جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (27) الأثنيـــن (17) نيســـان 2017

أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

ثانيــاً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون السلطلة التنفيذية. (اللجنة القانونية).

ثالثاً: إستكمال التصويت على مقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني). (13 مادة).

رابعاً: التصويت على مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم (21 ) لسنة 1997 المعدل. (لجنة السياحة والآثار، لجنة الأقتصاد والأستثمار). (2 مادة).

خامساً: إستجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات. (النائب ماجدة التميمي).

سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الأنتفاضة الشعبانية. (اللجنة القانونية لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين). (11 مادة).

سابعاً: القــراءة الأولــى لمشروع قانــون الأتصـــالات والمعلوماتيـة. (لجنة الثقافة والاعلام ,لجنة الخدمات والاعمار). (42 مادة).

ثامناً: تقرير ومناقشة مقترح قانون تشغيل الخريجيــن الأوائـــل. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة المالية، اللجنة القانونية).

تاسعاً: موضوع عام للمناقشة بخصوص تشكيل لجنة لتدقيق أموال الدولة.

عاشراً: موضوع عام للمناقشة بخصوص تعطيل برلمان أقليم كوردستان.

 

 

 

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com