النائب جمال المحمداوي يدعو الجهات المختصة الى اعتماد المعايير التي اصدرها البنك الدولي

دعا النائب جمال المحمداوي يوم الاحد 9/4/2017 الجهات المختصة المشاركة بالندوة التي عقدها معهد التقدم للسياسات الانمائية  والتي خصصت لمناقشة واقع بيئة الاعمال في العراق وسبل تطويرها الى اعتماد المعايير التي اصدرها البنك الدولي لبيئة الاعمال لرفع مستوى العراق في التصنيف الدولي .
 واكد النائب المحمداوي بحضور خبراء المال والاقتصاد ورجال الاعمال وممثلي قطاع المصارف على ضرورة تفعيل البرامج التي من شأنها دعم وتعزيز النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الحياة الاقتصادية بشكل عام .
مبينا ان البنك الدولي اصدر تقريرا عن بيئة الاعمال في مائة وتسعين دولة متحسنا درجة واحدة عن عام 2016 .
واضاف ان تقرير البنك الدولي لهذا العام 2017 تضمن عشرة معايير للقياس والحساب على اساسها يتم احتساب نجاح او فشل البلد وفقا لكل واحد منها احدى المواد : متعلقة باحوال المرأة ومشاركتها في بيئة الاعمال والمعيار الثاني : التعاطي مع اجازة البناء والثالث : الحصول على الكهرباء والرابع : تسجيل حقوق الملكية للعقار والخامس : الحصول على الائتمان والسادس : حماية حقوق الاقلية من المستثمرين والسابع : دفع الضرائب والثامن : التجارة عبر الحدود والتاسع : الالتزام بالعقود واحترامها والعاشر : مواجهة حالات العسر المادي .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com