لجنة مؤسسات المجتمع المدني  تناقش التعديلات على مقترح قانون ذوي المهن الصحية

استضافت لجنة مؤسسات المجتمع المدني  برئاسة النائبة تافكة احمد رئيس اللجنة يوم الاثنين 3/4/2017 مجموعة من ممثلي ذوي المهن الصحية وبحضور النائب صالح الحسناوي والنائب ميثاق الموزاني اعضاء  لجنة الصحة والبيئة.
وتم خلال الاستضافة مناقشة التعديلات على مقترح قانون ذوي المهن الصحية والاستماع  الى وجهات نظر ممثلي ذوي المهن الصحية واراءهم.
 وتم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك وبحضور السادة اعضاء لجنتي موسسات المجتمع المدني والصحة والبيئة مع حضور ممثلي نقابة التمريض .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com