اتوفى فنحن لا نتكلم بكلام لم نستند به على أساس علمي لا نستند على سؤال اطباء ونقول اين هي الوزيرة، أنا لم اكن سبب وفاة نحن بلد جزء من منظومة عالمية اي العراق اذا لم يتوفى به شخص أي يصاب بالكبد الفيروسي وبعدها لم يصاب به أحد هذا شيء خارج المألوف خارج العالم
أضيف معلومة الى السيد النائب لا يوجد لقاح (الهبتايتس سي) المفروض أنت تعلم هذه المعلومة قبل ان تتكلم بها، اللقاح الموجودة في العالم فقط (للهبتايتسي)، التشعب في الامور ذهب وقال سيارات الاسعاف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الجواب ايضاح حقائق لا يجوز ان يكون الجواب مباشر.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
في الاثاث اعتقد غداً السيد النائب يجلبها او اعتقد الان جلبها من الاثاث الطبي يوجد شيء اسمه (مبولة) والذي دار فيها على السادة النواب وقال الوزيرة جلبت (مبولة)، أنا عندما يتوجه لي اتهام من حقي ان ادافع عن نفسي بكل ما لدي من معلومات، أنا لا اترك السيد المستجوب يوجه الي الاتهامات وأنا لا ارد عليه، ذكر السيد النائب الوزيرة جلبت (مبولة)، أنا لا اعرف السيد النائب لا يوجد احد من عائلته حدثت به (جلطة دماغية) اجرى له عملية راقد في المستشفى ويحتاج هذا المريض الى، يوجد لدينا نوع نسائي ونوع رجالي يوجد استيل ويوجد بلاستك يوجد نوع من هذه المبولة لذوي الاحتياجات الخاصة تصنع من مادة خاصة، نحن لا نتكلم في اشياء هي احتياجات اساسية لمرضى، اين المريض الذي حدثت به (جلطة دماغية) او المريض الذي يتبول على نفسه، الطبيب يجلس في الارض حتى لا نجلب له كرسي يفحص به.
سيادة الرئيس اطلب من حضرتك ان يوزعوا لأخوة الذين حضروا معي الاشياء الذي ذكرها السيد النائب (الحذاء، البرفان والسرير).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم توزيعها لاطلاع السادة النواب على مجمل، البرلمانية والعلاقات وزعوا بشكل كامل، جميع الوثائق الموجودة لدى السيد المستجوب او السيدة المستجوبة الراغبين بتوزيعها على السادة النواب يتم توزيعها.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
هذه الذي يستخدمها الاشخاص المصابين (بجلطة الدماغية او الشلل الرباعي) الذي يحتاجون (منام كهربائي) حتى يقلبهم ولا تحدث لديهم (القرحة) هذا البرفان والوكر الذي يدخر به الطبيب والممرض والخفر وأغراضهم لا اعرف اين يدخرهن (بالفضاء)، السيد النائب اعترض بالجالسة السابقة قال جلبت مثل اللوكر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اذا تسمحون نحن مضى علينا ساعة في سؤال واحد ارجوا ايضاً ان نحترم توقيتات السادة النواب في الاطلاع.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أنا اكتفي واطلب من حضرتك دقيقة واحدة، هذا الموضوع استخدم استخدام كبير في الاعلام بصفحات التواصل الاجتماعي، يجب على الشعب العراقي ان يعلم أنا يجب ان أوضح للشعب العراقي، السيد النائب جلس في احدى الفضائيات وقال كذا وكذا وكذا للناس للشعب العراقي، أنا صحيح ان أجيب على أسئلة السيد النائب لكن الشعب العراقي يسمعني يجب ان يعلم ما الذي يحدث، يجب ان يعلم لماذا الوزارة تجلب الاشياء وما هي حاجتها وأي أغراض ولمن ولماذا، أنا اكتفي بهذه الإجابة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن غير معنين بصفحات التواصل الاجتماعي، نحن نتحدث عن ما هو مثار داخل الجلسة.
– السيد عواد محسن محمد العوادي:-
يوجد لدي تعقيب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب عن ماذا ساعة مضت علينا في هذا السؤال سوف نعطيك (3) دقائق اخرى.
– السيد عواد محسن محمد العوادي:-
أنا لم اخذ سوى (4) دقائق، ساعة مضت اتهامات واعتراضات، تعقيبي وسؤالي واضح جداً أنا لست صاحب اختصاص، أنا مواطن عادي إنسان فقير، أنا لدي مريض (بالتهاب الكبد الفايروسي) ليس لي أي علاقة أريد علاج لا تقولي لي لا توجد اموال،
2. السيدة الوزيرة قلت لها أنا لست ضد الأثاث لنجلب الأثاث لكن في جميع العالم ابسط ابجديات الادارة والتخطيط يوجد اولويات من ضمنها نحن من الممكن توجد لدينا (لوكرات) منذ 2003 الى 2016 نستخدم هذه (اللوكرات)، دعني اكمل سيادة الرئيس، نستخدم هذا الاثاث ونستعين بالأموال الــ (23) مليون دولار، هذا العقد الذي جلبته هذا ليس له علاقة (بالحذاء الطبي)، أنا قلتها لها سيادة الوزيرة هذه (23) مليون دولار اتركيها، لكن أنا أقول هذا جديد في 2017 أنا أتكلم عربي لو أعطي قوائم للمخازن هذا اثاث مكتوب اثاث ليس اثاث طبي، لقد كان في ذلك عذرها اثاث طبي، لكن هذا اثاث واضح أي قيمة الشراء مكتوبة (31) مليون وهذا عقد ثاني بــ (6) مليون، أنا لا اعرف بالعلاج واللقاحات، لكن أنا اعرف بشي بسيط جداً أنا فقط أراقب، ذهبت الى المستشفى وجاءت ناس تقول يا ممثلين الشعب انقذونا (التهاب الكبد الفايروسي) حالات انتشرت بعد لا تطاق وهذا مخيف، اذا الان شخص يصاب بهذا المرض لا ينام الليل ويرد علاج، الان مثل ما تقول الوزيرة يتوفى بعد (5) سنوات وان شاء الله لا يصابون ولا يتوفون، لكن أنا أول مرة يجب ان اعالجه يجب ان اعطيه العلاج.
السؤال الرابع والعشرون: المخالفات الادارية بالضوابط الخاصة في توزيع ذوي المهن الطبية للمحافظات، كذلك الغاء اوامر التعيين في المحافظات واعادة تعيينهم في بغداد بحجة عدم مباشرتهم والاستثناءات في ذلك، تغير الفروع للإقامة القدمية بدون دراسة وخارج الضوابط، مما ادى الى شحة كبيرة في اغلب الفروع المهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجواب.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
يذكر السيد النائب وجود مخالفات ادارية بالضوابط،
1. الضوابط تضعها وزارة الصحة ويتم تعديلها سنوياً حسب الظروف والمتطلبات والتوجه للوزارة فأي تعديل في هذه الضوابط هو مستمر باستمرار وهي ضوابط تضعها الوزارة ولا توجد مخالفة ادارية، وكل هذه الضوابط يصادق عليها الوزير ويضعها الوزير وهي توجيه من الوزير وكل هذه الضوابط هي ضوابط للوزارة وتحدد باستمرار ولا توجد مخالفة ادارية في حال تم تعديل هذه الضوابط، نحن لدينا اطباء مقيمين ولدينا اطباء مقيمين اقدمين لدينا اطباء اختصاص وصيادلة واطباء اسنان وكوادر تمريضية يتم توزيعها وتعيينها بموجب القانون التي تتبعه الوزارة، وهو قانون الملاكات الطبية والصحية رقم (6) والتدرج الطبي لسنة 2000 وهذا القانون بموجبه سوف نعرض أما السادة أعضاء مجلس النواب صلاحية حصرية للوزير لا يمكن ان يخولها للغير وهي الاستثناء بحالات يرى الوزير ضرورة لاستثنائها، ايضاً هنالك حالات محددة بمواد قانونية بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 الذي هو يحدد الحالات التي تستثنى بموجب القانون، ايضاً في القانون صلاحية للوزير باستثناء الكوادر الطبية بنسبة (20%)، هذه جميعها صلاحية موجودة في القانون وهي حق للوزير حسب ما يرتئي الوزير ظروف الشخص الذي يتم استثنائه، فبتالي لا توجد ضوابط ادرية ولا توجد مخالفة وهو حق قانوني للوزير موضوع الاستثناءات حسب ما يرى ووفق المواد الموجودة في القانون، حتى موضوع التوزيعات الوزارة لديها الية واضحة ومحددة، السيد النائب يقول لا توجد الية ولا توجد ضوابط ولا يوجد اي شيء في الوزارة وكأنه وزارة الصحة ودائرة التخطيط لا وجود لها في الوزارة كأنه نعمل وفق الآراء ووفق التوجيهات من الوزيرة لا توجد دائرة ولا توجد ضوابط ولا توجد شروط بموضوع التوزيع، الوزارة لديها ضوابط محددة وأنا لا اريد ان اخوض في تفاصيلها كيف يتم توزيع المقيمين الدوريين والأقدمين والاخصائيين يوجد ضابط محددة يتم تحديثها وفق الظروف، أنا في توزيع عام 2017 وجهت الى دائرة التخطيط وعملت بهذا الموضوع بأن نشمل بعض المحافظات في السياق التشجيعي، العمارة المثنى الناصرية، يذهب الطبيب هناك سنة واحدة على ان نرجعه في محافظة التي يريدها، لدينا الاطباء الذين يذهبون مع الطبابة للحشد الشعبي الوزيرة وجهت ومنذ العمليات العسكرية بأن الطبيب الاخصائي مشمول في التوزيع الذي يرغب بالعمل بمستشفيات الطبابة للحشد التي هي في جبهات القتال أنا عندما كانت الظروف صعبة استثنيت الطبيب من التوزيع واعطيته (6) أشهر للعمل في هذه المستشفيات وبعدها يعود للمحافظة التي يرغب في العمل بها، وحتى بعد ذلك غيرنا (6) أشهر واصبحت سنة وحالياً مستمرين بالعمل بهذا السياق، السيد النائب يقول الوزيرة تعين حسب ارادتها وتنقل، أنا وضعت ضوابط محددة عوائل الشهداء سواءً جميع شهدائنا عمليات ارهابية وغيرها هؤلاء معفيين من التوزيع في المحافظات ومستثنين من التوزيع بالمحافظات واعتقد حق عوائل شهدائنا علينا ان نستثنيهم من التوزيع في المحافظات، وردني قبل ايام طلب من احدى خواتي النائبات تطلب به استثناء ابن الشهيد (الكروي) الذي دفع حياته ثمن لهذا البلد وهو صيدلاني اخواته موجودات وعائلته، حقيقة مشمولين ضمن الضوابط لكن عندما وردني هذا الطلب منها ليس فقط شعرت انه يستحق ان اشكرها انها ابن هذا الشهيد يجب ان استثنيه، يوجد امور الوزير هو يقدرها أنا طبيبه مصابة بمرض السكري او الصرع ابعثها تخدم في المحافظات او استثنيها واجلبها الى اهلها هناك تتحير بها الاطباء والناس الموجودين بها لو لديها عائلة تساعدها في حالات الصرع او يصبح لديها ارتفاع بالسكري او هبوط في السكري، السيد النائب كأنه الوزارة تعمل بدون اي شيء، نحن الذي ينذكر يوجد فروع شحيحة السيدة الوزيرة احدثت ازمة في البلد، يوجد فروع شحة فيها اي هذه الفروع غير موجود في المحافظات وموجودة في محافظات اخرى او توجد فروع لغاية الان لم تغطي الاحتياجات، هذه الفروع الشحيحة مضت عليها سنوات لم تستطيع الوزارات التي سبقتنا ان تؤمن هذا الاحتياج يوجد فروع شحيحة التخدير، الطب النفسي، الطب العدلي، طب الاسرة الينوروسرجي ثوراسكسيرجلي فتح الجمجمة فتح الصدر عمليات القلب، الاطباء يعزف ان يذهب الى هذا الاختصاص أنا لا يوجد لدي شيء ملزم له اجبره ان يذهب الى هذا الاختصاص، لماذا شرعنا ومجلس النواب شرع قوانين هذه الفروع الشحيحة لماذا مجلس النواب والوزارة عملت مع لجنة الصحة في الدورة السابقة في الدورة الحالية نشرع قوانين نقدم بها دعم لهذه الانواع من الفروع الشحيحة، قانون الطب العدلي قانون تشجيع اطباء التخدير قانون دعم الاطباء الذي شرع قبل (3) اشهر في مجلس النواب وصوت عليه المجلس الذي يعطي هذه الفروع الذي يذكرها السيد النائب امتيازات حتى نستطيع تشجيعهم للعمل بالمحافظات واعطاهم امتياز اذا يعمل في مركز المحافظة واعطاهم امتياز اذا ذهب للأقضية والنواحي واعطاهم امتيازات مالية وكذلك وظيفية، لماذا نحن نشرع هذه القوانين حتى ندفع هذه الفروع الشحيحة .
