استجواب وزيرة الصحة السيدة عديلة حمود

طالب الاستجواب: النائـــب عــــواد العــــوادي.
موضوع الاستجواب:
– الاستفسار عن عدم توفير الادوية للمؤسسات الصحية حيث بلغت التغطية الكلية لـ (22) مادة من اصل 31 مادة اقل من 20% على الرغم من توفر عقود بعض هذه الادوية منذ سنيتن.
– السؤال عن ان السيدة وزيرة الصحة اوقفت اجراء العمليات الباردة وخاصة الولادات القيصرية في الكثير من مستشفيات بغداد والمحافظات لعدم توفر ادوية التخدير الامر الذي دفع بالمرضى الى مراجعة المستشفيات الاهلية واثقل كاهل عائلاتهم.
– المطالبة بمعرفة الاسباب التي تقف وراء الاخفاق في عدم توفير الشبكات القلبية رغم توقيع عقد واعلان مناقصة بهذا الشأن.
– السؤال عن تكليف اربعة من اشقاء السيدة الوزيرة واقرباء من الدرجة الاولى باللجان الفنية والمناصب المهمة في الوزارة وجزء من هذه اللجان تتعلق بالعقود.
– السؤال عن دوافع الاصرار على استلام المستشفى التركي في محافظة بابل رغم عدم اكتمال المستشفى وكذلك احتساب فترة صيانة من تاريخ استلام المستشفى التي بلغت كلفة الانشاء (105) مليون دولار.
– المطالبة بمعرفة أسباب اخفاق السيدة وزيرة الصحة في حفظ منظومة الدفاع المدني مما ادى الى نشوب العديد من الحرائق في مؤسسات وزارة الصحة.
– الاستفسار على اصرار السيدة وزيرة الصحة على تسليم المهام الى أحد الضباط المقربين لها ومؤهلاته الوظيفية والشهادة وتوليه مناصب عدة هي مدير قسم التصاريح الامنية ومسؤول حماية الوزيرة ومدير النادي الصحة الرياضي.
– الاستفسار عن اسباب هدر وصرف مبلغ مليار و(223) مليون و(889) الف دينار من مخصصات العيادات الشعبية والشركة العامة لتسويق الادوية على نادي الصحة الرياضي بناءاً على موافقة السيدة الوزيرة.
– السؤال عن الاجراءات المتخذة بشأن تفشي وباء مرض النكاف والحصبة المختلطة وتعمد عدم توفير لقاح ( ام ام ار) على الرغم من وجود عقدين فيما قامت الوزارة بتوفير التخصيص المالي للقاح ذات الرئة المتقرن والذي يمثل هدراً للمال العام.
– المطالبة بمعرفة الاسباب التي تقف وراء اهمال الوزارة بتوفير مصل لدغة العقرب وعلاج لدغة الافعى للسنوات (2014-2015-2016) حيث الرصد المخزني (صفر) مما ادى الى حالات وفاة في صفوف المصابين.
– الدعوة الى ايضاح الدوافع التي تقف وراء قيام وزيرة الصحة بالمخالفات والموافقة على تعديل العرض التجاري والجداول الوزنية للشركات المنفذة لانشاء مستشفيات متعددة.
– الاستفسار عن اسباب تكليف موظفين معاقبين او مقالين من مناصبهم بمناصب اخرى ذات اهمية كبيرة بالوزارة رغم عدم مطابقتها للتوصيف الوظيفي وفقا للولاء والمحسوبية.
– الاشارة الى وجود تعمد بهدر مايقارب (24) مليون دولار من خلال عدم استيفاء (ارجاع) المبالغ الكبيرة من تشابه تصاميم المستشفيات الالمانية والتركية بالرغم من انه ثبت تقرير الرقابة المالية وكتاب وزارة التخطيط وكتاب مجلس الوزراء.
– الاستفسار عن اسباب اهمال بعد أستكمال مستشفى (400) سرير لمحافظة المثنى وتعمدكم بهدر المال العام وصرف سلفة الى شركة المتلكئة مقدارها (000,625,3) دولار قبل نهاية المدة التعاقدية للمشروع.
– المطالبة بمعرفة سبب أصرار الوزيرة على مخالفة تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء حول تحديد عدد السيارات والحماية لكل وزير وقيامها بصرف مبالغ مالية كبيرة للمحروقات وتصليح السيارات.
