محضر جلسة رقم (26) السبت (15/4/ 2017)
عدد الحضور : (167) نائباً
بدأت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب :-
بسم الله الرحمن الرحيم ، نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة والعشرين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة آيات من الذكر الحكيم.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في باديء الأمر مجلس النواب العراقي يهنيء الاخوة المسيحيين في العراق وفي عموم العالم بمناسبة يوم القيامة الموافق يوم 16/4 فلهم منا كل التهنئة والتبريكات بهذا اليوم الأغر، كذلك مجلس النواب العراقي يتقدم بالتهنئة الى الشعب العراقي بمناسبة تبوء العراق لمنصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة وهو أعلى منصب أممي يحضى به العراق منذ تأسيس الدولة العراقية وهذا يعتبر أنجاز وللقائمين عليه كل التقدير والاحترام، وفي ذات الوقت لتعزيز مبدأ الدبلوماسية التي آلت الى النتيجة التي ذكرت الآن فكل التهنئة للشعب العراقي بهذا الخصوص.
قبل أن نبدأ بجدول الأعمال قدمت طلبات موقعة من عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس منها طلب بعنوان أعادة المفصولين من النائبة محاسن حمدون وموقع من قبل (68) نائب للتصويت على أعادة منتسبي الدفاع و الشرطة والموظفين المدنيين المنتسبين الى وزارة الدفاع والداخلية في المحافظات الساخنة، يحال هذا الطلب الى لجنة الامن والدفاع لكي تقدم مطالعة تعرض على مجلس النواب كي يتخذ قرار بهذا الخصوص، كذلك قدم طلب لمناقشة أليات القبول للدورة (81) العسكرية التأهيلية من قبل النائب محمد ناصر الكربولي وموقع أيضاً من (50) نائب وبالنظر لكثرة المطالبات والمناشدات بهذا الخصوص أيضاً يحال إلى لجنة الأمن والدفاع كي تقدم مطالعة الى مجلس النواب لغرض أعتماد التوصية التي تراها لجنة الأمن والدفاع بهذا الجانب، قدم طلب سابقاً موقع من قبل (93) نائب وتوقيع النائب رعد فارس ألماس جاء به، إنطلاقاً من الدور الرقابي لمجلس النواب وكذلك أستجابة للأصوات المطالبة بأنهاء حالات الفوضى في منفذ الصفرة يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق من قبل مجلس النواب للوقوف على حقيقة ما يجري في هذا المنفذ، أعتقد أولاً من حيث المبدأ مهم أن مجلس النواب يوافق على تشكيل اللجنة ولجنة الامن والدفاع تتولى أيضاً مع السادة النواب المعنيين بهذا الخصوص لمتابعة واحاطة مجلس النواب بهذا الجانب، أطلب من المجلس الموقر الموافقة على تشكيل هذه اللجنة من حيث المبدأ واللجنة المختصة هي التي تتولى أحاطة المجلس بما يجري في منفذ الصفرة، تصويت.
( تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيق من قبل مجلس النواب للوقوف على حقيقة ما يجري في منفذ الصفرة)
هناك بيان، لكن قبل البيان قدم طلب لأضافة موضوع على جدول الأعمال الذي هو مقترح التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الأنسان قدم من قبل رئيس لجنة حقوق الانسان طالبين درجه على جدول الأعمال بعد أن تمت قراءته القراءة الاولى في جلسة مجلس النواب رقم (24) ولحاجة اللجنة المختصة الى أتمام الأجراءات بشكل واضح قدم هذا الطلب كي يدرج اليوم على جدول الأعمال أطلب من المجلس الموقر الموافقة على درجه على جدول الاعمال ( تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان) تصويت.
( تم التصويت بالموافقة على درج تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان على جدول الأعمال)
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل (نقطة نظام):-
لدي موضوعين الموضوع الأول تم تقديم (91) توقيع لدرج قانون مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة ووعدتم سيادتكم مرات عديدة بدرج القانون إلا أن هذا القانون تأجل لأكثر من مرة لوجود ملاحظات لدى النواب وتم الأخذ بغالبية الملاحظات التي قدمت وأعتقد يفترض أن يقدم هذا اليوم أو يدرج على جدول الاعمال لكنه للأسف لا يوجد اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الملاحظة التي تقدم بها السيد النائب الأول في أجتماع رؤساء الكتل واللجان هل تم الأخذ بها؟
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
عرضت على اللجنة واللجنة توصلت الى صياغة أخرى مشابهة لكن ليس كلياً وهذا أتفاق اللجنة الأخير وليس لدينا شيء أخر لنضيفه وبالنسبة لنا كلجنة أنتهى الموضوع ولا نقبل أية ملاحظات ، ان أردتم تمشية القانون أهلاً وسهلاً وان لم تريدوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رؤساء الكتل الأن سنقوم بعرض هذا الطلب لدرجه على جدول الاعمال، هل يوافق المجلس على درجه على جدول الأعمال جلسة اليوم، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على لدرج قانون مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك بيان من نواب جبهة الأصلاح يتفضلون،
السيد خلف عبد الصمد فيما يتعلق بالبيان هل تم التأكد من مضمونه لأنه الحقيقة يتحدث عن مسائل يحتاج الى التأكد منها قبل بهذا الجانب لذلك سأترك المجال للحديث ليس بصيغة بيان .
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
ما شاهدناه من خلال وسائل التواصل الأجتماعي والأعتداء على الرموز الدينية والوطنية أصبحت ظاهرة الآن في الشارع والحديث عن هذا الموضوع وتم الاتصال بالاخ هشام السهيل حيث قام بالاتصال بالسفيرة صفية السهيل وكانت خارج الاردن وذكرت أنها ستعود الى الاردن هذا اليوم لتؤكد أو تنفي الخبر، لكن أنا أقول مثل هذا الحدث حيث الأعتداء على رموز كبيرة جداً كان الآولى بوزارة الخارجية أن تعلم الشعب العراقي أو أن يقوم السفير الأردني في العراق بأخبارنا هل هذا صحيح أو لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذن يتم التأكد لجنة العلاقات الخارجية، تفضلوا بقراءة البيان.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
تقرأ بيان حول الذكرى السنوية لتشكيل جبهة الإصلاح النيابية. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأن الفقرة (ثانياً) أذا تسمحون النائب عامر الخزاعي لديه طلب والنائبة فاطمة لكن أسمحوا لنا بعد التصويتات سنناقش ما تفضلتم به للحفاظ على النصاب فقط لأنه لدينا مواضيع مهمة نحافظ عليها،الان الققرة ثانياً التصويت، نعم قدمت طلبات لدرجها على جدول الأعمال سأذكرها.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الأسلامية الأيرانية والبروتوكول الملحق بها. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النزاهة، اللجنة المالية، لجنة التعليم العالي، لجنة الخدمات والأعمار)
يوم الأثنين سيكون لدينا استجواب المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، اللجان تفضلوا لغرض التصويت.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
نحن رأينا في لجنة العلاقات الخارجية أن يتم تاجيل التصويت على الاتفاقية للسبب الآتي: نحن لدينا في قانون المعاهدات المادة (سابعاً) رقم 35 لسنة 2015 المتضمنة ( تحرر المعاهدات الثنائية بين جمهورية العراق والدول الاخرى باللغة العربية واللغة التي تعتمدها الدول المتفاوضة الأخرى على أن يكون للغتين حجية قانونية واحدة) ونحن لحد الأن لدينا فقط نسخة باللغة الأنكليزية ومخاطبات بيننا وبين الأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى الشهر الثالث 2017 ولم تصلنا النسخة باللغة العربية أو بلغة الدولة التي تعقد الاتفاقية معنا لذلك نطلب التأجيل لحين ورود النسخة باللغة العربية لضرورة الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان الأخرى ما هو رأيكم فيما تم ذكره الأن؟ أذن بناءاً على طلب اللجان يتم تأجيله الى يوم الأثنين.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) 223 لسنة 1980. (اللجنة المالية ،اللجنة القانونية)
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، واستناداً الى البند أولاً من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي: رقم (…) لسنة 2017، قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (223) لسنة 1980.
