القانونية النيابية تضيف وفدا من السادة رؤساء اللجان المركزية الخاصة بتطبيق قانون العفو العام

ضيفت اللجنة القانونية برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاحد 16/4/2017 وفدا من السادة القضاة رؤساء اللجان المركزية الخاصة بتطبيق قانون العفو العام.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من السادة النواب من لجان نيابية مختلفة بالاضافة الى ممثلين عن الحكومة التباحث بشأن مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 .

واستمع السيدات والسادة النواب الى اراء ومقترحات السادة القضاة بشأن التعديلات الجديدة المقترحة والاطلاع على سير عمل اللجان المشرفة على تطبيق قانون العفو والمعوقات والمشاكل التي تعترض عملهم

واوضح الوفد الزائر وجود اربعة لجان مشرفة على تطبيق قانون العفو مؤكدين على حسم اكثر من 16 ألف قضية عرضت عليهم.

وبين ممثل الحكومة في الاجتماع بأن الحكومة بصدد ارسال بعض الملاحظات الى مجلس النواب والمتعلقة بتعديل القانون مطالبا بالتريث في عرض القانون للتصويت في الوقت الحاظر لحين الاطلاع على ملاحظات الحكومة الاتحادية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com