مجلس النواب ينهي قراءة مقترحي قانوني نقابة التمريض والسلطة التنفيذية الاتحادية

انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 212 نائبا اليوم الخميس 13/4/2017، قراءة مقترحي قانونين وصوت حيث المبدأ على قرار نيابي بشان جرائم الانفال.
وفي مستهل الجلسة تلا النائب فرهاد قادر بيانا باسم مجلس النواب بمناسبة ذكرى فاجعة الانفال سيئة الصيت ضد الشعب الكردي على يد النظام البائد، شدد فيه على مسؤولية النظام البائد بتنفيذ عملية الانفال التي راح ضحيتها 182 الف مواطن كردستاني دفنوا احياءا امام انظار المجتمع الدولي، منوها الى ان المحكمة الجنائية العليا ومجلس النواب اعتبرا قضية الانفال جريمة ابادة جماعية.
ودعا البيان الى تلبية حقوق المؤنفلين وتنفيذ خطوات التعويض المادية والانسانية وازالة اثار التلوث والاضرار البيئة من خلال منهج مدروس ورصد مالي خاص بالتعاون مع حكومة اقليم كردستان مع اهمية التحرك دوليا للحصول على اعتراف دولي بالجريمة ، مطالبا بالعمل بجدية لاعادة رفات الضحايا وتفعيل قرار المحكة بتعويض ذوي المؤنفلين وتعويض سكان المناطق المستهدفة وتأهيل بيئتها وادخال جرائم الانفال ضمن الكتب المدرسية فضلا عن مقاضاة المتورطين بالجريمة وتقديمهم للقضاء واعتبار 14 نيسان ذكرى سنوية في كل انحاء العراق وانضمام الحكومة العراقية لاتفاقية روما لمنع الابادة الجماعية.
بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء عملية الانفال .
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانــون العفــو العـــام رقــــم (27) لسنة 2017 والمقدم من اللجنة القانونية بناءا على طلب من ممثل الحكومة واللجنة المختصة لحين التوصل لتوافق بشان مشروع القانون.
وصوت المجلس من حيث المبدأ على رد مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (204) لسنة 2002 والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية، الى الحكومة وتكليفها باعداد مشروع قانون يعالج الاعتراض.
وصوت المجلس من حيث المبدأ على صيغة قرار نيابي بشان جرائم الانفال التي قام بها النظام البائد ضد مئات القرى الكردستانية تضمن اعتبار يوم 14 نيسان من كل عام يوما وطنيا لاستذكار جرائم الانفال وانشاء صندوق خاص لتعويض ذوي الانفال وتاسيس مركز لترجمة الوثائق المتعلقة بالانفال لغرض نشرها للمجتمع الدولي واقامة نصب للمؤنفلين في احدى ساحات بغداد وتحريك ملف الانفال في المحافل الدولية للتعريف بها .
ووجه الرئيس الجبوري بعرض القرار النيابي على اللجان المختصة واخذ رأي الحكومة بشان ماورد فيه .
من جانب اخر، أعلن السيد الجبوري عن عرض أسماء النواب المتغيبين ممن تجاوزوا الحد القانوني في جلسة يوم السبت المقبل لاتخاذ قرار بهذا الشأن.
وأنهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة التمريض والمقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والقانونية والمالية والصحة والبيئة والذي ينسجم مع التغييرات التي طرأت على مهنتي التمريض والقبالة منذ عام 1959 وزيادة اعداد الذكور المنخرطين بالمهنة وانسجاما مع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم 96 لسنة 2012 ولأهمية تحقيق رغبة ملاكات التمريض والقبالة في تنظيم أنفسهم والانضواء في نقابة تدير شؤونهم وتدافع عن حقوقهم وتطور امكاناتهم المعرفية والمهارية وتحسن مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.
واتم المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون السلطة التنفيذية الأتحادية والمقدم من اللجنة القانونية تلبية لمتطلبات التغيير في نظام الحكم في العراق وانسجاما مع ما اسس له الدستور من توزيع الصلاحيات بين السلطات الاتحادية وغير الاتحادية وتلبية لمتطلبات تشكيل الحكومة وفق اسس ثابتة قائمة على ما اسنده الدستور للسلطة التنفيذية من اختصاصات حصرية ومشتركة اخذا بالنظر ما يحتمل تفويضها به من السلطات المسندة الى المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ووجه الرئيس الجبوري بعرض مقترح القانون للتصويت عليه من حيث المبدأ في جلسة مقبلة.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 والمقدم من لجان السياحة والآثار والأوقاف والشؤون الدينية والثقافة والأعلام بناءا على طلب اللجان المختصة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 15/4/2017.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
13/4/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com