نائب رئيس مجلس النواب يرعى أحتفالية بمناسبة الذكرى السنوية 37 ليوم شهداء الكورد الفيليين

برعاية السيد ئارام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب ، أقامت لجنة مؤسسات المجتمع المدني يوم الاحد 16/4/2017 أحتفالية بمناسبة الذكرى السنوية 37 ليوم شهداء الكورد الفيليين وتحت شعار (وفاءا لشهداء الكورد الفيليين)، بحضور رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب ورؤساء وممثلي الكتل النيابية ونخبة كبيرة من المثقفين والاعلاميين والرياضيين من الكورد الفيليين وعدد من عوائل الشهداء .

وأستهل الحفل بتلاوة ايات من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق وشهداء الكورد الفيليين.

وأفتتح الحفل نائب رئيس مجلس النواب بكلمة قال فيها ” أن ما تعرض له الكورد الفيليين هي جـرائم أستثنائية بكل المقاييس، وعمليات إبادة جـماعية منظمة وممنهجة على يد الزمرة الصدامية، الجرائم التي ارتكبت ضدهم مهدت لمعاناة طويلة أستمرت لعـقـود، ومأساتهم أرتبطت بذلك الصراع السياسي الطويل بين دول الجوار والقضايا الأنسانية، والنظام البائد عمد ألى تسقيط الجنسية العراقية عنهم مستفيدا من هذه الورقة في صراعه مع الجارة إيران.
واضاف “لقد أصدر وزير الداخلية العراقي في عام1980 قرارات وأجراءات تعسفية لتسفير من وصفهم (بالأيرانيين الموجودين في القطر وغير الحاملين على الجنسية العراقية وكذلك المتقدمين بمعاملات التجنس أيضاً ممن لم يبت بأمرهم) كما نص القرار على حجز الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18-28 سنة والأحتفاظ بهم في مواقف المحافظات إلى إشعار آخر، كما أكد القرار على فتح النار على من يحاول العودة إلى الأراضي العراقية من المسفرين والذين جرى رميهم قرب الحدود الأيرانية في أوضاع بالغة السوء، بعد أن نهبت ممتلكاتهم و جرى أسر أبنائهم وأخذهم كرهائن.
وقال شيخ محمد”أن القـرارات مجلس قـيادة الثورة المنحل التي صدرت ضد الكورد الفيليين وبالرغم من إلغاء معـظمها، لكن للأسف تأثيراتها لازالت تشكل عبئا كبيرا على كاهل الفيليين ومستمرة لحد الآن… ومعالجة نتائج تلك الجرائم تستدعي إصدار قرارات وقوانين جديدة واتخاذ إجراءات تنفيذية ملزمة، لتؤدي إلى نتائج فعلية وملموسة وجـدية وسريعة لإزالة الآثار الكارثية لتلك الجرائم، وهنا نؤكد على كلمة (سريعة) لأن العـدل البطيء هو نوع من الظلم.
مجلس النواب قد اصدر التشريعات اللازمة وإن كانت تحتاج إلى بعض التعديلات، ومجلس الوزراء بمؤسـساته المختلفة أصدر التعليمات، إذن لم يبقَ سوى التنفيذ، تلك هي المعضلة الأساسية التي تسببت معاناة هذه الشريحة بين دهاليز الدوائر الحكومية بالروتينات التي لم تنتج للفيليين سوى مشاكل جديدة.
وتابع ” من منطلق الأنساني والأخلاقي يتحتم علينا تجاه أهلنا الفيليين، مطالبة رئاسة الوزراء في الحكومة الأتحادية مرة أخرى، بأنشاء مكتب خاص مرتبط برئيس الوزراء مباشرة، بأسـم (مكتب شؤون الكورد الفيليين) كسائر المشاكل والمعاناة، ويعـزز المكتب بكفاءات من الفيليين لأنهم أدرى بمأساتهم ومعاناتهم، ومهام هذا المكتب إعداد التعليمات وإصدار قـرارات تنفيذية ملزمة، بعيدا عن التأويل والأجتهاد من قبل مؤسـسات الدولة المختلفة.
واضاف “ان النقطة الأخـرى التي نود الإشارة اليها هي عقارات الفيليين المصادرة، تلك المعضلة التي شوهها قانون نزاعات الملكية، والمأساة التي عالجتها الدولة للأسف بإهدار حقوق الفيليين ومنح الأفضلية والأولوية للغاصبين فالصدامي يبقى في العقار والكوردي الفيليي عليه وفق ذلك القانون أن يبحث عن مكان آخر يأويه، أين العدالة، وهذه النقطة تحديداً هي مسؤولية مجلس النواب لتعديل هذا القانون ولكن نحتاج ألى تكاتف وتعاون الكتل، والقوانين التي صدرت لم تنصف هذه الشريحة المظلومة وحـتى قوانين الجـنسية لم ترجع لهم مواطنتهم، لذا نقول: لايمكن أن نتحدث عن بناء دولة المواطنة دون أثبات حقوق الجميع ونؤكد أيضا، بأن الأعتراف بالحقوق وحدها ليس كافيا وكفيلا بأرجاع الحقوق المشروعة، من الضروري جدا تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية، حتى يرى أصحاب الحق، حقهم على الأرض الواقع، وليس في النصوص فقط، أوذكرها فى المناسبات وخاصة في الأنتخابات، مؤكدا أن القيادات السياسية في العراق وأقليم كوردستان لم تنجح في أحتضان والدفاع عن حقوق الكورد الفيليين بشكل عملي وتطبيقي، ومن هنا نطالب اخواننا الكورد الفليين، أن يتجاوزوا مشاكلهم وآرائهم المختلفة، وعليهم تشكيل لجنة من الممثلين الحقيقين لهم، حتى نعمل سوية من أجل تثبيت و تنفيذ مطالبهم.

