تقرير انجازات ونشاطات لجنة الثقافة والاعلام للفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الثالثة

محاضر اللجنة
عقدت لجنة الثقافة والاعلام خلال الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثالثة (19) اجتماعاً تخللها مناقشة مقترحات ومشاريع القوانين المحالة والمقترحة بالاضافة الى كافة الامور المتعلقة بالجانب الرقابي الخاص بعمل اللجنة ومنها متابعة الوزارات والهيئات والمؤسسات المرتبطة بها وهي كل من وزارة الثقافة بكافة دوائها ومديرياتها وشبكة الاعلام العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات.
موقف بمشاريع ومقترحات قوانين اللجنة:
1. مقترح قانون هيئة الاعلام والاتصالات: تمت قراءته قراءة أولى في جلسة رقم (16) المنعقدة في 16/3/2016 ، والقراءة الثانية في الجلسة رقم (33) المنعقدة يوم 28/11/2016 وقد رفعته اللجنة للتصويت بكتابها العدد 89 في 7/2/2017 وبانتظار قرار هيئة الرئاسة الموقرة بادراجه على جدول اعمال جلسات مجلس النواب.

2. مقترح قانون التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015: تمت القراءة الاولى في الجلسة 18بتاريخ 22/9/2016، والقراءة الثانية في الجلسة رقم (22) في 6/10/2016 وقامت اللجنة برفعه للتصويت.

3. مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969: تم التصويت عليه من حيث المبدأ في الجلسة رقم (24) في 22/10/2016 ، والقراءة الاولى في جلسة رقم (10) في 11/8/2016، والقراءة الثانية في رقم الجلسة رقم (6) المنعقدة في 26/1/2017، وتم التصويت عليه في الجلسة رقم (14) المنعقدة في 27/2/2017.

4. مشروع قانون دمج والغاء وزارات: تمت قراءته قراءة أولى في الجلسة رقم (3) المنعقدة في 17/7/2016، والقراءة الثانية في الجلسة رقم (27) المنعقدة في 3/11/2016 وقد ارسلت اللجنة تعديلاتها فيما يتعلق بها في مشروع القانون.

5. مقترح قانون تعديل قانون نقابة الفنانين العراقيين : تم إستلامه من الفنانة د.عواطف نعيم نقيب الفنانين بالوكالة عند حضورها الى اللجنة بتاريخ 18/8/2016، وأحيل الى السيد المستشار القانوني لمجلس النواب عبر رئاسة المجلس الموقرة بكتاب اللجنة ذي العدد 347 في 24/8/2016 لبيان الرأي وبعد ان ورد الرأي القانوني رفعته اللجنة الى القراءة الاولى.

6. مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي لعام 1954الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح: فقد تم قراته قراءة اولى بتاريخ 20/2/2016.

7. مشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (58) لسنة 1965: تمت القراءة الاولى في الجلسة رقم (8) في 1/8/2015، والقراءة الثانية في الجلسة رقم (43) في 10/12/2015 واللجنة بانتظار رأي السيد مستشار شؤون التشريع قبل عرضه للتصويت.

الاستضافات
استضافة لجنة الثقافة والاعلام خلال الفصل المشار اليه اعلاه (22) استضافة ومنها:

1. استضافة وفد من نقابة الفنانين العراقيين بتاريخ10/7/2016، لمناقشة عدد منالمواضيع منها واقع عمل النقابة وتأمين مقر لها، والتعديلات على قانونها.

2. استضافة السيد رئيس شبكة الاعلام العراقي د. علي الشلاه بتاريخ 10/8/2016 لمناقشة التعديلات حول قانون الشبكة رقم (26) لسنة 2015 ، بالاضافة موازنة الشبكة.

3. استضافة السيد فيصل راضي ريكان رئيس شبكة الاعلام السابق يوم 13/8/2016 وذلك مناقشة اسباب قرار اقالته .