التعديل المقترح: تغيير العنوان الى قانون تقريب المبالغ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على هذا المقترح، أي تصويت يجب أن يكون في نص مادة لا يجوز نقول نغير الاسم يجب مادة يغير بها الاسم.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (223) لسنة 1980.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (2) مادة مضافة مادة من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (223) لسنة 1980.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على يقرأ المادة (2) مادة مضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (3).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (223) لسنة 1980.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (3) من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (223) لسنة 1980.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة)
مع تعديل التسلسل
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجمل.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد عبد الله (نقطة نظام):-
العنوان يقول التصويت على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل والنصوص المقروءة تعمل على تعديل قرار مجلس قيادة الثورة، من المفترض أن نلغي قرار مجلس قيادة الثورة ونأتي بتشريع جديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إجراء صحيح حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي أوجدت اللجنة نصوص تعالج الفراغ الذي ممكن أن يكون.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد (نقطة نظام):-
من المفترض في مشروع قانون جديد منفصل تماماً عن مجلس قيادة الثورة، اليوم اللجنة تعدل قرار مجلس قيادة الثورة وهذه سابقة تحصل لأول مرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الجلسة الماضية أعدنا إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة خشية أن يولد فراغ، والآن عالجوا الموضوع.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
قرارات مجلس قيادة الثورة في غالبيتها تعالج مسائل مهمة وحساسة، وبالتالي فأن إلغائها يسبب لنا إرباك، ولكن يعنون القانون باسم إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة ثم يتضمن أحكاماً يستمر تنفيذها لاحقاً هذه مسألة شكلية، أنا أتمنى من الأخوان الآن يقولون القانون الذي يتعلق بالمسألة كذا ومن ثم يبينون القانون يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم كذا لسنة كذا، أي يذيل القانون بإلغاء مجلس قيادة الثورة المنحل وليس العنوان إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
الإجراء صحيح لأن عنوان القانون، قانون تقريب المبالغ لأقرب فئة أي تم تعديل القانون، كان في البداية العنوان قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، لو أن العنوان بقي على حاله يرد إشكال الأخوان لكن عندما تغير العنوان وإلغاء المادة غير المرغوب فيها أو القرار، وبقي التعديل الذي يغطي ويمنح حصول فراغ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة من مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (223) لسنة 1980)
* الفقرة رابعاً: التصويت على مقترح قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني)
– النائبة أشواق سالم حسن الجبوري (نقطة نظام):-
أطلب من هيأة الرئاسة عرض جميع قرارات مجلس النواب العراقي التي تم التصويت عليها ولم تنفذ من قبل الحكومة التنفيذية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء، حتى يكون واضح للشعب العراقي القرارات التي تسوف من قبل الحكومة التنفيذية، حضرتك عرضت الآن موضوع أن يناقش داخل مجلس النواب وهو إعادة المفصولين وهذا الموضوع تم التصويت عليه وأعطينا سقف زمني وهو شهر والحكومة التنفيذية لم تنفذ، فنحن نريد سبب عدم تنفيذ القرارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع تم تحويله للجنة لا نناقشه، السيدة النائبة عندما قدم طلب من (50 أو 60) نائب لا توجد إمكانية أن نصدر صيغة إلا بعدما اللجنة المختصة تدرس أوليات الموضوع وتقدم مقترح بالأمر، يجب اللجنة أن تقول حدث قرار ولم ينفذ حتى نستطيع أن نتخذ موقف آخر، أما الآن نأتي نسترجع أفكارنا وقد نكون مخطئين ليس لدينا مجال لذلك، أرجو من اللجنة المختصة إعلام المجلس بصيغة واضحة حتى نستطيع أن نتخذ موقف في هذا الجانب، الآن اللجان المختصة نشرع في عملية التصويت، نعم السيد (اسكندر وتوت) كلامك صحيح صدر قرار وتقول لم ينفذ تعلمنا حتى نستطيع ان نتخذ موقف بهذا الجانب.
– النائبة تافكة احمد ميرزا محمد:-
تقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مشروع قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين.
– النائب محمد هوري ياسر جبار (نقطة نظام):-
المادة (2) رئيس الاتحاد البرلمانيين العراقيين منتخب من قبل الهيأة العامة وتوجد المادة (5) يكون الرئيس الفخري للتحالف يوجد استفهام هل يوجد رئيس منتخب ورئيس فخري؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة)
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
حقيقة الأمر الحكومة تنظر بالتريث بالتصويت على هذا القانون لوجود مشروع قانون موجود أصلاً في الحكومة في النقابات والاتحادات ومن الممكن هذا ان يتضمن ضمن ذلك القانون، لذلك ترى الحكومة التريث بالتصويت على هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأي الحكومة التريث بالمشروع، رأي اللجان المختصة.
– النائبة تافكة احمد ميرزا محمد:-
هذا القانون أعتقد من الدورة الأولى والدورة الثانية متروك في مجلس الوزراء، منذ 2014 نسمع من المجلس التنفيذي أن هناك مشروع هذا القانون، نحن كلجنة مؤسسات المجتمع المدني حاضرين في هذا القانون وسوف نعقد إجتماع مع كل النقابات في العراق، لكن ليس تعطيل القوانين الموجودة داخل مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اذاً رأيكم نمضي؟
– النائبة تافكة احمد ميرزا محمد:-
نعم نمضي.
المادة (2) مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) مقترح اللجنة.
تصويت،
(تم التصويت بالموافقة)
أرجوا أن لا يتكرر النص على أنه مقترح.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (3) التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت الآن قرأت التعديل المقترح لنفس المادة ما عدا الفقرة رابعاً محذوفة، صحيح؟
إذن التصويت على مقترح اللجنة نفس المادة ما عدا رابعاً محذوفة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي (نقطة نظام):-
ممكن التوضيح من اللجان المختصة أو من لجنة مؤسسات المجتمع المدني، هذا مقترح القانون أين بدأ؟ وممن؟ لأن المواد تقول المادة الأساسية ثم مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعلموا المجلس بذلك، المادة الأصل من أين؟
– النائبة تافكة احمد ميرزا محمد:-
المقترح من قبل اللجنة والملاحظات من أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حق أي لجنة تقديم مقترح كما لـ (10) من السادة النواب.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
1. اليوم (17) رجب ذكرى أول انتفاضة بوجه النظام البائد.
2. أولاً: هذه أعضاء السلطة التشريعية مطلقة، نحن نعلم في نظام العهد البائد كان صورية، هل بعد 2003 أو قبل 2003.
ثانياً: أعضاء المجلس الوطني المؤقت غير موجودين (100) شخص أيضاً كانوا موجودين غير مشمولين، فأذن إما أن يقيد أعضاء مجلس النواب بعد 2003، حدثت لدينا انتخابات حقيقية وإلا قبلها فقط موافق وأبصم.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
هذا أمر مسلم به لأنه إذا نعود للقانون سوف نجد بالقانون أنهم مشمولين بالمسائلة والعدالة فأكيد أن المجلس الوطني في عهد النظام المقبور هم غير مشمولين بقانون اليوم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
النص ثانياً ينص، لا يتمتع بعضوية الأتحاد عضو السلطة التشريعية الذي رفعت عنه الحصانة وصدر بحقه حكماً قضائياً بات في الإدانة بناءً على ذلك، حولها النص مطلق، يعني أي حكم قضائي، وهناك أحكام قضائية بالمخالفات والجنح لا تمنع من عضوية مجلس النواب كيف تمنع من عضوية الأتحاد هذا جانب، والجانب الثاني هذا القانون لم يأتي بأي حصانة فلماذا أحرمه من مجرد صدور حكم بات ولا يأتي بأي أمتياز أو حصانة، هذه أرجو تعديلها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة هل جاهزين للمضي؟
– النائب زانا قادر سعيد خضر:-
الحصانة لا ترفع عن النائب إلا في الجنايات، المخالفات البسيطة لا ترفع الحصانة عن النائب، إذن نحن نتكلم عن الجنايات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحصانة أحياناً على أحكام النشر تحتاج إلى رفع حصانة، اللجنة سؤال مرة اخرى، هل سوف تمضون بالتشريع أو تَجهَزون؟ إذا توجد مشاكل جسيمة سوف نعود إليها بالنهاية.
