القانونية النيابية تضيف وفدا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
ضيفت اللجنة القانونية برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاربعاء 12/4/2017 وفدا من المفوضية العليا للانتخابات ضم كلا من السيدين صفاء الموسوي وسرور عبد حنتوش .
وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس واعضاء لجنة الاقاليم النيابية مناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .
وبين وفد المفوضية ان تحديث سجل الناخبين يجري بأنسيابية وخاصة بعد تطبيق مشروع البايومتري حيث جرى تحديث سجل مالايقل عن عشرة ملايين مواطن والمفوضية مستمرة بالتحديث .
اما فيما يتعلق بالحدود الادارية للاقضية بينت المفوضية وجود 83 قضاء يمكن اجراء انتخابات فيها من أصل 137 قضاء اجمالي عدد الاقضية في العراق اما البقية فلا يمكن اجراء انتخابات فيها لتداخل حدودها الادارية مع محافظات اخرى وعدم وجود احصاء سكاني دقيق مشيرة الى صعوبة اجراء انتخابات الاقضية في الوقت الحالي داعية الى تأجيلها الى حين اكمال الاجراءات الفنية اللازمة.
في السياق نفسه استمعت اللجنة القانونية الى المقترحات المقدمة من لجنة الاقاليم النيابية المتعلقة بقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية منها عمر المرشح والتحصيل الدراسي والية توزيع المقاعد وعدد اعضاء المجلس بالاضافة الى انتخابات محافظة كركوك مؤكدين على ضرورة عقد لقاءات اخرى بين اللجنتين والمفوضية من اجل الخروج بصيغة نهائية لمشروع القانون ومن ثم عرضه للتصويت في جلسة المجلس القادمة .