4. استضافة السيدين رئيس مجلس امناء الشبكة مجاهد بو الهيل ورئيس شبكة الاعلام العراقي د. علي الشلاه يوم 14/8/2016 لمناقشة اداء الشبكة و خططها المستقبلية.
5. استضافة وفد من نقابة الفنانيين برئاسة الفنانة عواطف نعيم بتاريخ21/8/2016 لمناقشة التعديلات حول قانون النقابة .

6. استضافة وفد من مكتب نائب الامين العام للامم المتحدة بتاريخ 25/8/2016 لمناقشة واقع عمل اللجنة وانجازاتها على الصعيد التشريعي واهم القوانين التي تعمل عليها اللجنة.
7. استضافة رئيس الشبكة د. علي الشلاه مع وفد نقابة الفنانين برئاسة الفنانة عواطف نعيم بتاريخ 24/8/ 2016لمناقشة اطر التعاون المشترك بين النقابة وشبكة الاعلام العراقي ، وتفعيل الدراما العراقية .

8. استضافة وفد من وزارة الثقافة برئاسة السيد الوزير والسيد مدير عام الادارية والمالية والسيد مدير عام دائرة العلاقات الثقافية بتاريخ 28/8/2016لمناقشة العديد من الامور المتعلقة بعمل الوزارة وسبل النهوض بواقعها.

9. استضافة وفد من مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات بتاريخ 18/10/2016 لمناقشة مقترح قانون هيئة الاعلام والاتصالات و اسباب تلكؤ الهيئة في التواصل مع اللجنة.

10. استضافة وفد من دائرة السينما والمسرح برئاسة الفنانة اقبال نعيم والمخرج فارس طعمة التميمي والفنان فلاح ابراهيم بتاريخ الاحد الموافق 23/10/2016 .

11. استضافة الموسيقار كريم كنعان وصفي بتاريخ 23/10/2016 وجاءت الاستضافة للاحتفاء بمنجزه الفني.

12. استضافة وفد من وزارة الثقافة برئاسة السيد الوزير والسيد شفيق المهدي مدير عام الفنون التشكيلية والسيد علي حميد مفتش عام الوزارة بتاريخ 24/10/2016لمناقشة واقع عمل الوزارة ودوائرها بالاضافة الى دور مفتش عام الوزارة وانجازاته.

13. استضافة السيدة جوان فؤاد معصوم مستشارة السيد رئيس الجمهورية يوم 6 تشرين الثاني 2016 لغرض وضع جدولة زمنية لتشريع مقترح قانون هيئة الاعلام والاتصالات .
14. استضافة السيد رئيس مجلس امناء الشبكة مجاهد ابو الهيل والسيد رئيس شبكة الاعلام العراقي د. علي الشلاه والسيد محمد كمر رئيس مؤسسة مقامات بتاريخ 9/11/2016 لمناقشة وبحث مشروع تسجيل وارشفة المقامات العراقية وفق تقنيات حديثة.

15. استضافة السيد وكيل وزارة الثقافة لشؤون الاثار قيس رشيد والسيد سليم خلف مدير التحريات بتاريخ30/11/2016 لمناقشة سبل النهوض بواقع مدينة بابل الاثرية وادراجها على لائحة التراث العالمي.

16. استضافة السيد رئيس شبكة الاعلام العراقي د. علي الشلاه بتاريخ3/12/2016 لمناقشة تبعات قرار رئاسة الوزراء رقم (316) المتعلق برواتب رئيس واعضاء مجلس امناء الشبكة.

17. استضافة وفد من نقابة الفنانين برئاسة الفنانة عواطف نعيم بتاريخ3/12/2016 لمناقشة تفعيل الدراما والاغنية العراقي.

18. استضافة السيد رئيس مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي مجاهد ابو الهيل والسيد رئيس شبكة الاعلام العراقي بتاريخ11/1/2017 لمناقشة التعديلات حول قانون الشبكة.

