محضـر جلسـة رقـم (25) الخميس (13/4/2017) م
عدد الحضور: (170) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين، من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الكتل الكردستانية وبإسم مجلس النواب العراقي، بيان في ذكرى فاجعة الأنفال، يتفضلون.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
في البداية أقرأ مقطع من قصيدة شعرية حول جرائم الأنفال باللغة الكردية.
يقرأ بيان الكتل الكردستانية وبإسم مجلس النواب العراقي في ذكرى فاجعة الأنفال. ( مرافق ).
الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
سيادة الرئيس، بهذا الخصوص، نحن قدمنا مقترح قانون سبق وأن، وحضرتك إطلعت عليه، لإنشاء صندوق لكل الضحايا، سبايكر والآيزيديين وكذلك البو نمر والأنفال إيفاءً لهذه التضحيات والدماء فقط أطلب الإطار التشريعي، يمكن الت0خصيصات المالية تكون صعبة للدولة العراقية الآن ولكن كتشريع قانون صندوق لكل الضحايا حقيقةً هذه سوف تكون رسالة إنسانية لكل الشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
يأخذ مداه التشريعي من خلال اللجان المختصة.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2017. (اللجنة القانونية).
هناك طلب قدم من اللجنة القانونية بإرجاء التصويت على مشروع القانون، كما أن هناك طلب أيضاً قدم من قبل السيد ممثل الحكومة إذا كان من الممكن أن يوضح أسباب الطلب لغرض إعلام المجلس.
عالجوا الصوت، تفضل.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
سيدي الرئيس، لا يخفى عليكم وعلى المجلس الموقر أهمية التعديل لقانون العفو المرسل من قبل الحكومة إلا أنه من خلال المراجعة للمقترحات المقدمة من مجلس النواب الموقر هناك تعديلات وتغييرات جوهرية حصلت في مقترح القانون الحكومي مما ينبغي ويحتم على الحكومة إعادة النظر في بعض الفقرات والخروج بحل وسط لمقترح الحكومة والتعديلات المقترحة من قبل مجلس النواب الموقر.
لذلك، نطلب من هيأتكم الموقرة التريث في التصويت على هذا التعديل إلى حين الوصول إلى حل وسط بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
لا مانع، اللجنة القانونية، رأيكم بشأن ما تم ذكره الآن.
السيد رئيس اللجنة القانوني، تفضلوا.
هو سوف يؤجل، سوف يرجئ ولكن فقط إيضاح لما تم ذكره الآن من قبل السيد ممثل الحكومة.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
سيادة الرئيس، هذا التعديل، تعديل قانون العفو، تمت دراسته دراسة مستفيضة في اللجنة القانونية وقدمت مقترحات وإلتقينا بالقضاة وباللجان المركزية، ولكن كان هناك مقترح يوم أمس لإضافته إلى هذا القانون والأمر يتطلب تأجيل التصويت على يوم الإثنين، لأن يوم الأحد سوف يحضر مرة ثانية قضاة اللجنة المركزية سوف يحضرون يوم الأحد في إجتماع اللجنة القانونية لإبداء آخر الملاحظات حول هذا القانون الذي نحن نقول هو ليس مخالف للدستور ولا للقانون ولا للنظام الداخلي ولم يتغير فيه تغييرات جوهرية.
لذلك، نطلب من هيأة الرئاسة أن يؤجل التصويت إلى يوم الإثنين القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
إذن، يتم إرجاءه إلى حين التفاهم مع الجهة التنفيذية أيضاً، مع الحكومة بهذا الخصوص.
* الفقرة ثالثاً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (204) لسنة 2002. (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية).
نحن ناقشنا الموضوع ولكن لم يكن هناك نصاب سوف نعرضه من حيث المبدأ للتصويت، إيضاح من قبل السيد رئيس لجنة الصحة إلى السيدات والسادة الأعضاء لغرض إتخاذ القرار بهذا الخصوص.
