مجلس النواب يصوت على قانون مصادرة اموال اركان النظام السابق وينهي قراءة خمسة قوانين

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور205 نواب اليوم السبت 15/4/2017 على قانونين وانهى القراءة الاولى والثانية لخمسة قوانين .
وفي مستهل الجلسة، قدم السيد رئيس المجلس بأسم مجلس النواب التهنئة لمسيحيي العراق والعالم بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، مهنئا في الوقت نفسه الشعب العراقي بمناسبة تولي العراق منصب نائب الامين العام للامم المتحدة.
وصوت المجلس على تشكيل لجنة تحقيقية نيابية لمتابعة موضوع منفذ الصفرة بناء على طلب مقدم من عدد من السيدات والسادة النواب.
بعدها تلت النائبة فاطمة الزركاني بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لتشكيل جبهة الاصلاح النيابية اشارت فيه الى ان اهداف الجبهة تحولت الى راي عام سياسي واجتماعي وبرامج لدى اغلب الكتل النيابية وخارطة طريق للخروج من المحاصصة الطائفية، داعية الراي العام لمساندة اهداف الجبهة في الاصلاح.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الأزدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الأسلامية الأيرانية والبروتوكول الملحق بها والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والخدمات والأعمار الى جلسة يوم الاثنين المقبل.
وصوت المجلس على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 223 لسنة 1980 والمقدم اللجنتين المالية القانونية لغرض تخويل دوائر الدولة الرسمية صلاحية تقريب المبالغ في مستندات الصرف والقبض التي تصدر عنها بما ينسجم مع العملة المتداولة حاليا لصالح الخزينة العامة.
وباشر المجلس بالتصويت على مقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين والمقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والقانونية وشؤون الأعضاء والتطوير البرلماني (3 مواد من اصل 17 مادة)، بغية استثمار الكفاءات والطاقات البشرية من اعضاء مجلس الحكم واعضاء السلطة التشريعية والمساهمة في بناء تشكيلات قانونية تتماشى مع الاسس الديمقراطية واحترام الدستور وتطوير الدور البرلماني لمن مارس العمل البرلماني في تقديم المشورة والمشاركة في الارتقاء بمستوى مؤسسات الدولة وتماشيا مع روح الدستور ونصه.
وأرجا المجلس التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
وأتم المجلس التصويت على مشروع قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاركان النظام السابق والذي جاء بعد حقبة مريرة من الظلم والاستبداد والانتهاكات التي طالت أبناء الشعب العراقي ومصادرة حقوقه وحرياته والتجاوز على ممتلكاته وسلب ثرواته وخيراته وفي مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد، ومن أجل تحقيق العدالة الانتقالية بتشريعاته وقوانينها الصحيحة وتحديد الاشخاص المشمولين بتلك القوانين ولإزالة الغموض الذي يشوب بعض فقرات ومواد تلك التشريعات ووضع الالية المناسبة التي تتلائم واجراءات الحجز والمصادرة .
وقدم الرئيس الجبوري شكره للجنة المختصة على جهودها في انضاج مشروع القانون وتقديمه للتصويت عليه.
وتلا النائب عباس البياتي بأسم لجنة العلاقات الخارجية بيانا باركت فيه تعيين سعادة السفير الدكتور محمد علي الحكيم لمنصب نائب الامين العام للامم المتحدة ومديرا تنفيذيا للجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغرب اسيا، مشيرة الى ان التعيين يمثل عودة جديدة للعراق في استعادة دوره في المجتمع الدولي ، مقدمة التحية للجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق هذا الانجاز.
واكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الري والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والأهوار بهدف الحفاظ على مصادر المياه ومنع الاضرار والتجاوز على الحصص المائية وفرض الغرامات المناسبة على المخالف وفقا لقيمة الدينار العراقي في الوقت الحالي.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الأفريقية/ الأوروآسيوية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية والصحة والبيئة لغرض حماية الطيور المائية المهاجرة من خلال صون المواصفات الفيزيائية والهيدرولوجية التي تسمح للطيور بمواصلة هجرتها السنوية ولتشجيع تكاثرها والحد من تناقص اعدادها ومنع تدمير موائلها وللانضمام الى الاتفاقية .
واتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الاحمر والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية نظرا لرغبة جمهورية العراق في منح اللجنة الدولية للصليب الاحمر دورا للاضطلاع بمهامها الانسانية في توفير الحماية وتقديم المساعدة بغية التخفيف من المعاناة الانسانية عن الشعب العراقي وبدون تمييز .
وانجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الأتصالات وتكنلوجيا المعلومات والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام والخدمات والاعمار لغرض استحداث وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات وتحديد مهامها وانشاء وتطوير البنى التحتية لقطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنلوجيا المعلومات وخدمات البريد والتوفير وخدمات الانترنيت بجميع انواعها وتطوير خدمة الاتصالات ومواكبة التطور التكنلوجي وتنفيذ السياسة العامة للدولة في هذه القطاعات واستغلال الطاقات المادية والبشرية لزيادة وتحسين الخدمات ورفع مستوى الاداء وتنظيم العمل في قطاعات الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات وتحديد الهيكل التنظيمي للوزارة.
واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح التعديل الثالث للمفوضية العليا حقوق الانسان والمقدم من لجنة حقوق الانسان.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب لفت النائب محمد ناجي الى اهمية وجود ممثل للامم المتحدة مشرفا عاما على مفوضية حقوق الانسان دون ان يكون له حق التصويت.
واشار النائب عباس البياتي الى اهمية ملئ الفراغ الحاصل في مفوضية حقوق الانسان مع اهمية استيعاب المكونات خصوصا الايزيديين دون الاخلال بالتوازن.
ونوه النائب عمار طعمة الى ان السماح بعضوية غير عراقي في المفوضية امر لايحضى بالقبول من قبل الكثير من العراقيين.
ونوهت النائبة فيان دخيل الى قيامها بتقديم طلب الى لجنة حقوق الانسان بمنح الايزيديين مقعدا في مفوضية حقوق الانسان لما تعرضوا له من جرائم على يد تنظيم داعش الارهابي.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب مع عدم وجود اي اعتراض على منح الايزيديين مقعدا في مفوضية حقوق الانسان ضمن التعديلات على مشروع القانون الذي سيتم طرحه على التصويت قريبا.
من جانب اخر عرض النائب محمد تميم معاناة نازحي مدينة الحويجة العالقين منذ اكثر من اسبوعين في معبر خالد ممن فروا من سيطرة تنظيم داعش الارهابي، منوها الى ان السلطات المحلية في كركوك تمنع دخولهم الى مخيمات النازحين مما ادى الى وفاة عدد من الاطفال وكبار السن ، داعيا الى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق والاستفسار من السلطات في المحافظة عن اسباب منع الدخول الى كركوك بالاضافة الى تقييد حركة النازحين ومنعهم من الخروج من مخيمات النزوح.
وفي مداخلات السادة النواب عبر النائب عباس البياتي عن تفهمه للضرورات الامنية داعيا الى ارسال لجنة نيابية لايجاد حلول لتكفل دخولهم.
واكد النائب ريبوار طه الى ان المعلومات بشان منع دخول النازحين من الحويجة مغلوطة لافتا الى وجود 7 مخيمات في كركوك تكفي لنحو 6 الاف عائلة بينما القادمون من الحويجة اكثر من 30 الف عائلة مع وجود 110 الف عائلة نازحة ونحو 90% من النازحين يعيشون داخل المدينة، منوها الى ان اجراءات منع الدخول حاليا ترتبط بمعلومات عن نية التنظيم الارهابي شن هجوم على كركوك ، موضحا ان السلطات المحلية قامت باغاثة النازحين لحين دخولهم الى المدينة.
بدوره وجه الرئيس الجبوري باعداد صيغة لتشكيل لجنة نيابية تاخذ على عاتقها تقديم الحلول بشان مشكلة نازحي الحويجة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 17/4/2017.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
15/4/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com