لجنة العشائر النيابية تنظم ندوة حوارية بشان مهنية العمل لتطويرالمجتمع ما بين العشائر و منظمات المجتمع المدني

نظمت لجنة العشائر النيابية بالتعاون مع رابطة العشائر العراقية للتفاوض وحل النزاعات اليوم السبت 15-4-2017 ندوة حوارية بشان ” مهنية العمل لتطوير المجتمع مابين العشائر ومنظمات المجتمع المدني”.
وفي مستهل الندوة التي عقدت بالقاعة رقم 1 في مبنى المجلس شدد النائب الشيخ عبود العيساوي رئيس لجنة العشائر النيابية على ان الاصلاح الاجتماعي من مهام عمل اللجنة في المرحلة المقبلة بعد اندحار عصابات داعش الارهابية.
وقال الشيخ العيساوي في كلمته خلال الندوة الى ان مسؤولية اصلاح المجتمع تقع بشكل كبير على شيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني من اجل دعم تماسك المجتمع وتعزيز اللحمة الوطنية وحل النزاعات بين ابناءه منوها الى ان الندوة تهدف الى معالجة الشروخ الاجتماعية وويلات الحرب في مواجهة عصابات داعش والعمل على تحديد اخطاء المجتمع من اجل بناءه على اسسس صحيحة .
واضاف رئيس لجنة العشائر النيابية الى ان الثقل الاكبر في معالجة اخطاء المجتمع يقع على العشائر كونها الثقل الاكبر في التركيبة المجتمعية ولها دور في مسك الارض مما يتطلب التعاون بين الجميع لمواجهة مخاطر اي مؤامرات جديدة قد يجري التخطيط لها، مثنيا على خطبة الجمعة للشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجعية الدينية في محافظة كربلاء بشان نقده لبعض الاعراف التي طغت على سلوك العشائر والفوضوية في الساحة العشائرية.
واوضح النائب الشيخ عبود العيساوي رئيس لجنة العشائر النيابية العشائر كتركيبة اجتماعية تتعرض من حين لاخر الى هجمة شرسة من قبل بعض الجهات غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي او وسائل الاعلام التي تتناول حالة معينة وتبني عليها مواقف غير صحيحة ، مشددا على الجاجة الى حماية البيئة العشائرية وتنظيم عمل العشائر وفقا للدستور من اجل تحديد اسم شيخ العشيرة للحد من الفوضى، منوها الى ان عمل العشائر مدني ويساهم بحفظ العراق ونسيجه وثوابته الاجتماعية والدينية من خلال المشايخ الاصلاء.
وحث الشيخ العيساوي اللجان النيابية في الروابط العشائرية الى تفعيل عملها واظهار نشاطاتها الاجتماعية دعم المجتمع وحل المشاكل وضرورة توحيد السنن العشائرية ، لافتا الى ان وجود مجلس وطني للقبائل والعشائر سيساهم بتنظيم العمل وسيحدد رموز المجتمع العراقي من زعماء العشائر ودعم الدولة والانفتاح على المحيط العربي ، مطالبا من الروابط العشائرية بالحد من المطالبات العشائرية وضبط السنن المعتمدة حاليا ومعالجة فوضى الفصول والمبالغة بها فضلا عن اهمية عدم اللجوء الى نظام الامارة من قبل البعض خصوصا ان مثل هذه النظم لها اعراف وتقاليد لاتتلائم مع الواقع الراهن في ظل وجود الدولة.
وابدى النائب الشيخ عبود العيساوي رئيس لجنة العشائر النيابية دعم اللجنة لتشكيل لجان عمل مع العشائر والمنظمات غير الحكومية والجهات المعنية في مجلس الوزراء ووزارة الداخلية للتعاون والعمل من اجل بلورة خطط لاصلاح الوضع الاجتماعي ودعم الدولة ومواجهة الظواهر الفوضوية.
من جانبه دعا السيد محمد التميمي مدير عام المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء الى اهمية تنظيم عمل العشائر والروابط العشائرية للحد من الظاهر السلبية.
