النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي يطلع على سيرعمل اللجنة القانونية

عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي وحضور رئيس واعضاء اللجنة القانونية اليوم الاحد 16/4/2017 للاطلاع على سير العمل داخل اللجنة.

واطلع النائب الاول لرئيس مجلس النواب على عمل اللجنة القانونية والقوانين المعروضة للنقاش داخل اللجنة داعيا الى ضرورة تحديد سقف زمني من اجل حسم القوانين المهمة والتي يسعى مجلس النواب الى تحقيقها في المرحلة الراهنة مشددا على اهمية الوصول الى نتائج ايجابية وتذليل كل العقبات التي تحول دون الاسراع في انجاز القوانين.

وعلى صعيد متصل واصلت اللجنة القانونية مناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والاستماع الى اراء ومقترحات السيدات والسادة اعضاء اللجنة على فقرات القانون منها تأجيل انتخابات الاقضية في الوقت الراهن بناءا على طلب المفوضية على ان تجري في وقت لاحق بالاضافة الى مناقشة عدد المقاعد داخل القائمة وعمر المرشح والتحصيل الدراسي وسيرة المرشح مؤكدين على ضرورة الاسراع في انجاز القانون وعرضه على التصويت في الجلسات القادمة لمجلس النواب.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com