قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016

اللجنة المشرفة: لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين

قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016

القراءة الاولى بتاريخ: 11/4/2017 بسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا ) من المادة (73) قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / اصدار القانون الأتي رقم () لسنة القراءة الاولى لقانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016. مادة (1).إلغاء المادة رقم (6) من قانون المؤسسة رقم (2) لسنة 2016 والتي نصت على . أولا : - رئيس المؤسسة : هو الرئيس الأعلى للمؤسسة والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ سياستها ومهامها ويكون بدرجة خاصة ويعين وفق القانون وله أن يخول أي ٍمن المديرين العامين ببعض مهامه. ثانيا :- لرئيس المؤسسة نائبا بدرجة مدير عام ويعين وفق القانون ويحل محل الرئيس في حالة غيابه. مقترح اللجنة مادة ـ 6 ـ أولا : - رئيس المؤسسة :- هو الرئيس الأعلى للمؤسسة والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ سياستها ومهامها ويكون بدرجة وزير ويعين وفق القانون وله أن يخول أي ٍمن المديرين العامين ببعض مهامه ثانيا :- لرئيس المؤسسة نائبا بدرجة وكيل وزير ويعين وفق القانون ويحل محل الرئيس عند غيابه مادة (2). إلغاء البند سابعا من المادة (7) الذي نص على دائرة الاقتصاد والاستثمار وإدارة اموال المؤسسة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. مقترح اللجنة :- سابعا :- تشكل دائرة باسم (دائرة الاقتصاد والاستثمار وإدارة امول المؤسسة الاستثمارية و يطبق النظام المحاسبي الموحد على حساباتها وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري). مادة (3) . إلغاء البند ثانيا من المادة(8) والذي ينص على يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (خامسا) و(سادسا) و (سابعا) من المادة (7) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط برئيس المؤسسة. مقترح اللجنة :- أولا - يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (خامسا) و(سادسا) و(سابعا) مــن المادة (7) من هذا القانون موظف بعنوان (مدير عام) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وأن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص على أن لا تقل خبرته عن ( 5) خمسة سنوات. ثانيا - يدير كل من التشكيلين المنصوص عليهما في البندين (ثامنا) و(تاسعا) من المادة (7) من هذا القانون موظف بعنوان مدير اقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ثالثا - ترتبط التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و (ثامنا) مــن المادة (7) من هذا القانون برئيس المؤسسة الذي يحدد تشكيلاتها ومهامها بما يسهل خدمة الشرائح المشمولة فيها، وتعمل كل دائرة وفق أحكام القوانين الخاص بها. رابعا - يدير كل من التشكيلين المنصوص عليهما في البندين (عاشرا) و (الحادي عشر) من المادة (7) موظف بعنوان مدير وحاصل على شهادة جامعية كلا حسب اختصاصه. خامسا - يدير كل من التشكيلين المنصوص عليهما في البندين ( ثاني عشر) و(الثالث عشر) من المادة (7) موظف بعنوان مدير في الاقل وحاصل على شهادة جامعية . مادة (4). الغاء البند سادسا من المادة(9) والذي ينص على للمتظلم من قرار اللجنة الطعن في القرار الصادر بنتيجة التظلم لدى محكمة البداءة المختصة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الحكم أو اعتباره مبلغا). المادة (5) إلغاء البند رابعا من المادة (20) والتي تنص يعامل موظفو المؤسسة معاملة الجهة التي ترتبط بها المؤسسة. مقترح اللجنة :- يمنح موظفو المؤسسة المخصصات التي يتقاضها اقرأنهم في مجلس الوزراء وبنسبة يحددها رئيس مجلس الوزراء على أن لا تقل عن نسبة (50%) خمسون من المائة من المخصصات التي تُمنح لموظفي مجلس الوزراء. مادة (6) – إلغاء المادة (25) والتي تنص على. يخير أعضاء مجلس الرعاية بين الرجوع إلى وظائفهم السابقة او شغل وظائف مماثلة لموقعهم الوظيفي في مؤسسات الدولة الأخرى أو إحالتهم على التقاعد. مقترح اللجنة المادة (25). أولا:- تُعد الفترة التي قضاها أعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة الشهداء خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وبدرجة مدير عام . ثانيا:- يخير أعضاء مجلس الرعاية في ممارسة مهامهم في مؤسسات الدولة وفقا لدرجتهم أنفا أو الإحالة على التقاعد وعلى أن يتقاضى الأعضاء استحقاقاتهم المالية من المؤسسة بعد تاريخ انفكاكهم. مادة (6) لا يعمل بأي نص يعارض احكام قانون مؤسسة الشهداء وتعديلاته. الأسباب الموجبة بغية معالجة الثغرات الحاصلة في هذا القانون ولمعالجة الارباك الحاصل في الهيكل الاداري للمؤسسة وتنظيم الية الطعن بالقرارات الصادرة عن اللجنة الخاصة شرع هذا القانون

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com