المادة (4) مقترح اللجنة تصويت.
( تم التصويت بالموافقة)
أطلب من اللجنة قراءة النص ليتم التصويت عليه.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
نطلب التأجيل إلى الجلسة القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طوال هذه الفترة موجود في اللجنة، وتقوم بإعداد الصياغة، متى تكونوا جاهزين كلجنة؟
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
نحن نقرأ القراءة الأولى، ومن ثم حصلت القراءة الثانية، وأخذنا بنظر الأعتبار وحتى بالكلمة للسادة أعضاء مجلس النواب الذين أرسلوها إلى اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
متى تكونوا جاهزين؟.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
سبق وأن تم قراءة القانون قراءة أولى وقراءة ثانية، ولم ترد أي ملاحظات من حضرتكم، نتمنى أن تصل الملاحظات وسوف نأخذ بها، حتى نستطيع إلى الأسبوع القادم نضمنها في القانون، وإذا لم تصل الملاحظات كيف؟ هل في يوم التصويت يكون هناك أعترض على القانون؟ حتى وإن كان فيه خلل، أعتقد انه قُرأ قراءة أولى وقراءة ثانيةـ أين كانت الأراء والملاحظات.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
بالنسبة لهذه الفقرة وهذا القانون نحن أرسلناه إلى اللجنة القانونية، واللجنة غير معترضين على السياقات، لا أعلم لماذا أثناء التصويت يكون الأعتراض من قبل أعضاء اللجنة القانونية على القانون؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
متى تكونوا جاهزين لعرضه؟ يوم الأثنين يدرج على جدول الأعمال، يتم أرجاء وأستئناف التصويت إلى يوم الأثنين.
* الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم)
تم تقديم طلب من اللجنة القانونية بأرجاء التصويت عليه، أيضاً دعوتنا إلى نواب محافظة كركوك حسب ما تم الأتفاق لغرض إيجاد صيغة تتعلق بالنصوص القانونية المرتبطة بالمحافظة لغرض درجها على جدول الاعمال أثناء عملية التصويت، السيد رئيس اللجنة القانونية إلى أي يوم سوف يؤجل؟ أعلمنا.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
لدي طلب وأتمنى عرض هذا الطلب على المجلس لأدراجه على جدول العمل، موضوع نازحي الحويجة العالقين في معبر خالد، قالوا في الجلسة، تشكيل لجنة من لجنة حقوق الأنسان ولجنة الامن والدفاع ولجنة الهجرة والمهجرين ولجنة الأقاليم والمحافظات، لمعرفة أسباب منعهم من الدخول، والاطلاع على أسباب رفض خروج النازحين الذين يملكون دور أو يستطيعون أستأجار دار أو الموظفين وما هو سبب منعهم من الخروج من المخيم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقديم الطلب مكتوب.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
أتمنى أن يعرض على مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية متى يؤجل قانون إنتخابات مجالس المحافظات؟ السيدات والسادة الأعضاء أرجو البقاء والحفاظ على النصاب لدينا عملية تصويت مهمة.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
مقترحات كركوك لحد الأن لم تصل، يوم غد لدينا إجتماعات مطولة، لا أستطيع أن أحدد يوم الأثنين أو الأسبوع القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو التعجيل من أمر الإنتهاء من المشروع لغرض التصويت عليه، تم التصويت على إضافة فقرة يصوت عليها، مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف (نقطة نظام):-
حسب المادة (37) من النظام الداخلي، تهيئة جدول الأعمال ويتم تبليغه للأعضاء قبل يومين، نسخة جدول الأعمال كانت فيها المادة رابعاً، مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمحافظة كركوك، ولكن عندما دخلنا جلسة مجلس النواب اليوم وجدناها قد رفعت ولا نعرف السبب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد سألت اللجان، وأجابوني بعد جاهزية المشروع للصيغة النهائية فتم رفعه من جدول الأعمال، وستضاف إلى جدول الأعمال بعد الأنتهاء من الصيغة النهائية.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف (نقطة نظام):-
لقد صوتنا على تسليم القوانين قبل التصويب بثلاثة أيام، وهذا لم يطبق لهذا اليوم، بالتالي يخلق مشكلة أثناء التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة المساءلة والعدالة يتم توزيع القانون.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
وعدتنا في الجلسة السابقة بأنه سوف تُعلن أسماء الغياب، قضية إعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم، أنا قدمت سؤال برلماني، أتمنى أن يحدد موعد بجلسة للسيد رئيس الوزراء حتى يجيبنا عن سبب عدم تنفيذ قرار مجلس النواب بإعادة المفسوخة عقودهم والمفصولين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد ممثل الحكومة أسمع وجهة النظر بهذا الخصوص.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
قانون مصادرة الأموال المحجوزة هناك ملاحظات كثيرة لتحالف القوى ولم يتم تضمينها في القانون، نرجو من اللجنة الأخذ بهذه الملاحظات التي طلبنا تضمينها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صَوتَ المجلس على درجه في الجدول والتصويت عليه، يتم قراءة النصوص مادة بعد الأخرى.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (1) مع التعديلات المقترحة من مشروع قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظان السابق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت على المادة (1). صدر المادة، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة)
تصويت على مقترح اللجنة أولاً.
(تم التصويت بالموافقة)
تصويت على مقترح اللجنة ثانياً.
(تم التصويت بالموافقة)
تصويت على مقترح اللجنة ثالثاً.
(تم التصويت بالموافقة)
تصويت على إضافة فقرة خامساً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة)
تصويت على إضافة فقرة سادساً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
المقترح ثالثاً مع مراعاة أحكام المادة….. إلى أن يصل من تملك المال بصورة مشروعة أو لم يحصل، الصحيحة من تملك المال بصورة مشروعة ولم يحصل، ترفع الألف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت على المادة (1) مع التعديلات.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
يقرأ المادة (2) مع التعديلات المقترحة من مشروع قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظان السابق.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
بالنسبة للمقترح ثالثاً الذي تم التصويت عليه، مع مراعاة أحكام القوانين النافذة للمذكورين في البند ثانياً من هذه المادة، ولكل ذي مصلحة ليس ممن تملك المال بصورة مشروعة، هذه ترفع، وأنما ممن لم يتملك المال بسبب توليه منصب، مقياس الشرعية، مما يعني إن مجلس قيادة الثورة لو كان يمنح أشياء غير معقولة، لكن هو قرار مجلس قيادة الثورة ويعتبر قرار نافذ وشرعي، نحن نتكلم عن العدالة وليس أساس مُستَند، التعبير الصحيح، ولكل ذي مصلحة ممن لم يمتلك المال بسبب توليه المنصب، لا توجد شرعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت على المادة (2) أولاً مقترح اللجنة.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظان السابق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط حتى تصبح الصورة واضحة، المادة (2) الأصل غير متفرعة إلى أولاً وثانياً، لكن مقترحكم أنتم قلتم أولاً وثانياً، فالآن نعرض للتصويت مقترحكم أولاً وثانياً جملة واحدة.
إذن التصويت على المادة (2)، التعديل المقترح.
ممكن أن نحسب الأصوات.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
أطلب التفسير على المادة (2)، لأن العدد غير واضح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أوضح شيئاً، إذا سقط المقترح فسنرجع إلى الأصل، فهل نعيد التصويت؟ المادة (3).
– النائب فارس عبد العزيز علي سنجاري:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، مع التعديلات المقترحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3)، التعديل المقترح/ أولاً.
نصوت، وإذا توجد إجراءات شكلية نمضي عليها.
