قرارات وتوصيات الجلسة رقم (25) الخميس /13 نيسان/ 2017

 

1– تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على رد مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (204) لسنة 2002 الى الحكومة.

2- تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة على جدول الأعمال ( التصويت على قرار بخصوص جرائم الأنفال).

3- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على قرار بخصوص جرائم الانفال وإحالته الى اللجان المختصة وأخذ رأي الحكومة لوجود جانب مالي.

4- قررت رئاسة المجلس سوف يتم عرض جميع أسماء السيدات والسادة النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد المطلوب في جلسة يوم السبت القادم 15/4/2017.

سير الاجراءات التشريعية:-

* تم إستكمال القراءة الاولى لمقترح قانون نقابة التمريض.

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون السلطة التنفيذية الاتحادية، سيتم عرض المقترح للتصويت من حيث المبدأ في جلسة قادمة.

مع التقدير


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com