بيان لجنة الصحة والبيئة النيابية بشأن استجواب وزيرة الصحة    

من خلال ملاحظات أعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية لسير عملية الاستجواب للسيدة وزيرة الصحة والبيئة وفي الوقت الذي تعتبر اللجنة أن عملية الاستجواب هي حق قانوني مكفول دستورياً لكل نائب والاستجواب هو حالة صحية على أن يكون الهدف منها تقويم العمل التنفيذي وتصحيحه في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية بعيدا عن المزايدات الإعلامية ولكن نحن في لجنة الصحة والبيئة وبكل مهنية يكون رأينا بشكل مهني بحت بعيدا  عن أي تداخلات سياسية أو حزبية لذلك ترى لجنة الصحة والبيئة ما يلي :-
 
1- أن أسئلة السيد النائب المستجوب لا ترتقي إلى أدانه السيدة الوزيرة وكادر الوزارة حيث أن اغلب الأسئلة التي تم طرحها خلال عملية سير الاستجواب مبنية على معلومات سطحية وكانت أجوبة السيدة الوزيرة مفندة لأغلب أسئلة النائب المستجوب من خلال ما تم تقديمه من أدله إدارية من قبل الوزيرة لأغلب أسئلة النائب المستجوب من أجوبة معززة بأدلة إدارية وبالتالي كان يفترض بالسيد النائب المستجوب أن يتحاور مع لجنة الصحة والبيئة قبل آن يشرع بالاستجواب لان عملية الاستجواب لا ترتقي أن تكون هناك عملية استجواب والتي أخذت ثلاث جلسات من وقت مجلس النواب كان من الممكن أن يستغل هذا الوقت بتشريع قوانين تخدم الشعب العراقي .
  
2- أن إي حالة إخفاق في عمل وزارة الصحة وهذا رأي اللجنة مسبقا لا تتحمله السيدة الوزيرة فقط بل هو نتاج لحالة تراكمية منذ عام 2003 ولحد اليوم والسبب هو التحزب والمحسوبية في إدارة وزارة الصحة والابتعاد عن الجانب المهني واغلب ما قدمه النائب المستجوب من أدله هي حدثت في عهد الوزراء السابقين أو امتداد لقرارات اتخذت سابقا وامتد تنفيذها لعهد الوزير الحالي .
 
3- من خلال تقييم اللجنة لعمل وزيرة الصحة والكادر المتقدم بالوزارة فأننا نرى أن وزارة الصحة والبيئة كانت الوزارة المتميزة الأولى في ملف النازحين من خلال ما تم تقديمه من خدمات صحية رغم الإمكانات المالية المحدودة للوزارة في كل مناطق النزوح بالإضافة إلى الجهد الاستثنائي والمتميز الذي بذلته كوادر الوزارة في هذا الجانب مما جعلها الوزارة الأولى في تقديم الخدمة للنازحين .
 
4- أن وزارة الصحة والبيئة تحملت أعباء كبيرة من خلال توفير الاحتياجات الطبية والصحية لملايين من النازحين إضافة لعلاج جرحى القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي وضحايا الإرهاب في مختلف إنحاء العراق وهذه مسؤولية أخرى وقعت على عاتق الوزارة بالرغم من ألازمه المالية التي عصفت في كل مفاصل الوزارة لكن كان أداء مؤسسات وزارة الصحة بمستوى هذه الإحداث ولم تؤشر أي حالة إخفاق في هذا الجانب .
 
5- أن لجنة الصحة والبيئة ترى أن المشكلة الأساسية التي تعيق عمل الوزارة هي الأزمة المالية وعدم توفر التخصيصات اللازمة للأدوية والمستلزمات الطبية حيث تم تخفيض موازنة الوزارة في عام 2017 إلى نصف ما كانت علية في 2016 وعلى مجلس الوزراء أن يأخذ بعين الأهمية دور وزارة الصحة وأهمية عملها الذي يهم حياة العراقيين بشكل مباشر وان تأخذ الحكومة على عاتقها توفير التخصيصات المالية اللازمة للوزارة كي تستطيع أن توفر على الأقل الحد الأدنى من الاحتياج الطبي والدوائي للمؤسسات الصحية في جميع إنحاء العراق .
 
 
                                                            4/4/2017
 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com