ملخص تقرير النشاط الفصلي  للجنة حقوق الانسان

 

في الوقت الذي تسعى فيه لجنة حقوق الانسان النيابية الى ترسيخ واقع حقوق الانسان في المجتمع العراقي وصولاً الى التعايش السلمي الذي يكون للفرد العراقي فيه الحق في الحياة والامن وتكون حريته وكرامته مصونة يعبر فيها عن رأيه بكل الوسائل المشروعة التي يجب ان تحظى فيه هذه الحقوق بحماية فعلية توفرها النظم القانونية الوطنية وان حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية تؤدي الى احلال السلم والامن على المستويين المحلي والدولي .

ان تحقيق هذه المعطيات سيؤدي مع مرور الوقت الى الرقي الاجتماعي ورفع مستوى الحياة والتعايش السلمي وهذا ما سار عليه الدستور العراقي في المواد (15و37و38) ووفقاً للاتفاقيات والاعراف الدولية المعتمدة من قبل العراق .

تُمارس لجنة حقوق الانسان أختصاصها أستناداً لاحكام المادة (99) من النظام الداخلي لمجلس النواب في متابعة حقوق الانسان العراقي وفق المبادئ المقرة في الدستور ورصد المخالفات لها واقتراح المعالجات ورصد مخالفات السلطات لحقوق الانسان ومتابعة شؤون السجناء والمعتقلين في السجون ومتابعة تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان وقد تضمن تقرير لجنة حقوق الانسان للفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثالثة مجموعة من النشاطات التي قامت بها اللجنة من عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل لاهم المواضيع التشريعية والرقابية المعروضة على اللجنة بالاضافة الى اللقاءات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لمتابعة الاوضاع الانسانية للنازحين بعد تهجيرهم من قبل عصابات داعش الارهابية ومتابعة توفير المستلزمات الضرورية لهم من غذاء ودواء وايجاد مأوى لهم لحين تحرير مناطقهم كما تم تحقيق عدة زيارات ميدانية لبعض السجون والمعتقلات في بغداد والمحافظات.

 

المحور التشريعي:

وضعت اللجنة قائمة اولويات لمشاريع القوانين المحالة الى اللجنة و التي ستتم صياغتها كتلك التي يقتضيها الدستور في مجال حقوق الانسان اهمها مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي الذي طال تشريعه بسبب أختلاف الكتل السياسية على مشروع القانون ومتابعة القوانين والاتفاقيات المصوت عليها في مجلس النواب والمرسلة الى الحكومة لتنفيذها و أعدت اللجنة عدت مقترحات قوانين منها مقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز  والذي تم قراءته في جلسة مجلس النواب بتاريخ 6/10/2016 ومقترح قانون حقوق الانسان في العراق نظرا لتشكيل محكمة تحقيق في مركز كل منطقة أستئنافية تختص في التحقيق بشكاوى أنتهاكات حقوق الانسان والتي ترسلها المفوضية العليا لحقوق الانسان وتم تشكيل عدة لجان فرعية من اللجنة للعمل على دراسة بعض المشاريع مع العلم ان اغلب هذه القوانين هي قوانين مشتركة مع لجان اخرى وان اللجنة اعدت ملاحظات على البعض منها وأنجزتها وتم ارسالها الى اللجان الاخرى لإبداء الرأي فيها .

عدد مشاريع ومقترحات القوانين المصوت عليها عدد مشاريع ومقترحات القوانين المقروءة قراءة ثانية عدد مشاريع ومقترحات القوانين المقروءة قراءة أولى
3 2 3

 