واوضح السيد التميمي في كلمته خلال الندوة بان ملف العشائر والمنظمات المسلجة عشائريا بحاجة الى البحث والمناقشة وخصوصا مايتعلق بدورها وفق ماجاء في انظمتها الداخلية ، مؤكدا ايقاف تسجيل المنظمات والروابط العشائرية منذ تسنمه منصبه قبل ثلاثة اشهر من اجل اعادة النظر بالاليات المعتمدة وضمان حفظ اسم العشيرة وفهم دورها، منوها الى ان العشيرة العراقية تعتبر الاكثر تاثيرا في المجتمع مما يتطلب التركيز على عملها واستثماره بالشكل الصحيح.
واعتبر مديرعامالمنظماتغيرالحكوميةفيالامانةالعامةلمجلسالوزراءان المتاجرة بأسم العشيرة مرفوضة بشدة من قبل اي طرف ، مبديا استعداد مديريته لتقديم الخدمات للمنظمات العشائرية المسجلة وفق القانون، داعيا الى وضع قانون متكامل للعشيرة.
بدوره لفت الشيخ محمد الجابري رئيس رابطة العشائر العراقية للتفاوض وحل النزاعات الى ان للعشائر دور كبير في المجتمع على مر العصور.
وقال الشيخ الجابري الى ان بعض العشائر لجأت الى اعراف وسنن تتطلب مناقشتها من قبل زعماء العشائر لتشخيص الخلل ومعالجته ، حاثا على اصدار قانون ينظم عمل القبائل والعشائر.
واوضح الشيخ محمد الجابري الى ان الرابطة تسهم بحل النزاعات وفقا لروح المودة والتسامح والتفاوض الهادئ ، داعيا الى اصدار توجيه من قبل لجنة العشائر النيابية الى فك التشابك والتداخل بين الروابط العشائرية والعمل على اشاعة ان القانون فوق الجميع واقرار قانون ينظم عمل الفروض العشائرية فضلا عن العمل على اصدار تفاهم مبرم من قبل زعماء القبائل والعشائر ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المختصة بالعشائر لغرض التثقيف ومعالجة الفوضى في عمل بعض العشائر.
اما الدكتورة ابتسام النوري الاستاذة في كلية التربية بالجامعة المستنصرية فقد اكدت في كلمتها في الندوة على اهمية العمل الارشادي في اوساط الشباب والمتزوجين وكبار السن لمعالجة العرف الاجتماعي وخاصة مايتعلق بالفصلية او الحد من المشاكل بين الطلبة انفسهم او بين الطلبة والهيئة التدريسية في الكليات والتي تاخذ طابعا عشائريا من خلال استقواء البعض باسم العشيرة، مقترحة عقد ندوات في الكليات بحضور شيوخ القبائل لغرض توعية الطلاب واعتبار القانون فوق كل شيئ.
وتناولت الندوة مداخلات لعدد من السيدات والسادة النواب وشيوخ العشائر وممثلي منظمات المجتمع المدني وحوارا بشان مهنية العمل ودور العشائر ومنظمات المجتمع المدني في حل النزاعات.
واتفق المشاركون في الندوة الحوارية على عمل لجنة مشتركة تضم لجنتي العشائر ومؤسسات المجتمع المدني ودائرة المنظمات غيرالحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء والروابط العشائرية لغرض توحيد المواقف بخصوص بعض السناين الطارئة على الاعراف العشائرية الاصيلة فضلا عن اهمية دعم الحكومة للروابط العشائرية من خلال تشريع مجلس النواب لقانون بهذا الشان بالاضافة الى اهمية استمرار عقد مثل هذه الندوات لغرض التواصل والحد من الظواهر السلبية في المجتمع والتصدي لها والتعاون على بث روح التسامح ومحاربة التطرف والغلو والاعتداءات على موظفي الدولة والمؤسسات الحكومية والتعاون على تهذيب الاعراف المخالفة للدستور والقانون والشرع وحقوق الانسان .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
15 -4 – 2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com