لا يحصل وكأن الوزارة هي التي سببت هذا الخلل يقول السيد النائب بأنه أقوم بإلغاء بعض الفروع في التوزيع بالنسبة للمحافظات وتجلبيه إلى بغداد لتعيينه أو المحافظة التي يريدها مرة أخرى هل ممكن انه اقدر بعض هذه الحالات إذا كان الطبيب لديه ظرف أو مهدد بالمحافظة التي تم التوزيع بها أو حصل اعتداء عليه أو ظرف خاص واعتقد انه مجلس النواب يعلم ويسمع يومياً بأنه هنالك اعتداءات كثيرة تحصل على الأطباء طبعاً أكيد أقوم بالاستثناء كيف اتركه هكذا وتقوم جهة سياسة بتهديده أو عصابات أو يمكن أن يكون مختطف سابقاً ويكون في مكان من خلال التوزيع يشعر بالخطورة ونحن كذلك نمر بظرف استثنائي والاستثناء أصبح ضرورة اليوم لأنه اليوم نحن في حالة حرب ونازحين وحالات استثنائية وهو يقول بأنه قمت بجمعهم في مكان واحد أو محافظة واحدة ويوجد شحة في المحافظات الأخرى لا يوجد تكديس فكلما نقوم بجلب أطباء إلى المحافظات تبقى هنالك حاجة لهم ولكن هنالك ظروف خاصة حصلت في البلد فهنالك حصل نزوح من دائرة صحة صلاح الدين ودائرة صحة الانبار ودائرة صحة نينوى وهؤلاء الأطباء نزحوا إلى بغداد والمناطق الموجودة في الكرخ لذا يجب أن اضمن استمراريتهم في العمل وهنالك أطباء نزحوا إلى كربلاء والنجف وبنفس السياق عملت به الوزارة والبلد يمر بأصعب الظروف والسيد النائب يعاتبني لماذا نقلت فلان وقمت باستثنائه؟ هذا أمر تقوم بتقديره الوزارة وبالتالي لم ينعكس على هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب.
– النائب عواد محمد محسن العوادي:-
أن سؤالي كان واضح وأريد تعقيب وجواب أيضاً عليه أنا لم اعترض على عوائل الشهداء ولم اسأل على عوائل الشهداء ولا على النازحين بل أنا سؤالي واضح هنالك مخالفات إدارية بتوزيع المهن الطبية واطلب رد عليه وهذا لم اجلبه من عندي بل هذا كتاب أخذته من دائرة التخطيط وتنمية الموارد وموقع من قبل المدير العام ويوجد فيه كل التفاصيل والآلية والأوليات وارد رد عليها من السيدة الوزيرة وبالنسبة لحالات الاستثناء أيضاً موجودة معي وكيف آلية التوزيع وإعطاني الاستثناءات وأسماء الأطباء جميعهم ومذكورة الاستثناءات في رابعاً في حالات محددة واطلب من جنابك أن توجه للسيدة الوزيرة وتسألها بان الاستثناءات هي أصبحت السائدة والاستثناء معناه لشيء طارئ والآن أصبح الاستثناء بالمئات وهو الأمر السائد والصلاحيات بالتوزيع أصبح أمر طارئ واستطيع أن أعطيه لكم بالأرقام وهذا استثناء بسيط موجود لا أريد أن أتطرق له لأنه استثناءات بالآلاف وحتى بالنسبة لإعدادية التمريض واستثناء نقل الأطباء وغيرهم ولكن حتى اختصر وأنا موافق على الاختصار بأنه أريد جواب مباشر وواضح لماذا يتم التعيين لأول مرة بالنسبة للأطباء ويتم توزيعهم على المحافظات المحرومة؟ وهذا الكلام حسب التعليمات التي أعطيت لي المحافظات المحرومة وهي المحافظات الشحيحة التي هي محافظة المثنى وميسان وذي قار وكربلاء عين التمر والانبار وبعدها يتم نقلهم إلى هذه المحافظات لأنها محافظات تحتاجهم وهي محافظات شحيحة ولكن لا يباشر الطبيب في المحافظة التي صدر فيها أمر تعيينه ويقولون له لا تباشر لمدة شهر وبهذه الحالة يسقط حقه بالتعيين مرة ثانية تأتي الوزيرة ماذا تفعل؟ الوزيرة تقوم بتعيينه مرة أخرى بأمر وزاري جديد وهذه كارثة السادة النواب وسوف أعطيها لكم بالأرقام أمر وزاري جديد أول مرة يحصل موظف يصدر أمر وزاري بالتعيين لمحافظات شحيحة لا يوجد بها أطباء لا يباشر فيها ولا يعاقب بل يكافئ كيف؟ يكافئ بإصدار أمر إداري جديد بالتعيين أين؟ ليس في المحافظة التي تعين فيها مثل المثنى أو الانبار أو ذي قار أو ميسان بل في بغداد المحافظة التي يريدها حسناً دعونا نبحث عن هؤلاء من هم؟ ومن أي كليات تخرجوا؟ ولماذا الوزيرة تفعل ذلك؟ استثناء بالنسبة لشخص واحد حسناً بسيطة لأنه لديه ظرف نعطيها الحق بفعل ذلك ولكن مجموعة استثناءات دعونا نرى ذلك والسادة النواب يشاهدون ذلك وهذا أمر ادري لطبيبة أسنان والذي يقول (استناداً لموافقة السيدة الوزيرة والبيئة بتاريخ 12/5/2016 تقرر ما يلي: إلغاء اسم الطبيبة المتدربة خريجة كلية الطب لعام 2014/2015 لعدم مباشرتها في دائرة صحة ذي قار) ماذا فعلت الوزيرة في هذه الحالة؟ الطبيبة لم تباشر القرار الثاني يقول (تعيين الموما إليه مجدداً في دائرة صحة بغداد/ الكرخ كطبيبة) اسمعوا أعضاء مجلس النواب والكتاب الثاني الذي يقول (استناداً لموافقة الوزيرة إلغاء).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف لن نقرأ كل الأوامر بل كنماذج كم عددها؟.
– النائب عواد محمد محسن العوادي:-
بل جميعها اقرأها وهذا النموذج الثاني من الناصرية أيضاً إلغاء أمره وتحويله إلى بغداد وهذا النموذج الثالث وهو صيدلاني أيضاً إلغاء أمره من ذي قار وتعيينه مرة ثانية في بغداد والنموذج الرابع طبيب أسنان هذا ليس فصل عشائري إلغاء أمر تعيينه وتعيينه بأمر جديد وأيضاً كان منسب إلى محافظة ذي قار إلغاء مباشرته في دائرة صحة ذي قار وتعيين الموما إليه مجدداً في دائرة صحة بغداد هذه كلها أوامر إدارية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن على ذات السياق.
– النائب عواد محمد محسن العوادي:-
كلا جنابك هذا أيضاً من ذي قار ما هي تعليماتهم؟ تعليماتهم بان محافظة المثنى من المحافظات الشحيحة والوزيرة تكافئ المثنى بماذا؟ تكافئهم بسحب العمل في المستشفى والآن تكافئهم بسحب الأطباء ودعوا نواب المثنى يسمعون ذلك أيضاً إلغاء أمر الطبيب خريج كلية لعدم مباشرته في دائرة صحة المثنى هل أعطيها لكي السيدة الوزيرة؟.
صححي هذا النموذج بمحافظة المثنى طبيب تم تعيينه بالمحافظة لم يقم بالمباشرة ماذا فعلت الوزيرة؟ ألغت أمر مباشرته وجلبته إلى بغداد وهذا نموذج آخر من محافظة الأنبار دعهم يسمعون أيضاً طبيب أسنان وأيضاً لعدم مباشرته في دائرة صحة الأنبار تعيين الموما إليه مجدداً ونقله إلى بغداد دائرة صحة بغداد بالمناسبة لم اقرأ لكم التواريخ وهي كلها لعام 2016 و2017 وهذا النموذج أيضاً لمحافظة الأنبار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن يتم توزيع كل الأوامر على السادة النواب هذا هو السياق المتبع.
– النائب عواد محمد محسن العوادي:-
كلا جنابك هذا نموذج من ديإلى والآخر من واسط ويوجد الأصعب بالنسبة لنموذج محافظة ديإلى يقول الأمر إلغاء اسم الطبيب بدون ذكر اسم عفواً خريج كلية الطب/ الكندي المتضمن تعيينه في دائرة ديإلى لعدم مباشرته لديه صدور أمر وزاري المشار له تعيين الموما إليه مجدداً في إدارة صحة بغداد هنالك الأصعب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
آخر تعقيب.
– النائب عواد محمد محسن العوادي:-
آخر تعقيب ويوجد الأصعب منه ماذا فعلت الوزيرة؟ لم تكتفي بهذا بل ذهبت للأكثر في سبيل تصعيد تسعيرة النقل أكثر وليس فقط أكثر بل أكثر واغرب وسوف اثبت.
أنا اتهم لأنه هذه التنقلات فيها أموال أنا اتهم الوزيرة مكتبها يستلم أموال بقيمة (10) الآلاف دولار إلى (20) ألف دولار ودعها ترد على هذا الاتهام أنا اتهمها ودعها ترد على الاتهام دعوني أوضح شيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعوني أوضح شيء هذا الاتهام يحال إلى القضاء وهذا الاتهام يقترن بأدلة.
– النائب عواد محمد محسن العوادي:-
لدي الدليل وسوف أعطيك إياه لجنابك ماذا فعلت السيدة الوزيرة؟ تطور الموضوع وأصبح شخص وشخصين لا يفيد بل أصبحت الأسماء قوائم من هؤلاء؟ لماذا تم استثناء خريجي الكليات الأهلية؟ بالنسبة لكليات داخل العراق وخارجه والذين معدلاتهم قليلة وحسب التعليمات دائرة التخطيط والذين معدلاتهم قليلة يكون دوامهم في المحافظات الشحيحة التي ذكرناها وحرمان المحافظات وهنالك قوائم وهي لدي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو توزيعها على السادة النواب.
– النائب عواد محمد محسن العوادي:-
دعوني أولاً أريكم إياها إلغاء تعيين السادة أدناه في القائمة المرفقة التي تبدأ بتسلسل (1) وتنتهي بالتسلسل (19) أين تعيينهم؟ لعدم مباشرتهم في دائرة صحة ميسان (19) طبيب وميسان مثبتة من المحافظات الشحيحة ماذا قالت؟ وتعين الموما إليه مجدداً في الدوائر والمستشفيات المشار إليها سوف لن يلحقوا أن يكتبوا بغداد وكل منهم حصراً على القوائم للعمل وإلى آخره سوف اقرأ لكم الأسماء التي في القوائم الاسم (1) معدله ومن ثم دائرة صحة بغداد/ الرصافة، الاسم (2) معدله ومن ثم دائرة صحة بغداد/ الرصافة جاء من ميسان إلى هنا، الاسم (3) كلية الرشيد الأهلية معدله (59) دائرة صحة بغداد، الاسم (4) كلية الرشيد، الاسم (8) كلية بغداد الصيدلة الأهلية، الاسم (9) كلية بغداد الصيدلة الأهلية، الاسم (10) كلية الرشيد الأهلية، الاسم (11) كلية الرشيد الأهلية، الاسم (14) كلية الصيدلة الأهلية، الاسم (17) كلية بغداد الأهلية، الاسم (18) كلية اليرموك الأهلية، الاسم (19) كلية الرشيد الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً على التعقيب بالنسبة للقوائم يجب أن توجز بها تهل لديك تعقيب آخر؟.
– النائب عواد محمد محسن العوادي:-
أرجو أن تحسبوا ذلك أكثر من (300) وغيرهم الآلاف الذين استثنتهم الوزيرة هل من المعقول نحن مجلس النواب ولا نريد أن نسمع الحقائق؟ أنا لم اذكر تلك القوائم من عندي بل أخذت هذه المعلومات من الإخوة الإداريين أعطوه لي بكتاب رسمي وطلبت منهم أن يعطوني هذه القوائم وأعطوها لي وكذلك ممثل التخطيط والله واقسم بالله ابلغني بان لا انشر تلك المعلومات أو اذكر اسمه اقسم بالله قال لي ذلك وبان لا اذكر اسمه ولكن هؤلاء أشخاص شرفاء موجودين في داخل الوزارة وأعطوني كل الوثائق حتى في شركة كيماديا والدائرة الفنية والإدارية والتخطيط وهذه قائمة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هي قائمة أيضاً على ذات المنوال؟.
– النائب عواد محمد محسن العوادي:-
كلا هذه فيها محافظات أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بذات المنوال؟.