المحور الرقابي

استحوذت أنشطة الإشراف على السلطة التنفيذية معظم وقتنا حيث ان الهجمات الارهابية المتمثلة باحتلال تنظيم داعش الإرهابي لبعض مناطق العراق وما خلفه من دمار لهذه المناطق من قتل الابرياء وتهجير العوائل الساكنة وقد تابعة اللجنة منذ بداية عملها في هذا الفصل مع الجهات الحكومية والغير الحكومية لضمان وصول المواد الغذائية والدواء والمستلزمات الاخرى الى العوائل النازحة و حصول عوائل الضحايا على حقوقهم ومتابعة ملف شهداء مجزرة سبايكر بعقد عدت لقاءات مع عوائلهم والذي بين فيه التلكؤ الواضح للحكومة في الكشف عن رفاة الضحايا وتعويض عوائلهم للتخفيف عن معاناتهم والكشف عن الجناة لهم وان الوضع الامني بات مقلقاً ومهدداً للحياة اليومية للانسان العراقي حيث ان التفجيرات التي قامت بها عصابات داعش الارهابية قد أستهدفت جميع مكونات الشعب العراقي في بغداد والمحافظات الاخرى .

 

 

 

 

 

 

اهم الزيارات التى قامت بها اللجنة

الغرض من الزيارة الجهة المقصودة ت
لقاء ادارة المخيم والنازحين والاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تواجه الاهالي النازحة. مخيم الهول 1-
وبحث الجانبان جهود الوزارة بشأن موضوع  النازحين والعائدين الى مناطقهم المحررة وتقديم المساعدات الانسانية السيد جاسم محمد وزير الهجرة والمهجرين في مقر الوزارة . 2-
مناقشة الية التدقيق الامني والاوضاع الانسانية للنازحين والعائدين الى المناطق المحررة أثناء عملية تحرير مدينة الموصل الامين العام لمجلس الوزراء السيد مهدي العلاق 3-
لبحث المواضيع الخدمية للمواطنين.

وجرى خلال اللقاء التباحث بفتح الدوائر العدلية ومكاتب التسجيل العقاري في المناطق المحررة،

وزير العدل السيد حيدر الزاملي في مقر الوزارة

 

4-
للاطلاع على الواقع الانساني للمواطنين فيها.

بعد ورود عدة مناشدات الى لجنة حقوق الانسان لمتابعة الواقع المأساوي الذي يعيشه اهالي في القيارة.

ناحية القيارة 5-
توزيع المساعدات الانسانية للاهالي بالتنسيق مع الهلال الاحمر العراقي ووزارة الهجرة المهجرين. القرى  المحررة في قاطع غرب نينوى 6-
للاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تواجه الاهالي النازحة. المناطق المحررة في غرب نينوى ومخيمات النزوح في القيارة. 7-
تم الاطلاع على الية العمل والخدمات المقدمة للمواطنين واهم العقبات التي تتسبب في تأخر تقديم الخدمات. دائرة الاحوال المدنية في مدينة الصدر 8-
لقاء رئيس التجمع الاستاذ موفق الخفاجي واعضاء التجمع وتم النقاش حول قانون 38 وامكانية اجراء بعض التعديل لمواد هذا القانون بما يتلائم مع الاتفاقيات الدولية وبما يخدم شريحة ذوي الاعاقة .وقد ضم التجمع نخبه من المبدعين والمتميزين . تجمع ذوي الاعاقة 9-

 

 