نقطة نظام في هذا الأمر؟ نعم، تفضل.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، هذا الموضوع أمني، قانون العفو له علاقة بلجنة الأمن والدفاع، لذلك يجب إشراك لجنة الأمن والدفاع في هذا الموضوع لأنه ينتج ويحدث عنه تداعيات أمنية في حالة إقرار قانون العفو بشكل سلبي.
لذلك، نطلب إشراك لجنة الأمن والدفاع في عملية التعديلات في هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا ما نع إذا بعثتم من يمثلكم من أعضاء اللجنة مع اللجنة القانونية لأخذ الملاحظات.
الآن، الفقرة ثالثاً، السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة، فقط إيضاح إلى المجلس الموقر مضمون قرار مجلس قيادة الثورة المعروض لغرض الإلغاء وبعد ذلك هل نمضي أو لا نمضي بشأن تشريعه.
تفضل.
النائب أحمد، النائب يونادم، سوف آتي إليكم،.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
ما معروض على مجلس النواب اليوم هو التصويت من حيث المبدأ على رفض قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (204).
سيادة الرئيس، هذا الموضوع تكلمنا عنه في الجلسة السابقة وتمت قراءة مسودة القانون، هذا الموضوع إلغاء القرار (204) حقيقةً فيه مخاطر كبيرة على البلد من الناحية الصحية سوف يلغي عملية إجراء فحص العوز المناعي لكل الوافدين سواء كانوا عراقيين مسافرين ويعودون إلى البلد، أم الوافدين العرب والأجانب، وبالتالي أنا كلجنة صحة وبيئة إتخذنا قرارنا برفض هذا القانون الذي أتى من مجلس الوزراء وإعادته إلى الحكومة لإعداد تعليمات جديدة بما يتماشى مع الحفاظ على صحة وارواح الشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية.
إذن، رأي لجنة الصحة والبيئة رد مشروع القانون من حيث المبدأ.
اللجنة القانونية، تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أنا أتحدث عن رأيي وإذا كان هو لا بأس ضمن اللجنة القانونية.
المشكلة هي ليست بالضار أو بالنافع، ولكن أثار سؤال، هل أن هذه المسألة قد نظمت بقانون آخر؟ أم لا؟ نحن لدينا علم بأن هذه المسألة قد تمت معالجتها في قانون الإقامة، فإذا كان الأمر كذلك يصبح وجود هذا القانون تناقض بين النصين، أما إذا كانت هذه المسألة لم تنظم بقانون آخر، لا، فلا بأس أن يبقى بإعتبار ورود أكثر من نص على واقعة معينة يحدث إرباك في التطبيق وهذه المسألة لابد من التأكد منها قبل التصويت صراحةً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو رأيكم؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
الرأي، أنا أتأكد أن هذه المسالة التي وردت بقرار مجلس قيادة الثورة تمت معالجتها في قانون آخر؟ أم لا؟ فإذا كانت قد تمت معالجتها في قانون آخر كان بها، وإذا لم تتم معالجتها فمن باب أولى لم يلغى هذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الصحة، تفضل.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
سيادة الرئيس، ليس كل الوافدين هم من المقيمين في العراق، لأن هناك وافدين يأتون لفترة ولغرض العمل ثم يغادرون البلد وهذا القانون عندما تمت صياغته في مجلس الوزراء كنا معترضين عليه أنا والسيدة وزيرة الصحة لأنه بناءً على طلب من شركات النفط العاملة في جنوب العراق بحجة أنهم يتعرضون إلى ضغوط جراء هذا الفحص.
سيادة الرئيس، أعتقد أنه يجب علينا أن لا نجامل على أرواح أهلنا، الآن نسبة المصابين بالعوز المناعي للأسف بدأت ترتفع في العراق إلى أربعة أو خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنتين أو ثلاثة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح مسألة.