19. استضافة السيد امين عام مجلس الوزراء د. مهدي العلاق والسيد نجيب شكر مستشار الدائرة القانونية في الامانة العامة والسيدة يسرى نجيب مديرة الاعلام الحكومي في الامانة العامة بحضور السيدين رئيس مجلس امناء الشبكة ورئيس الشبكة بتاريخ الاحد 15/1/2017 لمناقشة طلب الامانة العامة لرئاسة الوزراء للتريث بتشريع مقترح التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.

20. استضافة السيد ممثل الامانة العامة لرئاسة الوزراء د. حسين محمد سكر وكل من السيدين رئيس مجلس امناء الشبكة ورئيس الشبكة بتاريخ16/1/2017 لمناقشة التعديلات المقترحة والنقاط الخلافية بين الامانة العامة واللجنة حول مقترح التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراق.

21. استضافة رئيس شبكة الاعلام العراقي د. علي الشلاه ورئيس مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي بتاريخ 25/1/ 2017 حول عمل تحالف الاعلام الوطني.

22. استضافة كادر مسرحية حروب لمناقشة دعم اللجنة وتغطية نفقات العرض في مهرجان قرطاج المسرحي بتاريخ 7/11/2016 .

عدد اللجان المشتركة.
1- لجنة مشتركة مع كل من لجنة حقوق الانسان ولجنة الامن والدفاع واللجنة القانونية ولجنة الاوقاف والشؤون الدينية حول مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.

2- لجنة مشتركة مع لجنة السياحة والاثار حول الجوانب المتعلقة بدمج وزارة الثقافة ووزارة السياحة والاثار وما يترتب على هذا القرار بالأضافة الى مشروع قانون أنضمام جمهورية العراق الى أتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا).

3- لجنة مشتركة مع لجنة التعليم العالي حول مشروع قانون المجمع العلمي العراقي.

4- لجنة مشتركة مع لجنة مؤسسات مجتمع مدني حول مقترح قانون اتحاد الناشرين.

5- لجنة مشتركة مع لجنة الخدمات والاعمار حول مشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات.

6- لجنة مشتركة مع لجان حقوق الانسان والامن والدفاع والقانونية حول مشروع قانون جرائم المعلوماتية وقانون الاتصالات والمعلوماتية .

7- لجنة مشتركة مع لجنة الاوقاف والشؤون الدينية حول مشروع قانون العطلات الرسمية.
8- لجنة مشتركة مع اللجنة القانونية حول مشروع قانون التعديل الأول لشعار جمهورية العراق وختمها (85) لسنة 1965.

9- لجنة مشتركة مع لجنة العلاقات الخارجية حول مشروع قانون أنضمام جمهورية العراق الى أتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)، ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتكول الثاني لإتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح .

عدد جلسات الاستماع

1. جلسة استماع حول مقترح قانون هيئة الاعلام والاتصالات: عقدت لجنة الثقافة والاعلام جلسة استماع حول مقترح قانون هيئة الاعلام والاتصالات يوم 19/10/2016حضرها عدد من السيدات والسادة اعضاء المجلس والسادة ممثلي مكاتب الرئاسة الموقرة وكافة المعنيين والمؤسسات الاعلامية والجهات التنفيذية المختصة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.

2. جلسة استماع حول مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969: عقدت لجنة الثقافة والإعلام النيابية يوم الأحد 12 شباط 2017 جلسة حوارية بالتنسيق مع نقابة الصحفيين العراقيين وبحضور رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني السيدة تافكة أحمد وعضو اللجنة القانونية السيد فائق الشيخ في مقر النقابة.

وناقشت اللجنة بحضور نقيب الصحفيين العراقيين السيد مؤيد اللامي ومجلس إدارة النقابة وبمشاركة جمع كبير من الإعلاميين والمختصين مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969، وأصغت الى ملاحظات السيدات والسادة المشاركين ودونتها، ووعدت بأخذها بنظر الإعتبار لدى إقرار الصيغة النهائية لمقترح القانون، وأعلنت عن فتح باب اللجنة لإستقبال كافة الملاحظات وإمكانية إستيعابها لحين الإنتهاء من الصيغة النهائية لمقترح القانون وعرضه على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت.

