جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (26) السبـــت (15) نيســـان 2017

أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

ثانيــاً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الأزدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الأسلامية الأيرانية والبروتوكول الملحق بها. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النزاهة، اللجنة المالية، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة الخدمات والأعمار). (2 مادة).

ثالثاً: التصويت على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 223 لسنة 1980. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (2 مادة).

رابعاً: التصويت على مقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني). (17 مادة).

خامساً: التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية. (اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم)، (53 مادة).

سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون الري. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار). (16 مادة).

سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الأفريقية / الأوروآسيوية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة). (2 مادة).

ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الاحمر.(لجنة العلاقات الخارجية).(2مادة).

تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الأتصالات وتكنلوجيا المعلومات.(لجنة الثقافة والاعلام ,لجنة الخدمات والاعمار).(13مادة).

تبـدأ الجلسة الساعــة: الواحدة بعد الظهر.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com