أولاً، المبدأ في إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة ماضي ولكن حتى لا يحدث فراغ تشريعي نحن نحتاج إلى تشريعات مكملة فإلغاء يستوجب وجود نصوص في مشاريع أخرى لغرض علاج الأمر.
تفضلوا.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
سيادة الرئيس، أنا اقترح رفضه من حيث المبدأ مع تكليف وزارة الصحة بإعداد مشروع قانون جديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جيد.
السيدات والسادة، الآن طرح من قبل لجنة الصحة والبيئة رد مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (204) لسنة 2002 من حيث المبدأ ومع الرد تكليف الجهة التنفيذية بإيجاد مشروع قانون يعالج ما تضمنه قرار مجلس قيادة الثورة.
أطلب التصويت إما تأييداً أو رفضاً، من يؤيد ما تراه لجنة الصحة والبيئة برد مشروع القانون من حيث المبدأ وتكليف الجهة التنفيذية؟
(تم التصويت بالموافقة على رد مشروع القانون من حيث المبدأ)
إذن، حصلت موافقة المجلس الموقر على رد مشروع القانون من حيث المبدأ.
أيضاً، تقدم توصية إلى الجهة التنفيذية بإيجاد مشروع قانون يعالج الأمر.
السيدات والسادة، هناك طلب بإدراج فقرة على جدول الأعمال تتضمن إصدار قرار بخصوص جرائم الأنفال، ورئاسة المجلس لا ترى بأس من إمكانية عرض مشروع القانون على أن يحال إلى اللجان المختصة وحتى لو جرى التصويت من حيث المبدأ على أن تعاد صياغته بشكل يتناسب مع ما تضمنه من فقرات وكذلك يؤخذ رأي الجهة التنفيذية لما يتضمنه من بعض الفقرات المادية.
أطلب من المجلس الموقر التصويت على إضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال.
قرار يتعلق بخصوص جرائم الأنفال سيئة الصيت، نعم.
(تمت التصويت بالموافقة على إضافة فقرة إصدار قرار بخصوص جرائم الأنفال سيئة الصيت على جدول الأعمال)
شكراً جزيلاً.
إذن، أضيف على جدول الأعمال، وطالما لدينا نصاب إذا تسمحون يتم قراءة بنود فقرات القرار وبعد ذلك نحيله إلى اللجان المختصة لإعداد الصيغة النهائية مع أخذ رأي الحكومة بشأن بعض الفقرات التي وردت ذات البعد المالي.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
شكراً سيدي الرئيس على سياق الجلسة.
سيدي الرئيس، أرى السيد المقرر جالس بيننا ولا يوجد مقرر هنا فهل هو إحتجاج؟ أم هل هو شغور؟ أم هو ماذا؟ نريد أن نعرف إذا أمكن.
شكراً جزيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أشكر إهتمامك.
– النائب أحمد طه ياسين الشيخ:-
قدمت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي موضوعاً عاماً للمناقشة وقد أدرج على جدول الأعمال في الأسبوع الماضي ووعدت سيادتك بأن يدرج على جدول أعمال هذا الأسبوع ولم يدرج إلى الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
والذي هو يتعلق باللجان؟
– النائب أحمد طه ياسين الشيخ:-
علاقة اللجان بالوزارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنبأ جنابك أن يوم أمس في إجتماع رؤساء اللجان والكتل هذا الموضوع كان مدرج على جدول الأعمال فأحببنا أن نناقش هذا الأمر وبعد ذلك يفرد له باب في الجلسة العامة.