مشاركات اللجنة الداخلية والخارجية

1. مشاركتنا واعضاء اللجنة في بيروت بتاريخ 29 و30 كانون الاول 2016 بالاشتراك مع اعضاء لجنة الخدمات والاعمار.

2. مشاركتنا في اعمال المؤتمر الدولي التنسيقي لحماية التراث الثقافي في باريس يومي 23 و24 شباط 2017.

3. مشاركتنا في معرض تحت عنوان ” التاريخ يبدأ من بلاد وادي الرافدين” الذي اقيم في متحف اللوفر في مدينة لانس الفرنسية بتاريخ 1/11/2016.

4. مشاركة نائبة رئيسة اللجنة عهود الفضلي وعضو اللجنة سروة عبد الواحد في مؤتمر للبرلمانيات في العاصمة الاردنية عمان في 15 تشرين الاول 2016.

5. مشاركتنا ونائبة رئيسة اللجنة في احتفالية افتتاح متحف البصرة الحضاري ومؤتمر البصرة الدولي بتاريخ 27/9/2016.

6. بدعوة كريمة من فناني ومبدعي ومثقفي محافظة كربلاء الكريمة إفتتحتنا مهرجان خان النخيلة الثقافي الأول في كربلاء وذلك يوم الجمعة 10 شباط 2017، وتضمنت فعاليات مهرجان خان النخيلة (خان الربع) الأول معارض للفنون التشكيلية والخط والفوتوغراف والهندسة المعمارية ومعارض للكتب بالإضافة الى مهرجان شعري وعروض سينمائية ومسرحية وعزف موسيقي، إحتوتها فضاءات مبنى خان النخيلة التأريخي الذي يعتبر معلماً أثرياً مهماً من معالم المدينة العريقة.

7. مشاركتنا في معرض للاعمال الفنية اقامته جمعية الفنانين التشكيلين الكائنة في المنصور.

8. مشاركتنا في غرفة العمليات التابعة لتحالف الاعلام الوطني ضد عصابات داعش.

9. مشاركتنا في افتتاح معرضاً للرسوم المائية اقامته جمعية الالوان المائية على قاعة برج بابل19/1/2017 .

10. مشاركتنا في تشييع الفنان الكبير يوسف العاني الذي جرى في السفارة العراقية في عمان.

بيانات اللجنة
اصدرت اللجنة خلال الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثالثة (17) بياناً توزع بين مواضيع رقابية وتشريعية.

تقارير اللجنة
انجزت اللجنة خلال الفترة المشار اليها اعلاه (11) تقريراً.

