رئيس مجلس النواب يؤكد ان البرلمان استطاع تشريع عدد من القوانين التي تحد من الخروقات في ملف حقوق الانسان
رئيس مجلس النواب يؤكد ان البرلمان استطاع تشريع عدد من القوانين التي تحد من الخروقات في ملف حقوق الانسان
استقبل رئيس مجلس النواب، الدكتور سليم الجبوري، اليوم السبت، وفدا من مركز النماء لحقوق الانسان، حيث تم بحث واقع حقوق الانسان في البلاد،وأستمع الرئيس الجبوري الى شرح مفصل لما رصده المركز من خروقات التي تقع في عموم محافظات البلاد، واسبابها وكيفية معالجتها.
وأكد رئيس البرلمان ان مجلس النواب استطاع في الفترة الماضية تشريع عدد من القوانين التي تحد من هذه الخروقات وتساهم بالارتقاء بهذا المفصل المهم في بناء المجتمع العراقي، مشيرا الى الانجاز المتحقق في اقرار قانون العفو العام وقانون حماية الشهود.
وتابع سيادته ان هذه القوانين سيكون لها الاثر البالغ في تحسين واقع المجتمع ومحو الاثار السلبية التي عانى منها خلال الفترة السابقة، مؤكدا ان المجلس سيقر عدد من القوانين المهمة الاخرى في ذات السياق في المستقبل القريب.
واوضح الرئيس الجبوري ان ملف حقوق الانسان في البلاد يواجه تحديات كبيرة تحتاج الى مساهمة الجميع من اجل تحقيق قفزة تنعكس بصورة ايجابية على استقرار الوضع الداخلي للبلد.
ومن جانبه ثمن الوفد الجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب، في هذا الملف وايلائه اهتماما خاصا له، بما يخدم مسيرة البلاد نحو الاصلاحات التي يسعى لها.
لرئيس مجلس النواب العراقي
15/4/2017