– النائب عواد محمد محسن العوادي:-
هذه قائمة أخرى تحوي (18) اسم وسوف لن اذكر الأسماء والموضوع أيضاً لم يباشروا وكلهم كليات أهلية كلية الرافدين وكلية الرافدين الأهلية وكلية اليرموك كلها كليات أهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً الآن تعقيب فيما تم ذكره وأرجو التركيز على ما تم ذكره في السؤال.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أن الذي ذكره السيد النائب والذي قال بأنه ردت عليه دائرة التخطيط طبعاً هذه الإجابة كانت بموافقتي وتوقيعي وأرسلت الإجابة بالتفصيل الذي ذكره وقال بأنه في الكتاب الذي أتى له من التخطيط يقول بان الاستثناء أصبح هو الشائع وأتمنى لو انه كان قرأ للسادة أعضاء مجلس النواب المادة (4) التي ذكرها التي هي إجابة دائرة التخطيط له ولا اعرف كيف أوصل فكرة الإجابة للسادة النواب و(4) التي هي إجابة على الاستثناء هو ذكر أكثر من شيء يريد الاستفسار عنه وبالنسبة للاستثناء ردت دائرة التخطيط والتي قالت بان لا يذكر من أعطاه المعلومات وغير ذلك وقالوا بأنه لا توجد آلية تسمى استثناء هذا ردهم له إذ أن القاعدة المعتمدة هي الضوابط والاستثناءات تكون استناداً إلى:-
أولاً: قانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 والذي للوزير والذي مكتوب (استناداً لصلاحية الوزير التي هي في قانون التدرج الصحي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته والتي أنا ذكرته لأعضاء مجلس النواب وتفاصيله وما هي المواد التي تجيز لي بان أقوم بالاستثناء وبهذا القانون يكون لي صلاحية الاستثناء بنسبة (20%) من الذين أقوم بتوزيعهم هل يعلم السيد النائب انه الآن عندما نقوم بتعيين الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وخريجي كليات التمريض ومعاهد التمريض ومدارس التمريض وصل عددهم حالياً إلى (14) ألف وهؤلاء عدد الجدد الذين نقوم بتعيينهم سنوياً وعندما نقوم بتعيينهم ونقوم بتوزيعهم بالتدرج ومرة ثالثة قائمة قدمى وعندما يحصلون على اختصاص أيضاً نقوم بتوزيعهم مرة أخرى (14) ألف الذين قمنا بتعيينهم الآن وقمنا بتوزيعهم والذي هو من حقي أقوم باستثناء منهم بحدود (20%) كم عدد الذين استطيع استثناءهم من هؤلاء الـ(14) ألف؟ ومن ثم ذكر السيد النائب كتاب الذي فيه (17) شخص من محافظة ميسان والذين تخرجوا من كليات أهلية واتهم الوزارة بأنه تم ذلك لقاء مبالغ لذا أطالبه أمام السادة النواب وهيأة الرئاسة بان يقدم دليله على هذا الاتهام لأنه اتهام موجه إلى موظفين في الوزارة وموجه إلى دوائر مختصة وإلى الوزيرة ورجاءً جنابك دعه لا يقاطعني عندما أتحدث دعه يقدم دليله اليوم نحن موجودين تحت قبة البرلمان وأمام السادة ممثلي الشعب ونتحدث إلى العشب العراقي دعونا لا نعطيه إيحاءات بغير مستند لها السيد النائب بهذه الطريقة ونسيء إلى موظفين في وزارة محترمة أن الذي ذكره السيد النائب والذي تغاضى عن كتاب دائرة التخطيط والذي قال بان هاتى له ولم يحاول أن يوصله إلى السادة أعضاء مجلس النواب انه تم ذكر عدم الممانعة النقل والاستثناء ومن ضمن الأشياء التي حصل بها الاستثناء هو عدم ممانعة الدائرة التي يرومون تغيير جهة التوزيع وان هنالك بعض الدوائر من دوائر الصحة أعادت بعض المهن الطبية الموزعين إليها لاكتفائهم بالعدد مثل دائرة صحة ميسان التي أرجعت (17) طبيب أسنان متدرب و(30) صيدلي الذين ذكرهم السيد النائب وقال بأنه السيدة الوزيرة نقلتهم وقبضت مبالغ منهم وكذلك مكتبها هذا كتاب السيد النائب من دائرة الصحة وكنت أتمنى الذي أعطاك المعلومات بان يعطيها لك كاملة ومن ثم أيضاً دائرة صحة البصرة أرسلت للوزارة كتب وقالت بأنها اكتفت والأطباء الذين قمتم بتوزيعها في آخر وجبة ليس لدينا حاجة لهم والأسباب معروفة للسادة أعضاء مجلس النواب حتى بعض الدوائر بدأت تتنازل عن بعض حاجتها لأنه يجب عليها أن توفر له سكن وطعام ومتطلبات والوضع المالي ضاغط عليهم يكتفون بما هو موجود لديهم والذين ذكرهم كلهم أطباء أسنان وصيادلة ولم يذكر اختصاص شحيح وقمت باستثنائه واسترجاعه هذا تم بناءً على طلبات وذكر بأنه قمت بتوزيعهم مرة أخرى على محافظات أخرى لدينا دائرة صحة كركوك وضعهم خاص طبيب الذي يأتي لهم أو طبيب الأسنان أو الصيدلي أو أي كادر طبي أو صحي تقوم بأخذ موافقة المحافظ بان هل نقوم بتعيينه في دائرة صحة كركوك أو لا؟ والإخوان النواب من كركوك يعرفون هذا الموضوع تماماً ويقومون بالمتابعة معي هذا الموضوع.
دائماً ما يتم الأعتذار عن تعيين الكوادر الطبية بدائرة صحة كركوك ويتم إعادة إلغاء أوامرهم الذين يتحدث عنهم السيد النائب، ويتم توزيعهم بمحافظات أخرى، والدوائر التي أعتذرت عن حاجتهم أيضاً يتم إعادة توزيعهم وإلغاء أوامرهم الوزارية، وإلغاء الأوامر يتم ما بين التخطيط والدائرة الإدارية بناءً على هذه الكتب الواردة، أريد أن أجيب السيد النائب لماذا هؤلاء خريجي الكليات الأهلية؟ والذي أعطى إيحاء الى السادة أعضاء مجلس النواب وللشعب العراقي كأنه أنا أستثنيتهم لغرض، بتوزيعنا الحالي نبدأ بتعيين الأطباء أولاً خريجي الدور الأول والصيادلة خريجي الدور الأول وأطباء الأسنا خريجي الدور الأول، ومن ثم الدراسة المسائية من خريجي طب الأسنان والصيدلة المسائي، وبعد الأنتهاء من هذه العملية نعين خريجي الدور الثاني ومن ثم خريجي الدراسة المسائية وبعدها خريجين الكليات خارج العراق، وأخر شيء يتم توزيعه هم خريجي الكليات الأهلية والكليات خارج العراق، فعند إصدار أوامر وزارية لتوزيع خريجي الكليات الأهلية وهم أخيراً، الدوائر تقول أنا أكتفيت بالعدد الذي تم توزيعهم بالتوزيع الأول والتوزيع الثاني بالتالي لسنا بحاجة لهم، أعيدوا توزيعم إلى أماكن أخرى، توزعهم دائرة التخطيط إلى أمكان أخرى، السيد النائب ذكر أتهامات كبيرة بهذا الجانب، نحن بدأنا نواجه مشكلة قال أنتم الذي تستثنوهم تضعونهم في دائرة صحة الكرخ وفي دوائر أخرى، بدأت دائرة صحة الكرخ بعد أرتباطها بالمحافظ خلافاً بدون أن تصدر الوزارة أوامرها تمتنع من فك الأطباء الذين يتم توزيعهم على المحافظات، أن كان هناك طبيب دوري نوزعه إلى محافظة السماوة التي حريص عليها السيد النائب إلى الناصرية إلى العمارة إلى المحافظات الشحيحة، دائرة صحة الكرخ تمتنع عن فك هذه الطبيب، لذلك الوزارة بدت عاجزة أمام هكذا تصرفات، ولدي كل ما يثبت أمتناع الدوائر والمحافظات التي نحن وزعنا لها، السيد النائب يقول توجد كوارث أنا أتمنى أن تحذف هذه الكلمة، وكأنه نبين للشعب العراقي أننا لسنا لدينا مؤسسات وليس لدينا قوانين نعمل بها، نحن لا نطلق عبارات، لا أريد أن استخدم المصطلحات التي أستخدمها السيد النائب، أنا اتمنى أنه عندما جلب هذه الأستثناءات التي أتهم الوزيرة وكوادرها مقابل أموال توزعهم، لو أحضر الأستثناءات وعمل مقارنة بأستثناءات 2016 مع أستثناءات 2013 أو 2012، حتى نرى إن الوزيرة أستخدمت صلاحياتها وبدأت توزع بناءً على الأتهامات التي وجهها السيد النائب، أنا أسال السيد النائب، هل أنت تتهمني بأني تجاوزت القوانين والضوابط التي تجيز لي أن أستثني وفق صلاحيتي، التي ينص القانون أن لا تعطى لأي شخص صلاحية حصرية، إذا أنا متهمة بكل هذه الأشياء وعملت كوارث بوزارة الصحة وحضرتكم حريص على الدوائر التي أنا أستثنيت منهم، لماذا تقدم لي طلبات للأستثناء؟ لماذا تقدم طلبات لأستثناء أطباء؟ لماذا تقدم طلبات أستثناء أطباء من محافظات شحيحة التي أنت حريص عليها؟ ومن أقاربك، أنا أتهمت بمبلغ (20) ألف دولار يتم التوزيع، عندما يقول السيد النائب إن السيدة الوزيرة تأخذ مبلغ (20) ألف دولار على أستثناء كل طبيب لماذا تقدم أنت الطلبات؟ أنا أيضاً أستطيع القول إن النائب (عواد العوادي) يأخذ مبلغ (20) ألف دولار، أنا من حقي أن أرد على الاتهامات التي وجهت لي، السيد النائب قدم لي طلب للدكتورة (فلانه بنت فلان العوادي) أرجو أستثنائها وإعادة توزيعها للحلة، وتحضرينها من أي محافظة؟ من المحافظة التي السيد النائب حريص عليها التي قال أين هم أهالي السماوة، الدكتورة ألغت المستشفى وأخذت منهم الأطباء، هذا كتاب السيد النائب (عواد العوادي) التي يطلب فيه الأستثناء، سيادة الرئيس أنا أطلب من حضرتكم أن تسمح لي بالدفاع عن نفسي، سيادة الرئيس إذا النائب (عواد العوادي) يتهمني بمبلغ (20) ألف دولار معناها أنه أيضا أستلم مبلغ (20) ألف دولار على نقل هذه الطبيبة من المحافظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو التركيز على ما تم ذكره من أستفهامات.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
السيد النائب يستفهم يقول أنتِ تنقلين ممن المحافظات الشحيحة وتبقينها فارغة، أليس هكذا أتهمني السيد النائب؟ وقال تركتي هذه الدوائر فارغة، هذا كتاب بتوقيع السيد النائب (عواد العوادي) ينص، إلى معالي وزيرة الصحة المحترمة، نقل، نحيل أليكم طلب، دعني أتحدث، أرجو من سيادة الرئيس السماح لي بالتحدث هذا الأخير، السيد النائب (عواد العوادي) يقول أنتِ أفرغتي محافظة من أختصاصات شحيحة، أنا ذكرت للسادة أعضاء مجلس النواب إن من الأختصاصات الشحيحة بالوزارة (جرحة الجملة العصبية) من الأختصاصات النادرة التي نعاني منها، السيد النائب يقول أرجو نقل هذه الأختصاص جملة عصبية، ( الرجاء بدون تشويش حتى أكمل ما لدي، وتعرفون الموجود)، حتى أي شخص يتهم شخص ثاني يجب أن يكون بعيد عن هذه الأمور، يقول أرجو نقل الطبيب الاخصائي جملة عصبية من محافظة السماوة التي حريص عليها الى محافظ بابل، الذي يطلب من الوزارة هكذا طلبات المفروض أن لا يقدم هكذا طلبات.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس من خلالك أنا أقدم شكري إلى معالي السيدة الوزيرة، على أنه قدمت هذه الطلبات الثلاثة التي أرسلتها أنا، هذا دليل على إن أستجوابي هو أستجواب مهني، كل نائب أسوةً ببقية النواب وأنا نائب للدورة الثانية، ولديَ مكتب مفتوح ولديَ مقابلة مواطنين، وكل النواب لديهم مكاتب مفتوحة وهذه المكاتب لدينا يوم أو يومين لمقابلة المواطنين، وكل النواب لديهم مكاتب يقابلون فيها المواطنين ويقدمون المواطنين بطلبات شتى، حسب النظام الداخلي وبالقانون كل النواب وحتى السيد رئيس مجلس النواب، نحيل الطلب المقدم مضمون الطلب، وأنا لم أجبرها على نقلها، ولم توافق إلا على واحدة فقط شيء عادي جداً، سوف أبين للشعب العراقي أين وصل أستهداف المُستجوب لهذه الدرجة لأني كشفت الحقائق؟ أنا أقدم طلبات ووصل البريد لدي (33) ألف كتاب مرسل للوزارات بشتى الكتب، أحد الكتب أخبرتها به أنه لا تنقلي الشخص من المكان كذا إلى المكان كذا، وطلب أخر الذي أرسلته طلبت فيه عمل تحقيق في المكان كذا، هي لديها صلاحية، أنا أستخدمت صلاحيتي، جاء إليَ مواطن وأنا استخدمت صلاحيتي وارسلت الطلب، نحيل اليكم الطلب من الطبيب فلان بن فلان ويروم، ليس أنا هو يروم نقله من المكان كذا الى المكان كذا، وجنابكم لديك الصلاحية ليس أنا، توافقين على نقله او لا هذا امر يعود اليها ، هذه ليست بدعة الجميع يعمل بها، وهي احضرت ثلاث طلبات فقط، لو كنت طلبت منها عقد او مقاولة لن تسكت، وهناك من طلب هذا، لو كنت طلبت منها عقد اثاث او مقاولة لاحضرته وعرضته مثل ماعرضت هذه الكتب، لوكنت طلبت منها مقاولة لاحدى المستشفيات لاحضرتها وعرضتها، عرضت طلبات قانونية من حق النائب وكل النواب أن يمارسوا هذا الدور، أنا قلت انهم لم يباشروا، لماذا لم تجاوبينني؟ أطلب جواب من خلالكم سيادة الرئيس، هي قالت إن (19) الذين في ميسان وفي المثنى وفي ذي قار وفي الانبار دوائرهم أرجعتهم، قالت دوائرهم بعد التعيين أرجعتهم ومنهم كليات حكومية، هذا كلام أريد جواب عليه لأنه غير صحيح، الصحيح هو إذا كانت دوائرهم من أرجعتهم يجب أن يفعلوا أبسط أبجديات الإدارة هي أن يباشروا في ميسان أو المثنى ثم يعودوا بكتاب لعدم الحاجة لهم، أيضاً هذا خلل كبير لأنهم لم يباشروا أساساً، كيف أرجعهم الدائرة؟ أتمنى أن تجاوبني، الكليات الخارج العراق، هل الوزارة ملزمة بتعيينهم؟ ملزمة، هذا كتاب ألغاء تعيين الطبيب خريج الجامعة الأردنية لعدم مباشرته في دائرة صحة الأنبار وتعيينه في دائرة صحة الرصافة، هل هذا ليست بحاجته دائرة صحة الأنبار؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأن أستوفينا.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
عذراً سيادة الرئيس، السيد المُستجوب طلب إجابة، أنا نائبة في مجلس النواب لمدة (8) سنوات قبل أن أصبح وزيرة، مثلما السادة الأعضاء مكاتبهم مفتوحة في المحافظات لأستقبال طلبات المواطنين أنا ايضاً مكتبي مفتوح لأستقبال طلبات المواطنين، والسيد النائب يقول أنا وفق القانون أرسلت لكم هذا الطلبات؟ فعندما أرسلها يعرف أن لدي صلاحية وفق القانون، أين مخالفتي للضوابط الإدارية؟ وبناءً على ذلك تم الموضوع، السيد النائب يقول أنهم لم يباشروا في العمارة، كيف نقلتهم السيدة الوزيرة؟ من المفروض أن يباشروا ثم تنقلهم السيدة الوزيرة، نحن عندمات نصدر الأوامر الوزارية نرسلها إلى الدوائر، الدوائر ترسل بطلب الموظفين لإكمال أجراءات التعيين، الدوائر عندما تصلهم الأوامر الوزارية والسيد النائب يقول هذا سياق عمل والسيدة الوزيرة يجب أن تعرفه، عندما وصلتهم الأوامر الوزارية أجابونا فوراً بعدم حاجتهم، لماذا نباشرهم ونفكهم، الدوائر أعادت الأوامر الوزارية للتوزيع وطلبوا توزيعهم على محافظات أخرى، السيد النائب قال يوجد طبيب بالأنبار وأحضرتموه إلى بغداد، أنا قلت أن لديه ظروف أما مهدد عائلته مقتولة لديه شهيد وظروف الانبار الكل يعرفها، والسادة نواب الأنبار يعرفونها، لا يعطي إيحاءات عن خريجي الكليات الأهلية، أكثر من مرة ذكر السيد النائب الكليات الأهلية وكأنه هناك إشكال على الوزارة لتعينها خريجي الكليات الأهلية، هناك الكثير من العوائل أولادهم حصلوا على معدلات عالية واضطروا إلى بيع بيوتهم حتى يكمل أبنائهم الدراسة التي يطمحون لها ولم يقبلوا في العراق فأرسلوهم الى دول أخرى، والقانون ينص على تعيين الوزارة كل الخريجين من الكليات الطبية، فتعترف وزارة التعليم العالي بشهادته ومن ثم يتم تعيينه، وأنا عندما عرضت طلبات السيد النائب ليس هناك عدم رضى ولكن لأخبره أني لدي صلاحية، ومثلما تقول أنك مارست حقك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأن سؤال أخر، لا يوجد تعقيب أستوفينا كل شيء، مضت ساعة كاملة في هذا الموضوع، نعيد أكثر من مرة، وأستمعنا إلى الملاحظات وإلى الجواب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السؤال الخامس والعشرين: قيامكم بالمخالفات لتعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص التعيينات في مقر الوزارة ودوائر الصحة من خلال تعيين ميسوري الحال من خريجي الكليات الأهلية حسب المحسوبية والمنسوبية والولاء وبدون تشكيل لجان مختصة أو الأعلان عن هذه الدرجات رغم أعتراض ديوان الرقابة المالية.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أبتداءً لا توجد مخالفات بخصوص التعيينات، وزارة الصحة لديها ثلاث أنواع من الدرجات الوظيفية، حتى يكون واضح للسادة الأعضاء ما هي أنواع الدرجات الوظيفية في وزارة الصحة.