منجزات اللجنة :
1. تمكن اللجنة من تدوير عقود الملاكات التابعة لهيئة الاثار والتراث وان ترصد مبالغ لتنفيذ قرار ادراج الاهوار العراقية على لائحة التراث العالمي ضمن موازنة الدولة الاتحادية لعام 2017.
2. الغاء لجنة الامر الديواني رقم (12) الخاصة باعادة النظر برواتب موظفي الشبكة واعادة النظر ودراسة الفقرة الخاصة بدرجات رواتب واعضاء مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي ورئيس الشبكة.
3. مشاركة رئيسة اللجنة النائبة ميسون الدملوجي وبشكل طوعي في مؤتمر اسطنبول والتصويت على ادراج الاهوار على لائحة التراث العالمي.
4. احالة ملف دار الاوبرا الى النزاهة.
5. رصد ومتابعة تفاصيل عرض فلم محمد رسول الله واوليات العقد المبرم حولها مع وزارة الثقافة.
6. متابعة عبور انبوب نفطي من خلال مدينة بابل الاثرية مما يعرض اهم معالم العراق الاثرية لخطر التلف والزوال وعدم ادراج موقع بابل الاثري على لائحة التراث العالمي مع السيد وزير النفط.
7. احالة مشروع تسجيل وارشفة المقامات العراقي الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تمويل المشروع مع بيان تأييد بوصفه مشروع وطني يمس الهوية الثقافية العراقية ويحفظ الفلكور العراقي الاصيل.
8. متابعة مشروع بغداد مدينة الابداع الادبي العالمي.
9. مذكرة احتجاج بشأن اختطاف السيدة افراح شوقي.
10. مخاطبات اللجنة حول اخلاء المقر المخصص لنقابة الفنانين والتوجيه بتخصيص مبنى دائرة الفنون الموسيقية.
11. متابعة السيد محافظ بغداد حول قطع الاراضي المخصصة للفنانين.
12. مخاطبة رئاسة الوزراء بشأن استملاك القصر الرئاسي في محافظة بابل.
13. متابعة الشكاوى التي ترد الى اللجنة واحالتها الى الجهات المعنية.
14. استجابة شبكة الاعلام العراقي لتوجيه اللجنة حول اعادة تقييم كوادرها الاعلامية من مذيعين ومذيعات وفنيين.
15. استجابة شبكة الاعلام العراقي لتوجيه اللجنة حول تضارب مصالح منتسبي الشبكة من اعلاميين ومذيعين وفنيين.
16. التنسيق مع السيد رئيس الوقف السني في قضية ترميم المراقد الدينية والمزارات في المناطق المحررة من عصابات داعش الارهابي، بما يضمن الحفاظ على القيمة الاثرية والتاريخية لهذه الاماكن التراثية والدينية وان يجري التنسيق مع الهيئة العامة للاثار والتراث عند الشروع بالاصلاحات والترميمات اللازمة.
17. مفاتحة السيد وكيل وزارة المالية حول توفير التخصيصات المالية التي يتطلبها انتاج مسلسل “الحب والاسوار” نظراً لاهمية هذا العمل الدرامي والذي يجسد وقائع ثورة العشرين، وتأمينها ضمن موازنة 2017 حسب موافقة السيد رئيس الوزراء.
18. متابعة اللجنة لمشروع البصرة عاصمة الثقافة العربية لعام 2018.
19. متابعة اللجنة لبناية مسرح البصرة ومراحل انجاز العمل فيه.
20. متابعة التقارير الدورية لديوان الرقابة المالية المتعلقة بالجهات المرتبطة باللجنة ومنها تقرير تمت احالته للمتابعة مع وزارة الثقافة حول نتائج الزيارة التفتيشية لمخازن ومكتبة ديوان وزارة الثقافة لسنة 2014.
21. نجاح اللجنة في تخصيص مقر لمكتب شبكة الاعلام العراقي في القاهرة ضمن مبنى السفارة العراقية.
22. سعي اللجنة الى الغاء اجور الطيف الترددي.
23. مخاطبة قيادة عمليات بغداد حول التريث بتنفيذ الاوامر الصادرة من هيئة الاعلام والاتصالات باغلاق وسائل الاعلام او مكاتبها في بغداد والمحافظات وان اي قرار باغلاقها يجب ان يتم عن طريق قرار قضائي في محاكم الدولة المعروفة التابعة لمجلس القضاء الاعلى او المرتبطة به.
24. موافقة السيد رئيس الوزراء على طلب اللجنة بفتح الطريق المؤدي الى مسرح المنصور الواقع داخل المنطقة الخضراء امام الجمهور.
25. متابعة اللجنة لرخصة الجيل الرابع الخاصة بشركات الهواتف النقالة وذلك نظراً لخطورتها واهميتها الامنية والاقتصادية والخدمية وتدخل اللجنة في ايقافها.
26. متابعة الملف الخاص بتهريب ستارة الكعبة المشرفة.
27. في سياق سياسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية في دعم التغطية الاعلامية الرصينة للمعارك التي تخوضها قواتنا البطلة في محافظة نينوى شاركت اللجنة في متابعة غرفة العمليات التابعة لتحالف الاعلام الوطني ضد عصابات داعش الارهابي في مبنى شبكة الاعلام العراقي واطلعت على التنسيق بين الفضائيات المنضوية في تحالف الاعلام الوطني.
…………………………………….انتهى……………………………..


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com