استجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى رشيد

طالب الاستجواب: النائب ماجدة التميمي.
موضوع الاستجواب:
– الاستفسار عن الاسباب التي تقف وراء عدم اتخاذ المفوضية الاجراءات القانونية بحق المقصرين بفقدان بطاقات الناخبين.
– المطالبة بمعرفة دوافع السماح لغير العراقيين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب بالعام 2014 .
– السؤال عن اسباب احتساب نتائج مئات المحطات الخاصة بانتخابات مجالس محافظات 2013 على الرغم من وجود مخالفات جسيمة.
– معرفة دوافع قيام مجلس المفوضين باعطاء مكافاة راتب شهر كامل لنفسه بمايعادل 8 ملايين و414 الف دينار بعد انتهاء انتخابات برلمان اقليم كردستان.
– الاستفسار عن اسباب عدم استخدام الختم الالكتروني في انتخابات عام 2014 خلافا لقرار مجلس المفوضين.
– الدعوة الى معرفة عدم تخصيص نسبة من حصة تعيينات موظفي المفوضية لعام 2016 من ذوي الشهداء وحملة الشهادات.
– السؤال عن عدم اتخاذ مجلس المفوضين اجراءات قانونية بحق مدير عام العمليات لاضافته (50) ناخب لكل محطة انتخابية في التصويت الخاص وفي يوم الاقتراع بانتخابات عام 2014 دون حصول موافقة مجلس المفوضية خلافا للانظمة والاجراءات.
– توضيح قيام مجلس المفوضية بطلب مبلغ مليار دينار من رئيس الوزراء لشراء سيارات لنفسه من موازنة انتخابات عام 2014 على الرغم من تخصيص (5) سيارات لكل مفوض بالاضافة الى استلام المفوضين لوجبتين من السيارات هدايا.
– الاستفسار عن اسباب ايفاد موظفي حرس مبنى مفوضية الانتخابات كحمايات شخصية لاعضاء مجلس المفوضين على الرغم من تخصيص حمايات لهم.
– المطالبة بمعرفة الدوافع التي تكمن وراء المصادقة على شكل ورقة الاقتراع قبل تصميمها في انتخابات مجلس النواب عام 2014 من قبل المفوضية.
– معرفة اسباب طباعة سجل الناخبين خارج العراق واحالته لشركة خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية في انتخابات مجالس المحافظات 2013 .
– توضيح دوافع عدم استلام الشفرة المصدرية من شركة اندرا وعدد المتدربين من موظفي المفوضية الذين باستطاعتهم التعامل معها.
– الاستفسار عن ارفاع اعداد الموفدين من اعضاء مجلس المفوضين الى خارج العراق مما تسبب بهدر كبير بالمال العام وبدون جدوى فنية لها مع خلوها من المختصين.
– السؤال عن تعيين احد الموظفين خلافا للضوابط والتعليمات وعدد ايفاداته واين هو الآن.
رقم وتاريخ جلسة الاستجواب: (27) الاثنين 17/4/2017 .
نتيجة الاستجواب:

التصويت بالاقتراع السري على عدم القناعة بإجوبة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حيث بلغ عدد المصوتين بعدم القناعة (119) نائب بينما كان عدد المصوتين بالقناعة (118) نائب فيما بلغ عدد المتحفظين (15) نائب من اصل (252) نائب. (الجلسة رقم (28) الثلاثاء 25/4/2017).


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com