أولاً: درجات مستحدثة ودرجات حركة ملاك.
درجات حركة الملاك نوعين، الدرجات المستحدثة سنوياً وحتى في هذه السنة التي لم تعطي الحكومة درجات سوى لوزارة الداخلية، كان يجب أن تكون هناك درجات وظيفية لوزارة الصحة لأننا بحاجة لتعيين الأطباء والكوادر الطبية والقانون يلزم الحكومة بتعيينهم، هذه الدرجات لتعيين الأطباء بالتعيين المركزي، وفق هذا القانون الذي ذكرته، قانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000، هذه الدرجات تعلمنا بها وزارة المالية، ترسل لدائرة التخطيط تخبرنا أنه لديكم كذا ألف درجة وظيفية، تبدأ دائرة التخطيط والدائرة الإدارية والمالية والقانونية، أرجو من السادة أعضاء مجلس النواب الأنتباه لهذه الجزئية، أن الدرجات الوظيفية تُعلم بها دائرة التخطيط وتبدأ بجمع الأوامر الجامعية التي تصلنا سنوياً من الجامعات لخريجي الكوادر الطبية والصحية التي ذكرتهم، خريجي الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وكل هذه الاختصاصات، تصلنا بأوامر جامعية وبكتب من وزارة التعليم العالي مباشرةً إلى دائرة التخطيط، التي هي الدائرة المعنية بالوزارة بتعيين هذه الملاكات الطبية، ووزارة المالية تعلم هذه الدائرة بهذه الدرجات، نبدأ بالأعلان عن الدرجات وتبدأ الكوادر بالتقديم ولدينا ضوابط، لا أريد أن أذكر التفاصيل، وتبدأ بتعيينهم حسب الشروط، بعد توزيعهم دائرة التخطيط ترسل هذه التوزيعات إلى الدائرة الإدارية والمالية تصدر بهم أوامر تعيين، قبل أن تصدر أوامر التعيين يحضرون لي التوزيعات حتى أصادق عليها، وهناك دائرة تقابل الأطباء ويقدمون على أستمارات، وهذه السنة جعلناه ألكتروني، حتى لا نبخس حق أي أحد، التقديم أصبح ألكتروني، بعد أن أصادق أنا تصدر أوامر وزارية بتعيينهم، تذهب إلى الدوائر بتعيينهم حسب الذي ذكرته.
بعد أن أصادق تصدر أوامر وزارية بتعيينهم تذهب الى الدوائر ويتعينون بما ذكرته، نأتي الى حركة الملاك حيث يقول السيد النائب أن الوزيرة تتعامل بالمحسوبية والمنسوبية..الخ، حركة الملاك والسيد النائب مشرع ولا بد أنه مرت عليه الموازنة مرات عديدة، كل سنة فيها صلاحية للوزير بالتعيين بدرجات الحذف والأستحداث وهذه الصلاحية لجميع الوزراء ليس فقط للدكتورة عديلة، يكون التعيين بدرجات حركة الملاك فأن كنت قد قمت بالتعيين في سنة 2014أو 2015 كما يقول السيد النائب فهي وفق القانون وهو قانون الموازنة الاتحادية الذي صوت عليه مجلس النواب فأين مخالفتي للقانون، جاء في عام 2016 قرار رقم (1) الذي صدر من السيد رئيس مجلس الوزراء والذي يقول أن الوزارات ملزمة بأن تمضي بالأعلان عن درجات حركة الملاك حتى يكون في الموضوع شفافية وعدالة بالنسبة للمواطنين، سحب بهذا القرار صلاحية الوزير والوزارة مضت بهذا القرار منذ بداية عام 2016 حيث وصل الى جميع الوزارات وجميع الأخوة أعضاء مجلس النواب مطلعين عليه، ونحن مضينا بالألية المذكورة بهذا القرار وقام المواطنين بتقديم طلباتهم عن طريق المواقع الألكترونية سواء في مركز الوزارة الذي بقي ضمن صلاحيتي بعد أن نقلت الصلاحيات الى المحافظات أو في دوائر الصحة التي أرتبطت بالمحافظين والتي لا علاقة لي بها فقط أصبحت مهمتنا تحويلها عن طريق الوزارة الى وزارة المالية، فمضينا بهذه الألية وأنا بخصوص التعيينات بحركة الملاك قمت بتشكيل لجنة وهذه اللجنة برئاسة معاون مدير عام وعشرة من رؤساء الأقسام في وزارة الصحة ينظرون ويقابلون المتقدمين البالغ عددهم (30000) وعدد الدرجات بحدود (125) درجة يعني أن هذه اللجنة قامت بالنظر في (30000) طلب تعيين فكل هذه الأمور أنا كنت ملتزمة بها، السيد النائب يقول هناك أعتراض من ديوان الرقابة المالية، صحيح جاء أعتراض من ديوان الرقابة المالية وهذا الأعتراض هو كتاب الى وزارة الصحة / مكتب المفتش العام ، ماذا يقول ديوان الرقابة المالية؟ يقول:
ورد الى هذا الديوان شكوى عن طريق البريد الألكتروني بخصوص قيام السيدة وزيرة الصحة بتعيين المئات من الموظفين من خريجي الكليات الأهلية وميسوري الحال في مركز الوزارة، المئات في مركز الوزارة دون مراعاة شروط التعيين المتمثلة بالأعلان الرسمي، وأنا ذكرت ما هي التي يجب أن نعلن عنها التي جاءنا قرار مجلس الوزراء بداية الشهر.. قبلها لم يكن أعلان بدرجات الحذف والأستحداث وليذهب السيد النائب الى الوزارات الاخرى ويرى هل لديها أعلان بالحذف والاستحداث في السنوات الماضية، الجميع عملوا حسب التعليمات التي وردتنا بناءً على الموازنة، عندما جاءت هذه الشكوى وفيها تفاصيل يقول تعيينات ناتجة عن التقاعد والعزل وغيرها ويوجد منذ عام 2014و 2016 توجد (3090) درجة موجودة في مقر الوزارة وديوان الرقابة المالية يقول حققوا في هذه الثلاثة الاف يعني يعتقد أن الوزيرة قامت بالتعيين في الثلاثة ألاف درجة، لمن أرسلها؟ أرسلها الى مكتب المفتش العام ومكتب المفتش العام سيادة الرئيس أخواني أعضاء مجلس النواب، طبعاً بنفس الوقت هذه المعلومات التي جاءت من ديوان الرقابة المالية الى ممثل الرقابة المالية الموجود في كل وزارة وقام بأرسالها الى الدائرة الادارية والمالية والدائرة الأدارية والمالية أجابت ممثل الرقابة المالية في الوزارة بكل تفاصيل التعيينات والأوامر يعني الرقابة موجودة في الوزارة وزودوهم بكل هذه التفاصيل، وصل الكتاب الى المفتش العام وأنا ذكرت انني لست بعلاقة طيبة مع المفتش العام حتى يحاول أن يغطي الأمور للوزيرة وأنا طلبت تغييره من وزارة الصحة بأكثر من كتاب للسيد رئيس مجلس الوزراء ولرئيس هيأة النزاهة نتيجة لتصرفاته مع كل الكوادر بوزارة الصحة وأستهدافه للأخرين، وصل الكتاب الى المفتش العام وقام بالتحقيق وهذا التحقيق وهو بكل تفاصيل المعلومات الوادرة بكتاب ديوان الرقابة المالية والمفتش العام بحثها كلمة كلمة حتى يجد شيئاً على الوزيرة، في النهاية توصيات الجنة التحقيقية في مكتب المفتش العام وأنا لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل وماذا يقول المفتش العام أحتمال السيد النائب يأتي عليها،ال(3090) المذكورة في كتاب ديوان الرقابة المالية يقول كتاب المفتش العام درجات من الكوادر الطبية والصحية والتمريضية كانت مخصصة لوزارة الصحة في عام 2016 مقدارها (13525) وأنا ذكرت سنوياً (14000) او(13000) هذه السنة نتيجة للتقشف أعطونا (10000) يقول هذه الدرجات جاءت للوزارة، ما حصة مركز الوزارة من المحافظات وغيرها،بعض الأخوة قد يسأل ما هي حصة مركز الوزارة ، مركز الوزارة ترتبط به عدد من المستشفيات، مستشفى الأمل للأمراض السرطانية، مستشفى دار التمريض الخاص، مستشفى أبن سينا، دوائر موجودة في مركز الوزارة، يقول كتاب المفتش العام أن هذه ال(3000) درجة موجودة ويتم أستغلالها للتعيينات المركزية من الكوادر أعلاه التي هي الطبية والصحية وبشكل تدريجي وحتى تخرج هذه الكوادر من كلياتهم ومعاهدهم واعدادياتهم المختصة وحصولهم على الشهادات الدراسية، أنا لم أذكر في كلامي الاول أننا لدينا درجات حذف وأستحداث أيضاً للكوادر الطبية والصحية، لدينا درجات طبية وصحية حركة ملاك بتعليمات وزارة المالية لا يحق لوزارة الصحة أستخدامها لعناوين أخرى، تبقى هذه لتاركي العمل اللذين ذكرهم السيد النائب وحاجة الوزارة عندي حتى تارك العمل أقوم بتعيينه حتى أذا أجبرت أن أضعه في المحافظة… أيضاً أجيء به لاني لا أريد أن أفقد طبيب وأفقد… طبيب مهدد يذهب يتعين بهذه الدرجات الموجودة في المركز فذكروا بأن هذه الدرجات موجودة ويتم التعيين بها تدريجياً وأنا كوزيرة ليس من حقي أن أتصرف بدرجة واحدة من هذه الدرجات بالنتيجة توصيات المفتش يقول غلق التحقيق وذلك كون الأجراءات المتخذة في التعيينات كانت وفق الضوابط والتعليمات وأن الدرجات الوظيفية للكوادر والصحية والتمريضية يتم أستغلالها بشكل تدريجي وحسب الأحتياج، توجد ملاحظة أخيرة قد يذكرها السيد النائب لأنه يحاول …. في تحقيق المفتش قال توجد(64) درجة تم أصدار الاوامر الوزارية بها بعد وصول القرار رقم (1) قال أن هؤلاء صدرت لهم أوامر وزارية بعد وصول هذا القرار بعد أن استكملو صحة صدور الشهادات والفحص الطبي قمنا بأصدار أوامرهم وأطمئن السيد النائب بأن هؤلاء ليسوا خريجي كليات أهلية وليسوا ميسوري الحال ولا محسوبية ولا منسوبية وهؤلاء كانوا عمال خدمة في الوزارة كانوا معينين بعقود وأجور يومية أجريت جرد بهم في الوزارة وقمت بأستغلال الدرجات الوظيفية الموجودة عندي حذف وأستحداث وقمت بتعيينهم حتى أوفر للوزارة والغي موضوع الشركات وأستغلالها للوزارة ووفرت لهم المواد وحالياً هم يقومون بتنظيف هذه الوزارة وهم من الناس البسطاء الفقراء والسيد النائب يقول الوزيرة قامت بتعيين ميسوري الحال.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
الوزيرة لم تقم بالتعيين حسب المحسوبية والمعارف ولا فلان ولا فلان لم تعين، مع ذلك هي تحدثت بتقرير المفتش العام والله لا يوجد عندي أتمنى أن تعطيني أياه، لو كان عندي (حرامات) يوجد تقرير من ديوان الرقابة أن التعيينات خلال سنة 2016 و2015 تمت دون تشكيل لجنة مختصة لأجراء المقابلات لطالبي التعيين خلافاً للمادة (1) من التعليمات عدد (119) لسنة 1979 والتي قضت بأن تؤلف بأمر من الوزارة في كل وزارة لجنة أو أكثر تتولى طلبات التعيين، الوزيرة تحدثت بهذا الأمر وكأنه لا أحد يعرف موضوع التعيينات كيف يجري.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
بالدفاتر.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
الوزيرة تقول التعيينات بالدفاتر، لا تعقيب بعد على كلام الوزيرة. هي قالت بدفاتر وفعلاً هي بدفاتر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أذا كان الموضوع به أبعاد أخرى غير موضوعية يتم التركيز على الجزئيات والوصول الى حقائق، قصدي من قبل السيد المستجوب والسيدة المستجوبة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السؤال رقم 14: أصراركم على مخالفة تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول تحديد عدد السيارات والحمايات لكل وزير وقيامكم بصرف مبالغ مالية كبيرة للمحروقات وتصليح هذه السيارات كذلك تنسيبكم عدد من الحمايات خارج المقر تكلف الميزانية مبالغ طائلة نحن بأمس الحاجة لها لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