– ضرورة معرفة سبب اصرار وتعمد الوزيرة على شراء لقاء انفلونزا الشمالي والجنوبي من شركة سانوفي بمبلغ (10) مليون دولار وبكميات عالية جداً على الرغم من أن اللقاح أعلاه لا يدخل في الجدول الروتيني ولا يستعمل في حملات التلقيح.
– السؤال عن سبب التعاقد على اللقاح الخماسي الثاني المرقم (50/2016/363) بمبلغ (000,400,30) مليون دولار علما أن هناك لقاح سداسي بقيمة (90) مليون دولار قيد التخصيص المالي علما أن اللقاح الخماسي الاول متوفر وممكن تعوض عنه.
– أهمال السيدة وزيرة الصحة وسوء التخطيط والادارة والتركيز على الإحالة الى شركة (ems) التركية بالمفاتحة المرقمة (eng/31/2015/12) وحرمان الحشد الشعبي والقوات الامنية والمواطنين من شراء (500) سيارة إسعاف وبمبلغ (40) مليون دولار رغم أهمية الموضوع والحاجة الملحة لتلك السيارات.
– الاستفسار عن اصرار السيدة وزيرة الصحة على السفر برئاسة وفد رفيع المستوى والمؤلف من ستة أشخاص لتمثيل العراق في أجتماع الدول الاطراف الخامس عشر لأتفاقية حظر الالغام المضادة للأفراد.
– الاستفسار عن أصرار السيدة وزيرة الصحة على أبرام العقد المرقم (87/2014/71/5/a) الخاص بشراء غلافات وسدادات قلبية (asd.pda) بمبلغ الإحالة (16،375،53) مليون دولار ما يقارب (20) مليار دينار رغم وجود رصيد مخزني.
– السؤال عن عدم توفير مادة الالبومين من المواد المنقذة للحياة ولاسيما في أصابة الحوادث مثل( الحروق والجروح والعجز الكلوي) وعدم إنجاز العقد الخاص بالمادة.
– الاستفسار عن سبب قيام كل من ملازم أول علي حمود شقيق الوزيرة والملازم أول علي سلمان بشراء أحبار ومواد طباعة باجات دخول الوزارة بمبالغ عالية جداً تقريبا ثلاثة اضعاف القيمة الحقيقية وأجراءات بخصوص تسرب بعض الباجات للشركات مقابل مبلغ من المال رغم وجود اعتراضات على هذه الاسماء.
– السؤال عن إهمال السيدة وزيرة الصحة وعدم إتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقاية لمنع انتشار التهاب الكبد الفايروسي والتسبب بزيادة اعداد المصابين بالمرض نوع (b.c) عالي الخطورة وتسببه بوفاة العديد من المواطنين، فضلا عن التعمد بعدم توفير اللقاح المطلوب بالرغم من وجود مناقصة (2015/31/lab) .
– المطالبة السيدة وزيرة الصحة بتوضيح المخالفات الادارية في الضوابط الخاصة في توزيع ذوي المهن الطبية للمحافظات والغاء اوامر التعيين في المحافظات وإعادة تعيينهم في بغداد بحجة عدم مباشرتهم.
– الدعوة لمعرفة صحة قيام السيدة وزيرة الصحة بمخالفة التعليمات للأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص التعيينات في مقر الوزارة ودوائر الصحة.
– الاستفسار عن أسباب اصرار الوزيرة على مخالفة تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تحديد عدد السيارات والحماية لكل وزير وقيام الوزيرة بصرف مبالغ مالية كبيرة للمحروقات وتصليح السيارات وتنسيب الحمايات خارج المقرر مما يكلف الميزانية مبالغ طائلة.
رقم وتاريخ جلسة الاستجواب: (22) السبت 1/4/2017، (23) الاثنين 3/4/2017 والثلاثاء 4/4/2017
نتيجة الاستجواب:1- أعلن السيد رئيس المجلس عن عرض التصويت على قناعة السيدات والسادة النواب بأجابات السيدة وزيرة الصحة من عدمها في الجلسة المقبلة. (جلسة رقم (23) في 4/4/2017).
2-التصويت بالموافقة (122) نائب من اصل (205) نائب بالقناعة على اجوبة السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة المقدمة خلال عملية الاستجواب. (جلسة رقم (24) في2017/4/11  .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com