الآن التصويت على المادة (3)، التعديل المقترح/ أولاً.
(تم التصويت بالموافقة)
التصويت على المادة (3)، التعديل المقترح/ ثالثاً.
(تم التصويت بالموافقة)
التصويت على المادة (3)، التعديل المقترح/ رابعاً.
(تم التصويت بالموافقة)
التصويت على المادة (3)، أخذاً بالإعتبار مقترحات اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4)، التعديل المقترح.
اللجنة المختصة هل توضحون؟ لا نقاشاً جانبياً، الآن هل لديكم إيضاح؟ أم نعرضها للتصويت؟
الآن التصويت على المادة (4)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بعدم الموافقة)
التصويت على المادة (4)، النص الأصلي.
أعود مرة ثانية، (يقرأ المادة (4) من مشروع قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق).
اللجنة قدمت مقترحاً لمجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الوزارية بأن يستثني أياً من المشمولين، فالآن أعرض إلى المجلس الموقر رأي اللجنة بإعطاء الصلاحية لمجلس الوزراء، تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة)
الرجوع إلى النص الأصلي (يقرأ المادة (4) من مشروع قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق). من يؤيد؟ تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة)
إذن سقط النص، يحذف.
تفضل إقرأ، تصبح المادة (4).
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
نعم هي (5)، أصبحت (4).
(تم التصويت بالموافقة)
المادة (6) أصبحت (5).
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5)، التعديل المقترح.
اللجنة، نفس النص؟
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
لا توجد لدينا مشكلة، (90) يوماً، إنتهى (90) يوماً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس اللجنة الأمنية. ملاحظة، تفضل قبل التصويت، (90)؟ أم (60)؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
هذا قرار وقانون مهم، تتولى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة بإعداد قوائم تفصيلية خلال (60) يوماً من تأريخ صدور هذا القانون،تضمنت أسماء المشمولين في المادتين، نحن قلنا المشمولين، ونتمنى أن تشمل كذلك من تجاوز على هذه العقارات، قوائم الذين سجلت بأسمائهم بعد 2003، حتى نعرف الناس الذين استلموا هذه العقارات وأملاك الدولة، حتى نستطيع إرجاعها إلى الدولة، ما هي الفائدة إذا أخذناها منهم، ثم صودرت وتم السيطرة عليها من قبل أحزاب وشخصيات إسلامية وسياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، النص كما هو؟
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
كما هو فقط نجعل (90) يوماً بدلاً من (60) يوماً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن بدل الـ(60) يوماً، (90) يوماً، أرجوكم الموضوع حساس.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي (نقطة نظام):-
أكثر من خمس مرات في الأقل أنا قد سمعت من قبل أكثر من واحد من النواب يطالبون رئاسة البرلمان أن يقدم الجدول وفق النظام الداخلي قبل (48) ساعة، حتى لا يحصل هذا الوضع الذي لا أستطيع أن أسميه، الكلمة خشنة. لكن مر علينا قانون العفو، وبعد ذلك تعديل وتعديل، يا إخوان إذا رئاسة البرلمان بسبب اللجان لا تقدم القوانين، فالبرلمان غير مجبر أن يعقد جلسة، وهو لا يعلم ما هو القانون الذي سيناقش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أوضح شيئاً. مشروع القانون هذا المقترح لم يكن مدرجاً، المجلس هو الذي صوت على درجه على جدول الأعمال اليوم.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
أنا أتكلم على البرنامج كله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرنامج أصلاً مؤجل بسبب طلبات تأجيل متكررة، كل جلسة نحن ندرجه على جدول الأعمال، ثم نؤجل، وأكبر دليل هو ما حصل الآن من بعض التشريعات التي أجلناها بطلب من اللجان.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
دكتور، الفكرة أنه إذا ما استطعنا أن نضع جدولاً قبل (48) ساعة فنحن غير مجبورين أن نعقد جلسة، ونشرع من دون دراستها بصورة دقيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن المادة (5)، مقترح اللجنة، تتبدل من (60) يوماً إلى (90) يوماً حسب رأيهم. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة)
الآن أطلب إعادة التصويت، واحسبوا العدد.
التصويت على المادة (5)، التعديل المقترح. ممكن أن تحسبوا الأعداد؟
الآن الحاضرون (191). سأوجه السؤال الآتي: السيدات والسادة الأعضاء، نحن وصلنا إلى المادة (5)، ومقترح اللجنة في هذه المادة بدلاً من الـ(60) قالوا (90) يوماً، وعليه أطلب التصويت على المادة (5)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ الأسباب الموجبة مع التعديل المقترح، لمشروع قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة)
اللجنة، نصوت على القانون ككل؟
– النائب خالد عبيد جازع علي الأسدي:-
أولاً: بالنسبة للمادة (1) الفقرة ثانياً مقترح اللجنة التي تقول ( ومن ثبت تملكه بصورة غير مشروعة) في الحقيقة مبهمة في تطبيق القانون لذلك نحن نقترح إزالتها ووضع مكانها(بسبب توليه المنصب أو الموقع الرسمي) لأنه عندما نقول بصورة غير مشروعة معنى ذلك انه القرارات التي أصدرتها مجلس قيادة الثورة تكون مشروعة والقوانين كذلك وبالتالي لا قيمة لوجود هذا القانون مع هذا النص وعملية الحجز مع وجود هذه العبارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لاحقاً نسمع رأي اللجنة.
– النائب خالد عبيد جازع علي الأسدي:-
ثانياً: بالنسبة للمادة (1) ثالثاً التي تقول (ولكل ذي مصلحة ممن تملك المال بصورة مشروعة) تحذف عبارة (بصورة مشروعة) وتوضع مكانها (ممن لم يحصل عليه بسبب توليه المنصب حق الاعتراض) هذا أيضاً لحماية القانون وتطبيقه بشكل صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تأخذ بالملاحظات.
– النائب خالد عبيد جازع علي الأسدي:-
لدي ملاحظة ثالثة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا كله نقاش.
– النائب خالد عبيد جازع علي الأسدي:-
هذا ليس نقاش أن هذه الملاحظات قدمناها للجنة وتم الموافقة على درجه في التصويت على أساس أن تعدل وبما انه لم تعدل من حقنا أن نعترض عليها وإعادة التصويت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن ولكن تم النقاش مع الأساتذة.
– النائب خالد عبيد جازع علي الأسدي:-
ثالثاً: بالنسبة للمادة (2) الفقرة ثانياً التي تقول (تشكل لجنة الأمانة لمجلس الوزراء تتولى تنفيذ المادة (2) وحدات تشكيلها وآليات عملها بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء) نحن نعتقد ضرورة تحديد مساحة لهذا الاستثناء لدار السكن ونعتقد أنه من الأفضل أن تحدد بـ(400) متر لا أكثر (أن لا تتجاوز 400 متر).