مرة أخرى يذهب السيد النائب الى مفردة الاصرار وهو دائماً ما يكررها بأسئلته بأنني خالفت التعليمات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول موضوع تحديد السيارات والحمايات لكل وزير، سيادة النائب هذا قانون وليس تعليمات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهو قانون الموازنة العامة الأتحادية لعام 2016 وعام 2015 وعام 2017 وأنا وزير ملتزم بالقانون لا بالتعليمات يعني ممكن أخالف التعليمات لكن القانون، الوزير لا يستطيع مخالفة القانون، السيد النائب يقول أنت لديك صرفيات موكب الوزيرة وعدد السيارات أكثر من المقرر لك، أقول للسيد النائب ومعروضة أمامكم أنني ملتزمة بالتعليمات وبهذا القانون بثلاثة سيارات للوزير، يقول السيد النائب أن صرفياتي كثيرة وتصليح السيارات كثير بحيث أنك ممكن تستفيدين من هذه الأموال لشرار الأدوية والمستلزمات للمستشفيات الفارغة من الأدوية، كل موضوع يربطه السيد النائب بالأدوية وغيرها، يمكن أنا أكثر وزير قام بزيارة المحافظات والمناطق المحررة وجبهات القتال ومستشفيات الحشد الشعبي وكنت متواجدة أول وزير في أي منطقة محررة ومع ذلك التزمت بثلاث سيارات، قد يلاحظ السيد النائب عدد أكبر من السيارات معي خلال الزيارات لأنني في الزيارات يكون معي وكلاء ومدراء عامين مدراء أقسام أشخاص معنيين حتى يلاحضوا حاجات هذه الدوائر وبالتالي لديهم سيارات يعني هل اضعهم معي في السيارات الثلاث حتى يراها السيد النائب؟ المهم، مع ذلك أنا ملتزمة بالعدد وأيضاً بموضوع التصليح، أنا أطرح أمام السيد النائب كم هي صرفياتي من البانزين وتصليح السيارات، وهذا الأعمام من الامانة العامة والذي قمت بتعميمه على جميع دوائر الوزارة بموضوع الألتزام بعدد السيارات وما اقوم بتعميمه على الدوائر لا بد أن ألتزم به، هذه وصولا ت وقوائم وأنا لا أريد عرضها على الأخوة وهي وصولات مدققة من الدائرة الأدارية والمالية وقسم التدقيق وكل المعنيين بموضوع الصرفيات كوقود أو تصليح، هذه سيارات السيدة الوزيرة واحد، اثنان، ثلاثة وكل سيارة وسائقها، في سنة 2015 حيث بدأ تطبيق الموازنة بالشهر الثالث بعد أن تم تشريعها ونشرها بدانا بتطبيق موضوع الثلاث سيارات، أوضح للسادة النواب أن صرفيات سيارات الوزيرة الثلاث في سنة (19،845،000) دينار ومرفقة جميع الوصولات المدققة من الأشخاص اللذين يقومون بالتدقيق في الوزارة، اللذين يبحثون عن الصغيرة والكبيرة على الوزيرة في وزارة الصحة، وسنة 2016 حيث ارتفع المبلغ قليلاً الى (24) مليون أقارنها بصرفيات موكب زميلي الوزير السابق ليس من باب انني قمت بالتوفير والوزير السابق كان مبذر لأن التعليمات صدرت عندما جئت الى الوزارة وسابقاً كانت مفتوحة (20) سيارة (30) سيارة، الوكيل كان لديه عشرة سيارات المدير العام خمسة سيارات بعد صدور التعليمات صار تحديد، أطرح هنا أمام الأخوة ولا أريد أن أقول عدد السيارات، (34) سيارة المبلغ الذي تم صرفه في عام 2013 نقارن المبلغ المصروف في عام 2013 مع المبلغ الذي تم صرفه من قبلي في عام 2016 والبالغ (24) مليون دينار(296) مليون زائد مقارنة بمبلغ (24) مليون قامت الدكتورة عديلة بصرفها، يعني ما قمت أنا بصرفه على الوقود خلال سنة تم صرفه خلال شهر من قبل الوزير السابق (25) مليون (27) مليون (25) مليون (22) مليون (26) مليون شهرياً وأنا صرفت (24) مليون في سنة كاملة، نأتي الى موضوع تصليح السيارات وبالمناسبة السيارات الموجودة عندي سيارات قديمة ولم أشتري أي سيارات جديدة ليس كما كان موجود سابقاً كل وزير جديد يقوم بشراء سيارات جديدة وموكب جديد..الخ، جئت ووجدت السيارات وهي موديل 2007 و2008 والسيارات الجديدة أخذها زميلي الوزير السابق أستخدام وفق التعليمات، وجدت هذه السيارات بهذه الموديلات وأنا أخرج الى الجبهات والخ حتى أوضح الصورة فقط كم أنا صرفت مقارنة بالموجود، أنا صرفت على موكبي وسأبقى في سنة 2016 كي لا أخذ الكثير من الوقت هذه هي السيارات العائدة لي لنرى كم صرف عليها في كل شهر بالنتيجة تم صرف (41) مليون خلال سنة مصاريف أدامة وتصليح وأمور أخرى (41) مليون خلال سنة، أنا كنت نائب وعندما أريد السفر من العمارة الى بغداد أقوم بفحص سياراتي وأضع لها أشياء جديدة لأنني سأمشي في طريق، ولا يوجد شهر لم أذهب الى محافظة لزيارة مؤسسات صحية وعندي زيارات مستمرة وبالمناسبة يومياً أداوم في وزارتي من الساعة الثامنة أو التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة وحتى يوم السبت عندي مقابلات للمواطنين ودائماً ذهاب وأياب وأستهلاك، فقط مقارنة للسادة أعضاء مجلس النواب ما تم صرفه من قبل زميلي الوزير السابق عام 2013 على تصليح سياراته والأخوان يعرفون كم كان الدوام في الوزارة السابقة أنا قمت بصرف (41,600) أحدى وأربعون مليون وستمائة الف دينار زائد والمصروف من قبل زميلي الوزير السابق لعام 2013 لشهر كانون الثاني فقط (48) مليون دينار وأنا قمت بصرف (41) مليون في سنة كاملة وأجمالي ما تم صرفه بالسنة، والسيد النائب يتهمني بالهدر وأنني لم أصرف الأموال على المرضى وأذهب وأعود وصرف بانزين وغيره، ما صرف على تصليح سيارات الوزير السابق وهي سيارات حديثة في وقتها (293) مليون دينار خلال سنة أنا لا أريد أن أوجه له أتهام كانت مفتوحة (34) ولم يحددوا في ذلك الوقت عدد السيارات لكي يلتزم وهذه الوصولات المصروفة من قبل الوزير السابق ومدققة والوصولات المصروفة من قبلي ومدققة، فأين الهدر سيادة النائب.
هناك شق ثاني في سؤاله الذي هو يقول الحمايات يقول أنت كلفتي الدوله لأنه عينت حمايات والمفروض أن يعرف سيادة النائب أن حماياتنا من وزارة الداخلية من حماية الشخصيات والمنشآت والذين ينسبون للوزير من هذه الوزارة وبموافقة الوزير ودوائرهم وبناءاً على ذلك يتنسبون ورواتبهم من هناك يستلموها جاءوا عندي لا، بقوا في دوائرهم، بقوا في الدائرة إلى أن أحد يطلبهم للتنسيب هو موظف شرطي في الحماية ورواتبهم تصرف من هناك، طبعاً الوزارة ترسل تأييد في استمرارهم ويذهبون لاستلام رواتبهن من دوائرهم والى أخره، ربما السيد النائب ذهب، لكي أختصر عليه لا أعقب بعده، ربما السيد النائب سيذهب وسيقول لديكِ في الوزارة أشخاص معينين بعقود الموجودين في الوزارة هؤلاء هم (fbs) أيضاً الإخوة العاملين في الوزارة سابقاً أو وكلاء في الوزارة سابقاً يطلقون عليهم القائمة على ما اعتقد رقم (4) اللذين هم ( fbs) وتم تعيينهم في وزارة الداخلية وبقى منهم في الوزارة وبإعداد كبيرة، طبعاً هؤلاء موزعين على (المدراء العامين، والوكلاء، ومكتب الوزير) وغيرها، أريد إن أوضح إلى السادة أعضاء مجلس النواب، لكي لا أعقب بعد السيد النائب، انه هؤلاء كم كان عددهم وكم انا اختزلت منهم وقللت عددهم، سيادة الرئيس هؤلاء كان عددهم ما يقارب أكثر من (265) شخص موجودين في الوزارة، انا قللتهم تدريجيا،ً كانوا يكلفون الوزارة (179) مليون شهرياً، انا بدأت تدريجياً أقللهم وهؤلاء يعينون بعقود، طبعاً في القانون انا صلاحيتي من يستقيل أبدله بشخص أخر، (265) شخص تدريجياً أنا خفضتهم إلى (210) شخص تم إنهاء عقدهم، اللذين بقوا لا يتجاوز عددهم (50) شخص موزعين على باقي الدوائر، هذا السيد النائب سوف يقول، يقولون هؤلاء حماية السيدة الوزيرة هؤلاء أشخاص موجودين في مكتب الوزيرة والأقسام الموجودة فيه مداخل المكتب وخارج المكتب في الاستعلامات في الأبواب التي تؤدي إلى المكتب في السرداب الموجود فيه، هنا سوف يقول السيد النائب حمايتك ما هو عملهم؟ حمايتي اسمهم الحمايات الشخصية للوزير، يخرجون معي، يسكنون قريباً من محل إقامتي، يذهبون إلى أي مكان اذهب إليه، هؤلاء عملهم في الوزارة وعملهم وجبات، وأتمنى من الإخوان الموجودين من النواب الذين كانوا سابقاً بمناصب الوزارة يوضحون ، يعني أنا من أقلل منهم من (260) وكانوا يستلمون (179) وراعيت الأزمة إلى هذا العدد وأخفضته وحقيقة بقيت في حالة ضغط هناك أناس يقتضى مراعاة ظروفهم، قد يقول السيد النائب هؤلاء أليس عندك يعملون؟ هناك قسم من هؤلاء أتيت بهم لأنهم كانوا من حماياتي السابقة لم تقبل حماية الشخصيات تعيينهم لأنهم بأعمار كبيرة وليس لديهم شهادة خدموني ثمان سنوات لا يعقل لا أعينه حماية شخصيات في مكتبي وهو خدمني ثمان سنوات وهي من صلاحياتي، كنت أستطيع اشغل (210) درجة ومن حزبي أذا كان الأمر محسوبية ومنسوبيه وأعين (210) في مركز الوزارة أنا ما عندي شيء أضيفه.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
تحدثت الوزيرة على السيارات، قالت أن الوزير عنده ثلاث سيارات ومصروفهن بالسنة (65) مليون، أنا أقول يا معالي الوزيرة وحضرتكم والسادة النواب، في كل الوزارات السيارات تابعة إلى الدائرة الإدارية والمالية، هناك قسم حركة السيارات في كل وزارة وهناك وحدة سير وهذا القسم يتابع كل السيارات، الوزيرة الوحيدة في العراق وحدة السير تبعتها إلى مكتبها عندما أصبحت وزيرة أول عمل جعلت هذا الأمر، فعلاً هي قالت عندي ثلاث سيارات هذه السيارات التي موجودة، سيادة الرئيس هذه كتاب رسمي من الإدارية الكتاب ينص بخصوص السيارات نود أعلامكم بعدم ارتباط وحدة السير الخاصة بمكتب الوزيرة من الناحية الإدارية بشعبة السير التابعة لدائرتنا أي دائرة وحدة الإدارة حيث تم تسليم كافة السيارات التابعة لمكتب الوزيرة بمحضر رسمي للسيد مسؤول سير مكتب الوزيرة، ما هو عدد السيارات؟ وهذا كتاب رسمي (36) سيارة، وهذا كتاب رسمي، الوزيرة التي تخفي المعلومات (36) سيارة، صحيح ثلاث سيارات لكن (36) سيارة استلمها مكتب الوزيرة بكتاب رسمي في 15/10/2014 الوزيرة أستلمت مع ثلاث سيارات (37) سيارة والمصروف الذي تفضلت السيدة الوزيرة السابق هو نفس المصروف بل زاد، هذا غير السيارات التي أستلمتها من البيئة، لكن هذا بشكل رسمي وهذه محاضر رسمية أستلمت (37) سيارة وبمحضر رسمي مع كل الإجراءات والأضابير التابعة للسيارات التي أخفتها عن مجلس النواب والتي لا تريد أن تقول مقدار صرفياتهم، سيادة الرئيس إذا كان هناك ثلاث سيارات للوزيرة تصرف (65) نضرب هذا المقدار في (37) الناتج (650) مليون، هذا فقط صرفيات سيارات الوزيرة التي لا تعلم بهن، مع العلم المقارنة مع الوزير السابق ليس تبرئة، فلا تبرئي نفسك بأن الوزير السابق صرف هذا المقدار، أنت تصرفين أكثر أو أقل، أذن أنت كما تتهمين الوزير السابق أنت والوزير السابق متهمه بهذا الصرف، تصرفين الملايين على السيارات وبأعذار وحجج واهية وهذه السيارات بالمحسوبية والمنسوبية موزعة ، لا يوجد أحد في مكتب الوزيرة لم يستلم سيارة، لا يوجد أحد من أقرباء الوزيرة لم يستلم سيارة، لا يوجد أحد من أخوة وأخوات الوزيرة لم يستلم سيارة وهذه الـ (37) سيارة أين ذهبت؟ نأتي للموضوع الآخر وهو الصرفيات وإذا تريدون الصرفيات هذا موجود وهذه قوائم، هل يوجد أكثر من هذا الدليل. وهناك الأهم وهو الحمايات، في موضوع الحمايات أنا أتفق مع الوزيرة لكن لو رجعنا لموضوع الأسلحة وهذا لا نذكره وأن السلاح سُرق والآن تحقيق فيه الذي سرقه حماياتها ومدير مكتبها وهذا فيه تحقيق وهذا جرد لاستلامها سلاح من وزارة الدفاع وهذه قوائم بتاريخ جديد هذه قوائم رشاشات ومسدسات بي كي سي وغدارات مستلمة (183) قطعة من وزارة الدفاع وإذا أنت تقولين عندك (30) شخص صحيح وهو ليس (30) بل (29) فاستلامك (183) لكل واحد ثلاث قطع من هذا؟ من حماياتك وأين سيذهبون؟ أنا أقول عندك (183) قطعة سلاح وبكتب رسمية وموقعة من مدير القسم عبد العظيم وجزاه الله خير الذي أعطاني القوائم وأعطاني كل الأسماء وموقعة والمستلم مدير الحماية وتواريخها مختلفة (183) رشاشة و بي كي سي ورشاشة ومسدس وعندها (29) شخص، أريد من النواب أن يقسموا (183) على (3) ما هو الناتج أربعة؟ كل شخص يستلم أربعة وهي تقول يدوام بين يوم ويوم، لماذا يستلم أربعة رشاشة هنا ورشاشة هنا ومسدسات أثنين؟ وهذا كتاب رسمي وسأقرأ من وزارة الداخلية باختصار أشعار مكتب المفتش العام، وزارة الدفاع لفتح تحقيق بخصوص فقدان السلاح مسدسات وبنادق العائد إلى ووزارة الدفاع والمسلم الى وزارة الصحة
– السيدة عديلة حمود ( وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس الموضوع على السيارات أـو على السلاح؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن قبل…
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس أنا أريد أن أذكر حقائق لا تقاطعني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذكر شيء السؤال الذي تم ذكره
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس الحمايات سؤالي عن الحمايات
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أسمح لي، إصراركم على مخالفة التعليمات الأمانة العامة حول تحديد عدد السيارات والحماية لكل وزير وقيامكم بصرف مبالغ مالية كبيرة للمحروقات وتصليح السيارات وتنسيبكم عدد من الحماية خارج المقرر تكلف الميزانية مبالغ طائلة نحن بأمس الحاجة لها لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذه ألا تكلف الميزانية عندما نتكلم عن الحمايات سيادة الرئيس؟ السلاح أليس تابع للحمايات؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا تسمح لي ، لو أنك ذاكر بالسؤال أن هناك أسلحة سُرقت وعليها كان يجب أن يجاب على ذلك.
النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا سأوضحها الحمايات لديه سلاح وهذا يكلف الميزانية عندما يكون لديها (183) قطعة أخذتها من وزارة الدفاع ووزارة الدفاع تقول أفتحوا تحقيق لأن فقدان السلاح المسدسات والبنادق العائدة إلى وزارة الدفاع والمسلمة إلى وزارة الصحة، نأتي للحمايات سيادة الرئيس، الجزء الأول كان واضح السيارات قالت ثلاثة
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الكلام واضح ولا نعيد ونكرر، تحدثنا عن الحمايات وتحدثنا عن السيارات وعن الأسلحة ما هو الذي تبقى؟ تفضلوا.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
حماية الوزارة المنسبين من حماية الشخصية (30) شخص، هؤلاء منسبين من وزارة الداخلية وكل تكاليفهم على الوزارة، الوزارة استلمت في الشهر العاشر فعلاً هي ذهبت للتعاقد على الحمايات، حماية من؟ حماية الوزيرة وهذه قوائم العقود والأسماء وكل الأسماء الموجودة في ثلاث قوائم، القائمة الأولى تبدأ بتسلسل (1) النقيب سأذكره فيما بعد وتنتهي بتسلسل (68) ومجموع القوائم يبلغ (279) هذه القوائم الثلاثة فيها (166) ضابط بقدرة قادر، قائمة حماية للسيدة الوزيرة (255) النقيب ، الملازم، الملازم، الملازم، الملازم، الملازم، الملازم، الضابط، الضابط، الضابط، يعني السيدة الوزيرة تتعاقد (275) حماية فيهم (166) ضابط كل ضابط يكون عنده خمسة، لنرى مقدار كلفة رواتبهم، هذه القائمة تبين موقف صرف الرواتب شهرياً وهذه لسنة واحدة، صرف الرواتب شهرياً ولهذه السنة، هذه القوائم بتوقيع الوزيرة ومدير الإدارة، صرفياتهم شهرياً (179) مليون و(941) إلف هذه القوائم التي تقول الوزيرة خفضتهم وهذا سند الصرف، صرف رواتب منتسبي حماية الوزارة لشهر أيلول 2015و 2016 وسأرجع لـ 2016 ، الآن سأرى هذه الأسماء هل استلموا رواتب؟ نعم هل الجميع استلموا الرواتب؟ نادي الصحة الرياضي هناك كرفان خاص لأسلاتم الرواتب، المسؤول عن استلام الرواتب هو عضو في نادي الصحة الرياضي الذي كلفته الوزيرة باستلام الرواتب وهذا أمر تكليفه بتاريخ 21/4/2016 إذا قالت لم أكلفه هو موجود وهي تعلم 2016 كلفت زيد شاكر أين كلفته؟ كان بنادي الصحة الرياضي بالهيئة الأولى، اللجنة التحقيقية ماذا قالت، مختلس (800) مليون يجب أن يضمن ويعاقب ويحال إلى النزاهة والتحقيق. لا يحال زيد شاكر بل نرسله إلى الهيأة الثانية بنادي الصحة الرياضي الذي لعب بالوزارة كرة قدم ثم جعلته على استلام الرواتب. أي رواتب؟ رواتب الحمايات، حماية الوزيرة مثل ما قالت والمدراء العامين، والمدراء العامين ما عندهم حماية، سأثبت ما عندهم حماية نفس الموضوع الذي تطرق له هيثم الجبوري. كيف لا يوجد؟ نأتي لهذه الأسماء، هذه الأسماء يستلمون رواتب ذهبوا لاستلام الرواتب، سيادة الرئيس هذه الأسماء جميعها ليس لها أوليات هذه الأسماء تواقيعها مزورة، يا أعضاء مجلس النواب (179) مليون شهرياً بتواقيع مزورة وهذه التواقيع أرسلتها إلى الأدلة الجنائية، هذه التواقيع مزورة يستلمها شخص واحد ويكلف الوزارة في السنة أربعة مليون أربعة مليار للوزيرة وللذين يدورون حولها هذه الأولى، الآن لنأتي الثانية ماذا حدث؟ الوزيرة قالت كلام صحيح أنا معها بتواقيع مزورة واطلعوا عليها كلها بتوقيع واحد ذهبت لضابط بالأدلة الجنائية قال هذه مزورة وكتاب رسمي وأي واحد يطلع عليها الذي لا يرى بالغربيل ، الشمس واضحة، لا يرى براحته نحن نبرأ ذمتنا أمام الشعب العراقي وليس لأحد، هذه السرقات أكشفها للشعب العراقي، أقسم بالله سرقات بوضح النهار. سيادة الرئيس قوائم ثانية بأسماء جديدة لشهر نيسان 2016 ، قالت الوزيرة جعلتهم (50) شخص، هل كلام الوزيرة صحيح؟
– السيدة عديلة حمود ( وزيرة الصحة):-
أصبحوا تدريجياً (50) شخص.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
قالت جعلتهم (50) لأن هؤلاء وهميين ولا يداومون، رواتب ضباط ومنتسبين مركز الوزارة حماية معالي السيدة الوزيرة المحترمة هذه وأنا لم أكتبها وموقعين وليس أنا موقع عليها، التدقيق موقع عليها وموقع الإدارية وبالمناسبة هذه القوائم مدققة من التدقيق وديوان الرقابة في الوزارة، نأتي الى عددهم أريد أقارن عدد الضباط الموجودون فيها وجدت العدد ليس مثل ما قالت الوزيرة (179) شخص، قوائم مزورة لاستلام رواتب شهريا لحماية السيدة الوزيرة، ما عدد الضباط فهم؟ هذا دليل على أنها وهمية ومزورة، غير المعقول سيادة الرئيس، وعندما أقول أنها وهميةهذه القوائم عندما أقول أنها وهمية ومزورة تحتوي على (140) ضابط و(179) حماية، لا أقرأ الأسماء ( النقيب فلان والملازم فلان) جميعهم ضباط، نذهب إلى القائمة الثانية ( الملازم فلان والملازم فلان)، أعرض القوائم (أ،ب،ج) هؤلاء ليسوا على وزارة الدفاع أو الداخلية عقود خارجية ليسوا منتسبين، البعض يعتقد أن السيدة الوزيرة تعاقدت معهم من وزارات أخرى، ولكنهم تعاقدت معهم السيدة الوزيرة عقود وهمية وعقود خارجية ليسوا من الوزارات، هذا المُلازم والنقيب ليسوا ضباط فعلاً، أعطته رتبة ملازم حتى يستلم راتب ضابط، والدليل على ذلك، هل يوجد (179) حماية لديهم (140) ضابط؟ وبنفس الطريقة والألية أستخدمتها السيدة الوزيرة، سوف أظهر لكم أسماء موجودين خارج العراق، يوجد جواز واحد مسجل وأمر أداري والسيدة الوزيرة تستلم رواتبه مكتبها يستلمها، هذه القوائم كلها بتوقيع واحد وقلم واحد كل التواقيع مزورة، من الذي أعترض على هذا الموضوع؟ مدير الدائرة الإدارية لأنه كان يعمل في ديوان الرقابة المالية، قال سوف تحدث مشكلة لدي، ماذا عمل (……) لأن وضع تحت التهديد والضغط قالوا له هذه أخر قائمة لكي توقعها هو المدير الجديد حالياً وهذا توقيعه موجود، كم تكلف هذه القوائم الدولة شهرياً؟ تكلف (130100400) دينار مائة وثلاثون مليون ومائة ألف وأربعمائة دينار، هذه رواتب صرف ضباط ومنتسبي الوزارة، هذه رواتب مستلمينها، رواتب ضباط ومنتسبي مركز وزارة الصحة حماية معالي وزيرة الصحة، نسيان 2016، الرواتب (50) مليون والخطورة (20) مليون بدل الطعام.
