لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تستضيف سكرتارية الهيئة العليا للمحافظات

استضافت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم برئاسة النائب سوران اسماعيل رئيس اللجنة وحضور عدد من أعضاءها السيد طورهان المفتي رئيس السكرتارية الهيئة العليا لمحافظات والمستشار جبار الشويلي يوم الاحد 16/4/2017

وجرى خلال الاجتماع التطرق إلى مشروع قانون الحكومة ومناقشة آلية تعيين المدراء العامون في المحافظات .

من جانبه قال النائب سوران اسماعيل ان اللجنة لا تؤيد إلغاء مجالس النواحي للمحفظة على اللامركزية، حيث اتفق الجانبان على إبقاء مجالس النواحي مع تقليص عدد اعضاءها لوجود ترهل في بعض مجالسها .

وأتفق الجانبان على تغيير اسم مجالس الاقضية والنواحي إلى مجالس الخدمة الرقابية وتم ايضا مناقشة شروط ترشيح منصب المحافظ بالاضافة الى شروط ترشيح عضو المجلس المحافظة

كما جرى ايضا تم مناقشة ايرادات المنافذ الحدودية وكيفية انصاف المحافظات غير المنتجة للنفط وتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات .

وفي نهاية اللقاء طلب النائب سوران اسماعيل رئيس اللجنة التواصل المستمر بين اللجنة والهيئة العليا لاطلاع اللجنة على عمل سكرتارية الهيئة العليا للمحافظات وماتوصلت اليه من نقل صلاحيات وفك الارتباط للدوائر المحلية من الحكومة المركزية .

من جانبه شكر السيد طورهان رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة مرحبا بالتواصل مع اللجنة لاطلاعها على كل ما يتم التوصل إليه من العمل في نقل صلاحيات وفك الارتباط .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com