جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (25) الخميـــس (13) نيســـان 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانيــاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانــون العفــو العـــام رقــــم (27) لسنة 2017. (اللجنة القانونية). (5 مادة).
ثالثاً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (204) لسنة 2002. (لجنة الصحة والبيئة, اللجنة القانونية).
رابعاً: إستكمال القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة التمريض. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة). ( المتبقي 37 مادة).
خامساً: القراءة الأولى لمقترح قانون السلطة التنفيذية الأتحادية. (اللجنة القانونية). (17 مادة).
سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002. (لجنة السياحة والآثار، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة الثقافة والأعلام). (14 مادة).
سابعاً: تقريــــر النشـــاط الفصلــي للجنــــة الأمـــــن والدفــــاع.
ثامناً: تقريــــر النشـــاط الفصلــي للجنــــة الثقافـــة والاعـــــلام.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الواحــدة بعــــد الظهـــر.