الضريبة (39) مليون، المبلغ الصافي (130) مليون، الموقعين المدراء العامين، فلنرى هل هناك سند صرف أم لا؟ أحتمال أسماء فقط، فوجدنا هذا سند الصرف، من الذي أستلمه؟ أسم الدائرة (…..) هو الذي أستلم (130) مليون، إلى من يعطي (130) مليون؟ حرروا له صك مرقم، والموقع (……) المدير العام، أستلم (130) مليون من المفروض توزيعها على الأسماء ولكن جميعهم وهميين، إلى من يوزعها؟ معه شخصان أخو السيدة الوزيرة (……) وشخص أخر معه، قالوا له لا تضع أسمك بالأمر الأداري، سوف نضع شخصين بدل عنهما، وضعوا شخصين أثنين بدل عنهما وهذا الأمر الإداري، هؤلاء موظفين والمفروض تابعين للوزارة، المفوض (…..)، هؤلاء تابعين للوزارة، ما هي علاقة المفوض يصدرون له أمر إداري هو منسب من وزارة الداخلية، لماذا يصدرون له أمر إداري بأستلام الرواتب؟ هذا أولاً، وهناك أخطر من هذا أيضاً، هل يوجد أخطر من هذا؟ إذا كنت تريد مني الانتهاء سوف أنهي، ليس هناك حاجة هذا يكفي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخر ملاحظة تفضل، انت حسب ما تحب تكمل أو لا؟ أنت تقدر ذلك.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
اعطيني المجال لكي أعلق على كلام السيد النائب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذا أمر أداري صادر بتاريخ 27/12/2016، إضافة الى الأسماء، من الذي أصدر الأمر الإداري؟ مدير قسم التصاريح الأمنية، هذا اللعب الثاني بعقود أخرى، إلى الدائرة الإدارية والمالية والقانونية، مكتب المدير العام، الموضوع أستمرارية، هذه عقود وهمية ثانية، هذه عقود جديدة بتاريخ 2/3/2017، (نرفق لكم طياً قائمة بأسماء العقود fbs في مكتب السيدة الوزيرة) في مكتب السيدة الوزيرة تبدأ بتسلسل (1) وتنتهي بتسلسل (28)، لغرض أستلام رواتبهم الشهرية لشهر شباط، هذه قوائم يستلمون بها رواتب، وهذه قوائم ثانية يستلمون بها رواتب تبدأ بتسلسل (1) وتنتهي بتسلسل (28)، بتوقيع القسم المالي وتوقيع مدير التصاريح والكتاب موجود، عندما ندقق بالأسماء نجدها أخوة مدير الحماية، ( ……….) يعني انتهينا من عائلة (……) نأتي إلى عائلة (……) بالحمايات، كلها حمايات من عائلة واحدة، يستلمون رواتب وهمية بهذه العقود.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
شكراً للسيد النائب على هذا الأستعراض الذي قدم به هذه التفاصيل للسادة أعضاء مجلس النواب، السيد النائب يقول أني جلبت (……) ووضعته في اللجنة لأستلام الرواتب، ولديه قضية تحقيق بالنادي الرياضي، وهذا التحقيق أنا من صادقت على توصياته، عرضه بالأمس السيد النائب، اللجنة المشكلة الذي يقول عنه أني وضعته لكي يستلم رواتب الحمايات ولا أعرف أين يأخذهم؟ لجنة مشلكة بتاريخ 24/2/2014، وأنا لا أريد أن أذهب إلى التفاصيل عندما قت (179) مليون، وأذهب إلى كل التفاصيل، لجنة مشكلة بكتاب وفيها أسم هذا الشخص (……) وتوجههم اللجنة بتوزيع رواتب ضباط ومنتسبي حماية شعبة الرصافة، الذين كانوا بعقود، وكنت أتمنى السيد النائب أن يسأل السيد النائب (حاكم الزاملي) عن هذا الموضوع لأنه وكيل وهذه الأمور في زمنه، يوجد شخص وكيل من كتلتك أستفسر منه عن هذه الأمور، ماذا يعني (نقيب، ضباط)؟ هذه حمايات منشآت بعقود للوزارت منذ ذلك التاريخ وكل شخص حسب عمره وحسب شهادته يمنحوه رتبة (ضابط أو نقيب أو مفوض شرطة)، حسب هذه المواصفات، ومنذ ذلك الوقت معمول بها، هل عندما أخرجت هؤلاء الأشخاص تضررت الجهات التي كانوا منهم (260) شخص؟ هؤلاء الأشخاص رتبهم منذ ذلك الوقت، يعني عندما يخرجون شخص أو يستقيل أو يتوفاه الأجل أو يلتحق بالحشد الشعبي يحضرون شخص بدلاً عنه بنفس الرتبة السابقة، أتمنى لو كنت سألت السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع لأنه كان وكيل في وزارة الصحة وكيل إداري، كانوا يعطون هذه الرتبة، الشخص الذي يستقيل يحضرون شخص بدلاً عنه بنفس الرتبة، وبناءً على هذا الأساس الرتب كانت موجودة، الذي قال السيد النائب كانت كذا منذ ذلك الوقت وأنتِ وأحضرتي فلان المتهم، الأن الشخص الذي أتهِم ولديه قضية وصادقت عليه أنا بمكتب المفتش العام، أتمنى لو السيد النائب قرأ للسادة الأعضاء أخر القوائم التي وزعت للرواتب وذكرت أنا بأن تخفض الرواتب إلى تقريباً (38) مليون التي كانت أكثر من (170) مليون تقريباً شهرياً، حسب القائمة الموقعة من قبل الشخص الذي ذكره السيد (…..)، الذي يسمع عنه يقول الوزيرة جلبته لتنفيذ هذه الأعمال لها، ويقول أنا شكرته لإعطائي هذه القوائم، هذا الشخص مدير القسم المالي بالوزارة، والذي هو بالدائرة الإدارية والمالية وإذا كان هناك أي خروقات هو أول شخص من المفروض يعترض عليها، أريد كل الأسماء تبقى، لإن السيد النائب قال فلان أعطاني ومدير الدائرة الإدارية قال تم تهديدي وإخافتي، لماذا بيت (……) تبقى يتكلم عليهم المواطنين، (…..) والأسرة الحاكمة ودكتور (…..) وفلان، وهم أطباء منذ (25) سنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون حديث جانبي، هل أنتهت التعقيبات؟ أرجو أن نتحدث بهذا الطلب.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أرجو من السيد النائب أن يقدم وثيقته الذي يقول بها إن مدير التصاريح الأمنية قدم القائمة لطلب الرواتب الذين يقول عنهم السيد النائب هم حماية السيدة الوزيرة، القائمة التي أصدرت من قبل قسم التصاريح الأمنية التي أشار إليها السيد النائب بناءً على طلب الدائرة الإدارية والمالية، طلبت من دائرة أرسال قائمة بالأشخاص الذين يستلمون رواتب ولديهم موظفين، مدير قسم التصاريح الذي ذُكر في التاريخ سابقاً، أحتمال تداول أسم (علي سلمان) وأحتمال أحد السادة الأعضاء يسأل، التاريخ الذي ذكره السيد النائب غير موجود فيه (علي سلمان) منذ حوالي سنة غير موجود في قسم التصاريح الامنية هناك شخص أخر غيره، بناءً على طلب الدائرة الإدارية ويوجد توقيع (……)، الذي أعترض عليه بالأمس السيد النائب قال أسمه غير موجود، والذي ساعده وقال له هذه الأمور موجودة، وكان معترض على تعينه يقول عنه لا يمتلك مؤهلات، أرسل له قسم الامور المالية كشوفات برواتب الحمايات، التي من المفروض على المنتسب أن يجلب تأييد أستمرار بالخدمة من الدائرة الموجود فيها، أرسل السيد مدير قسم التصاريح الأمنية وهو قسم يدقق كل الأمور الأمنية القائمة الموجودة بمكتب السيدة الوزيرة، السيد النائب يقول هؤلاء حمايات السيدة الوزيرة، هذا هو التأييد بناءً على طلب المدير العام ومدير القسم (….)، وبدأت كل الدوائر والأقسام ترسل قوائم بأسماء الموظفين الموجودين لديهم وتأيد أستمرار خدمتهم، مثلما نرسل نحن لوزارة الداخلية شهرياً أفراد الشرطة مستمرين بالخدمة، حتى عند صَرف رواتبهم تتأكد هل أنهم مستمرين بالخدمة أم لا؟ سوف أقرأ الكتاب الذي يرسل إلى الدائرة الإدارية والمالية بتوقيع مدير مكتبي الدكتور (……)، أحتمال أي شخص يقول إن مدير مكتب السيدة الوزيرة من أقاربها أبن عمها أو أبن خالها، هو الدكتور (……) مدير مكتبي، كتب للدائرة الإدارية والمالية والقانونية، نرفق لكم طياً قائمة بأسماء العقود (FBS) المنسوبين إلى مكتبنا والتي تبدأ بالتسلسل من فلان أبن فلان إلى تسلسل (29) فلان أبن فلان، ذكر السيد النائب أسماء موجودة، أتمنى من هيأة الرئاسة أن تطلع على قوائم أفراد حمايتي وترى موجودين فيها (…..) هؤلاء ضمن حمايتي وهم موجودين منذ السنوات السابقة، أحدهم لا يحمل شهادة الأبتدائية والأخر عمره يتجاوز (50) سنة، وهم أخوان ولديهم عوائل، هل أقيلهم؟ وأيضاً أنا من صلاحيتي أستطيع تعين أشخاص بالعقود، فأين التجاوز الذي تجاوزته الوزيرة، وإذا يوجد أشخاص أخرين، أنا أعين أشخاص في مكتبي، وكنت نائبة في مجلس النواب والذين نعينهم أخوان أثنان أو ثلاثة أخوان أو من عائلة واحدة، أنا أريد أن أعين أشخاص في حمايتي لإن هذا مكتبي، لأن هؤلاء الحماية لحماية مكتبي، فأنا يجب أن أوفر حماية وهم بعقد، لم تحضره لي وزارة الداخلية وتأكد نزاهته ومسؤوليته حتى يحافظ على مفاتيح مكتبي الدخول والخروج والسرداب الذي فيه سياراتي الموجودة في الوزارة، لإنه ليس لدي سيارات في بيتي السيارات في الوزارة، والسيارات يحضرونها صباحاً لأني أسكن في مقر رئيس الوزراء وغير مسموح أن تدخل السيارات فيه، لذلك يجب أن يكون لدي أشخاص أثق بهم عندما يتم غسل السيارات وتذهي إلى أي مكان، من أين أحضر أشخاص؟ أحضر أخوان أثنان أو ثلاثة، أريد أن أجلب أشخاص أثق بهم وزير وضعت له عبوة ناسفة بالوزارة السابقة وتعرض موكبه، وهناك أشخاص دخلوا للوزارة ولم يخرجوا، أليس من المفروض أن اجلب أشخاص أثق بهم يحافظوا على حمايتي، والسيد النائب يقول الوزيرة جلبت (……)، وانا ذكرت في سنة 2014 شهر شباط صدر له أمر، أنا لا أدقق الأوامر هناك لجان تدقق من يستلم راتب أو من يسلم الراتب، السيد النائب يقول هناك تجاوز وأرسلتها للأدلة الجنائية، فليرسلها للأدلة الجنائية حتى يظهر إن كان هناك تجاوز وتوقيع به شيء ما، أخر قائمة وهي لجنة الصرف ومدققة وبها أشخاص (………) أين هو (…..) الذي ذكره السيد النائب بأخر أستلام التي تستلم من الدائرة الإدارية والمالية بناءً على القوائم الموجودة وتسلم للأشخاص المعنيين؟ إذا كان هناك شيء هذا ليس من شأني، ذكر السيد النائب نقطة مهمة السلاح ويقول أنه مفقود وذكره اكثر من مرة في اليوم السابق، موضوع السلاح الذي يقول (183) قطعة وهذا سلاح، ؟ أنا استلمته من الوزارة السابقة وذكرتها هنا ولا أعلم لماذا السيد النائب يعيدها؟ سلاح أنا أستلمته من الوزارة السابقة، وأذا كان هناك ضياع أو فقدان ووزارة الدفاع تحقق هناك لجان تصل الى النتائج، وأن الم يصلني كوزير في الوزارة يوجد فقدان في الأسلحة، ومعظم هذه الأسلحة الموجودة أشترتها الوزارة السابقة والتي قبلها، وأحد السادة وزير سابق ويستطيع أن يؤيد ذلك، وهذه الأسلحة ذكرتها سابقاً مشجب موجود بالوزارة، أنا عندما أذهب الى محافظة ما، ألن يأخذ موكبي (bkc) وأسلحة غير المسدس الذي يضعه الحماية في جيبه، هل عندما اخرج إلى محافظة الحماية يأخذ المسدس فقط، أنا ذهبت إلى الشرقاط والمناطق المحررة في نينوى وأنا أول وزير ذهبت إلى بيجي عندما تحررت، والاخوان في الحشد قالوا أنت بطلة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
تعقيبي على موضوع السلاح، أنا أريد جواب لأنها لم تجبني، السلاح لم يستلم من الوزير السابق هذا غير صحيح، السلاح أستلمته في هذا الوقت عندما أستلمت الوزارة، وهذا الدليل وهذه القوائم، أنا أتحدث بقوائم رسمية، نوع السلاح مسدس كلوك (1)، تاريخ أستلامه 4/2/2015، بندقية كلاشنكوف (9) الملازم (علي سلمان) تاريخ الأستلام 26/10/2015، مسدس إيطالي (5) تاريخ الأستلام 4/11/2015، نصف أخمص كلاشنكوف (3) تاريخ الأستلام 26/10/2015، بندقية رشاشة، مسدس كلوك، مسدس طارق، مسدس برتا(g)، تاريخ الأستلام 26/10/2015، كلاشنكوف مختلف (14)، مسدس كلوك، غدارة، تاريخ الأستلام، هذه القوائم وتاريخ الأستلام، أين أستلامكم من الوزير السابق؟ أريد أن تجوابني، مستلمينها في هذا الوقت، التعقيب الأخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التعقيب الأخير.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
تكلمت عن اللجنة التي بها (…….) هذه اللجنة في عام 2014، اللجنة ثلاثة أشخاص برئاسة (…….) وأثنان (……..)، (…..) كان موجود بالهيأة الأولى والهيأة الثانية لنادي الصحة، السيدة الوزيرة أصدرت أمر بتاريخ جديد (425) بتاريخ 21/4/2016، غيرت اللجنة السابقة.
الوزيرة أصدرت أمر رقم (425) بتاريخ 21/4/2016 تم تغيير اللجنة السابقة والذين هم وأبقت فقط على في اللجنة وكلفته أيضاً باستلام الرواتب أما موضوع الحمايات الذي أريد إجابة عليه أنا قلت لها انه في عام 2014 عندما كلفتي بمهام الوزيرة توجد أكثر من (250) حماية توقعين على أمر استلامهم (180) مليون دينار في الشهر الواحد لا توجد لديهم أوليات وهوياتهم مزورة ويتم استلامها من قبل الذي من المفروض أن يحال الى القضاء والذي يقوم بتوزيعها في الكرفان التابع لنادي الصحة في عام 2016 هناك قوائم مزورة أيضاً لم ترد عليها السيدة الوزيرة بما يخصها والتي تشمل ضباط بعدد (179) شخص و(140) وهذه الصرفيات (139) مليون في الشهر الواحد وأريد أن أقول للسيدة من خلال جنابك بان هذه العقود جميعها وهمية وكلفت الوزارة واقسم بالله في السنة الواحدة (2) مليار وخلال ثلاثة سنوات (6) مليار وهي واضحة ولا تقبل دليل واتهم السيدة الوزيرة وهي تعلم وتم تبليغها من قبل مدير الإدارة مكي كعيبر وقال لهم بأنها سوف تظهر ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى كشفها للشعب العراقي وأنا اترك أن كل ما موجود من وثائق الى إخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب والشعب العراقي والتقييم لهم التي سوف أقدمها لهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
آخر تعقيب سيادة الوزيرة.