وأهم استضافات اللجنة

الموضوع الضيف ت
بحث واقع السجون العراقية والمعوقات التي تواجهها وزارة العدل فضلاً عن ما أثير مؤخراً عن وجود تأخير في إجراءات المصادقة في أحكام الاعدام من قبل رئاسة الجمهورية. وزير العدل السيد حيدر الزاملي ومستشاري رئيس الجمهورية 1-
مناقشة قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي ممثلي 45 منظمة من منظمات المجتمع المدني 2-
مناقشة مسودة مشروع قانون حقوق الأقليات من أجل تُوحيد الرؤى بهدف التوصل الى الصيغة النهاية لتشريع القانون . الدكتورة آمنة الذهبي المدير التنفيذي لمؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية 3-
مناقشة دعم حقوق الاقليات الوطنية وتعزيز ألية التواصل بين لجنة حقوق الانسان ومجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني . السيدين نايسن أدلب والخبير جانديب حاج عن بعثة الامم المتحدة undp   في العراق  . 4-
مناقشة عدة ملفات بينها ملفي الاعدام والاقليات ومحاسبة جرائم داعش الارهابية السيد باتريك سيمونت رئيس بعثة  الاتحاد الاوربي في العراق والوفد المرافق له. 5-
وبحث الاجتماع تفعيل قرار مجلس النواب الخاص بأعتبار منطقة الكرادة “منطقة منكوبة”  ومتابعة المفقودين جراء الانفجار الارهابي البالغ عددهم (149) مواطنا، فضلا عن استماع اللجنة الى شكاوى ومشاكل عوائل الشهداء ومعالجتها مع الدوائر المعنية ومنها مؤسسة الشهداء. وفد من عوائل ضحايا شهداء منطقة الكرادة . 6-
المشاكل والمعوقات التي تواجه المفوضية خلال المرحلة الحالية وكيفية التعامل في وضع الية محددة لسير عملها من أجل الارتقاء بواقع حقوق الانسان في العراق. السادة المدراء العامين في مجلس النواب المكلفين بأدارة المفوضية العليا لحقوق الانسان. 7-
مناقشة الأستضافة تفعيل عمل المفوضية بكل أقسامها وتحديد الية التوزيع خاصة قسم الرصد ومكاتب المحافظات في الوقت الحالي، فضلا عن بحث كيفية حل المشاكل والمعوقات للارتقاء بواقع حقوق الانسان.

 

السادة رؤساء اقسام المفوضية العليا لحقوق الانسان في مقر اللجنة بمبنى مجلس النواب 8-
ناقش اللقاء موضوع ايقاف الرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 333 والذي يخالف قانون 21 لسنة 2008  والذي نص على الحقوق التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات . اعضاء مجالس المحافظات المتقاعدين 9-
مناقشة ورقة مبادئ اجراء التدقيق الامني للناجين من سيطرة داعش وبحث فتح مكتبين للجنة لمتابعة أوضاع النازحين ولرصد الانتهاكات في الموصل.

 

السيد فرانشسكو موتا مدير مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة والوفد المرافق له. 10-
متابعة الخروقات الامنية في قاطعي الدفاع والداخلية ضمن معارك تحرير مدينة الموصل بمقابل وجود حربا اعلامية تحاول تشويه صورة العمليات العسكرية اثناء عملية التحرير السادة المدراء العامين في مديريات حقوق الانسان بوزارتي الدفاع والداخلية في مقر اللجنة 11-
بحث الاوضاع الانسانية للنازحين وتقديم المنظمات الدولية المساعدات العاجلة لهم السيد محمد بسام الناصري مديرمشروع الهجرة الامنة التابعة لمنظمة الهجرة الدولية IOM 12-
مناقشة ملف الطفل بأعتباره من الملفات الخطيرة ، خصوصاً ان محافظة نينوى منذ سنتين تحت أسرتنظيم داعش وهناك ضغوطات على الاطفال من حيث التدريس وفرض مناهج عليهم السيدة بريجترد كندي رئيس قسم الطفولة في منظمة اليونسيف التابعة للامم المتحدة في العراق 13-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشاطات اللجنة :

بدعوة من بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق شاركت لجنة حقوق الانسان في ورشة عمل حول حول كيفية اعداد الخطة الاستراتيجية للجان النيابية والتي تم عقدها في تونس للفترة من 23-29/7/2016.

للجنة حقوق الانسان في هذا الفصل عدة مشاركات في المؤتمرات المحلية والدولية من خلال.

 

 

نظمت لجنة حقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة القانونية وبدعم من مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع يوم الاحد 28/8/2016  ندوة عن التحديات القانونية وحقوق الإنسان ذات الصلة بالعائدين الى المناطق المحررة نظمت لجنة حقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة القانونية وبدعم من مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع يوم الاحد 28/8/2016  ندوة عن التحديات القانونية وحقوق الإنسان ذات الصلة بالعائدين الى المناطق المحررة.

