التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008
اللجنة المشرفة: اللجنة القانونية
التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008
القراءة الاولى بتاريخ: 11/4/2017
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ماأقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي:
رقم ( ) لسنة 2016
القراءة الاولى لقانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008
المادة -1- تعدل المادة (8/اولا) وتقرأ كالاتي :-
يتكون المجلس من اثنا عشر عضواً اصليا وثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة وتتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب.
الاسباب الموجبة:
لمقتضيات المصلحة العامة و لغرض توسيع المشاركة في مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان ، شُرع هذا القانون.