وفد نيابي يشارك بورشة عمل في العاصمة الاستونية تالين
شارك وفد ممثلا عن اللجان النيابية الامن والدفاع وحقوق الانسان والتعليم العالي والثقافة بورشة عمل حول مشروع قانون الجرائم المعلوماتية والحكومة الالكترونية من 5-7 /4/ 2017 في العاصمة الاستونية تالين وبتمويل من الاتحاد الاوربي وبدعوة ال بي بي سي .
وقام الوفد بزيارة الى الاكاديمية الاستونية للحكومة الالكترونية لدراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة بالاستعانة بالخبرات الاستونية في الاكاديمية بحضورالسيدات والسادة النواب صباح مهدي وعبد العزيز حسن وهوشيارعبد الله وحبيب الطرفي وحيدرمولى والدكتورصباح الباوي امين عام مجلس النواب وعلي الدليمي مستشار رئيس مجلس النواب كخبراء قانونيين في المشروع .
كما تخللت الورشة زيارة الى البرلمان الاستوني والحضور باحدى جلساته وتم عقد اجتماع مع نوابهم من لجنة الدفاع والخارجية .
كذلك تم عقد اجتماع مع المسؤولين في وزارة الدفاع والخبراء في موضوع الامن المعلوماتي ( الامن السيبري ) .
وفي نهاية الورشة وصل المشاركون الى عدة التوصيات لوضع تقرير لجنة الامن والدفاع بعد دراستها ووضعها بشكلها النهائي ليكون حاضرا عرضه للقراءة الثانية في احد الجلسات القريبة القادمة .