في اطار عودته من دكا ..همام حمودي يحذر من جشع بعض الوسطاء بمسألة العلاج الطبي بالهند ، والأخيرة تعتزم اتخاذ تدابير لضبط السياحة العلاجية
حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي من ازدياد ظاهرة جشع بعض الوسطاء بإستغلال المواطنين بمسألة العلاج الطبي في الهند ، داعياً إلى وجوب ضبط الإجراءات الخاصة بالسياحة العلاجية وتخفيض التكاليف المالية بصدد ذلك .
جاء ذلك بعد وصوله الهند ولقائه وزير سياحة بلادهم السيد ماهيش شارما ، في اطار عودته من اختتام اعمال مؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي في دكا ، فيما اعرب من جانبه ” السيد شارما ” ان بلاده ستصدر تعليمات
وتدابير في شهر حزيران الحالي لمحاسبة وضبط جشع واستغلال بعض الوسطاء بموضوع العلاج في بلادهم والذي اساء الى سمعتها .
وفي لقاء اخر ، بحث الشيخ حمودي مع وزير الدولة لشؤون الخارجية السيد ايم جيه أكبر ، تطوير العمل الدبلوماسي بين البلدين ، وتفعيل تنفيذ بنود الإتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الجانب الهندي
وبدوره بارك ” السيد اكبر ” بالإنتصارات التي يحققها شعب العراق ضد الإرهاب ، مبدياً اهتماهه الجاد بتوطيد اطر التعاون سيما الإقتصادي بين الجانبين .
هذا والتقى د. حمودي في لقاء آخر خلال وجوده نيو دلهي مع الشيخ الحسيني الصوفي احد كبار علماء الصوفية المؤثرين في الهند ، حيث تمت مناقشة امكانية عقد مؤتمر ببغداد حول نبذ التطرف وتعزيز وحدة المسلمين وروح الآلفة والتعايش بكافة انحاء العالم
مشدداً ضرورة ابراز صورة الاسلام الحثيث بعد ان شوهها داعش والسلفية التكفيرية بأفعالها المشينة .
وفي اختتام الجولة ، زار الشيخ حمودي سفارة العراق بالهند ، مطلعاً على سير اعمالها ، ومشيداً بالجهد المبذول من قبل كادرها في معالجة مشاكل العراقيين المتواجدين هناك ، كما اجرى عدداً من اللقاءات مع مجموعة من الفضائيات والصحف الهندية .