بيان لجنة الثقافة والإعلام حول التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الإعلام العراقي
ترحب لجنة الثقافة والإعلام النيابية بتصويت مجلس النواب على مقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015، الذي إنصبت نصوصه لإستيعاب قرار المحكمة الإتحادية بشأن قانون شبكة الإعلام العراقي، وحرصت اللجنة من خلاله على أن تحيط بجميع المشاكل والمعوقات، وأن تضع ثوابت ودعائم تعزز من إرساء قواعد إعلام رصين يمثل الدولة بمهنية وإستقلالية، ويعكس آمال وهموم أبناء الشعب العراقي، ويضمن حسن تنظيم المؤسسة الراعية له وإنسيابة إدارتها والعمل فيها.
وتدعو اللجنة مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي الذي أسهم بشكل مؤثر في إنضاج نصوص القانون، وأبدى خلال الفترة التي مضت تواصلاً مثمراً ومارس دوراً مسؤولاً، أن يتهيأ لقيادة المؤسسة وفق ما رسمه القانون الجديد، وأن يرعى حسن تطبيقه وترجمته على أرض الواقع.
كما تشيد اللجنة بالمواقف التي ساندت التشريع، وتعبر عن شكرها وثنائها للجهود المتميزة التي بذلتها الكوادر المعنية والسادة القانونيين في مجلس النواب العراقي.
لجنة الثقافة والاعلام
4/4/2017