قرارات وتوصيات الجلسة رقم (25) الخميس /13 نيسان/ 2017
1– تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على رد مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (204) لسنة 2002 الى الحكومة.
2- تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة على جدول الأعمال ( التصويت على قرار بخصوص جرائم الأنفال).
3- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على قرار بخصوص جرائم الانفال وإحالته الى اللجان المختصة وأخذ رأي الحكومة لوجود جانب مالي.
4- قررت رئاسة المجلس سوف يتم عرض جميع أسماء السيدات والسادة النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد المطلوب في جلسة يوم السبت القادم 15/4/2017.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تم إستكمال القراءة الاولى لمقترح قانون نقابة التمريض.
* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون السلطة التنفيذية الاتحادية، سيتم عرض المقترح للتصويت من حيث المبدأ في جلسة قادمة.
مع التقدير