العشائر النيابية تثني على ممثل المرجعية الرشيده في النجف الاشرف وتنتقد تجار المال

أثنت لجنة العشائر البرلمانية على الدور الكبير للمرجعية الرشيده في النجف الاشرف بالنصح والإرشاد والتصحيح للقضايا المختلفة التي يعاني منها المجتمع ، وخاصة ما اشارت اليه في خطبة الجمعة الاخيرة بشان الجلسات والفصول العشائرية ، التي يستغلها البعض من قبل تجار المشاكل و المال وتدخل ضمن السياقات البعيدة عن الاعراف العشائرية الأصيلة .

واكد رئيس لجنة العشائر البرلمانية النائب الشيخ عبود وحيد العيساوي ، ان دور المرجعية الدينية العليا في تشخيصها للحل بالقضايا الحساسة التي يعاني منها المجتمع العراقي ، وما تناولتته ونوهت اليه في خطبة الجمعية الاخيرة ، دقيق وكان في غاية الاهمية ، فالعشائر في العراق تُمارس دور الحل والتهدئة وفض النزاعات وتسوية الخلافات ، لكن البعض ممن يحاول استغلال دور العشائر ويحٌول جلسات الصلح الى تجارة بالمال والإثراء الشخصي ، وهنا يكون محل استياء ورفض ولا نسمح بِه على الإطلاق .

وتابع الشيخ العيساوي ، ان لجنة العشائر البرلمانية كانت تسعى من تشكيل مجلس وطني للقبائل للخد من تلك الظواهر الدخيله على العشير والتي تخالف الشريعه الاسلامية والقانون والدستور وان الشيوخ الاصلاء للقبائل المعروفة ، يبذلون جهود على مدار الساعة لترسيخ مفهوم الحق والعدل والانصاف والالتزام بالقوانين والاعراف المجتمعية ، وعدم الاستغلال وفرض ارادة القوي على الضعيف وجعل التسامح والتراضي عي السائده بين ابناء القبيله والعشيره وهذه الصفات التي جاءت به الاديان والكتب السماوية .
واشار رئيس لجنة العشائر ، انه تم تقديم مسودة قانون العشائر والقبائل العراقية الذي قرأ قراءة اولى في مجلس النواب هدفه تشذيب هذه الاعراف الدخيله وتشكيل مجلس وطني للقبائل يضم الشيوخ الاصلاء المعروفين لتقوية دورهم ضمن اطار قانوني وتشريعي ، ولتكون العشائر سنداٌ للمجتمع ، وتضع من يستغل الفصول والمتجارة بالمال ام سلطة القانون وتردع النفوس الضعيفة التي نعتبر تلك الحالات مرفوضة وننتقدها وندينها بشدة .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com