قانون تصديق اتفاق مقر بين حكومة جمهورية العراق و اللجنة الدولية للصليب الاحمر
اللجنة المشرفة: لجنة العلاقات الخارجية
قانون تصديق اتفاق مقر بين حكومة جمهورية العراق و اللجنة الدولية للصليب الاحمر
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور 0
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2016
القراءة الاولى لقانون تصديق اتفاق مقر بين حكومة جمهورية العراق و اللجنة الدولية للصليب الاحمر
المادة ـــ 1 ـــــ تصدق جمهورية العراق على اتفاق المقفر مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر الموقع في بغداد بتاريخ 4/5/2008.
.
المادة ــــ 2 ــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
بالنضر لرغبة جمهورية العراق في منح اللجنة الدولية للصليب الاحمر دورا للاطلاع في مهامها الانسانية في توفير الحماية وتقديم المساعدة بغية التخفيف من المعاناة الانسانية على الشعب العراقي و بدون تمييز.
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع هذا القانون.