لجنة الشهداء تناقش مقترح تعديل قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية

عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين اجتماعا برئاسة النائب عبد الاله النائلي رئيس اللجنة وحضور اعضائها يوم الاربعاء12/4/2017 ناقشت فيه اعداد مقترح تعديل قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 57 لسنة 2015 .
من جانب اخر اطلعت اللجنة على التحضيرات للموتمر الذي سيعقد يوم الاحد القادم في مبنى مجلس النواب والتأكيد على بعض الوزراء بالحضور للمؤتمر كونه يهم شريحة ذوي الشهداء والسجناء السياسيين و ضحايا العمليات الارهابية.
كما وافقت اللجنة على مقترح النائب خلف عبد الصمد لزيارة مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين للاطلاع على سير العنل فضلا عن اعداد برنامج اعلامي توعي للجوانب الايجابية بشأن دمج مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في وزارة واحدة .
وقررت اللجنة مفاتحة رئيس مجلس الوزراء بشأن اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية بشأن عدم نقل خدمات الموظفين والتنسيب لذوي الشهداء كونها تعد مخالفة قانونية لقانون مؤسسة الشهداء وليس لدى وزارة المالية الحق في رفض الطلبات ومخالفة القانون فضلا عن اعداد مقترح قانون لتعديل قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل بقانون رقم 57 لسنة 2015.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com