– النائب محمد علي محمد تميم:-
بالنسبة للفقرة سادساً الفقرة المضافة وأعتقد أنه كانت بصيغة أخرى وقمت بكتابتها بنفسي بالاتفاق مع اللجنة التي تقول (تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تم حجزها في إقرار رقم (88) كانت من تاريخ نفاذ هذا القرار) هنا يجب وضعها بتاريخ 9/4 وبالتالي حتى قبل القرار قمنا بالرجوع الى تلك التصرفات وإذا حصلت تصرفات قبل أن يكون قرار فلماذا نعود لها؟ وبالتالي نحن اتفقنا أن يكون من تاريخ نفاذ قرار رقم (88) وليس من تاريخ 9/4 وتم الاتفاق عليها لذا أرجو معالجتها.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
بالنسبة للمادة (1) المقترح ثانياً ذكرت كلمة (حتى الدرجة الثانية) تعلمون أن كلمة حتى باللغة العربية تفسر أكثر من تفسير لا لو يصبح النص (كما جاء في الأصل) عندما يقول (وكل من يندرج تحت عنوان) بدلاً من كلمة (حتى) حتى تشمل الجميع.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
بالنسبة للمادة (6) التي تقول (تتولى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة إطلاق قوائم تفصيلية خلال (60) يوم وعدلت هذه الصيغة) أعتقد أنه هنالك ملايين الوثائق في هيأة المساءلة والعدالة لم تقيم وتنزل على الحاسبات لذلك أنا مع زيادة هذا الرقم الى ما لا يقل عن ستة أشهر بسبب كثرة الوثائق والكثير من أزلام النظام السابق متواجدة في هذه الوثائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تنبئنا بالموضوع وبعد ذلك رأي اللجنة فيما تم ذكره من ملاحظات.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
أرجو من اللجنة إضافة عنوان مصير الأموال للنظام السابق التي تم التصرف بها خلال هذه الـ(14) سنة تقريباً ما هي مصيرها؟ منها ما بُيعت والقسم الآخر استولي عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون حديث جانبي السيد رئيس اللجنة تفضلوا على ضوء المداخلات التي تم ذكرها الآن ما هو رأيكم؟.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
سوف أبدء من الأخير توجد هنالك مادتين مضافتين في هذا الموضوع وقرارين قرار رقم (88) وقرار (76) الذي هو مصادرة وهو قرار واضح وتصرفت به الدولة وتوجد فيها قضايا أخرى ومع ذلك أضيفت مادة تقول (إذا لحق غبن فاحش في هذه الأموال بيُعت بغبن فاحش وتعاد الى الدولة) أما الحجز الذي هو قرار (88) لا يجوز التصرف به ولا بيعه لذلك قمنا بإضافة مادة له تقول (أي تصرف تعاد كل الأموال الى الدولة ليس من حقه التصرف بها والدولة أما ترفع الحجز عنها ويستلم صاحب المال أو إذا ثبت انه تملك بصورة غير مشروعة تقوم الدولة بامتلاكه أو وزارة المالية وبالنسبة للمادة سادساً هذا مقترح للجنة واللجنة وافقت عليه اعتباراً من 9/4 هو الأصل بعد أن انتهى النظام يفترض انه ليس من حق احد أن يتصرف وفعلاً عندما انتهى النظام ودخلوا قوات الاحتلال الى العراق لم تعد هنالك تصرفات عقارية أو مؤسسات دولة لذا كيف جرت عملية البيع؟ لذلك ارتأت اللجنة أن يكون التاريخ 9/4 لأنه أي تصرف حصل خلال تلك الفترة معناه يوجد شيء آخر أي قضايا غير طبيعية بصراحة لذلك ارتأت اللجنة أن يكون 9/4.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الملاحظات التي ذكرت اللجنة هل تسمحون بسؤال؟ نحن الآن قمنا بالتصويت تقريباً على جميع النصوص الموجودة ثم أثيرت بعض النقاط حول مواد موجودة لذا قبل التصويت على القانون بالمجمل هل تحتاجون الى وقت لحسم بعض ما تم ذكره في النقاش؟ أو نمضي بالتصويت؟ رأي اللجنة هل تستطيعون الرد؟ هل قمت بمعالجة فقرة غير المشروعة التي تم ذكرها؟ قوموا بمعالجته إذن قمتم بمعالجته بهذه الصيغة كيف أصبحت الصياغة؟
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
أصبحت بالشكل التالي (الأشخاص التي وردت أسماءهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدأ بتسلسل أولاً هو عبد حمود التكريتي وتنتهي بتسلسل خميس سرحان المحمود ومن ثبت تملكهم من جراء تسلمهم المنصب الحزبي أو الرسمي).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن السيدات والسادة أرجو أن لا يكون هنالك مجال للحوار والنقاش الجانبي اللجنة هل لديكم إشكال في تاريخ النفاذ؟ جيد إذن ثالثاً تكون نفس الفقرة التي تم ذكرها الآن أخذاً بالملاحظات التي تم ذكرها الآن من قبل النائب خالد الأسدي والنائب محمد تميم والنائب حامد الخضري أطلب من المجلس الموقر.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
سوف أرد إذا تسمح لي اللجنة وضعت (600) متر اللجنة ارتأت أن تكون (600) متر للأشخاص المصادرة أموالهم وتم الاعتراض من قبل كتلة معينة ولا أريد أن اذكر اسمها أو أسماء الكتل وتم رفعها الى (1000) متر وأيضاً اعترضت كتلة أخرى وطالبت أن تكون (200) متر لذا نحن إبعاداً لهذا الإشكال ولكي لا يقف القانون عند عقبة بسيطة لذا نبحث بها وقمنا بترك الأمر الى مجلس الوزراء لكي يبت بها واللجنة تشكل من قبل رئاسة الوزراء.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
الدستور ينص على أن العراقيين يتساوون في كل الحقوق والواجبات الآن كل الحكومات المتعاقبة وضعت ضوابط أنه المواطن العراقي بصورة عامة لا يحق له أن يحصل على قطعة في المركز (200) متر وفي القضاء (250) وفي الناحية (300) هذه تعليمات الدولة على كل المواطنين الآن لماذا نأتي ونخالف بأن مجموعة من العراقيين يحصلون على عدد أكبر من هذه؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي الحالة الوسط؟ هل هي (400) متر؟ أرجو السيدات والسادة النواب عدم النقاش الجانبي في هذا الأمر، الآن السيدات والسادة النواب أنتم تتحدثون خارج النطاق تتحدثون عن مساحة على فرض هي موجودة (600) متر والنص جاء بـ(400) متر يدفع مبلغ، السيد عمار طعمة، المبدأ هو (400) متر ولكن على فرض هو لديه (600) متر يدفع قيمة ما زاد على الـ(400) متر جيد؟ هل ينفع هذا النص؟ السيد رئيس اللجنة هل ينفع هذا النص؟
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
بالنسبة لي ليس لدي مشكلة في هذا الموضوع بالنسبة للنص ولكن إذا حبيت جنابك أن تطرح مقترحين التي هما: (400) متر و(600) متر وتنتهي القضية حتى لا ندخل في متاهات بيع وشراء وترتيبات أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل ينفع أن يكون (400) متر وما زاد؟ لا يحتاج الى هذا النقاش طبعاً الجلسة تستأنف خمسة دقائق ونحن جالسين هذا يستقطع من الجلسة خارج الجلسة تحاوروا حول هذا الموضوع خمسة دقائق واحسموه خمسة دقائق سوف أبقى جالس انتظر نتيجة النقاش حتى يتم عرضه للتصويت أرجو البقاء بالقاعة لدينا فقط خمسة دقائق تتفضلون لأماكنكم الآن سوف نصوت السيدات والسادة سوف نبدأ بعملية التصويت الآن سوف نصوت السيدات والسادة أماكنكم أن الرأي هو الآتي فيما تم ذكره الحديث فقط عن الـ(55) المساحة أن المساحة هو (400) متر وما زاد الى حد الـ(600) متر يتم دفع بدل عنها من يؤيد ذلك؟ حصراً الـ(55) من يؤيد ذلك؟ بالقيمة الحالية تصويت الآن مرة أخرى حصراً للـ(55) المساحة (400) متر وما زاد لحد الـ(600) متر يتم دفع البدل بما يعادل القيمة الحالية تصويت.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
أن هذه المادة تشمل بيوت تخصهم سوف نعطيها لهم فقط بيت للسكن أصلاً هذه تشمل الـ(55) وتشمل من يصدر عليه قرار بالمصادرة من الآخرين إذا كنتم تريدون أن أقوم بالعزل قولي لي ذلك وسوف اشرع قانون خاص بذلك وكل مادة لحالها ولكن هذه المادة تشمل الكل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا نحن نتحدث عن الـ(55).
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
هي مادة واحدة جنابك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (52).
