لجنة الشهداء تعقد موتمرا تحت شعار دور الوزارات في تنفيذ قوانين العدالة الانتقالية

برعاية هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين برئاسة النائب عبد الاله النائلي رئيس اللجنة وحضور اعضائها يوم الاحد 16/4/2017 مؤتمرا تحت شعار (دور الوزارات في تنفيذ قوانيين العدالة الانتقالية).
وناقش المؤتمر الذي حضره وزير التربية والامين العام لمجلس الوزراء ورئيسا موسستي الشهداء والسجناء السياسيين وممثلو الوزارات المشاكل والمعوقات التي تواجههم في تطبيق قوانيين العدالة الانتقالية.
وفي كلمة لجنة الشهداء شددت نائب رئيس لجنة الشهداء النائبة امل عطية على ضرورة تطبيق قوانين العدالة الانتقالية والتي عددها اربعة عشر قانونا منها قانون مؤسسة الشهداء وقانون موسسة السجناء السياسيين وقانون المفصوليين السياسيين وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية التي شرعها مجلس النواب منذ عام 2005 ولحد الان من قبل الوزارات كافة كونها تنصف شريحة مهمة من ابناء العراق الذين ضحوا وعانوا كثيرا جراء الافعال غير الانسانية التي كان يمارسها النظام السابق من اعقتقالات واعدامات وسجن وتعذيب وغيرها وان من واجبنا جميعا ان نكرمهم وعوائلهم عرفاننا منا بما قدموا من تضحيات جسيمة من اجل بناء العراق.
واضافت النائبة امل عطية “من اجل النهوض بتطبيق هذه القوانيين ودورها في رفع الحيف عن ذويهم عقدنا هذا المؤتمر لمعرفة مدى تطبيق القوانيين ومعوقات تنفيذها في وزارات الدولة ومؤسساتها”.
من جانبها اكدت رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة الشمري على ضرورة زيادة التخصيصات المالية لمؤسسة الشهداء كي تتمكن من الايفاء بالتزاماتها خاصتا بعد اضافة شريحة شهداء العمليات الارهابية والحشد الشعبي.
وبينت الشمري ان منذ تطبيق قوانين العدالة الانتقالية الى اليوم لم تتمكن المؤسسة من الايفاء بالتزاماتها لتعويض ضحايا جرائم البعث ولاسباب عدة منها جسامة حجم الاضرار وعدم توفير التخصيصات المالية والبيروقراطية العالية في موسسات الدولة ووجود بعض الثغرات في القوانين وقلة الخبرات والكادر الوظيفي وغيرها.
من جهته قال السيد حسين السلطاني رئيس مؤسسة السجناء السياسيين ان قوانين العدالة الانتقالية تعني مجموعة التدابير القضائية والقانونية والاجتماعية والسياسية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والتي ورثتها المجتمعات والدول من الحكومات الاستبدادية.
وطالب السلطاني بزيادة التخصيصات المالية لتتمكن الموسسة من الايفاء بالالتزامات المالية والمعنوية لشريحة السجناء سيما ان نسبة الانجازالمتحققة منذ تشريع القانون ولحد الان لا تتعدى 10% خاصة في مجال السكن والرعاية الصحية فضلا عن المطالبة بتخصيص قطع اراضٍ وشقق سكنية في كافة المحافظات للسجناء السياسيين فضلا عن ايجاد حلول جذرية للمشاكل المالية العالقة مع وزارة المالية بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء.
من جهته اشار السيد وزير التربية الدكتور محمد اقبال ان وزارة التربية ماضية في تطبيق قوانين العدالة الانتقالية رغم الصعوبات التي تواجهها خاصة فيما يخص ابراز جرائم البعث وتضمينها في المناهج التربوية .
واقترح وزير التربية على المؤتمر ان يتم البحث عن مصادر تمويل جديدة غير الموازنة العامة للدولة كون الموازنة ريعية ولا تسد كافة احتياجات موسستي الشهداء والسجناء فضلا عن الذهاب الى التعويض المباشر المنتهي ولمرة واحدة وفق القانون حتى تتمكن الدولة من شمول الجميع بهذه الامتيازات.
وبين الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور علي العلاق ان الازمة المالية وانخفاض اسعار النفط اثر كثيرا على الموازنة العامة للدولة مما اضطرها الى تخفيض التخصيصات المالية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين مما انعكس سلبا على ادائها.
واضاف العلاق ان الحكومة جادة في تذليل العقبات التي تواجه عمل هذه الموسسات كونها تخدم شريحة مهمة ومضحية من ابناء المجتمع العراقي وان مجلس الوزراء لديه توجه لبناء مجمعات كبيرة بتمويل من بنوك محلية ودولية وتخصيص جزء منها الى الشهداء والسجناء السياسيين بأسعار رمزية فضلا عن متابعة المشاكل المالية عبر التواصل مع وزارة المالية لاطلاق كافة التخصيصات المالية المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين.  


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com