جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (24) الثلاثــــاء (11) نيســـان 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانيــاً: التصويت على موضوع قناعة أو عدم قناعة مجلس النواب بأجابات السيدة وزيرة الصحة.
ثالثاً: التصويت علـــى إعفـــــاء رئيــس هيــــأة الأعلام والأتصالات.
رابعاً: مبــــادرة برلمانيـــات للسلــــم المجتمعــي فـــــي نينــــوى.
خامساً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (204) لسنة 2002. (لجنة الصحة والبيئة, اللجنة القانونية).
سادساً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانــون العفــو العـــام رقــــم (27) لسنة 2017. (اللجنة القانونية). (5 مادة).
سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الأنسان رقم (53) لسنة 2008. (لجنة حقوق الأنسان، اللجنة القانونية). (واحد مادة).
ثامناً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (6 مادة).
تاسعاً: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية). (6 مادة).
عاشراً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (223) لسنة 1980. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية)، (2 مادة).
حادي عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الامن والدفاع.
ثاني عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة حقوق الاتسان.
ثالث عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الثقافة والاعلام.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.