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
السادة النواب أن هذه المادة تتعلق بالـ(52) فقط أما صدام وجماعته فهم في مادة واحدة في غير موضوع فالمادة (52) تشمل البيوت وأيضاً ممن تصادر أموالهم محجوزة وفق القرار (88) وإذا رأت اللجنة انه هذه طرق غير مشروعة وتم مصادرتها يشملون بهذه المادة الذي يحق لهم بموجب هذه المادة أن نعطيهم سكن بهذه المساحة نحن الآن لا نستطيع أن نجزأ ونعطي كل شخص مساحة معينة هذا لا يمكن التصويت عليكم وواجبي أن أوضح الموضوع واعتقد أن الموضوع لا يستحق أن نعطل القانون على هكذا قضية (100) متر أو (50) متر ومن هؤلاء الـ(52) أتى وسكن في بغداد؟ أريد أن اعرف هل هناك أحد منهم وجاء وسكن في بغداد؟ لا ادري لماذا كل هذه الضجة؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن ما هو مقترحك السيد رئيس اللجنة لكي نعرضه للتصويت؟.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
لا توجد مشكلة تريدون أن يكون(400) متر أو (600) متر لا توجد لدي مشكلة بخصوص ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن تعرض الأمور للتصويت نبدأ بـ(600) متر نعرضه للتصويت السيدات والسادة سوف نحسم الأمر بالاتي فيما يتعلق بالـ(52) (400) حصراً وما زاد الى حد الـ(600) يتم دفع بدل القيمة بالسعر الحالي حصراً تصويت.
(تم التصويت بالموافقة)
الآن التصويت على القانون بالمجمل.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
سيادة الرئيس:-
أولاً: هذا القانون للبعثيين الذين أثروا على حساب البلد وعلى المال العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو فقط.
نحن لا نتحدث عن الحيثيات ولا المطلوب منا إيضاح أمر، النص موجود ومعروض على جدول الأعمال منذ فترة والآن لدينا خلاف على بعض الجزئيات وإذا لديك وجهة نظر تكلم بالجزئية.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
لم تسمح لي أن أكمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، لأن الحديث.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
هل الدقيقة تؤثر عليك إذا تسمع وجهة النظر؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أحياناً تحرج من صوت.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
سيادة الرئيس، أنا لم أتحدث بعد وأنت قلت لي هذا، إسمح لي بالكلام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
سيادة الرئيس:-
أولاً: الأسباب الموجبة، خلت من الذي ظلم الشعب العراقي بعد حقبة مريرة والإستبداد لم يكتبوا نطالب بأن تضاف حقبة البعث البائد، غير مذكور في الأسباب الموجبة من هي الجهة التي ظلمت أبناء الشعب العراقي؟
ثانياً: هؤلاء البعثيين أثروا على حساب المال وبالتالي نحن نطالب كلجنة الشهداء بأن تعاد الأموال التي تجبى من هذا القانون إلى عوائل الشهداء والضحايا.
هذا الذي نطلب بأن يضمن في القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، الآن، التصويت على القانون.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
سيادة الرئيس، لماذا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النص، اللجنة هل لديكم رأي؟ تفضلوا.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
سيادة الرئيس، هذا المقترح، هذه الأموال للنظام البائد تعود لمالية الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، لمالية الدولة.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
الملاحظة مهمة وقيمة ولم تأتينا سابقاً حتى ندرجها في القانون ولكن الآن نحن أيضاً نطرحها ونحن معها، والمقصودة ليست لعوائل الضحايا فقط وإنما للمؤسسات التي تعنى بضحايا النظام البائد والنتيجة أيضاً للمالية، أي نريد هذه الأموال للمؤسسات التي تعنى بضحايا النظام البائد كمؤسسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدولة والي لمن لا والي له، الدولة راعي لمن لا راعي له، وزارة المالية تعتبر الأصل.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
ولكن نشير في القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
السيدات والسادة، القرار قراركم، الآن في ما تم ذكره:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق)
نعم، شكراً للجنة المختصة وشكراً للجهود المبذولة من قبل السيدات والسادة الأعضاء.
السيدات والسادة قبل أن تخرجوا، إدخال موضوع على جدول الأعمال يتعلق بنازحي الحويجة، التصويت.
(تم التصويت بالموافقة)
بيان لجنة العلاقات الخارجية، يتفضلون بقراءة البيان.
أدعو لجنة الزراعة والمياه والأهوار للقراءة الأولى لمشروع قانون الري، يتفضلون.
لجنة المفوضية، لجنة الخبراء، لاختيار أعضاء المفوضية يتفضلون لمباشرة عملهم.
النائب مطشر السامرائي، بعد البيان لديك مداخلة تتفضل بها بعد البيان.
تفضلوا لجنة العلاقات الخارجية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ بيان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة العلاقات الخارجية.
اللجنة المختصة، تتفضلون.
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون الري. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار).
قبل ذلك، النائب مطشر السامرائي، تفضل.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
سيدي الرئيس، أنا لي حق دستوري أداخل ضمن المادة (38) ومضى عليا أربعة أيام حتى تعطيني مجال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
هو موضوع مهم جداً، لدي بيان وأريد أن أقرأه إذا تسمح وأعطيتك نسخة من البيان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن بعد القراءة الأولى تتفضل جنابك بقراءة البيان.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
هذا يحتاج قرار، أنا أطلب من مجلس النواب أن يصدر قرار بموضوع غاية في الأهمية يتعلق بمزارعي صلاح الدين، صلاح الدين التي تكون ولمرتين وسنتين متتاليتين أفضل محافظة في إنتاج الحنطة والشعير اليوم هذه الحنطة والشعير كله يجف ولا؟؟ بسبب عدم تجهيز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أترك لك المجال لقراءة البيان بعد القراءة الأولى.
تفضلوا اللجنة المختصة، تفضلوا بالقراءة.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
سيدي الرئيس، قبل القراءة، نقطة نظام على اللجنة التحقيقية التي تتعلق منفذ الصفرة، نحن على إعتبارنا لجنة مختصة وتوجد منتجات زراعية تدخل ضمن المنفذ الحوسبة ومناشئ الوزارة نتمنى أن نشترك في اللجنة التحقيقية عن منفذ الصفرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا بالقراءة.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الري.
– النائب محمد سعدون حاتم صيهود السوداني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الري.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الري.
– النائب نجم عبد الله زغير اللهيبي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الري.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الري، ويقرأ الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).
قراءة مشروع إتفاقية دولية، تفضلوا.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الفقرة ثامناً، وأنتم جنابكم الفقرة سابعاً وكذلك الفقرة ثامناً، قرأتم سابعاً؟
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
نعم، الآن في إتفاقية المقر مع الصليب الأحمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحفاظ على الطيور المهاجرة.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
نحن الآن مع إتفاقية تصديق إتفاقية المقر بين حكومة جمهورية العراق والصليب الأحمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا هذه الفقرة ثامناً، تفضلوا.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويقرأ الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
*الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الأفريقية/الأوروآسيوية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الأفريقية/الأوروآسيوية.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الأفريقية/الأوروآسيوية.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الأفريقية/الأوروآسيوية، ويقرأ الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات. (لجنة الثقافة والإعلام، لجنة الخدمات والإعمار).
يتفضلون.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويقرأ الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، نقطة نظام.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
شكراً سيدي الرئيس، وشكراً للجنة المعنية.