وحضر الندوة التي أقيمت في فندق الرشيد ببغداد ممثلون عن لجان المهجرين والمرحلين ومؤسسات المجتمع المدني والمرأة والاسرة والطفولة والوزارات المعنية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وعن منظمات المجتمع المدني.

وبحث موضوع الندوة أيجاد السبل الكفيلة لعودة النازحين الى مناطقهم المحررة وتوفير الحقوق الانسانية والامنية الضامنة لهم من خلال تعاون السلطات المحلية والجهات التنفيذية والتشريعية والقضاء، فضلا عن تقديم الدعم الدولي لمساعدة العراق في حل ازمة النازحين..

نظمت لجنة حقوق الانسان النيابية اليوم الاحد 23/10/2016 وبدعم من مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع ندوة تخصيصية بعنوان (السلم الاهلي والتعايش في المناطق المحررة) في فندق الرشيد في بغداد وناقشت الندوة التي شارك فيها نواب عن لجان نيابية وممثلون عن منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان والمفوضية العليا لحقوق الانسان، اهمية نشر ثقافة التعايش السلمي في المجتمع والتصدي بجدية للحفاظ على الاواصر التي تربط بين مختلف مكونات الشعب العراقي..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

أفتتحت لجنة حقوق الانسان النيابية وبالتنسيق مع مفوضية حقوق الانسان مكتبا في ناحية القيارة يوم السبت 3/12/2016. حيث ان عمل المكتب خصص لرصد الانتهاكات في مجال حقوق الانسان أثناء عمليات تحرير محافظة نينوى، أضافة الى فتح أفاق التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية المختصة بهذا المجال”.
بدعوة من مكتب بعثة الامم المتحدة اليونامي في العراق شاركت لجنة حقوق الانسان في مؤتمر اليوم العالمي لحقوق الانسان والذي عقد في فندق المنصور ميليا يوم السبت الموافق 10/12/2016 .

 

 

 

 

 

 

 

التوصيات

1- التأكيد على الحكومة المركزية بضرورة تسهيل عودة العوائل النازحة الى منازلهم بعد تحريرها وتوفير الاحتياجات الضرورية وبما يضمن الحياة الامنة لهم .

2- توفير المستلزمات الطبية الضرورية وعلى وجه السرعة الى المستشفيات ورفدها بالكوادر الطبية لتامين النقص الحاصل فيها.

3-  ندعو وزارة الكهرباء ببذل الجهود اللازمة لمعالجة الانقطاعات في شبكة الطاقة الكهربائية وخصوصا المناطق المحررة.

4- مطالبة اللجان الخاصة بالتعويضات بضرورة انجاز المعاملات لذوي الشهداء والمتضررين من جراء احتلال داعش لبعض المحافظات وتعويضهم ماديا و دون تعقيدات ادارية.

5- على وزارة الداخلية اصدار تعليمات تسهيل حصول النازحين الذين فقدوا مستمسكاتهم الثبوتيه .

6- توجيه الحكومة بتخصيص صندوق الاعمار للمناطق المحررة وأعادة توطين النازحين الى مناطقهم .

7-نؤكد على ضرورة أشراك منظمات المجتمع المدني بتنفيذ مشاريع لاعادة تأهيل النساء والاطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي من الناحية النفسية بالتعاون مع المنظمات الدولية .

8- مطالبة وزارة العدل باعادة تاهيل واندماج دور الاصلاح والسجون وفق المعايير الدولية المعتمدة والتاكيد على معالجة ظاهرة الاكتضاظ والزخم الحاصل في قاعات السجون وأعتماد العناصر الكفؤة والمؤهلة في ادارت السجون .

9- مطالبة مجلس القضاء الاعلى بضرورة الاسراع في حسم قضايا الموقوفين ضمن المدة القانونية المحددة والتأكيد على اطلاق سراح المفرج عنهم دون تأخير من قبل وزارة العدل.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com