بيان لجنة مؤسسات المجتمع المدني بشان التصويت على قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين  

 

اتممنا بحمد الله اليوم التصويت على قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين  وهو ثاني  قانون يتم تشريعه يؤسس لنقابة  او اتحاد  ، بعد قانون نقابة الاكاديميين  العراقيين  ، وهذه القوانين  المعطلة  لسبب أو لآخر  تهدف الى تأسيس مبدأ المشاركة  المجتمعية  في الدفاع عن حقوق  فئات المجتمع.

هذا القانون لايمنح اي إمتيازات  للبرلمانيين بالعكس  يهدف هذا القانون  الى الاستفادة  من الخبرات التشريعية  والرقابية  لدى الاعضاء السابقين  بشكل طوعي … ومن الممكن ان ينقل خبرات  الجيل السابق من البرلمانيين  مما يؤدي الى تطوير العمل البرلماني  ويحسن نوعية عمله .

ان سعي لجنتنا الدائم الى تمثيل كافة الشرائح  التي ترغب  بتأسيس نقابة  هو جزء من عمل لجنة مؤسسات المدني تعزيزا لدور المجتمع المدني  في الحياة العامة  وتنفيذا  لنص الدستور في المادة /45 أولاً.

المجتمع المدني بكافة  انواعه كالمنظمات غير الحكومية  او الاتحادات والنقابات او الانشطة  التطوعية  تمثل ركيزة أساسية من ركائز النظام الديمقراطي وواجب الدولة  توفير كل مايلزم لقيام هذه المؤسسات بعملها وأول هذه المستلزمات هو توفير البيئة القانونية الصحية من خلال التشريعات المناسبة  والملبية لطموح الشعب.

 

لجنة موسسات المجتمع المدني

17-4-


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com