قرارات وتوصيات الجلسة رقم (26) السبت /15 نيسان/ 2017

 

1– هنأت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب الإخوة المسيحيين في العراق وعموم العالم  بمناسبة عيد القيامة فلهم منا كل التهنة والتبريكات    

2- هنأت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب الشعب العراقي بمناسبة تبوأ العراق منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة وهو أعلى منصب أممي يحظى به العراق منذ تأسيس الدولة العراقية.   

3- قررت رئاسة المجلس إحالة الطلب المقدم من قبل النائبة محاسن حمدون والموقع من قبل (68) نائب بخصوص إعادة منتسبي الشرطة والدفاع والموظفين المدنيين في الدفاع والداخلية في المحافظات الساخنة الى لجنة الأمن والدفاع لغرض تقديم مطالعة تعرض على المجلس.

4- قررت رئاسة المجلس إحالة الطلب المقدم من قبل النائب محمد الكربولي والموقع من (50) نائب بخصوص مناقشة آليات القبول لدورة (81) العسكرية التأهيلية الى لجنة الأمن والدفاع لغرض تقديم مطالعة تعرض على المجلس.

5- تم التصويت بالموافقة على الطلب المقدم من قبل (93) نائب على تشكيل لجنة لمتابعة منفذ الصفرة.

6- تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة على جدول الأعمال ( قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان).

7- تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة على جدول الأعمال (التصويت على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق).

8- قررت رئاسة المجلس تحديد يوم الإثنين القادم 17/4/2017 موعد إستجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

9- تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة على جدول الأعمال ( مناقشة موضوع نازحي الحويجة).

10- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (223) لسنة 1980.

11- تم التصويت بالموافقة على (4) مواد من مقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين وسيتم إستكمال التصويت في جلسة قادمة.

12- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق.

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الأولى لمشروع قانون الري.

* تمت القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الأفريقية.

* تمت القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

* تمت القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان.  

مع التقدير…

  


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com