– النائب أحمد طه ياسين الشيخ:-
حضرنا للمناقشة ولم تعرضوه للمناقشة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يدرج على جدول الأعمال.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تقرأ قرار بخصوص جرائم الأنفال سيئة الصيت. (مرافق)
سيدي الرئيس، نطلب من أعضاء مجلس النواب وتضامناً مع الذكرى، ذكرى الأنفال سيئة الصيت التصويت على هذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، ما تم ذكره الآن بطبيعة الحال يحتاج إلى عرضه على اللجان وعلى الحكومة لما يتضمنه من بعض الجوانب المادية، ولكن إكراماً للضحايا مجلس النواب العراقي يصوت من حيث المبدأ على ما تضمنته صيغة القرار على أن يحال إلى اللجان المختصة وأخذ رأي الحكومة بشأن الفقرات التي وردت فيه.
التصويت من حيث المبدأ.
(تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على صيغة القرار الخاص بذكرى الأنفال سيئة الصيت على أن يحال إلى اللجان المختصة وأخذ رأي الحكومة بشأن الفقرات التي وردت فيه).
شكراً جزيلاً.
الآن.
– النائبة سميرة جعفر علي محمد الموسوي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، أرى من الضروري ذكر الدول التي قامت ببيع المواد الكيمياوية إلى النظام السابق، وفي كل مرة لا أسمع أي ذكر لأي دولة من تلك الدول.
هذا مهم جداً في المحافل الدولية وفي التعويضات، وهناك دول قامت بمعالجة المصابين عندها والحق يجب أن يذكر ويقال، أي أن الجمهورية الإسلامية في إيران هي الوحيدة التي قامت بمعالجة المصابين جراء الأنفال وغير الأنفال.
أنا مع الحق ومع الدول التي ساهمت في هذه المسألة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لذلك أحيل إلى اللجان وأيضاً رأي الحكومة بهذا الخصوص حتى تكون صيغة القرار جاهزة وناضجة في هذا الجانب.
الآن:-
* الفقرة رابعاً: إستكمال القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة التمريض (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة)
يتفضلون.
نقطة نظام.
السيدات والسادة، بين يدي القائمة التي سبق وأن ذكرناها والتي تتعلق بغيابات السيدات والسادة أعضاء المجلس.
هناك من تجاوزت غياباتهم الحد المطلوب وسوف يصدر قرار بهذا الخصوص نعلمكم به، وإذا شئتم أن أذكر الأسماء التي تجاوزت غياباتهم الحد المطلوب مع وجود إشكالية وأذكرها بشكل صريح أن البعض من السيدات والسادة النواب يأتي إلينا بورقة من هيأة الحشد الشعبي بمشاركته ببعض العمليات وبالتالي هو لا يحضر ولكن لديه الكتاب الذي يقول بالإستفادة من هذا الجانب ونحن ندرس هذا الموضوع نعتقد أن ،أي بعد صدور القانون بطبيعة الحال، هناك توصيفات، ولكن هناك أرقام وأعداد وسوف نعلم المجلس بالأسماء الذين بلغت ونعلن ذلك بشكل كامل.
نعم، يوم السبت.
تفضلي.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
سيادة الرئيس بتاريخ 9/2/2017 عرضت على حضرتكم طلب مشفوعاً بتواقيع (50) نائباً لعرضه على جلسة مجلس النواب في سبيل مخاطبة وزارة التربية لإعطاء حصة من التعيينات الى المحاضرين الذين حاضروا بكتب رسمية وكانت وزارة التربية قد واعدت هؤلاء المحاضرين بإعطائهم أولوية في التعيينات، ولكن وللأسف لم يتم تنفيذ هذا ويجب أن تكون الدولة على درجة عالية من الثقة والمصداقية في كلمتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد لدينا فقرات وعناوين تحتاج الى نقاش السياق السائر لدينا نحيلها الى اللجنة كي تعطينا الرأي، فإذا جاء من اللجنة رأيها ولا تمانع من عرضه الى النقاش لا مانع لدينا في أن يتناوله جدول الاعمال.
– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو البياتي:-
لدينا طلب نحن المقررين الأثنين (أوغلو وعماد يوحنا) بخصوص المعاناة التي نعانيها في هيأة الرئاسة، الجميع يعلم العمل ليس بالمكان فالمكان للمكين اينما كان، فأحتاج أن ألخص معاناة المقررين نحن نواب ولسنا موظفين هنا هذا واحد، ومنذ سنة وجنابكم غير مقصر معنا لكن لدينا معاناة ولدينا نقاط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد المقرر أذا تسمح لي أن أقاطعك هذه الامور نناقشها فيما بيننا نتداولها.
– النائب عادل رشاش شناوة المنصوري:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة التمريض.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة التمريض.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة التمريض.
– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة التمريض.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة التمريض.
– النائب عادل رشاش شناوة المنصوري:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة التمريض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة.
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمقترح قانون السلطة التنفيذية الاتحادية. (اللجنة القانونية)
يتفضلون، السيد ممثل الحكومة هل لديكم رأي بهذا الخصوص؟
– السيد تورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
سبق للحكومة أن أرسلت قانون الغاء ودمج الوزارات وقُرأ قراءتين وباقي على التصويت، أتصور أن هذا القانون في الجزء المتعلق بمجلس الوزراء سيكون بعض التعارض مع القانون الاخر أتمنى أن يتم أشراك الحكومة في هذا القانون إما بالتصويت على القانون الأخر أو بدمج القانونين في قانون واحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية، السؤال المطروح الآن نحن نتعامل مع مقترح قانون يتعلق بالسلطة التنفيذية هل أخذتم رأي السلطة التنفيذية في مشروع قانونهم؟ هل توجد وجهة نظر بهذا الخصوص؟
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
هذا قانون يتدخل بشأن سلطات أخرى أسمها رئيس جمهورية ورئيس وزراء، صار أسمها وزارة شؤون الأقاليم والمحافظات غير موجودة ويحدد لرئيس الجمهورية نائب واحد ونحن سبق وحددنا بقانون ثلاث نواب، هذا مقترح من نائب محترم قام بجمع عشرة حسب النظام الداخلي صحيح ولكن من حيث المحتوى فان رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء هم المعنيين بقانونهم وتنظيم شؤونهم ونحن نقوم بالتعديل، أما أبتداءً نحن نأتي وننزل ما ورد في الدستور كما هو ثم نقول لا بد أن يكون لرئيس الجمهورية نائب واحد أو نقول نؤسس فلان وزارة أو نفعل فلان قضية أعتقد أن هذا القانون يحتاج الرئاسات الثلاث أو الرئاستين على الأقل، مثلاً توجد قضية تقول أن رئيس الجمهوية ورئيس الوزراء من حقهم أن يقدموا تعديل الى الدستور بينما هناك ألية لتعديل الدستور في المادتين (142،145) أنا أقترح مع أحترامي للمقترح ولمن وقع معه وهم يمثلون كتلة محترمة ولكن هذا الأمر من أختصاص التنفيذيين وبالذات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق غريب:-
نفس اللجنة القانونية هي التي قدمت خلاصة بمقترح قانون السلطة التنفيذية وفي الفقرة (سابعاً) تقول يرتب نفقات مالية على الموازنة العامة، هم في التقرير، فأذا ترتب عليه قضية مالية لابد من أخذ رأي الحكومة وبالتالي توجد الكثير من القضايا قاموا بدرجها منها عدد الوزارات كلها تتعلق بمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ولذلك هذا المشروع مردود مقدماً وأنا أرى قراءته زائدة وبدون ضرورة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسن العبادي:-
السلطة التنفيذية وردت في الدستور تحت الفصل الثاني من المواد (66-86) القانون المقترح من الأخوة في اللجنة القانونية جاء ليضمن نفس المواد الدستورية وسأقوم بأستعراضها أبتداءً من المادة الأولى التي أشار لها الدستور في المادة (66) والمادة الثانية أشار لها الدستور في المادة (67) المادة الثالثة أشار لها الدستور في المادة (72) المادتين الرابعة والخامسة أشار لهما الدستور في المادة (73) المادة السادسة (77) وهكذا الى النهاية، هو جاء وقام بتنزيل الدستور في هذا القانون أضافة الى أنه المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الدستور حددت هناك قوانين يفترض أن تشرع تتعلق برواتب ومخصصات بمجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء وكذلك رئيس الجمهورية، سيادة الرئيس أنا أعرض هذا الموضوع على المجلس لرده من حيث المبدأ.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
