مجلس النواب يقيم مراسيم احياء الذكرى 29 لعمليات الأنفال سيئة الصيت

برعاية السيد ئارام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب ، أحيت منظمة التعاون الدولية الألمانية بالتعاون مع الدائرة الأعلامية في مجلس النواب يوم الخميس 13/4/2017 الذكرى 29 لعمليات الأنفال سيئة الصيت التي أرتكبها النظام الصدامي البائد ضد ابناء الشعب الكوردي ، على القاعة الكبرى للمجلس ، بحضور الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب والشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب والسيد اسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية والسيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني وممثل رئيس الجمهورية وممثل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورؤساء وممثلي الكتل النيابية وعدد من السفراء المعتمدين لدى بغداد ومجموعة من عوائل الضحايا المؤنفلين .

وأستهلت الذكرى بقراءة ايات من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء الأنفال وشهداء العراق.

وافتتح نائب رئيس مجلس النواب ئارام شيخ محمد الذكرى بكلمة قال فيها “ان الهدف من احياء هذه المناسبة هو لأرسال عدة رسائل للشارع العراقي وجميع القوى والأطراف السياسية بأن قرار أبادة الكورد صدر من بغداد، واليوم نستذكر الضحايا ومعاناة أهاليهم من قلب بغداد أيضا وهذا دليل بأن الكورد هم شعب حي ومكون أصيل من هذا الوطن، ومن هنا نرسل رسائل السلام والمحبة لأبناء العراق.”

واضاف” لقد عمد النظام الديكتاتوري الى أبادة جماعية منظمة وفقاً لجميع المقاييس بحق الأبرياء المواطنين المدنيين الكورد في عمليات عسكرية على عدة مراحل من قصف القرى الآمنة وهدم البيوت على ساكنيها وتخريب الأرض وأستهداف الحياة من خلال تشريد الأطفال والنساء والشيوخ دون أي ذنب فقط لأنهم من القومية الكوردية، والأنفال تعتبر من أخطر صفحات القتل الجماعي المنظم في تاريخ حكم البعث للعراق”.

واكد شيخ محمد” أن جرائم عمليات الأنفال قد تسبب في أستشهاد أكثر من (182000) مائة وأثنان وثمانون ألف انسان كوردي وأستخدم البعث جميع انواع الأسلحة المحرمة دولياً وخاصة السلاح الكيمياوي، والأنفال ووفقاً للمقاييس الدولية للجرائم صنفت بالجينوسايد، وإن جريمة الأنفال من الجرائم التي أستمرت ولايمكن إن تختزل كقضية واحدة بسبب أستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمحرمة دوليا ومنها السموم القاتلة والقنابل العنقودية و النابالم وثم حجز العوائل تمهيداً لتصفيتها وفق خطة المقررة”.

واشار نائب رئيس المجلس الى ان ” أن صدور القرار رقم16 لسنة2010 من المحكمة الجنائية العراقية العليا بخصوص عمليات الأنفال السيئة الصيت هي بمثابة الأرضية المناسبة لتثبيت الحقوق العادلة للشعب الكوردي في حقه، لكن الحكومات في الأعوام الماضية للأسف لم تف بألتزاماتها.

وتابع “ان عمليات الأنفال ذكرى مؤلمة، وجريمة العصر بحق شعب كوردستان، ونقف اليوم جميعا وكلنا أمل أن نتجاوز المآسي وتلك المحن، ونتكاتف سوية لمحاربة الخطر الأكبر تنظيم داعش الأرهابي والقضاء عليه نهائيا وقلعه من جذوره ، وعلينا أن نبذل المزيد من الجهود من قبل كافة مؤسسات الدولة للمشاركة في إعادة الإعمار المناطق المحررة وعودة آمنة للنازحين، وأستعادة جميع مناطق في الموصل ونبي العراق من جديد بسواعد أبناءه المخلصين”.

من جهته قال الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب في كلمته ” ان هذه الذكرى ‏السنوية الأليمة ‏لأحداث جريمة الأنفال التي استهدفت اهلنا في كردستان في ابشع صورالإبادة والتي مارسها النظام الدكتاتوري بوحشية متفردة، تدل على عنجهيتها التي تكسرت فيمابعدعلى صخرة الاقدارالتي كُتبت على كل الطغاة والمتجبرين والظلمة، فالله يمهل للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته” .

واضاف الجبوري ” ينتدبنا الواجب الوطني الى العمل معا وبإخلاص الى منع عودة أي مظهرمن مظاهرالظلم لأي عراقي كان وتحت أي عنوان اوذريعة مادام يؤمن بوطنه وينتمي إليه، ‏وأن نحمي مكتسبات العملية السياسية ونقف جميعا بوجه أي صورة أوشكل من أشكال الدكتاتورية التي تحاول النيل من ديمقراطية النظام ومدنية الدولة ، ‏الرحمة والخلود لشهداءجرائم الأنفال وسبايكروالمقابرالجماعية والبونمروشهداءالموصل المغدورين وكل شهدائناالأبطال في جبهات القتال”.

واكد السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني في كلمته ان هذه الذكرى لها دلالات خاصة ومؤلمة لدى ابناء الشعب العراقي وهو يرى ان النظام الدكتاتوري البائد يمارس ابشع انواع القمع والقتل والتدمير والتهجير مع شعبه.
وشدد الحكيم ” اننا واجهنا ونواجه اليوم شتى التحديات وبأسم الدين ، وعلينا ترتيب الاولويات فيما بيننا من اجل مواجهة هذه التحديات”.

ودعت السيدة كارين مالدوخ رئيسة المنظمة الدولية الالمانية في كلمتها الى اعادة الاعتبار الى ذوي ضحايا الانفال وتعويضهم والاعتراف بالجرائم التي ارتكبت بحقهم واقامة نصب تذكارية في مختلف مناطق العراق لأستذكار هذه الجريمة البشعة .
كما دعت الى عدم تهميش عوائل المؤنفلين وتحقيق مطالبهم وحقوقهم المشروعة .

وطالب النائب مسعود حيدر في كلمة له نيابة عن عوائل المؤنفلين بتقديم المتورطين في جريمة الانفال الى العدالة واعتبار هذا اليوم استذكارا رسميا في العراق وانشاء صندوق خاص لتعويض الضحايا وتقديم اعتذار رسمي من قبل الحكومة الى الشعب الكوردي وادراج جرائم الانفال ضمن المناهج الدراسية في المدارس والجامعات العراقية واعادة بناء القرى المدمرة واقامة نصب تذكاري في احدى ساحات بغداد .

كما طالب حيدر بتحريك ملف الانفال من قبل الحكومة في المحافل الدولية وانضمام العراق الى المحكمة الجنائية الدولية وتأسيس مركز للترجمة الوثائق الخاصة بجرائم الانفال وتعريفها داخليا وعالميا .

وأفتتح على هامش الذكرى معرض فوتوغرافي جسد حجم مأساة جريمة الانفال التي ارتكبها النظام البائد .

وفي الختام وزع السيد رئيس مجلس النواب ونائبيه والسيد نائب رئيس الجمهورية الدروع التقديرية على عدد من عوائل واهالي الضحايا.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
1342017

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com