لجنة النفط والطاقة  تستضيف المسؤولين في وزارة الكهرباء لمناقشة مشاريع الصيانة والجباية   

استضافت لجنة النفط والطاقة برئاسة النائب ئاريز عبد الله  وبحضور السادة الاعضاء  يوم الاحد 16/4/2017  السيد وزير الكهرباء والمسؤولين في قطاع التوزيع .
وجرى الاجتماع بحث اسعار عقود صيانة وجباية الكهرباء للمناطق التي تم العمل بها بهذه العقود التي تمنح سكان هذه المناطق الطاقة الكهربائية لمدة ٢٤ ساعة يوميا مقارنة مع الاسعار الحالية المعتمدة في بعض مناطق العاصمة التي لم يتم فيها تنفيذ هذه المشاريع .
حيث قدم السيد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي شرحا مفصلا عن هذه المشاريع ومتطلبات وتكاليف إنتاج الطاقة وبقية مشاريع الكهرباء من الناحية المالية والفنية في ظل الأزمة المالية والحاجة الى الوقود لتشغيل المحطات الكهربائية .
وبجانبه قام النائب ئاريز عبد الله رئيس لجنة النفط والطاقة بطرح وجهة نظر اللجنة وملاحظاتها على هذه المشاريع.
وقام السيد رئيس اللجنة بفسح المجال امام السادة النواب لتقديم أسئلتهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم التي عبرت عن واقع الطاقة الكهربائية في محافظاتهم .
بدوره قام السيد وزير الكهرباء بالرد على هذه الأسئلة وتوضيح رؤية وزارته اخل أزمة الطاقة وسبل تمويل مشاريع الطاقة لضمان ديمومتها وزيادة إنتاجها .
وبعدها قام السيد وكيل وزير الكهرباء  لشوؤن التوزيع وإنتاج الطاقة بشرح مفصل عن كمية انتاج الطاقة خلال السنوات الثلاث الماضية وكلفة إنتاجها وما تم استيفاءه من اجور الجباية التي أظهرت قيمة قليلة جدا مقارنة بتكاليف انتاج الطاقة .
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد لقاءات متواصلة من اجل الخروج بقرارات ورؤية موحدة حول أسعار الجباية لضمان حصول اكبر عدد من الشعب العراقي على الطاقة وخصوصا شريحة الفقراء وضمان عدم تأثيرها السلبي على كاهل المواطنين مقارنة بما يدفعه المواطنون لاصحاب المولدات الأهلية .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com