قرارات وتوصيات الجلسة رقم (27) الأثنين /17 نيسان/ 2017
1– قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون السلطة التنفيذية حسب طلب اللجنة المختصة.
2- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين.
3- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 حسب طلب اللجنة المختصة.
4- تم إستجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات من قبل السيدة النائبة ماجدة التميمي.
5- قررت رئاسة المجلس سوف يتم التصويت بالقناعة من عدمها بإجابات السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في جلسة يوم الثلاثاء القادم 25/4/2017.
6- أعربت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب عن أعتزازها بالذي تقدمت به السيدة النائبة ماجدة التميمي من أسئلة واسانيد وحوار ومسائل تم طرحها بشكل موضوعي.
7- تقدمت رئاسة المجلس بالشكر والامتنان لحضور السيد رئيس المفوضية والوفد المرافق ومشاركتهم عملية الاستجواب.
8- قررت رئاسة المجلس تحديد يوم السبت القادم 29/4/2017 موعد إستجواب السيد وزير الزراعة.
9- قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء القادم 25/4/2017.
مع التقدير…