توصيات مبادرة برلمانيات للسلم المجتمعي في نينوى

تتقدم عضوات مبادرة )برلمانيات للسلم المجتمعي في نينوى( بمجموعة من التوصيات الى اعضاء مجلس النواب العراقي الموقر بعد دراسة وضع محافظة نينوى فيما يخص قضايا السلم المجتمعي املين التصويت عليها .
المقدمة
أن محافظة نينوى تمثل طيفاً واسعاً من المجتمعات والديانات والطوائف؛ وأنه منذ 10 حزيران، 2014، عانت العائلات والعشائر العربية والكرد وhلتركمان والايزيدية والشبك والمسيحيين معاناةَ حادةً في الموصل والمناطق المحيطة بها ؛ وأن داعش ومن خلال احتلالها لمحافظة نينوى مزّقت النسيج الاجتماعي وخلقت انقسامات جديدة داخل مكونات نينوى وفيما بينهم. وأن احتلال داعش لمحافظة نينوى قد أسفر عن ضحايا عدة، مباشرين وغير مباشرين، ومن ضمنهم المجتمع برمته ؛ واننا اذ ندرك أهمية توحيد صفوف المجتمع من خلال المصالحة ؛ وأهمية توفير دعم مستمر لضحايا الجرائم ؛ وحق الضحايا في التعويض الفعال عن الضرر الذي عانوا منه وذلك بموجب القانونين العراقية والدولية .

واننا إذ نؤكد من جديد الالتزام بـ:
▪ استرداد السلم المجتمعي .
▪ منع العقوبات الجماعية.
▪ الشروع في عمليات السلم المجتمعي للكشف عن الحقيقة ومعالجة الضرر والإسهام في إعادة الاستقرار للمنطقة.

في ضوء ما سبق يتبنى مجلس النواب التوصيات الاتية :
1. اعتبار محافظة نينوى بكافة مناطقها محافظة منكوبة .
2. نقترح قيام السيد رئيس الوزراء بتشكيل لجنة اجتماعية من كافة مكونات نينوى عدد أعضائها 13 عضو تتألف اللجنة من :
a. العوائل والعشائر العربية: ثلاثة أعضاء.
b. التركمان : عضوين اثنين .
c. الكرد : عضوين اثنين.
d. الشبك : عضوين اثنين.
e. المسيحيون : عضوين اثنين.
f. الايزيديون : عضوين اثنين

3. تحضر (عضوات مبادرة برلمانيات للسلم المجتمعي في نينوى) ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية اجتماعات اللجنة الاجتماعية بصفة مراقب ولا يحق لهن التصويت .
4. تقوم مفوضية حقوق الانسان في نينوى بمهام اسناد هذه اللجنة وظيفيا ولوجستيا.
5. ممكن تشكيل لجان فرعية تنفيذية لتسهيل ممارسة اعمال اللجنة .

6. تكون مهام اللجنة ما يأتي :
a. استقصاء الحقائق في القضايا المنظورة من قبلها ومعالجة القضايا الكيدية .
b. السعي بالصلح بين كافة مكونات نينوى والحد من الضرر.
c. اقتراح المعالجات الاجتماعية للمشاكل التي خلفتها داعش في مجتمعات نينوى.
d. مراقبة عمل القوات الامنية وادارة السجون .
e. اقتراح توصيات جبر الضرر.
f. رفع القضايا التي لم يتم حلها في هذه اللجنة الى القضاء العراقي.

7. هناك جرائم وشخصيات ارهابية يتم التعامل معها مباشرة من قبل القضاء العراقي لارتكابهم جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية في محافظة نينوى من دون ورودها على اللجنة الاجتماعية وهي :
a. قيادات داعش وامراء التنظيم وعناصر القوى الضاربة .
b. كل من انتمى الى عصابات داعش الارهابية وشارك في جريمة نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة او تخريب مؤسسات الدولة او محاربة القوات المسلحة العراقية.
c. كل من شارك او ساهم او ساعد في سبي النساء الايزيديات وغيرهم .
d. الاتجار بالبشر .
e. الخطف.
f. هدم وحرق الجوامع والكنائس ودور العبادة والشواخص الحضارية والاثار وتهريبها .
g. ومن ادعى ان تهمته كيدية يتم عرض ملفه على اللجنة الاجتماعية من اجل استقصاء الحقائق قبل عرضها على القضاء.

8. تنطبق هذه التوصيات على كل من مارس عمليات انتقامية في محافظة نينوى فانه يقع عليه ما يقع على مرتكبو الجرائم بحق المدنيين قبل التحرير ويعاملون بنفس المعاملة.
9. يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء تعليمات انشاء ودعم اللجنة الاجتماعية بما يتناسب ومهامها الكبيرة في دعم قضايا السلم المجتمعي في نينوى.
10. تقوم مبادرة السلم المجتمعي في نينوى التهيئة لمقترح قانون بهذا الصدد مستقبلا.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com