المحمداوي يؤكد على ضرورة صرف مستحقات السجناء السياسيين

اكد النائب جمال المحمداوي يوم السبت 8/4/2017 على ضرورة صرف مستحقات السجناء السياسيين المتأخرة وحل المشاكل العالقة بين الحكومة والمؤسسة.
وبحث النائب المحمداوي خلال لقائه بالسيد حسين السلطاني مدير مؤسسة السجناء عدة قضايا خصت المستحقات المالية للسجناء السياسين وإيجاد الحلول التي من شانها انصاف هذه الشريحة.
وأضاف المحمداوي  ان  مجموعة من الشكاوى وردت اليه من بعض السجناء السياسيين تخص حقوقهم لاسيما بعد عدم تمرير التعليمات الخاصة بالقانون .
واشار الى انه تابع هذه التعليمات الاخيرة في مجلس شورى الدولة  وتابع اعتراضات المجلس بشأن القضايا المالية التي تتعلق بالهيئة الوطنية للتقاعد والمشاكل التي تتعلق بتوزيع العقارات السكنية او إبدالها والتي سبق وان دققها مجلس الوزراء فضلا عن مشاكل صرف الرواتب التقاعدية .
وتابع النائب ان الحكومة اعترضت على الاضافات التي ادرجها مجلس النواب في قانون عام 2013 وكان لها تبعات مالية من ضمنها المادة13 من القانون وان الحكومة لم تستطع تلبية هذه التبعات المالية واضطرت للطعن .
ونوه المحمداوي الى انه تم التاكيد لرئيس مؤسسة السجناء على ضرورة ايجاد ظروف ملائمة وبيئة قانونية لصرف مستحقات هذه الشريحة لاسيما ممن لم يحصل على مستحقاته من قطع الاراضي او الرواتب المتاخرة او بعض الامتيازات والحقوق التي لم يحصلوا عليها .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com