الحقيقة هذا المشروع حسب المرفقات هو معد منذ 2009 ولدي إستفسار للإخوان في اللجنة وقد أكون أنا مشتبه، هل تم تحديث النسخة بما ينسجم مع التغييرات التي حصلت الآن في الوزارات، أنا قرأت النسخة من البداية إلى النهاية قبل قراءته من قبل اللجنة ولاحظت أن هناك كثير من البنود غالبة والتي تتعلق بكيفية إدارة البنى التحتية وخصوصاً أن هناك قطاع جديد الآن دخل والذي هو الكيبل الضوئي، وطريقة إدارته وطريقة منح الأذونات ببيع الخدمة من خلال هذا القطاع، هذه مسائل مهمة لها إرتباط بأمن البلد ولها ارتباط بالبعد المالي والخزينة العامة لابد أن ينص عليها بالقانون ولا أن تترك للسلطة التقديرية لمن يتصدى لإدارة الوزارة لأن تجاوزاتها السابقة مؤسفة بهذا الصدد ونتمنى من اللجنة أن تؤكد على هذه النقاط.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
طبعاً تم تحديثه والكتاب الذي أرسل من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تأريخ 23/3/2017 ولكن نحن أيضاً لدينا ملاحظات ولدينا ملاحظات كثيرة عليه وإن شاء الله بعد أن نناقشه بالقراءة الثانية نأخذ بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة عاشراً: القراءة الثانية لمقترح التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
بناءً على تصويت المجلس بإضافتها، تفضلوا، نقطة نظام.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، موضوع مجلس الخدمة مادة دستورية منصبة ونحن مضى علينا تقريباً حكومة وبرلمان (11) سنة وإلى الآن لم يتم تشكيل مجلس الخدمة والأسماء لدى هيأة الرئاسة.
أرجو أن يحدد موعد نهائي لهذا الموضوع، هل من المعقول أن الدولة تعاني من الترهل الوظيفي والفساد الوظيفي والفساد الإداري ومنذ سنوات وننتقد هذه الظاهرة وحلها في مجلس الخدمة والأسماء لديكم، وأن تعرض على مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأسماء لدينا منذ فترة ليست بقليلة ثم خاطبنا رئاسة الوزراء خلال هذا الشهر، هل أن هذه الأسماء المعتمدة حتى تعرض؟ هم أجابونا بشكل أولي بأن أمهلونا فترة أسبوع أو أسبوعين حتى نعطيكم الجواب النهائي، وحال ورود الكتاب سوف نعرض الأسماء ونحن جادين بذلك.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
سيادة الرئيس، نحن مع الأسف المدة مفتوحة ومضت سنوات، يجب أن تحدد مدة زمنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تحددت لمرتين أو ثلاثة مرات والمجلس طلب تأجيل ذلك
تفضلوا اللجنة.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
يقرأ قانون التعديل الثالث لقانون مفوضية حقوق الإنسان.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
نعم نحن مع هذا القانون وكان لوجود الأمم المتحدة فعلاً للأسف الشديد معرقلاً لعمل لجنة الخبراء التي كان يفترض أن تكون قد انتهت من تسمية أعضاء المفوضية ولكن اصطدموا بأن ممثل الأمم المتحدة كان جزءاً من عملية التصويت ولديه رؤى مما عرقل عملية اختيار المفوضية، لذلك نحن مع هذا الرأي أن يكون وجود ممثل الأمم المتحدة مشرفاً عاماً دون أن يكون له حق التصويت ونتمنى من اللجنة لجنة الخبراء أن تمضي في عملها وتسمية المفوضية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
فعلاً المفوضية بعد أن انتهت دورتها الآن هنالك فراغ فليست هنالك مفوضية جديدة ولجنة الخبراء بذلت جهود جيدة وممتازة ولكن اصطدمت بعقبة أن هنالك حق التصويت لجهة وهذه الجهة الآن تقدم خبرة حتى في المفوضية المستقلة للانتخابات، فبالتالي لا يمكن لجهة خارجية أن يكون لها حق التصويت ونحن مع هذا الاتجاه، نعم نستفيد منهم ومن خبراتهم وضروري التشاور معهم ننسق معهم ولكن في النتيجة هذه هيأة وطنية عراقية سيادية لا بد أن يلاحظ هذا الأمر.
النقطة الثانية: ضرورة استيعاب المكونات، الأيزيدية تعرضوا ولكن في أطار التوازن أن لا يخل بالتوازن هناك توازنات، أخوان لا يمكن المساس فيها ولكن الأيزيدية تعرضوا الى اضطهاد الى قمع الى أخره يعني سبيت نسائهم، يا ناس في القرن الحادي وعشرون تسبى نساء لا توجد لا توجد. فبالتالي استيعابهم ضمن إطار حفظ التوازنات شيء مهم رسالة إيجابية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
سيدي الرئيس مقترح التعديل هو خطوة متقدمة بالاتجاه الصحيح إذا ما قورنت بالقانون النافذ ولكن هذه الخطوة تحتاج الى تتميم لأنه مقترح التعديل يعطي حق العضوية لمواطن غير عراقي مواطن أجنبي وأنا اعتقد هذا صعب أن يستسار أن يكون غير عراقي وعضو أصيل في لجنة تعنى بشأن وطني، وإذا قيل أنه نحن بحاجة لمراقبة لحضور لاطلاع تلك الجهة أو مؤسسة دولية فيمكن الاستعاضة عن ذلك بآلية الذي نفس هذه لجنة الخبراء نعطي لها حق استضافة ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لمراقبة الإجراءات لا نعطي حق العضوية خصوصاً أنت عندما استثنيت فقط حق التصويت يعني هذا بالدلالة الإلتزامية جميع حقوق العضوية الأخرى سيتمتع بها بالتالي حتى يمكن سينسحب على انعقاد الاجتماعات وإذا لم يحضر في الاجتماعات يقال لك هذا عضو ولم يحضر اجتماعات، أذا أنت تبغي من هذا التشريع هو أرفاق دور الى هذه المؤسسة بالحضور والرقابة فيمكن من خلال آلية استضافة اللجنة لممثلين عن مكتب الأمم المتحدة للاطلاع والمراقبة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
توجه اللجنة نحو تعديل المفوضية مهم جداً ونثمن هذا التوجه من قبل لجنة حقوق الإنسان، سيادة الرئيس هو الهدف حقوق الإنسان هي تثبيت حقوق إنسان ودفاع عن حقوق إنسان عراقي، وحقيقةً لكي تستطيع أو تتمكن المفوضية من تحقيق هذا الهدف خصوصاً هنالك كثير من المكونات تعرضوا الى الكثير من الاضطهاد خلال هذه السنوات ولا بد أن يكون لهم تمثيل في المفوضية وأخص هنا الكرد الأيزيديين لا بد أن يكون الكرد الأيزيديين لديهم تمثيل في المفوضية، لماذا لأن ما حصل لهم من جرائم يعني حقيقةً لا نستطيع في هذه الجلسة أو الجلسات البقية أنه نحن نعبر عنها لكن وأصبحت مسألة دولية فوجود الكرد الأيزيديين في المفوضية وتمثيل لهم مهم جداً خصوصاً في هذه المرحلة خصوصاً وأن المفوضية عليها واجب وطني لتدوين قضية سنجار وكذلك ما تعرض له جميع أبناء الشعب العراقي وتحديداً الأيزيديين.
النقطة الأخرى: سيادة الرئيس يعني لكي يكون التوازن مهم جداً صحيح لكن الإسراع أيضاً في إكمال مفوضية حقوق الإنسان أيضاً مهم جداً لأن انتهت المدة للمفوضية السابقة والآن الجميع ينتظر خروج مفوضية من قبل مجلس النواب العراقي يتمكن من القيام بدوره خصوصاً وأن وزارة حقوق الإنسان غير موجودة لا وزارة حقوق إنسان لا مفوضية حقوق إنسان ونحن أكثر المناطق التي تعرضت الى انتهاكات فهاذين النقطتين لدي وشكراً جزيلاً.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
طبعاً نحن نثمن جهود اللجنة والمقترحات المقدمة من قبل الأخوة السادة النواب، أنا سبق وأن قدمت طلب الى اللجنة وأيضا الى هيأة الرئاسة بضرورة مقعد الى المكون الأيزيدي، الجميع يعلم ما تعرض له الأيزيديين من ظلم كبير على يد الإرهابيين وبالأخص الحادثة الكبيرة أو العمليات الأخيرة على يد داعش وجميع هذا القتل آلاف من الشهداء الأيزيديين وآلاف من المختطفين والمختطفات فأعتقد أنه سيكون التمثيل للأيزيديين في المفوضية حقوق الإنسان يعني شيء أو تقدير من قبلنا لهذا المكون الذي تعرض لجميع هذه المظلومية، أما مسألة التوازن فلا أعتقد أنه هذا المقعد سيخبئ أي توازن لأي مكون أخر.