من جهتها قدمت النائبة تافكة احمد رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني عرضا عن ما تعرض له شريحة الكورد الفيليين من ابشع عمليات القمع والتهجير والقتل المبرمج ابان الحكومات التي تولت ادارة العراق ووصلت ذروتها في زمن النظام الصدامي البائد الذي لم يكتفي بعمليات التهجير فقط ، بل طالتهم عمليات الاضطهاد والابادة والقتل الجماعي والتهجير واستخدامهم كادوات مختبرية لاختبار الغازات السامة عليهم وغيرها من عمليات التعذيب الاخرى .

واكدت رئيسة اللجنة انه لم يتم انصافهم حتى بعد سقوط النظام البائد ، فهم لا يزالون يعانون من التشتت ويسكنون المهاجر وبعيدين عن وطنهم الاصلي.

وعرض خلال الحفل فلم وثائقي بعنوان( رداء العراق الحزين ،الكورد الفيلية ) تضمن مأساتهم ومعاناتهم وعمليات الأضطهاد والتهجير التي مورست بحقهم .

الى ذلك دعا السيد فوزي الاتروشي رئيس اللجنة العليا لأزالة الأثار السيئة عن الكورد الفيليين الى تخصيص المبالغ المرصودة لتعويض الكورد الفيليين وتطبيق القوانين التي شرعت من اجل اعادة حقوقهم وعدم استغلال قوميتهم او طائفتهم سياسيا .

كما دعا الاتروشي الكورد الفيلية الى توحيد صفوفهم على مبدأ المأساة وعلى اساس القومية التي تم اضطهادهم من قبل النظام البائد.
ودعا الشيخ يوسف الناصري في كلمته نيابة عن عوائل الشهداء الى شمول شهداء الكورد الفيلية والمعتقلين السياسيين بمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين اسوة باقرانهم ، منتقدا الحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام بعدم التعامل بجدية مع هذه الشريحة المظلومة .

واكد السيد فؤاد اكبر رئيس لجنة شؤون الكورد الفيلية في مجلس محافظة بغداد في كلمته ” ان ملايين من الكورد الفيلية لا يزالون يعانون من المشاكل التي تعيق اعادة الحقوق لهم ، داعيا الى تشريع قانون يعيد الحقوق الكاملة لهم .

بعدها وزع السيد نائب رئيس المجلس والنائبة الا الطالباني رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية والنائب كاوة محمد رئيس كتلة التغيير الكوردستانية والنائب اسلام حسين عضو لجنة الشهداء الدروع التقديرية على عوائل الشهداء .

وأفتتح على هامش الحفل معرضا للصور الفوتوغرافية ضمت اكثر من 40 صورة جسدت حجم المعاناة التي لاقتها هذه الشريحة ابان الحكم الدكتاتوري ، كما ضم المعرض صورا للشهداء والمعتقلين السياسيين من الكورد الفيلية .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب

16/4/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com