بيان لجنة حقوق الإنسان النيابية بشأن الاوضاع الإنسانية في مدينة الموصل

بعد مرور اكثر من شهرين على تحرير الساحل الايسر من مدينة الموصل يعاني سكانها النقص الحاد في الخدمات وخصوصاً الماء والكهرباء
مما دفع الاهالي فيها الى استخدام المياه الغير صالحة للشرب وتسبب في حالات مرضية للاطفال والشيوخ وعدم تقديم الخدمات الضرورية من قبل السلطة التنفيذية
أرهق كاهل المواطنين مادياً ومعنوياً أجبرهم هذا الوضع الى شراء قناني المياه بأسعارباهضة ودفع البعض منهم الى مغادرة المدينة.
لذا نطالب رئيس الوزراء د.حيدر العبادي بالتدخل الفوري بتوجيه المؤسسات ذات العلاقة بتوفير الماء والكهرباء الى الساحل الايسر خصوصاً مع اشتداد موجه النزوح للاهالي من الساحل الايمن الى ساحلها الايسر .

رئيس لجنة الانسان النيابية

الاحد:9/4/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com