ثانياً: هذه حقوق إنسان يعني كل إنسان كل مكون تم ظلمه المفروض أن يكون له تمثيل في هذه المفوضية، لهذا أنا اطلب من الأخوة في اللجنة إضافة هذا المقترح وأتمنى أنه ولو أنا أثناء كلامي مع جميع الأخوة السادة النواب الجميع كان متعاطف مع هذه القضية هي ضرورة أن يكون للأيزيديين تمثيل في هذه المفوضية.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أنشاء الله الملاحظات التي قدمت من قبل السادة النواب نحن نعمل عليها وقضية تمثيل الأيزيدية كلجنة لا يوجد لدينا أي اعتراض على هذا الموضوع الأمر متروك الى السادة أعضاء مجلس النواب في المستقبل سوف ندخلها ضمن الخيارات التي يتم التصويت عليها داخل النسخة، وبالنسبة للمقترح الذي تقدم فيه الأخ النائب الدكتور عمار طعمة هو مقترح وجيه سوف نأخذ فيه بنظر الاعتبار، فعلاً العضوية للأمم المتحدة فيها أشكال سوف نضع الاختصار على دور المراقب والمشرف ضمن السياق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً صادق المجلس على إضافة فقرة للنقاش تتعلق بنازحي الحويجة أطلب من السيد النائب محمد تميم الحديث عن ماذا يحتاج من المجلس، هو يقرر يوضح وبعد ذلك.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
سيادة الرئيس هذا الموضوع أنساني قبل أي شيء أنه لدينا عدد من النازحين العالقين منذ حوالي أكثر من أسبوعين على معبر خالد وهذا المعبر النازحين من الحويجة يتجهون الى كركوك يبعد عن كركوك حوالي (15) كم وهم هربوا من سطوة تنظيم داعش وعصابات داعش الإجرامية لكن الذي حصل أنه السلطات المحلية في كركوك ترفض إدخالهم الى كركوك وترفض إيصالهم الى مخيمات النزوح وتسبب هذا المنع بوفيات عدد من الأطفال ليس لدي عدد دقيق عن العدد سمعت أن العدد ثمانية وأن العدد أربعة وان العدد ثلاثة لكن بالتأكيد هنالك أطفال توفوا أرسلوا لي صور لجثامينهم وكذلك أيضاً بعض الأشخاص لكبار السن كان هنالك شخص قد توفى أيضاً، والمطلوب الذي أطلبه من مجلس النواب أن يشكل لجنة من حقوق الإنسان ومن الأمن والدفاع ومن الأقاليم والمحافظات ومن الهجرة والمهجرين تذهب وتستفسر من السلطات ما هو سبب المنع هذا أولاً.
وأيضاً حتى مخيمات النزوح الموجودة الذي ساكن في المخيمات يمنع من أن يخرج أذا كان يملك بيت لا يسمح له أن يسكن في البيت، أذا يستطيع يؤجر غير مسموح له حتى يخفف الضغط على الحكومة ونحن نناشد يا حكومة النازحين باقين، أذا يستطيع يؤجر أو لديه بيت أو هو موظف ويستطيع أن يؤجر لماذا غير مسموح له أن يخرج ويذهب يسكن في بيته أو يؤجر أو يذهب الى وضيفته، هذه مشكلة كبيرة راجعنا محافظ كركوك في يوم عشرة من الشهر الماضي واتفقنا على حل الإشكالات لكن الى الآن لم تحل وبالتالي أمام مجلس النواب مسؤولية تاريخية و وطنية وإنسانية أن يطلع على ما هي الأسباب لعدم إدخال النازحين من جانب، بالمناسبة نحن لسنا ضد أن يتم التدقيق، يدقق والذي عليهم معلومات يذهب الى المعتقل يذهب الى القضاء هذا موضوع لكن أتحدث عن الحالات الإنسانية وأيضاً أتحدث عن مخيمات النزوح التي تحولت ألى معتقلات في كركوك.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
سيدي الرئيس قضية هؤلاء النازحين نحن نتفهم الضرورات الأمنية في محافظة كركوك ولكن هذه قضية إنسانية ممكن إيجاد آلية للتعاون وذلك مثلاً نواب كركوك الأستاذ محمد تميم والأستاذ المفرجي أو الآخرين يذهبون الى هنالك ويتكفلون أمام تلك الحكومة هؤلاء العوائل أو ناس وجهاء معروفين في داخل كركوك لديهم امتدادات عشائرية يتكفلونهم ويتعهدون أمام تلك السلطات كذلك لتكون آلية، أنا مع إرسال هكذا لجنة من قبل مجلس النواب أو من الوزارات المعنية فعلينا هؤلاء نشجعهم جميعهم أن يأتون أن يخرجون من تحت يد داعش ثم الظروف المناخية الصعبة يعني مواطنين أطفال نساء لا بد أن يكون هنالك أجراء إنساني في هذا الصدد.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
يعني سيدي الرئيس للأسف دائما نسمع معلومات فيما يخص النازحين أو القادمون من النازحين الأطراف الحويجة وأطرافها الى كركوك للأسف المعلومات ليست على هذا الشكل، أنا أود أن أؤشر الى بعض الإحصائيات بما يخص النزوح الداخلي أو القادمون من الحويجة وأطرافها الى كركوك، يعني نحن لدينا (30) ألف عائلة نازحة هم أتوا من الحويجة وأطرافها الى كركوك ولدينا عدد المخيمات في كركوك حتى لمجلس النواب يكون لديه علم بهذه الإحصائيات، عدد المخيمات الموجودة في كركوك (7) مخيمات وهذه المخيمات فقط تكفي لـ (6) آلاف فرد أو لـ (6) آلاف عائلة والقادمون من الحويجة أكثر من (23 أو 30) ألف تقريباً عائلة نازحة قدموا الى كركوك، في معنى البقية موجودون أو ساكنون أو عائشون في مناطق كركوك في بيوت سكنية، عدد النازحين الإجمالي أو المجموع الكلي الآن وصلت الى (110) ألف عائلة نازحة يعني أكثر من (92%) من المجموع الكلي للعوائل النازحة هم يعيشون داخل كركوك داخل المدينة وليس في المخيمات أما بما يخص الإجراءات الأمنية نحن تهمنا كركوك صراحةً لأن أمن وسلامة كركوك وعندما نقصد أو نقول كركوك هي كركوك للكل حتى للنازحين الذي الآن الموجودين فيها، قبل أيام أو قبل يومين جاءتنا معلومات بأن داعش ينوي بأن يقوم بهجوم على كركوك فهذه الإجراءات التي الآن نسمع هي إجراءات أمنية وخلال الشهر تم إلقاء القبض على (180) شخص من داخل المخيمات وهم متهمين بمادة (4 إرهاب) وهم مطلوبين قضائياً وقد جاءتنا أيضاً قوة من بغداد والقوا القبض على (63) فرد من المخيمات وهم مطلوبين وقسم منهم مشتركين في عمليات سبايكر لذلك هذه إجراءات أمنية ولا أكثر يعني أنا قبل قليل اتصلت بالمدير العام لدائرة الهجرة والمهجرين هم قاموا بإرسال الغذاء والماء وجميع الحاجيات التي يحتاجها الإنسان الى النازحين أو الذين يحتاجون الدخول الى كركوك لحين أجراء أو أكمال الإجراءات الأمنية بحقهم ومن ثم دخولهم الى المخيمات، أما بما يخص الخروج من المخيم هذه مسألة فقط بحاجة الى الكفالة ما بعد التأكيد من هوياتهم والإجراءات الأمنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هنالك مانع في أن تتولى اللجان عملية التحقيق للوصول واطلاع المجلس على ذلك، أذاً تعد صيغة لتشكيل لجنة للاطلاع وأعلام المجلس بكل التفاصيل الذي تم ذكرها.
ترفع الجلسة الى يوم الإثنين الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (4:10) عصراً.
******************
*************