أعتقد أن ما قاله الأخوة صحيح لكن أعتقد أن على مجلس النواب أن يأخذ دوره بتقديم المقترحات بالرغم من وجود بعض الثغرات القانونية والدستورية لكن مجلس النواب يجب أن يقدم هذه المقترحات على الأقل يكون دفع للحكومة بأتجاه أن تأتي بقوانين مشابهة أو تعدل على هذا القانون لأن فيه نوع من الإصلاحات، إذا نتظرنا الحكومة أن تقدم مشروع قانون يخصها سنتأخر كثيراً وأعتقد هذه من ضمن الإصلاحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مبادرة جيدة من السيدات والسادة أعضاء المجلس اللذين قدموا مقترح القانون، مثلما يوجد مقترح قانون يتعلق بالسلطة التشريعية أحيل الى اللجنة القانونية ولكن السياق يقرأ كي نثبت للتأريخ أننا ماضون بأتجاه أيجاد مؤسسات مبنية على منطلقات قانونية، بعد القراءة الأولى سنحيله الى الجهة التنفيذية والى الجهات المختصة التي ستنظر بشأنه وتعدل بما تشاء أو تضيف ما تعتقد أنه مناسب وبعد ذلك يمكن أن ترسله الى المجلس حتى نأخذ بملاحظاتها بهذا الخصوص.نثبت القراءة، اقرأوها، وأطلعوا المجلس على ما يتضمنه مقترح القانون وبعد ذلك سنقوم بأحالته الى الجهة التنفيذية بأعتبارها الجهة المختصة بشكل كبير.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
شكراً لهيأة الرئاسة وشكراً للسيد رئيس مجلس النواب وللسادة النواب، أنا أريد توضيح قضية وكما يعلم الجميع فأن السلطة التنفيذية وردت كما ذكر الأستاذ (ابو أيمن) في الفصل الثاني من المادة (66الى المادة 86) وألزمتنا هاتين المادتين بتشريع قانون للسلطة التنفيذية لا يوجد قانون في الدولة منذ 2005 الى الأن للسلطة التنفيذية، نحن نعمل بقانون رقم (50) لسنة 1960 الذي لا ينسجم لا مع الدستور ولا مع العملية السياسية وحدثت مشاكل قانونية ومشاكل سياسية لا تزال حتى هذه اللحظة فيما يتعلق على سبيل المثال وليس الحصر بنائب رئيس الجمهورية وفيما يتعلق بالكابينة الوزارية أحياناً تكون (40) وأحياناً (30) وأحياناً (20) فيما يتعلق بالتوصيف الوظيفي أو شروط الأستيزار، فيما يتعلق بالوزارات التي تنتقل صلاحياتها للمحافظات، فيما يتعلق بالوكالة (مفتوحة)، أنا أريد التأكيد للأخوة على أن هذا القانون لا يستهدف جهة سياسية وهو قانون مهني لماذا؟ لاننا جعلنا في المسودة أنه يعتبر نافذاً من الدورة اللاحقة أستاذ عباس البياتي يعتبر نافذ من الدورة اللاحقة وليس من هذه الدورة. طبعاً قضية أخرى المادة (60) أعطت لمجلس النواب بالفقرة الثانية اقتراح القوانين هذه قضية القضية الأخرى ما أشار اليها السيد النائب عبد الجبار العبادي طبعاً نحن لم ننزل الدستور نحن عالجنا المشاكل الموجودة والدستور هو السقف الذي نعتمد عليه في تشريع القوانين، السقف أحكام عامة بالتالي المادة (86) ألزمتك وألزمت مجلس النواب بتشريع قانون السلطة التنفيذية، وماذا ذكرنا؟ ذكرنا أن القراءة الأولى يتم تنضيجها بأخذ رأي السادة النواب بأخذ رأي رئيس الجمهورية بأخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، أتركوا بصمة للشعب العراقي، هذه ليست دعاية انتخابية وأنا لن أرشح في الأنتخابات القادمة فلننضج القانون ويعمل مجلس النواب ويترك بصمة تحسب له لا يمكن أن نبقى بدون قانون ينظم عمل السلطة التنفيذية كما هو في التشريعية.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
يقرأ مقترح قانون السلطة التنفيذية الاتحادية.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل قراءة مقترح قانون السلطة التنفيذية الاتحادية.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ:-
يكمل قراءة مقترح قانون السلطة التنفيذية الأتحادية.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل قراءة مقترح قانون السلطة التنفيذية الأتحادية.
