النائب رياض غريب يزور هيئة تقاعد كربلاء
زار النائب رياض غريب يوم الأربعاء 5/4/2017 هيئة تقاعد كربلاء ، حيث تجول النائب غريب في أقسام وشعب الدائرة مطلعاً على الزخم الهائل والضغط الكبير الذي تشهده الدائرة بسبب كثرة المراجعين .
وفي لقائه مع مديرة تقاعد كربلاء السيدة فضيلة عباس ،أكد النائب رياض غريب على أهمية مضاعفة عدد الموظفين في الدائرة للتخيف من الضغط على الدائرة بسبب اعداد المراجعين الذي يفوق قدرة الموظفين الحاليين.
واضاف إن هناك ضغطاً هائلاً بسبب أعداد المراجعين يفوق قدرة الموظفين في تمشية المعاملات التقاعدية.
وأكدت مديرة الدائرة إن هذه المشكلة قديمة في قلة الملاكات من الموظفين وان كثرة المراجعين تسبب تذمرا من قبلهم بسبب عدم قدرة العدد الموجود من الموظفين في استيعاب إعداد المراجعين اليومية.
وقد ابدى النائب غريب تفهما لهذه المشكلة واستعدادا للاتصال والتدخل لدى السيد مدير عام هيئة التقاعد العامة ولدى الأمين العام لمجلس الوزراء من اجل التحرك سريعا وعمليا من خلال تنسيب أعداد إضافية من دوائر أخرى في كربلاء .
وقد أجرى النائب رياض غريب اتصالا هاتفيا مع نائب المحافظ لإيجاد معالجات فورية لهذه المشكلة من خلال تنسيب بعض أعداد من موظفي المحافظة الى دائرة تقاعد كربلاء.
وقد استمع السيد النائب على هامش الزيارة إلى شكاوى ومطالب مختلفة من قبل المواطنين والمراجعين في الدائرة والذين طالب البعض منهم بإعادة تنظيم آلية ترويج معاملات التقاعد على النحو الذي يخفف الزخم الحاصل وكثرة المراجعين في دائرة تقاعد كربلاء