– النائب محمد هوري ياسر جبار (نقطة نظام):-
أعتقد أنه لجنة الصحة في الإعلام نشرت تقرير حول الاستجواب لذا طلب من لجنة الصحة جنابك تقوم بسحب هذا التقرير لأنه يغير قناعات قبل التصويت على القناعة أو عدمها وأعتقد أنه خلل إداري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يمكن التقرير من لجنة الصحة؟ لأنه لا أعرف مضمونه ولكن الآن نعرف.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
تم إنزاله في الإعلام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو جلب التقرير من لجنة الصحة تفضلي السيدة الوزيرة.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أن السيد النائب قال بان هذه القوائم هي بتوقيع السيدة الوزيرة أريد أن اعرف ما هي القوائم التي صرفت من قبلي؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
بمعنى تعترفين أنها مزورة ووهمية؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة النائب أنا لم اعترف ولم أقول أنها مزورة ولا تخولني ما لم أقوله رجاءً لا تقولني بتضليل الناس الله يخليك سيادة النائب لا تقومي بتضليل الشعب العراقي بهذا الكلام والخلط لا تقوموا بتضليل الشعب العراقي بهذه العبارات سيادة النائب أنا قلت توجد لجان واللجان تصرف لها الدائرة الإدارية والمالية بالنسبة للمبالغ وهذه اللجان مشكلة منذ عام 2014 والآن هذه اللجان تستلم وتذهب تعطي لهؤلاء تواقيعهم مزورة أو غير موجودين تتحمل اللجنة ذلك أن هذه القوائم أتمنى سيادة النائب بأن تتكلم عنها بالتفصيل أن هذه القوائم مدققة من قسم التدقيق والرقابة الموجودة في الوزارة والدائرة الإدارية إذن القسم المالي كيف يصرف؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة الوزيرة أرجو التركيز لأنه سبق وان ذكرت تلك الأقسام.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
كلا جنابك لأنه هو يقول بتوقيع الوزيرة لذا يجب أن أوضح للشعب العراقي هل أن الوزيرة هي المسؤولة عن كل صغيرة وكبيرة أو أن هنالك أشخاص مسؤولين؟ إذا حصلت خروقات يتحملها من عملها وليس كل شيء تتحمله الوزيرة وإلا أقوم بتسريح كل شخص موجود في وزارة الصحة وأقول له أذهب الى بيتك لان هانا مسؤولة عن كل شيء وإلا جنابك لماذا توجد دوائر معنية؟ ويوجد مدراء عامين ومكتب المفتش العام والتدقيق الرقابي وديوان الرقابة المالية وأقسام مالية وقانونية ودائرة إدارية ومالية وقسم التدقيق والسيد النائب ذكر أسلحة قمت باستلامها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو عدم الرجوع على مسائل تم ذكرها.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
ولكن ذكر وقال بان السيدة الوزيرة قامت باستلامها هو سلاح موجود في الوزارة أليس المفروض أن أقوم بتسليمه الى شخص معين؟ وأنا مسؤولة في حالة ضياع شيء اكون مسؤولة عنه ويجب استلام كل شيء بذمة
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سوف أعقب على هذا الكلام.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
جنابك يقول أسلحة بالنسبة لي يوجد لدي ضابط مسؤول بحمايتي قام بالاستلام وبوصولات وعليه إذا فقد أي قطعة سلاح هو يتحمل مسؤوليته قال وزارة الدفاع قامت بالتحقيق وفلان جهة قمت بالتحقيق هي أسلحة موجودة في الوزارة ماذا أفعل لها يريد السيد النائب؟ هل أرميها؟ وبالنسبة لوحدة السير قام السيد النائب باتهامي بأنه قمت بربطها بي، يوجد قسم نقل بالدائرة الإدارية والمالية والقانونية وهم مسؤولين عن كل السيارات وحدة السير مرتبطة بالوزيرة عملها سيارات الوزيرة ومكتب الوزيرة وهذا موضوع امني يعرف سيارات التابعة لي وأرقامها ونوعها وما هي؟ حسناً تكلمت عن وحدة السير وربطتها معي ولكن هي مدققة من قبل جميع الجهات وقلت بأنه مبالغها تعادل شهر من صرفيات وزارة ويقول لي انه اتهمته أنا لم اتهمه بل قلت هذا زميلي كان مفتوح يجوز انه لم تأتي هذه التعليمات التي تخص ثلاثة سيارات وأيضاً تضلل (34) سيارة التي يقول عنها وقال جملة سيادة النائب انه الـ(4) سيارات موزعة في مكتب الوزيرة أما التعليمات تقول التي صادرة بناءً على قانون الموازنة (أي سيارة يقوم باستلامها موظف في الوزارة غير مخصصة لهم هذه السيارات بموجب القانون يكون الموظف مسؤول عن البنزين وتصليحها) هل يجب أن تبقى واقفة في مكانها ولا يستفاد منها؟ مدير القسم يستلم سيارة ومعاون مدير العام يستلم سيارة فقط ارتباط عدد من الأقسام بمكتبي يجب أن يذكرها السيد النائب لكي يعرف عدد استلام السيارات من قبل هذه الأقسام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم ذكر ذلك السيدات والسادة أعضاء المجلس في ختام هذه الممارسة بودنا التأكيد على بعض الأمور:-
أولاً: الوثائق التي استند لها السيد المستجوب او التي اعتمدت عليها السيدة المستجوبة إذا رغبوا بتوزيع ما يشاءون منها للسادة النواب يتم توزيعها لغرض الاطلاع عليها وبطبيعة الحال لا يسعنا إلا بتقديم الشكر الى السيد النائب عواد العوادي لاستخدامه الممارسة الديمقراطية وجمع الأوراق وتقديمه الأسئلة والطريقة التي تعاطى بها في عملية الاستجواب وإظهار بعض المسائل أمام ممثلي الشعب العراقي حتى يقومون بإعطاء رأيهم حينما يتم سؤالهم كذلك أتقدم بالشكر الى السيدة الوزيرة بحضورها الى مجلس النواب ومشاركتها المجلس في هذه الممارسة الديمقراطية والإجابة على الأسئلة التي تم طرحها وبطبيعة الحال كلا الشخصين كان يتمتعون بالمطاولة وطول النفس والرغبة الجادة في إيصال الحقائق الى ممثلي الشعب العراقي كذلك لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل الى السادة النواب الذين كانوا حاضرين وعلى مدى هذه الأيام الثلاث للأسئلة التي تم ذكرها وبطبيعة الحال صبرهم على ما يتم ذكره بشكل واضح كذلك لا ننسى الشكر للكادر المتقدم في وزارة الصحة لحضوره الى جلسة مجلس النواب في هذا الجانب بودنا قول شيء انه يوم 11/4 يوم الثلاثاء القادم في بدء الجلسة سوف يتم عرض التصويت بالقناعة على الأجوبة التي تم ذكرها من خلال الأسئلة الموجودة وبطبيعة الحال مجلس النواب هو الفيصل وهو الحكم بخصوص ما تم ذكره من أسئلة وأجوبة وهو الذي سوف يحدد موقفه بشكل نهائي اشكر السيدة الوزيرة واشكر الكادر المتقدم بإمكانهم الآن أن يتفضلون خارج الجلسة واطلب من السادة النواب البقاء قليلاً.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
شكراً جزيلاً لجنابك حبيت أتقدم بالشكر لجنابك ولإخواني أعضاء مجلس النواب واستمراريتهم بالحضور هذا اليوم لاستكمال الاستجواب حقيقة كل ما تم طرحه هو إجابات على أسئلة توجهت لنا من السيد النائب وأنا اشكره لممارسة حقه بمتابعة عمل الوزارات وأيضاً استجواب الوزير في أمور يعتقد السيد النائب انه فيها خلل في عمل الوزارة وقدمنا كل الإجابات على ما تفضل به السيد النائب بالأدلة والأرقام والتواريخ والوثائق التي عرضت أمام السادة أعضاء مجلس النواب حقيقة عملنا طول هذه المدة على أن نقدم الخدمة للمواطن العراقي بكل أمانة وإخلاص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً هو من حقه يقول كلمته إذن السيدة الوزيرة تتفضلون.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي (نقطة نظام):-
بودي باسم التحالف الوطني أن أبين نقطة أثيرت في الاجتماع الماضي جلسة مجلس النواب للاستجواب في أن التحالف لديه لجنة للاستجواب تصادر دور مجلس النواب في الاستجواب لذا يحب التحالف الوطني أن يوضح بأنه داعم بشكل كبير للممارسة الديمقراطية في مجلس النواب من الاستجوابات والدور الرقابي وما لديه من لجان في سياق دعم الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب من كتلة التحالف الوطني فقط حاب أن انوه لهذه النقطة.
– النائب محمد هوري ياسر جبار (نقطة نظام):-
أنا اطلب توضيح من لجنة الصحة النيابية حول بيانها الذي نشر على الإعلام والذي يوحي بتغيير قناعات لأنه تم ذكر كلمات غير لطيفة منها انه الاستجواب سطحي وغيرها لذا أرجو أن يبينوا رياهم حول ذلك.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي (نقطة نظام):-
جنابك قمت بتحديد يوم الثلاثاء القادم يوم التصويت على القناعة من عدمها وقبلها ذكرت بأنه بعض الوثائق الموجودة لدى السيد المستجوب والسيدة المستجوبة يمكن تزويدنا بها حتى تتكون لدينا قناعة لذا أرجو أن يتم تأجيل التصويت على القناعة من عدمها الى يوم الخميس لحين تقديم الوثائق التي تقدم بها الطرفين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا لا يمنع بان يكون يوم الثلاثاء أو الخميس هذه قضية تنظيمية لا علاقة لها إذا وجد النواب ذلك لا باس.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أولاً: أود أن أقدم شكري الى إخواني في وزارة الصحة وعلى رأسهم الوزيرة، مارست دوري الرقابي والمهني بكل حيادية واقسم بالله على هذا الأمر لم أحيد على القسم الذي قسمته في مجلس النواب بممارسة دوري وان الملفات التي قمت بتقديمها هي ملفات ترتقي الى مستوى بان يطلع عليها إخواني في مجلس النواب وأنا أؤيد فكرة بتقديم جميع هذه الملفات والوثائق الى الإخوان في مجلس النواب من اجل أن يتأكدوا ولكن توجد نقطة مهمة جداً هو انه فعلاً أول مرة يحصل استجواب في مجلس النواب العراقي ويستمر ثلاثة جلسات هذه أول مرة وحصل مشادة بيني وبين جنابك ولكن هذا عمل ويحصل فيه ذلك أحياناً والمهنية يتطلب منا أن يكون بهذا المستوى واطلب نقطة مهمة جداً هي قناعة النواب بالاستجواب الآن إخواننا النواب (20%) فقط موجودين منهم في القاعة وأيضاً الآخرين نعم يمكن أن يوصلوا لهم الفكرة البقية ولكن طلبي جنابك انه جنابك أكدت في الجلسة السابقة أن الاستجواب سوف يتم الإعلان عنه وان تكون الجلسة علنية حسب النظام الداخلي الذي يقول بان تعلن الجلسات لذا اطلب من جنابك من هذا الأسبوع أن تستمر الجلسة حتى عندما يأتي يوم الثلاثاء القادم تكون قد حصلت قناعة لدى أعضاء مجلس النواب.
ثانياً: بالنسبة للوثائق هل أقوم بتوزيعها في الجلسة أو أقوم بوضعها في صندوق النواب؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا منذ الآن تعطى لهم ويقومون بتصويرها.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا استطيع أن أنجزها وأكملها الآن لأنه لم اجلبها كلها غداً سوف اجلبها ولكن الإخوة سوف يقومون بالاطلاع عليها يوم الثلاثاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شهادة حق أود أن أقولها بصراحة بغض النظر هو أتعبنا كثيراً حقيقة بالاستجواب لطوله وكثير كان يتحدث بأمور ويعيدها ولكن واقع الحال فعلاً من حق مجلس النواب أن يفتخر أن له أعضاء يمارسون دورهم بهذه الصورة ويعمدون الى جلب الوثائق والأدلة والأوراق والدقة في عملية الطرح وفي حقيقة الأمر أتقدم بالشكر الجزيل لجنابك وعملك شكراً جزيلاً.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري (نقطة نظام):-
لجنة الصحة في الوقت التي تثمن فيه جهود السيد النائب عواد العوادي ومن خلال مجريات عملية الاستجواب نحن قلنا منذ اللحظة الأولى أن الاستجواب هو حالة صحية لتقويم عمل مؤسسات الدولة التنفيذية وأكيد أن وزارة الصحة هي جزء من الملف التنفيذي للحكومة العراقية طبعاً بالنسبة للـ(26) سؤال تم مناقشتها في لجنة الصحة باستفاضة تامة قبل أن تبدأ عملي الاستجواب ولاحظنا مجريات عملية الاستجواب بكل مهنية وحرفية لذا ما رأته اللجنة من خلال عملية الاستجواب تم التعبير عنه بشكل جماعي وهذا رأي (18) عضو من أعضاء اللجنة وهذا هو البيان الذي أصدرته اللجنة أما أن يقوموا الإخوان بفرض إراداتهم على اللجان فهذا منطق غير مقبول هذا رأي اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أريد أن أقول شيء وصف وطبيعة الاستجواب هذه عائدة للمجلس لكن أقول شيء نحن حينما نأتي الى القناعة سوف يترك باب الحديث لمن استمع ولمن لديه الأدلة بهذا الخصوص إذن يتم تصحيح ما ذكر والتقليل من شان الاستجواب وما الى ذلك.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أن الاستجواب هو حق دستوري وحسب النظام الداخلي للمستجوب والأدلة والبيانات موجودة لدى المستجوب والملفات موجودة لدي لذا كيف لجنة الصحة تناقش أسئلة ليس فيها ملفات؟ ومن ثم تقول وتعطي رأي بان هذا الاستجواب سطحي وشكلي؟ أن هذا تدخل في عملي جنابك ومن حقي أن اطلب لجنة تحقيقية من جنابك حسب النظام الداخلي للجنة الصحة واطلب بالقانون وبالنظام الداخلي إحالة رئيس لجنة الصحة والبيئة للتحقيق وإقالته لأنه ليس حيادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن هذا الاتهام غير صحيح الآن في قضية القناعة يطلب رأي اللجان المختصة، ترفع الجلسة الى يوم 11/4.
رفعت الجلسة الساعة 2:40 ظهراً.