– النائب زانا قادر سعيد خضر:-
يكمل قراءة مقترح قانون السلطة التنفيذية الاتحادية.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل قراءة مقترح قانون السلطة التنفيذية الاتحادية.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل قراءة مقترح قانون السلطة التنفيذية الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أعتقد ملخص المداخلات هو اعتراض من حيث المبدأ، أليس صحيح؟
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
أنا معترض على القانون من حيث المبدأ وأطلب عرضه في جلسة فيها نصاب الآن لا يوجد نصاب.
غداً أفرض سيدي الرئيس التوافقات أنا أحتاج أشكل حكومة من (15) توافقات قال لي لا (20) وزارة كيف أنت تقيدني كحكومة أشكل (20) أو أقلصها بـ (15) أيضاً كون أعدل وزارة، تعرف هذه القضايا تخضع متغيرة، أنا أطلب عرضه للتصويت من حيث المبدأ.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
أولاً: ليس في النظام الداخلي شيئ يسمى تصويت من حيث المبدأ على مقترحات قوانين وليس هذا مشروع قانون بل هو مقترح قانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، أحكام المقترحات تسري عليها أحكام المشاريع.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
ثانياً: سيدي الرئيس استناداً الى الدستور والنظام الداخلي لـ (10) نواب تقديم مقترحات قوانين وليس هنالك أي قيد قانوني بالنسبة لتقديم المقترحات إلا فيما يخص الموازنة، حسب الدستور المادة (62) فقرة ثانياً.
ثالثاً: أنه إرجاعها أو طلب رأي الحكومة بإحالة المشروع أو إرسال المشروع الى الحكومة لأخذ رأي الحكومة يعني قد لا يرجع من الحكومة رأيها لفترة سنة أو سنتين وهذا أمر غير وارد لا في النظام الداخلي ولا في الدستور، بإمكان الحكومة أثناء المناقشة تأتي للبرلمان أو من خلال ممثلين تقدم بمقترحاتها ويجب أن لا ننسى سيادة الرئيس النظام في العراق نظام نيابي برلماني، سلطة تشريعية يعني يجب أن يكون جميع الامور التشريعية تخص السلطة التشريعية وليس الحكومة وعلى الحكومة أن تنفذ القوانين، فإذا يكون هناك أي تعليق أو أي ملاحظة يجب أن تأتي بممثلين للجنة القانونية ومناقشة الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن عندما نفتح نقاش كذلك سوف نعيده عندما يكتمل النصاب، فالمبدأ أنه حينما يكتمل النصاب سيتم عرض مشروع القانون المقدم من حيث المبدأ للتصويت عليه.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
مقترح القانون مهم جداً وانتظرنا أكثر من (13) سنه سيادة الرئيس مجلس الوزراء لا نظام داخلي ولا قانون، لا بد أن يكون هنالك تنظيم لعمل مجلس الوزراء والجميع يؤيدون بأنه الى حد الآن المشاكل فعلاً السياسية، المالية، الإدارية، لعدم تنظيم الناحية القانونية عمل مجلس الوزراء وما دام يوجد قانون (64) وغير مطبق سيادة الرئيس ونحن في عام 2017 لحد الآن، لماذا تبقى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية نقول وليس فقط مجلس الوزراء الاتحادي.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
أولاً: سيادة الرئيس هذا القانون قرأ قراءة أولى وإذا كانت ملاحظات لدى السادة النواب ممكن أن تكون هذه الملاحظات في القراءة الثانية وقراءة التقرير هذه.
ثانياً: باعتقادي أنا شخصياً ما حصل في هذه الفترة الماضية من أخفاقات لدى الدولة العراقية والحكومة لها أسباب عديدة ومن هذه الأسباب هي عدم وجود نظام داخلي أو وجود مسارات صحيحة تنظم، لا يوجد شيء الى حد هذه اللحظة ولذلك نحن نلاحظ يعني (12 أو 13) سنة بالوكالة ونحن نعلم بأن الوكالة غير الأصالة والإخفاق الذي حصل وما حصل من تلكأت سيادة الرئيس في المجالات الأمنية الاقتصادية السياسية الاجتماعية هي ناتجة عن الفوضى التي إصابت الشعب العراقي والدولة العراقية من السقوط والى حد هذه اللحظة، لذلك أنا أقول بأن قراءة هذا القانون هي قراءة صحيحة وأذا كانت هنالك ملاحظات فتدخل في القراءة الثانية.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
أنا سبق وبينت رأي الحكومة في مسودة هذا القانون، أنا فقط أحاول أن أثبت أن الحكومة لديها نظام داخلي ومنذ سنوات والحكومة ومجلس الوزراء تعمل وفق النظام الداخلي الموجود، ليس فقط مجلس الوزراء حتى رئاسة الجمهورية لديها نظام داخلي خاص فيها وهذه الأنظمة تم نشرها في الوقائع العراقية.
– النائب عبد الهادي عوده إسماعيل خير الله:-
أنا أستغرب من الحكومة، في الأمس ترسل قانون لرفع مستوى أحد الهيئات الى مستوى وزير، وفي هذا القانون تحذف وزارات مهمة مثل وزارة الصحة ووزارة الزراعة يعني لا أعرف هذا التخبط والوضع، يعني تحويل الوزارات مديريات هذا شيء، يعني لا أعرف حتى مجلس النواب كيف وزارات مثل وزارة الصحة تلغى وهذا شيء غير منطقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد ممثل الحكومة أيضاً أشار الى قانون دمج الوزارات الذي يحتاج من اللجنة القانونية أيضاً تسرع في عملية التشريعات، وبالنسبة لما قدم الآن من مقترح قانون في الجلسة التي يكتمل النصاب سيتم عرضه من حيث المبدأ وسوف تسمع وجهات النظر المتباينة في هذا الخصوص.
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانونه التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002. (لجنة السياحة والآثار، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة الثقافة والأعلام)
عدد من اللجان المختصة قدمت طلب بتأجيل القراءة الثانية كما أن السيد ممثل الحكومة لديه رأي في هذا الخصوص.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
حقيقة الأمر توجد لجنة مشكلة بأمر ديواني برئاسة وكيل وزير الثقافة والسياحة وبأشراف الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات وأكمل تعديل هذا القانون وسيأخذ مجراه بالقريب العاجل أنشاء الله وصولاً الى مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم السبت الساعة الحادية عشر أيضا هنالك مؤتمر يتعلق بالتعليم.
ترفع الجلسة الى يوم السبت الساعة الواحدة ظهراً.
رفعت الجلسة الساعة (2:55) ظهراً.
*****************
*************
********